إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

خلافة الثلاثة . بين الشورى والتعيين .؟؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1

    وقد رايت ان اضع اية وتعرف المفسرين للقران للشورى . وفيها يذكرون تعريف اعلام اللغة لها .
    زايدة في الفائدة :

    تفسير الامام القرطبي للاية التالية : وفيها تعريف للاعلام للشورى


    ا
    الثالثة : قد مضى في ( آل عمران ) ما تضمنته الشورى من الأحكام عند قوله تعالى :
    وشاورهم في الأمر والمشورة بركة . والمشورة : الشورى ، وكذلك المشورة ( بضم الشين ) ، تقول منه : شاورته في الأمر واستشرته بمعنى . وروى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها . قال حديث غريب . ومما رزقناهم ينفقون أي ومما أعطيناهم يتصدقون . وقد تقدم في (


    البقرة ) .

    قول ابن كثير في الاية :
    ( وأمرهم شورى بينهم ) أي : لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها ، كما قال تعالى : ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) [ آل عمران : 159 ] ولهذا كان عليه [ الصلاة ] والسلام ، يشاورهم في الحروب ونحوها ، ليطيب بذلك قلوبهم . وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] الوفاة حين طعن ، جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر ، وهم : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنهم أجمعين ، فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم ، رضي الله عنهم ، ( ومما رزقناهم ينفقون ) وذلك بالإحسان إلى خلق الله ، الأقرب إليهم منهم فالأقرب .

    البحر المحيط للاثير الاندلسي :



    وعن الحسن : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم . انتهى .


    وفي الشورى اجتماع الكلمة والتحاب والتعاضد على الخير . وقد شاور الرسول - عليه السلام - فيما يتعلق بمصالح الحروب ، والصحابة بعده في ذلك ، كمشاورة عمر للهرمز . وفي الأحكام ، كقتال أهل الردة ، وميراث الحربي ، وعدد مدمني الخمر ، وغير ذلك .

    والشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور ، على حذف مضاف ، أي : وأمرهم ذو شورى بينهم


    با الله ما يهرج ويتكلم بجملة واحدة مفيدة ؟؟؟

    وسنتبعه بشروط البيعة والخلاقة وشروط الواجب توفرها فيه ان شاء الله

    تعريف الشورى وبيان المراد منها :

    * تعريف الشورى :

    لغويا : اسم من المشاورة . وتشاور أي استخرج ما عنده من رأي

    ويقول أهل اللغة : والاستشارة مأخوذة من قول العرب : شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها يجرى أو غيرها .
    تعريفها الاصطلاحي : تعريفات السلف للشورى : عرفها الأصفهاني بأنها : استخراج الرأي لمراجعة البعض للبعض .


    عرفها ابن العربي : الاجتماع على الرأي ليستشير كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده
    جميل جدا ها قد بدأت تستوعب الفكرة ..........
    جيد زميلنا يونس .

    لكن التعريفات ليست كاملة وليست مدعومة بالمصدر لكي نعرف تماما في أي شيء يتكلم صاحب التعريف
    فهذه تعريفات تفيد العموم ولاتفيد الخصوص أو التخصيص ...

    قياحبذا لو تكملها مع ذكر المصدر ...






    قوله تعالى : والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون .



    فيه ثلاث مسائل :


    الأولى :
    قوله تعالى : والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة قال عبد الرحمن بن زيد : هم الأنصار بالمدينة ، استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيبا منهم قبل الهجرة . وأقاموا الصلاة
    أي : أدوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها .




    المسألة الأولى زميلي اليونس...

    1 - تحتاج إلى دليل نقلي واضح وصريح ...........

    2 - هذه المسألة حتى مع علاقتها بالآية إن ثبت المدعى .؟
    فإنها بعيد عن جوهر الموضوع وعلاقته بتشخيصنا للمطلب الواضح...


    لثانية : وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون في الأمور . والشورى مصدر شاورته ، مثل البشرى والذكرى ونحوه . فكانت الأنصار قبل قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ، فمدحهم الله تعالى به ، قاله النقاش . وقال الحسن : أي : إنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون ، فمدحوا باتفاق كلمتهم . قال الحسن : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم . وقال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل : تشاورهم فيما يعرض لهم ، فلا يستأثر بعضهم بخبر دون بعض . وقال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب ، وما تشاور قوم إلا هدوا . وقد قال الحكيم :

    إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أومشورة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة

    فإن الخوافي قوة للقوادم



    إلى هنا شرح تمهيدي مشكور عليه ولكن ليس في جوهر الموضوع وكذلك ليس أهل المدينة فقط كانوا يتشاورون في أمورهم بل كل العرب سواء على مستوى القبيلة أو البلد ؟؟؟


    [ ص: 36 ] فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك . وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب ، وذلك في الآراء كثير . ولم يكن يشاورهم في الأحكام ; لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام .
    1 - من المؤكد إن الله سبحانه .قد يمدح كل حسن ويمدح فاعله .
    2 - مشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحتاج إلى قرينة ثابته لنرى مدى وقوع إنطباق مصداق مشورة النبي للصحابة ؟ فهل كان رأيه مع الكثرة أم مع القلة .؟
    ومن المعقول والمقبول أن من يشاور لابد أن يغلب من رأية مع الغلبة فهذا متفق عليه ولايحصل الشك أو اللبس فيه .؟
    وعليه فهات لنا روايو واحدة تثبت صدق دعواك في مشورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته في الحروب ؟؟؟
    أما الأحكام فماذكرته نقلا عن القرطبي صحيح ومتفق عليه ولاخلاف فيه بيننا فهذا من الثوابت ..

    رائع جدا ...
    ملاحظــــــــــــة مهمة جدا...
    سبب عدم مشاورتهم في الأحكام يتعلق بمحورين مهمين .
    الأول... هو أن الرسول كان متلقيا وليس مشرعا بمعنى الأحكام لايمكن أن يتشاور فيها بشر لأنها أحكام السماء ((( تشريعات إلهية)))

    الثاني ... يتوجب على الرسول في حين لم يترك مجالا للصحابة لكي يشاوروه في ((( الأحكام ))) بيانها في شرحها وتفصيلها كي لاتكون غائبة أو مغيبة عنهم بمعنى كل حكم يصدر من الله يتوجب أيضا ملازمة شرحه في جميع تفاصيله لأنه يستلزم التطبيق والعمل به سواء كان هذا العمل التطبيقي آني أو مستقبلي ...
    كما هو حال الطهارة بالماء ((( آني ))) والطهرة بالتراب((( مستقبلي )))فالتيمم كان حكما مستقبليا في أكثر أحيانه ومعطل أيضا يستلزم العمل به في حال عدم التطهر بالماء ((( حضوريا أو ضروريا)))
    وعلى هذا الأساس كان من المفترض أن يعرف جميع المسلمين هذا الحكم ولايختلفوا عليه مطلقا فإن أختلفوا إما أن يرجعوا لمن وعى فهمه للكتاب والسنة ((( كاملا))) ولايمكن تفضيل أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام . وإما أن يكون هذا الحكم معلوما في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم...



