المشاركة الأصلية بواسطة عراقي بطل
بسم الله الرحمن الرحيم
فائدة (18) [حديث محاذاة المرءة]
في كتاب من لا يحضره الفقيه روى جميل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلى فإن النبي صلى اللّه عليه و آله كان يصلى و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت حتى يسجد «1».أقول: هذا الحديث صحيح السند على اصطلاح المتأخرين
الفوائد الطوسية
المؤلف: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي
تاريخ وفاة المؤلف: 1104 ه ق
الناشر: المطبعة العلمية
تاريخ الطبع: 1403 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد مهدي اللاجوردي الحسيني- الشيخ محمد الدرودي
ملاحظات: حوى الكتاب مائة و فائدتين في حل مشكلات الأحاديث و الجواب عن الأسئلة الفقهية و غيرها
ص: 62 - ص: 64
فمن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد». الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج7
المؤلف: صاحب الحدائق،( المحدث البحراني) يوسف بن أحمد بن إبراهيم
تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1405 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف
[فوائد]
بقي في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها
(المسألة الثانية) [الخلاف في جواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاة و تقدمها عليه]
ص: 178 - ص: 186
أمّا الجواز: فللأصل، و المستفيضة من الصحاح و غيرها المصرّحة بعدم المنع.إمّا مطلقا، كصحيحة جميل، و روايته:الاولى: «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد»
مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج4
المؤلف: النراقي، المولى أحمد بن محمد مهدي
تاريخ وفاة المؤلف: 1245 ه ق
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تاريخ الطبع: 1415 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
ردمك( شابك): 0- 76- 5503- 964
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام
المسألة الثانية:
ص: 411 - ص: 413
مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل«6»: «لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي، فإن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» و في خبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل «7» عن الصادق (عليه السلام) «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه فقال:لا بأس» و إرساله- بعد انجباره بالعمل ممن عرفت، خصوصا و فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالسيد و ابن إدريس- غير قادح، على أن المظنون اتحاد هذا الخبر مع الصحيح السابق و ان اختلف في التأدية للنقل بالمعنى فيه، فلا بأس حينئذ بالإرسال فيه بعد روايته بطريق صحيح في الفقيه، و لا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق الأولوية: أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه و هي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له، أو بطريق عدم التفصيل بين المسلمين، أو بغير ذلك، فاحتمال تصحيف «تصلي» فيه بتضطجع لا داعي اليه و لا شاهد عليه، و فتح مثله في النصوص يرفع الوثوق في كثير منها.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج8،
المؤلف: صاحب الجواهر( النجفي)، محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم
تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق
الناشر: دار إحياء التراث العربي
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان
المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني
[في حكم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة]
ص: 303 - ص: 311
و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد» «1». نهاية التقرير، ج1
المؤلف: الطباطبائي البروجردي، آغا حسين
تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ه ق
المقرر: الشيخ محمد فاضل اللنكراني
ص: 446 - ص: 447
أما الجواز: فلصحيح جميل عن أبي عبد اللّه (ع):«لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي (ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد» «5»، و خبر الحسن بن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّه (ع): «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه. قال (ع): لا بأس»
مستمسك العروة الوثقى، ج5
المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن
تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق
الناشر: مؤسسة دار التفسير
تاريخ الطبع: 1416 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق
ص: 469 - ص: 471
و بإزاء هذه الأخبار: أخبار أخرى ظاهرة، بل صريحة في الجواز، كصحيح جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد»
مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام ج5
المؤلف: السبزواري، السيد عبد الأعلى
تاريخ وفاة المؤلف: 1414 ه ق
الناشر: مكتب آية الله السيد السبزواري
تاريخ الطبع: 1413 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: مؤسسة المنار
ص: 420 - ص: 421
و كصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه «قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان صلّى اللَّه عليه و آله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد» «2».و التعليل بفعل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و إن لم نفهم وجه مناسبته لا يمنعنا عن استفادة أصل الحكم من صدرها، فإنّها صريحة في جواز محاذاتهما حال الصلاة، أو نقول: إنّ وجه المناسبة أنّ وجه توهّم المنع عن المحاذاة أو تقدّم المرأة على الرجل توجّه حواسّ الرجل إلى جانب المرأة، و هذا المعنى لا تفاوت فيه بين اشتغال المرأة بالصلاة و عدمه، فلو كان مانعا عن صحّة الصلاة لما كان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مصلّيا
مع اضطجاع عائشة أمامه.
كتاب الصلاة (للأراكي)، ج1،
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
تاريخ وفاة المؤلف: 1415 ه ق
ص: 317 - ص: 318
(و القائلون بالجواز) استدلّوا بجملة من الأخبار: منها صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي؛ فإنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان يصلّي و عايشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد «2»، و في «الجواهر»: و لا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق الأولوية؛ أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه و هي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له «3»، انتهى.
مدارك تحرير الوسيلة، ج1،
مدارك تحرير الوسيلة
المؤلف / آية اللَّه الشيخ مرتضى بني فضل
ص: 250 - ص: 253
و من طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه «1» عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: «لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه و آله [كان يصلي] «2» و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، فكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» «3».
منتهى المطلب في تحقيق المذهب (ط-الحديثة)، ج4
المؤلف: العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي
تاريخ وفاة المؤلف: 726 ه ق
الناشر: مجمع البحوث الإسلامية
تاريخ الطبع: 1412 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: مشهد المقدسة
المحقق / المصحح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ص: 346 - ص: 347
و استدل عليه أيضا بما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن جميلعن أبي عبد اللَّه ع أنه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هو يصلّي فإن النّبي ص كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2
المؤلف: السبزواري، المحقق محمد باقر بن محمد المؤمن
تاريخ وفاة المؤلف: 1090 ه ق
ص: 243 - ص: 244
أما الجواز: فلصحيح جميل عن أبي عبد اللّه (ع): «لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي (ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد» «5»، و خبر الحسن بن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّه (ع): «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه. قال (ع): لا بأس»
مستمسك العروة الوثقى، ج5
المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن
تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق
الناشر: مؤسسة دار التفسير
تاريخ الطبع: 1416 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق
[ (العاشر): أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد]
ص: 469 - ص: 471
و يدلّ عليه صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هو يصلّي فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتّى يسجد»جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج1
آية الله عظمى حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى قده( م 1405 ق).
تاريخ وفاة المؤلف: 1405 ه ق
الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة و النشر
تاريخ الطبع: 1405 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: علي أكبر الغفاري
ملاحظات: صور هذا الكتاب من نسخة طبعت سنة 1398 ه ق في مكتبة الصدوق
[الخامسة في مكان المصلّي]
ص: 290 - ص: 291
(و منها) صحيح جميل«1» عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنه «قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي، فإن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد»
موسوعة الإمام الخوئي، ج13
المؤلف: الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي
تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق
ملاحظات: شرح العروة الوثقى
ص: 108 - ص: 110
هناك من علمائكم من بنوا عليها احكام فقهية
لا شيء في الروايات سوى أنك اتبت ان الاسلام بيكلرم المرأوة و لو في حالة هي حالة طبيعية .و خلقية ..-لا تنسى انه رغم هدا كانوا يسترون سوؤاتهم بثوب و قماش في حالة لو نزلت نقط حيض-
تعليق