    QUOTE]

    فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة . وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة ،فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه . وقال عمر - رضي الله عنه - :

    ألا ترى يازميلنا يونس أن ماذكره قرطبيكم هذا ؟ لايعتد به من حيث مبناه .
    فكيف لم ينص عليها وهي من الأحكام والآية تقول ..........

    {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}
    (3) سورة المائدة

    فهذا تناقض صارخ بين ماينص عليه الكتاب وبين ما يتطرق إليه القرطبي .؟؟؟
    فإن كان يقصد إختلافهم في الجزئي. يعني كان يريد بها شرح الأحكام ومعرفة تفاصيلها رجعنا إلى من هو رأيه واضح ومفيد فيها وفي غيره ومعتمد كما تطرقت مسائل خلافية بين الصحابة فكانوا يختلفون عليها ويجتمعون على رأي ولكن يثبت خطأهم ؟؟؟ حينما يرد أحد المعتمد رأيهم في الفهم الكامل للكتاب والسنة . ولايوجد غير علي من تحل عنده مشكلاتهم وعقدهم وتنتهي عنده أزماتهم ومعضلاتهم وقد تقدم الكثير مما هو ثابت عندنا وعندكم .

    وإن كان يريد بها الكلي
    وعليه نريد تفسيرا لهذا التضارب ...................


    تعليق


    • #47
      المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1


      الثالثة : قد مضى في ( آل عمران ) ما تضمنته الشورى من الأحكام عند قوله تعالى : وشاورهم في الأمر والمشورة بركة . والمشورة : الشورى ، وكذلك المشورة ( بضم الشين ) ، تقول منه : شاورته في الأمر واستشرته بمعنى . وروى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها . قال حديث غريب . ومما رزقناهم ينفقون أي ومما أعطيناهم يتصدقون . وقد تقدم في (

      البقرة ) .

      قول ابن كثير في الاية :
      ( وأمرهم شورى بينهم ) أي : لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها ، كما قال تعالى : ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) [ آل عمران : 159 ] ولهذا كان عليه [ الصلاة ] والسلام ، يشاورهم في الحروب ونحوها ، ليطيب بذلك قلوبهم .





      كذلك الحال قلنا مشورته لهم تحتاج لدليل للإثبات؟؟؟؟؟؟








      وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] الوفاة حين طعن ، جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر ، وهم : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنهم أجمعين ، فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم ، رضي الله عنهم ، ( ومما رزقناهم ينفقون ) وذلك بالإحسان إلى خلق الله ، الأقرب إليهم منهم فالأقرب .

      البحر المحيط للاثير الاندلسي :



      وعن الحسن : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم . انتهى .




      خارجة عن جوهر الموضوع..............
      لاتستعجل على رزقك لم نصل بعد لعمر لازلنا في التعريف ولم تكن موفقا وكان ردنا عليك

      1 - مجاملة.؟
      2 - تهذيب وتصحيح وتوضيح لمانقلته .
      مع وجود استفسارات يفهمها العاقل ويجيب عنها بعقله.



      وفي الشورى اجتماع الكلمة والتحاب والتعاضد على الخير . وقد شاور الرسول - عليه السلام - فيما يتعلق بمصالح الحروب ، والصحابة بعده في ذلك ، كمشاورة عمر للهرمز . وفي الأحكام ، كقتال أهل الردة ، وميراث الحربي ، وعدد مدمني الخمر ، وغير ذلك .

      والشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور ، على حذف مضاف ، أي : وأمرهم ذو شورى بينهم


      با الله ما يهرج ويتكلم بجملة واحدة مفيدة ؟؟؟

      وسنتبعه بشروط البيعة والخلاقة وشروط الواجب توفرها فيه ان شاء الله


      بانتظارك يازميلي العزيز...............





      تعليق


      • #48
        اقتباس :

        جميل جدا ها قدبدأت تستوعب الفكرة ..........

        جيد زميلنا يونس .


        لكن التعريفات ليست كاملة وليست مدعومة بالمصدرلكي نعرف تماما في أي شيء يتكلم صاحب التعريف
        فهذه تعريفات تفيد العموم ولاتفيدالخصوص أو التخصيص ...

        قياحبذا لو تكملها مع ذكر المصدر ...





        اليونس يقول :

        1- ما في التفاسير من تعاريف هي مرجعها الى المصادر .

        2- اي المصادر هذه التي تريدها من اجل تذويب الموضوع . –لسلن العرب –الغريب في الكلام – المحيط – غرائب الكلام – وغيرها من المصادر ؟ فو اتيتك بها ستقول اين الدليل على كلامهم ؟ ماحجتهم في هذه الشروح ؟
        وهكذا اذا اتيناك بامثلة سترجع وتقول من قال ان هذا كلام العرب في الجاهلية .
        3- عن اي تخصيص تتكلم ؟
        فانت لم تطلب التخصيص في تعريف الشورى .
        وهل انا قلت ان في الحكم هذا تخصيص . ؟
        ام هو مشروعية الاستنباط لحكم اباحه الله للصحابة والمسلمين .


        اقتباس :
        المسألة الأولى زميلي اليونس...




        1 -
        تحتاج إلى دليل نقلي واضح وصريح ...........

        2 -
        هذه المسألة حتى مع علاقتها بالآية إن ثبت المدعى .؟
        فإنها بعيد عن جوهر الموضوع وعلاقته بتشخيصنا للمطلب الواضح...

        يونس 1 :

        1- كلامنا على الاية الكريمة واستنباط الحكم منها ومشروعيته . وليس على اسباب النزول .

        وان كنت معترضا عليها . فاني تمشيا اقبل برواية اي رواية تاتي بها وتذكر سبب نزولها وفيما انزلت ؟
        2- اي مسألة ؟ وما هو جوهر الموضوع ؟ وما هو المطلب الواضح ؟
        اليس مطلبك سبب اعتماد الصحابة على مبدا الشورى . وما هو الحكم الشرعي الذي استندوا عليه ؟
        اقتباس :
        إلى هنا شرح تمهيدي مشكور عليه ولكن ليس في جوهر الموضوع وكذلك ليس أهل المدينة فقطكانوا يتشاورون في أمورهم بل كل العرب سواء على مستوى القبيلة أو البلد ؟؟؟




        اليونس 1 :

        ما هو جوهر الموضوع الذي خفي علينا ؟

        واما قولك ليس اهل المدينة كانوا يتشاورون فقط بل كل العرب .
        فماذا بعد ؟ طيب هو حكم مباح ومتعارف عليه ولم ينكر اذا.

        اقتباس :
        - من المؤكد إن الله سبحانه .قد يمدح كل حسن ويمدح فاعله .



        2 -
        مشاورة النبيصلى الله عليه وآله وسلم تحتاج إلى قرينة ثابته لنرى مدى وقوع إنطباق مصداق مشورةالنبي للصحابة ؟ فهل كان رأيه مع الكثرة أم مع القلة .؟
        ومن المعقول والمقبول أنمن يشاور لابد أن يغلب من رأية مع الغلبة فهذا متفق عليه ولايحصل الشك أو اللبس فيه .؟
        وعليه فهات لنا روايو واحدة تثبت صدق دعواك في مشورة النبي صلى الله عليهوآله وسلم لصحابته في الحروب ؟؟؟



        - اليونس :

        - 1- اذا كان الله يمدح الشورى وفاعلها فحق للصحابة ان يعملوا بها فينالوا مدح الله لهم .
        - 2- القرائن كثيرة في مشاورة النبي صلى الله عليه واله وسلم . وهذه الاية في كتاب الله دليل واحد عليه :
        - : ﴿مَاكَاْنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَىْ حَتَّىْ يُثْخِنَ فِيْ الأَرْضِتُريدُوْنَ عَرَضَ الْدُّنْيَا وَاْللَّهُ يُريدُ الآخِرَةَ وَاْللَّه عَزِيْزٌحَكِيْمٌ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْعَذَابٌ عَظِيْمٌ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقوْااللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾ [الأنفال:67 - 69].
        - وهي باتفاق المسلمين نزلت في اسارى بدر . وقد اشسار النبي صلى الله عليه واله الصحابة .
        - ومنها استشارة النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمى في الحديبية حين اراد من الصحابة ان يحلقوا رؤسهم
        - ويقدموا الهدي . فاشارت عليه بالحق والنحر دونهم . فكانت المشورة هنا لامرأة والصواب معها .
        - وفي اسارى بدر مع الكثرة والصواب مع الله .
        - وهناك روايات اخرى في استشارته للصحابة في معركة الاحزاب او الخندق .
        - ثم ان كتاب الله يامر النبي بان يشاور الصحابة (وشاورهم في الامر ) . فما هو الداعي لكل هذه المطالب ؟


        اقتباس :
        وعلى هذا الأساس كان من المفترض أن يعرف جميع المسلمين هذا الحكم ولايختلفوا عليهمطلقا فإن أختلفوا إما أن يرجعوا لمن وعى فهمه للكتاب والسنة ((( كاملا))) ولايمكنتفضيل أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام . وإما أن يكون هذا الحكم معلوما في زمنالرسول صلى الله عليه وآله وسلم...






        اليونس 1 :.

        نقول كما يقول الله : وامرهم شورى بينعهم . فان اختلفوا في الاحكام فتشاوروا فيما بينهم لان هذا امرهم . ولو كان لديهم نص قطعي من الله ورسوله لما اختلفوا فيه . فيكون الامر اما غير قطعي الدلالة او خفي على الامة . فليس هنا بالرجوع الا الى الامة وخيارها . ولا دليل على ان الامام علي عليه السلام وعى وفهم الكتاب والسنة كاملا دون غيره .

        اقتباس :


        ألا ترىيازميلنا يونس أن ماذكره قرطبيكم هذا ؟ لايعتد به من حيث مبناه .
        فكيف لم ينصعليها وهي من الأحكام والآية تقول ..........

        {حُرِّمَتْعَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِاللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُوَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنتَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَكَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيوَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}
        (3) سورةالمائدة
        فهذا تناقض صارخ بين ماينص عليه الكتاب وبين ما يتطرق إليه القرطبي .؟؟؟



        فإن كان يقصد إختلافهم في الجزئي. يعني كان يريد بها شرح الأحكام ومعرفةتفاصيلها رجعنا إلى من هو رأيه واضح ومفيد فيها وفي غيره ومعتمد كما تطرقت مسائلخلافية بين الصحابة فكانوا يختلفون عليها ويجتمعون على رأي ولكن يثبت خطأهم ؟؟؟حينما يرد أحد المعتمد رأيهم في الفهم الكامل للكتاب والسنة . ولايوجد غير علي منتحل عنده مشكلاتهم وعقدهم وتنتهي عنده أزماتهم ومعضلاتهم وقد تقدم الكثير مما هوثابت عندنا وعندكم .

        وإن كان يريد بها الكلي
        وعليه نريد تفسيرا لهذاالتضارب ...................


        اليونس 1 :

        لا ارى في الاية حكم الخلافة ولا الرجوع الى الاعلم بعد الرسول صلى الله عليه .
        واما اختلافهم في الجزئي والشرح . فهذا الكتاب انزل بلسان قوم وهم العرب وهو مبين اي بين . وقد شرح لهم نبيهم كل شئ حتى قال الله اليوم اكملت لكم دينكم .
        وقد فهم الصحابة هذا الاكمال , والا لو لم يكن قد فهموه لسأل سائل نبيه : اين الحكم من كذا اين الخلافة في كتاب الله ؟ واين واين .
        ولا نرى اجتماعهم على راي ويثبت خطأهم كما تذهب انت . بل هذا من قول الروافض .
        واما في مشاورتهم لبعض الاحكام في امر ما فقد كان الحق مع علي بن ابي طالب وكان مع غيره حين شاوروهم دونه . فلا عبرة لان يشاوروا علي بن ابي طالب فقط في امر ما .
        وما في الكلي : فقد كان الخليفة ابو بكر الصديق رضي الله عنه قد شاور الصحابة في مسالة غزوة اسامة وتاميره وقد صح رايه ومن وافقه عليه .
        وشاور في امر ارداد القبائل عن دفع الزكاة فاختلفوا وكان الصواب والحق مع ابو بكر الصديق وتحقق كل ما ذهب اليه .
        وهكذا في امر البيعة حين كان التشاور لابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين .
        ثم انه حتى في القران الكريم لو فرضنا صحة الرجوع الى الاعلم فلا يشترط ان يكون الخليفة او الامام . ففي القارن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر واضحة في من هو الاعلم ومن هو المرسل القائد . وفي طالوت ايضا جعل على بني اسرائيل بينما هو ملك والنبي لم يجعل على القوم المحاربين .

        اقتباس :
        كذلك الحال قلنا مشورته لهم تحتاجلدليل للإثبات؟؟؟؟؟

        اليونس 1 :
        نقول له الله يقول ( وشاورهم في الأمرفإذا عزمت فتوكل على الله) [ آل عمران : 159
        والزميل يقول تحتاج لدليل للاثبات .!!!
        يعني في ماذا كان يشاورهم ؟ في المأكل والملبس ؟

        كلام الله وامره كاف وفوق كل دليل واثبات . حتى لو لم يستشيرهم في اي شئ وهذا خلاف السيرة والواقع .


        تعليق


        • #49
          نتابع
          والان نأتي الى :
          الشروط التي تتوفر في الامام او الخليفة :
          الموسوعة الفقهية الكويتية
          الامامة الكبرى (منقول من مكتبة اهل الحديث ) :
          شروط الإمامة :
          10 - يشترط الفقهاء للإمام شروطاً ، منها ما هو متّفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه . فالمتّفق عليه منشروط الإمامة :
          أ - الإسلام ، لأنّه شرط في جواز الشّهادة . وصحّة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمّيّة . قال تعالى : { ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً } والإمامة كما قال ابن حزمٍ : أعظم ( السّبيل ) ، وليراعى مصلحة المسلمين .
          ب - التّكليف : ويشمل العقل ، والبلوغ ، فلا تصحّ إمامة صبيٍّ أو مجنونٍ ، لأنّهما في ولاية غيرهما ، فلا يليان أمر المسلمين ، وجاء في الأثر « تعوّذوا باللّه من رأس السّبعين ، وإمارة الصّبيان » .
          ت - الذّكورة : فلا تصحّ إمارة النّساء ، لخبر : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأةً » ولأنّ هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة ، وفوق طاقتها . فيتولّى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحياناً .
          ث - الكفاية ولو بغيره ، والكفاية هي الجرأة والشّجاعة والنّجدة ، بحيث يكون قيّماً بأمر الحرب والسّياسة وإقامة الحدود والذّبّ عن الأمّة .
          ج - الحرّيّة : فلا يصحّ عقد الإمامة لمن فيه رقّ ، لأنّه مشغول في خدمة سيّده .
          ح - سلامة الحواسّ والأعضاء ممّا يمنع استيفاء الحركة للنّهوض بمهامّ الإمامة . وهذا القدر من الشّروط متّفق عليه .
          11 - أمّا المختلف فيه من الشّروط فهو :
          أ - العدالة والاجتهاد . ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ العدالة والاجتهاد شرطا صحّةٍ ، فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلّد إلاّ عند فقد العدل والمجتهد .
          وذهب الحنفيّة إلى أنّهما شرطا أولويّةٍ ، فيصحّ تقليد الفاسق والعامّيّ ، ولو عند وجود العدل والمجتهد .
          ب - السّمع والبصر وسلامة اليدين والرّجلين .
          ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّهاشروط انعقادٍ ، فلا تصحّ إمامة الأعمى والأصمّ ومقطوع اليدين والرّجلين ابتداءً ، وينعزل إذا طرأت عليه ، لأنّه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين ، ويخرج بها عن أهليّة الإمامة إذا طرأت عليه .
          وذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يشترط ذلك ، فلا يضرّ الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسديّ أو مرض منفّر ، كالعمى والصّمم وقطع اليدين والرّجلين والجدع والجذام ، إذ لم يمنع ذلك قرآن ولا سنّة ولا إجماع .
          ج - النّسب : ويشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون الإمام قرشيّاً لحديث : « الأئمّة من قريشٍ » وخالف في ذلك بعض العلماء منهم أبو بكرٍ الباقلّانيّ ، واحتجّوا بقول عمر :" لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لولّيته "، ولا يشترط أن يكون هاشميّاً ولا علويّاً باتّفاق فقهاء المذاهب الأربعة ، لأنّ الثّلاثة الأول من الخلفاء الرّاشدين لم يكونوا من بني هاشمٍ ، ولم يطعن أحد من الصّحابة في خلافتهم ، فكان ذلك إجماعاً في عصر الصّحابة .
          دوام الإمامة :
          12 - يشترط لدوام الإمامة دوام شروطها ، وتزول بزوالها إلاّ العدالة ، فقد اختلف في أثر زوالها على منصب الإمامة على النّحو التّالي :
          عند الحنفيّة ليست العدالة شرطاً لصحّة الولاية ، فيصحّ تقليد الفاسق الإمامة عندهم مع الكراهة ، وإذا قلّد إنسان الإمامة حال كونه عدلاً ، ثمّ جار في الحكم ، وفسق بذلك أو غيره لا ينعزل ، ولكن يستحقّ العزل إن لم يستلزم عزله فتنةً ، ويجب أن يدعى له بالصّلاح ونحوه ، ولا يجب الخروج عليه ، كذا نقل الحنفيّة عن أبي حنيفة ، وكلمتهم قاطبةً متّفقة في توجيهه على أنّ وجهه : هو أنّ بعض الصّحابة رضي الله عنهم صلّوا خلف أئمّة الجور وقبلوا الولاية عنهم . وهذا عندهم للضّرورة وخشية الفتنة .
          وقال الدّسوقيّ : يحرم الخروج على الإمام الجائر لأنّه لا يعزل السّلطان بالظّلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته ، وإنّما يجب وعظه وعدم الخروج عليه ، إنّما هو لتقديم أخفّ المفسدتين ، إلاّ أن يقوم عليه إمام عدل ، فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم . وقال الخرشيّ : روى ابن القاسم عن مالكٍ : إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على النّاس الذّبّ عنه والقتال معه ، وأمّا غيره فلا ، دعه وما يراد منه ، ينتقم اللّه من الظّالم بظالمٍ ، ثمّ ينتقم من كليهما .
          وقال الماورديّ : إنّ الجرح في عدالة الإمام ، وهو الفسق على ضربين :
          أحدهما ما تبع فيه الشّهوة ، والثّاني ما تعلّق فيه بشبهةٍ . فأمّا الأوّل منهما فمتعلّق بأفعال الجوارح ، وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيماً للشّهوة وانقياداً للهوى ، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها ، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلاّ بعقدٍ جديدٍ . وقال بعض المتكلّمين : يعود إلى الإمامة بعودة العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة ، لعموم ولايته ولحوق المشقّة في استئناف بيعته .
          وأمّا الثّاني منهما فمتعلّق بالاعتقاد المتأوّل بشبهةٍ تعترض ، فيتأوّل لها خلاف الحقّ ، فقد اختلف العلماء فيها : فذهب فريق منهم إلى أنّها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ، ويخرج منها بحدوثه لأنّه لمّا استوى حكم الكفر بتأويلٍ وغير تأويلٍ وجب أن يستوي حال الفسق بتأويلٍ وغير تأويلٍ . وقال كثير من علماء البصرة : إنّه لا يمنع من انعقاد الإمامة ، ولا يخرج به منها ، كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشّهادة .
          وقال أبو يعلى : إذا وجدت هذه الصّفات حالة العقد ، ثمّ عدمت بعد العقد نظرت ، فإن كان جرحاً في عدالته ، وهو الفسق ، فإنّه لا يمنع من استدامة الإمامة . سواء كان متعلّقاً بأفعال الجوارح . وهو ارتكاب المحظورات ، وإقدامه على المنكرات اتّباعاً لشهوته ، أو كان متعلّقاً بالاعتقاد ، وهو المتأوّل لشبهةٍ تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحقّ . وهذا ظاهر كلامه ( أحمد ) في رواية المروزيّ في الأمير يشرب المسكر ويغلّ ، يغزى معه ، وقد كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين ، وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن .
          وقال حنبل : في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد اللّه قالوا : هذا أمر قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار القول بخلق القرآن - نشاورك في أنّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه . فقال : عليكم بالنّكير بقلوبكم ، ولا تخلعوا يداً من طاعةٍ ، ولا تشقّوا عصا المسلمين . وقال أحمد في رواية المروزيّ ، وذكر الحسن بن صالح بن حيٍّ الزّيديّ فقال : كان يرى السّيف ، ولا نرضى بمذهبه .

          تعليق


          • #50
            المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
            اقتباس :

            جميل جدا ها قدبدأت تستوعب الفكرة ..........

            جيد زميلنا يونس .


            لكن التعريفات ليست كاملة وليست مدعومة بالمصدرلكي نعرف تماما في أي شيء يتكلم صاحب التعريف
            فهذه تعريفات تفيد العموم ولاتفيدالخصوص أو التخصيص ...

            قياحبذا لو تكملها مع ذكر المصدر ...





            اليونس يقول :

            1- ما في التفاسير من تعاريف هي مرجعها الى المصادر .

            2- اي المصادر هذه التي تريدها من اجل تذويب الموضوع . –لسلن العرب –الغريب في الكلام – المحيط – غرائب الكلام – وغيرها من المصادر ؟ فو اتيتك بها ستقول اين الدليل على كلامهم ؟ ماحجتهم في هذه الشروح ؟
            وهكذا اذا اتيناك بامثلة سترجع وتقول من قال ان هذا كلام العرب في الجاهلية .
            3- عن اي تخصيص تتكلم ؟
            فانت لم تطلب التخصيص في تعريف الشورى .
            وهل انا قلت ان في الحكم هذا تخصيص . ؟
            ام هو مشروعية الاستنباط لحكم اباحه الله للصحابة والمسلمين .


            اقتباس :
            المسألة الأولى زميلي اليونس...




            1 -
            تحتاج إلى دليل نقلي واضح وصريح ...........

            2 -
            هذه المسألة حتى مع علاقتها بالآية إن ثبت المدعى .؟
            فإنها بعيد عن جوهر الموضوع وعلاقته بتشخيصنا للمطلب الواضح...

            يونس 1 :

            1- كلامنا على الاية الكريمة واستنباط الحكم منها ومشروعيته . وليس على اسباب النزول .

            وان كنت معترضا عليها . فاني تمشيا اقبل برواية اي رواية تاتي بها وتذكر سبب نزولها وفيما انزلت ؟
            2- اي مسألة ؟ وما هو جوهر الموضوع ؟ وما هو المطلب الواضح ؟
            اليس مطلبك سبب اعتماد الصحابة على مبدا الشورى . وما هو الحكم الشرعي الذي استندوا عليه ؟
            اقتباس :
            إلى هنا شرح تمهيدي مشكور عليه ولكن ليس في جوهر الموضوع وكذلك ليس أهل المدينة فقطكانوا يتشاورون في أمورهم بل كل العرب سواء على مستوى القبيلة أو البلد ؟؟؟




            اليونس 1 :

            ما هو جوهر الموضوع الذي خفي علينا ؟

            واما قولك ليس اهل المدينة كانوا يتشاورون فقط بل كل العرب .
            فماذا بعد ؟ طيب هو حكم مباح ومتعارف عليه ولم ينكر اذا.

            اقتباس :
            - من المؤكد إن الله سبحانه .قد يمدح كل حسن ويمدح فاعله .



            2 -
            مشاورة النبيصلى الله عليه وآله وسلم تحتاج إلى قرينة ثابته لنرى مدى وقوع إنطباق مصداق مشورةالنبي للصحابة ؟ فهل كان رأيه مع الكثرة أم مع القلة .؟
            ومن المعقول والمقبول أنمن يشاور لابد أن يغلب من رأية مع الغلبة فهذا متفق عليه ولايحصل الشك أو اللبس فيه .؟
            وعليه فهات لنا روايو واحدة تثبت صدق دعواك في مشورة النبي صلى الله عليهوآله وسلم لصحابته في الحروب ؟؟؟



            - اليونس :

            - 1- اذا كان الله يمدح الشورى وفاعلها فحق للصحابة ان يعملوا بها فينالوا مدح الله لهم .
            - 2- القرائن كثيرة في مشاورة النبي صلى الله عليه واله وسلم . وهذه الاية في كتاب الله دليل واحد عليه :
            - : ﴿مَاكَاْنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَىْ حَتَّىْ يُثْخِنَ فِيْ الأَرْضِتُريدُوْنَ عَرَضَ الْدُّنْيَا وَاْللَّهُ يُريدُ الآخِرَةَ وَاْللَّه عَزِيْزٌحَكِيْمٌ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْعَذَابٌ عَظِيْمٌ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقوْااللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾ [الأنفال:67 - 69].
            - وهي باتفاق المسلمين نزلت في اسارى بدر . وقد اشسار النبي صلى الله عليه واله الصحابة .
            - ومنها استشارة النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمى في الحديبية حين اراد من الصحابة ان يحلقوا رؤسهم
            - ويقدموا الهدي . فاشارت عليه بالحق والنحر دونهم . فكانت المشورة هنا لامرأة والصواب معها .
            - وفي اسارى بدر مع الكثرة والصواب مع الله .
            - وهناك روايات اخرى في استشارته للصحابة في معركة الاحزاب او الخندق .
            - ثم ان كتاب الله يامر النبي بان يشاور الصحابة (وشاورهم في الامر ) . فما هو الداعي لكل هذه المطالب ؟


            اقتباس :
            وعلى هذا الأساس كان من المفترض أن يعرف جميع المسلمين هذا الحكم ولايختلفوا عليهمطلقا فإن أختلفوا إما أن يرجعوا لمن وعى فهمه للكتاب والسنة ((( كاملا))) ولايمكنتفضيل أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام . وإما أن يكون هذا الحكم معلوما في زمنالرسول صلى الله عليه وآله وسلم...






            اليونس 1 :.

            نقول كما يقول الله : وامرهم شورى بينعهم . فان اختلفوا في الاحكام فتشاوروا فيما بينهم لان هذا امرهم . ولو كان لديهم نص قطعي من الله ورسوله لما اختلفوا فيه . فيكون الامر اما غير قطعي الدلالة او خفي على الامة . فليس هنا بالرجوع الا الى الامة وخيارها . ولا دليل على ان الامام علي عليه السلام وعى وفهم الكتاب والسنة كاملا دون غيره .

            اقتباس :


            ألا ترىيازميلنا يونس أن ماذكره قرطبيكم هذا ؟ لايعتد به من حيث مبناه .
            فكيف لم ينصعليها وهي من الأحكام والآية تقول ..........

            {حُرِّمَتْعَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِاللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُوَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنتَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَكَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيوَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}
            (3) سورةالمائدة
            فهذا تناقض صارخ بين ماينص عليه الكتاب وبين ما يتطرق إليه القرطبي .؟؟؟



            فإن كان يقصد إختلافهم في الجزئي. يعني كان يريد بها شرح الأحكام ومعرفةتفاصيلها رجعنا إلى من هو رأيه واضح ومفيد فيها وفي غيره ومعتمد كما تطرقت مسائلخلافية بين الصحابة فكانوا يختلفون عليها ويجتمعون على رأي ولكن يثبت خطأهم ؟؟؟حينما يرد أحد المعتمد رأيهم في الفهم الكامل للكتاب والسنة . ولايوجد غير علي منتحل عنده مشكلاتهم وعقدهم وتنتهي عنده أزماتهم ومعضلاتهم وقد تقدم الكثير مما هوثابت عندنا وعندكم .

            وإن كان يريد بها الكلي
            وعليه نريد تفسيرا لهذاالتضارب ...................


            اليونس 1 :

            لا ارى في الاية حكم الخلافة ولا الرجوع الى الاعلم بعد الرسول صلى الله عليه .
            واما اختلافهم في الجزئي والشرح . فهذا الكتاب انزل بلسان قوم وهم العرب وهو مبين اي بين . وقد شرح لهم نبيهم كل شئ حتى قال الله اليوم اكملت لكم دينكم .
            وقد فهم الصحابة هذا الاكمال , والا لو لم يكن قد فهموه لسأل سائل نبيه : اين الحكم من كذا اين الخلافة في كتاب الله ؟ واين واين .
            ولا نرى اجتماعهم على راي ويثبت خطأهم كما تذهب انت . بل هذا من قول الروافض .
            واما في مشاورتهم لبعض الاحكام في امر ما فقد كان الحق مع علي بن ابي طالب وكان مع غيره حين شاوروهم دونه . فلا عبرة لان يشاوروا علي بن ابي طالب فقط في امر ما .
            وما في الكلي : فقد كان الخليفة ابو بكر الصديق رضي الله عنه قد شاور الصحابة في مسالة غزوة اسامة وتاميره وقد صح رايه ومن وافقه عليه .
            وشاور في امر ارداد القبائل عن دفع الزكاة فاختلفوا وكان الصواب والحق مع ابو بكر الصديق وتحقق كل ما ذهب اليه .
            وهكذا في امر البيعة حين كان التشاور لابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين .
            ثم انه حتى في القران الكريم لو فرضنا صحة الرجوع الى الاعلم فلا يشترط ان يكون الخليفة او الامام . ففي القارن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر واضحة في من هو الاعلم ومن هو المرسل القائد . وفي طالوت ايضا جعل على بني اسرائيل بينما هو ملك والنبي لم يجعل على القوم المحاربين .

            اقتباس :
            كذلك الحال قلنا مشورته لهم تحتاجلدليل للإثبات؟؟؟؟؟

            اليونس 1 :
            نقول له الله يقول ( وشاورهم في الأمرفإذا عزمت فتوكل على الله) [ آل عمران : 159
            والزميل يقول تحتاج لدليل للاثبات .!!!
            يعني في ماذا كان يشاورهم ؟ في المأكل والملبس ؟

            كلام الله وامره كاف وفوق كل دليل واثبات . حتى لو لم يستشيرهم في اي شئ وهذا خلاف السيرة والواقع .



            أولا ... قلت سابقا في أكثر من موضوع لا أرد على مشاركة غير منتظمة فما دامت تعمل عندك جميع إمكانيات المنتدى ((( الإقتباس والتعديل وغيرها ))) يجب عليك ترتيب مشاركة في وضع كلامي باقتباس وكلامك تحته للرد عليه .


            ثانيا لاتلف ولاتدور ... ذكرت أنت وقرطبيكم أن النبي شاور أصحابه في الحروب وغيرها .

            فهات لنا دليلا على صحة قولكم رواية تؤكد هذا الكلام الفارغ

            تعليق


            • #51
              نصيحة لك يا وليدي
              ان تجد طريقة لك لتشفى من الثول والسكري والخربطة والخربشة والضغط والامراض كلها حينما تحاور اليونس .

              وافضل طريقة لترويح نفسك المتعقدة هو طقوس ما تؤمن به :
              فهذه ربما تفيدك بعض الشئ كاللطم وقرائة بعض اللطميات الجميلة . مع قرائة بعض الادعية على ماء وتربة تعتقد انها مفيدة لحالتك .
              ويمكن لك ان تستخدم بعض انواع وطرق الحجامة المعروفة عندكم بالطرق اياها لكونها ربما اكثر فاعلية . وكثرة البكاء والنواح فهذا ربما يريح النفس ويطلق ما فيها من اسباب الاحتباس والاختلاطات في راسك .

              ان لم ينفع , فاستعن ببعض الاعضاء هنا الذين يدعون انهم يشفون بالقران . وعرضهم قائم لكم فقط .

              صدقني انا لااستهزء بكم الان .
              بل كما قال اخوتك في موضوع لي انها صدفة .
              فيمكن تصدف وتشفى . وهذه طبعا الطرق مجربة ولا يخفى عليك هذا .

              ادعو لك العافية

              لا يجوز الاستهزاء بعقائد الشيعة ابدا

              وهذا تنبيه لك فلا تكرر هذا الامر ثانية


              م6
              التعديل الأخير تم بواسطة م6; الساعة 07-03-2009, 01:02 AM.

              تعليق


              • #52
                المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                نصيحة لك يا وليدي
                ان تجد طريقة لك لتشفى من الثول والسكري والخربطة والخربشة والضغط والامراض كلها حينما تحاور اليونس .

                وافضل طريقة لترويح نفسك المتعقدة هو طقوس ما تؤمن به :
                فهذه ربما تفيدك بعض الشئ كاللطم وقرائة بعض اللطميات الجميلة . مع قرائة بعض الادعية على ماء وتربة تعتقد انها مفيدة لحالتك .
                ويمكن لك ان تستخدم بعض انواع وطرق الحجامة المعروفة عندكم بالطرق اياها لكونها ربما اكثر فاعلية . وكثرة البكاء والنواح فهذا ربما يريح النفس ويطلق ما فيها من اسباب الاحتباس والاختلاطات في راسك .

                ان لم ينفع , فاستعن ببعض الاعضاء هنا الذين يدعون انهم يشفون بالقران . وعرضهم قائم لكم فقط .

                صدقني انا لااستهزء بكم الان .
                بل كما قال اخوتك في موضوع لي انها صدفة .
                فيمكن تصدف وتشفى . وهذه طبعا الطرق مجربة ولا يخفى عليك هذا .

                ادعو لك العافية

                فيزة هرووووووووووووووووووووووووب!!!!!!!!!!!!!!!!

                نعيد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك أيها

                الفهيييييييييييييييممممممممممممممممممممممممممم


                رواية واحدة تدل على أن الرسول شاور الصحابة في الحروب وغيرها .؟؟؟؟؟؟

                فلاتهرب فيلحق بك عار الهزيمة وتنقلب من أسد إلى فأر.....

                تعليق


                • #53
                  المشاركة الأصلية بواسطة المواطن
                  فيزة هرووووووووووووووووووووووووب!!!!!!!!!!!!!!!!

                  نعيد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك أيها

                  الفهيييييييييييييييممممممممممممممممممممممممممم


                  رواية واحدة تدل على أن الرسول شاور الصحابة في الحروب وغيرها .؟؟؟؟؟؟

                  فلاتهرب فيلحق بك عار الهزيمة وتنقلب من أسد إلى فأر.....


                  أما واعترافك اني اسد فتشكر عليه
                  اما انقلابي الى فأر فيمكن لي ان استخدم التقية فيرفع عني الصفة الفأرية


                  طيب
                  ناتيه من اقوال وشرح الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري :
                  283 ]
                  عكرمة وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله وتقدم توجيه أحدث ويأتي وقوله لا ينهاكم اه استفهام محذوف الاداة بدليل ما تقدم في الشهادات أو لا ينهاكم وقوله عن مسألتهم في رواية الكشمهيني عن مساءلتهم بضم أوله بوزن المفاعلة (0) قوله باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر هكذا وقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذر ولغيره مؤخرة عنهما وآخرها النسفي أيضا لكن سقطت عنده ترجمة النهي على التحريم وما معها فاما الآية الاولى فأخرج البخاري في الادب المفرد وابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن قال ما تشاور قوم قط بينهم الا هداهم الله لافضل ما يحضرهم وفي لفظ الا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع واما الآية الثانية فأخرج بن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن أيضا قال قد علم انه ما به إليهم حاجة ولكن أراد ان يستن به من بعده وفي حديث أبي هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة لاصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات الا انه منقطع وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد فقال ويروى عن أبي هريرة فذكره وتقدم في الشروط من حديث المسور بن مخرمة قوله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي في هؤلاء القوم وفيه جواب أبي بكر وعمر وعمله صلى الله عليه وسلم بما اشارا به وهو في الحديث الطويل في صلح الحديبية قوله وان المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى فإذا عزمتم فتوكل على الله وجه الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمت أي إذا أرشدتك إليه فلا تعدل عنه فكأن المشاورة انما تشرع عند عدم العزم وهو واضح وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل في كل شئ ليس فيه نص وقيل في الامر الدنيوي فقط وقال الداودي انما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم لان معرفة الحكم انما تلتمس منه قال ومن زعم انه كان يشاورهم في الاحكام فقد غفل غفلة عظيمة واما في غير الاحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل في الطريق وقال غيره اللفظ وان كان عاما لكن المراد به الخصوص للاتفاق على انه لم يكن يشاورهم في فرائض الاحكام قلت وفي هذا الاطلاق نظر فقد اخرج الترمذي وحسنه وصححه بن حبان من حديث علي قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الآية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينار قلت لا يطيقونه قال فنصف دينار قلت لا يطيقونه قلت فكم قال شعيرة قال انك لزهيد فنزلت أأشفقتم الآية قال فبي خفف الله عن هذه الامة ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الاحكام ونقل السهيلي عن بن عباس ان المشاورة مختصة بأبي بكر وعمر ولعله من تفسير الكلبي ثم وجدت له مستندا في فضائل الصحابة لاسد بن موسى والمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون وهو مختلف في صحبته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا وقد وقع في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادي ان تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا لكن لا حجة فيه للتخصيص ووقع في الادب من رواية طاوس عن بن عباس في قوله تعالى وشاورهم في الامر قال في بعض الامر قيل وهذا تفسير لا تلاوة ونقله بعضهم قراءة عن بن مسعود وعد كثير من الشافعية المشاورة في الخصائص واختلفوا في وجوبها فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن النص وبه جزم أبو نصر الفشيري في تفسيره وهو المرجح قوله فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم

                  [ 284 ]

                  على الله ورسوله يريد انه صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لاحد بعد ذلك ان يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة فيجوز التقدم لكن بأذن منه حيث يستشير وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الاولى ويستفاد من ذلك ان امره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لاحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله الاصل الذي يرد إليه ما خالفه لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين ويغفل عن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره الآية والمشورة بفتح الميم وضم المعجمة وسكون الواو وبسكون المعجمة وفتح الواو لغتان والاولى أرجح قوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج الخ هذا مثال لما ترجم به انه شاور فإذا عزم لم يرجع والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة في موضع آخر من الجامع الصحيح وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا أخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس لامته فلما لبسها ندموا وقالوا يا رسول الله اقم فالرأي رأيك فقال ما ينبغي لنبي ان يضع أداته بعد ان لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وكان ذكر لهم قبل ان يلبس الاداة اني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وهذا سند حسن وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه وتقدمت الاشارة إليه في كتاب التعبير وسنده صحيح ولفظ أحمدان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة الحديث وقد ساق محمد بن إسحاق هذه القصة في المغازي مطولة وفيها ان عبد الله بن أبي رأس الخزرج كان رأيه الاقامة فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال أطاعهم وعصاني فرجع بمن أطاعه وكانوا ثلث الناس قوله فلما لبس لامته بسكون الهمزة هي الدرع وقيل الاداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح والجمع لام بسكون الهمزة مثل تمرة وتمر وقد تسهل وتجمع أيضا على لؤم بضم ثم فتح على غير قياس واستلام للقتال إذا لبس سلاحه كاملا قوله وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الافك عائشة فسمع منها حتى نزل القرآن فجلد الرامين قال بن بطال عن القابسي الضمير في قوله منهما لعلي وأسامة واما جلده الرامين فلم يأت فيه بإسناد قلت اما أصل مشاورتهما فذكره موصولا في الباب باختصار وتقدم في قصة الافك مطولا في تفسير سورة النور مشروحا وقوله فسمع منهما أي فسمع كلامهما ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي اما علي فأومأ إلى الفراق بقوله والنساء سواها كثير وتقدم بيان عذره في ذلك واما أسامة فنفى ان يعلم عليها الا الخير

                  ]
                  فلم يعمل بما اومأ إليه علي من المفارقة وعمل بقوله وسل الجارية فسألها وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة ولكنه اذن لها في التوجه إلى بيت أبيها واما قوله فجلد الرامين فلم يقع في شئ من طريق حديث الافك في الصحيحين ولا أحدهما وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعى بهم وحدهم وفي لفظ فأمر برجلين وامراة فضربوا حدهم وسموا في رواية أبي داود مسطح بن اثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش قال الترمذي حسن لا نعرفه الا من حديث بن إسحاق من هذا الوجه قلت ووقع التصريح بتحديثه في بعض طرقه وقد تقدم بسط القول في ذلك في شرح حديث الافك في التفسير قوله ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله قال بن بطال عن القابسي كأنه أراد تنازعهما فسقطت الالف لان المراد أسامة وعلي وقال الكرماني القياس ان يقال تنازعهما الا ان يقال ان أقل الجمع اثنان أو أراد بالجمع هما ومن معهما أو من وافقهما على ذلك انتهى واخرج الطبراني عن بن عمر في قصة الافك وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبريرة فكأنه أشار بصيغة الجمع إلى ضم بريرة إلى علي وأسامة لكن استشكله بعضهم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح انها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل إليها وجوابه ان المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم وهو أعم من ان يكونوا مجتمعين أو متفرقين ويجوز ان يكون مراده بقوله فلم يلتفت إلى تنازعهم كلا من الفريقين في قصتي أحد والافك قوله وكانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من أهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا بأسهلها أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الاباحة فمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالا واحدا واما ما عرف وجه الحكم فيه فلا واما تقييده بالامناء فهي صفة موضحه لان غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله واما قوله بأسهلها فلعموم الامر بالاخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم قال الشافعي انما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه ويدله على ما لا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيما يقوله فان الله لم يجعل هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد من استشارة الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة منها مشاورة أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة وقد أشار إليها المصنف واخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم وان علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وان لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة فان اعياه ذلك دعى رؤوس المسلمين وعلمائهم واستشارهم وان عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك وتقدم قريبا ان القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته ومشاورة عمر الصحابة في حد الخمر تقدمت في كتاب الحدود ومشاورة عمر الصحابة في املاص المرأة تقدمت في الديات ومشاورة عمر في قتال الفرس تقدمت في الجهاد ومشاورة عمر المهاجرين والانصار ثم قريشا لما أرادوا دخول الشام وبلغه ان الطاعون وقع بها وقد مضى مطولا مع شرحه في كتاب الطب وروينا في القطعيات من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال سل عنها

                  [ 286 ]

                  عليا قال ولقد شهدت عمر أشكل عليه شئ فقال ههنا علي وفي كتاب النوادر للحميدي والطبقات لمحمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره ظنا منه ان لهم في قتل أبيه مدخلا وهي عند بن سعد وغيره بسند حسن ومشاورته الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد أخرجها بن أبي داود في كتاب المصاحف من طرق عن علي منها قوله ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف الا عن ملا منا وسنده حسن قوله ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة الخ يشير إلى حديث أبي هريرة الذي تقدم قريبا في باب الاقتداء بالسلف قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه تقدم موصولا من حديث بن عباس في كتاب المحاربين قوله وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا هذا طرف من حديث بن عباس في قصة الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن وتقدم قريبا في باب الاقتداء بالسلف أيضا بلفظ ومشاورته ووقع بلفظ ومشورته موصولا في التفسير وقوله في آخره هنا وكان وقافا بقاف ثقيلة أي كثير الوقوف وهذه الزيادة لم تقع في الطريق الموصولة في باب الاقتداء وانما وقعت في التفسير ثم ذكر طرفا من حديث الافك من طريق صالح بن كيسان عن الزهري وقد تقدم بطوله في كتاب المغازي واقتصر منه على موضع حاجته وهي مشاورة علي وأسامة وقال في آخره فذكر براءة عائشة وأشار بذلك إلى انه هو الذي اختصره وذكر طرفا منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه وقد اورد طريق أبي أسامة عن هشام التي علقها هنا مطولة في كتاب التفسير وقد ذكرت هناك من وصلها عن أبي أسامة وشيخه هنا في الطريق الموصولة هو محمد بن حرب النشائي بنون ومعجمة خفيفة ويحيى بن أبي زكريا هو يحيى بن يحيى الشامي نزيل واسط وهو أكبر من يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الشيخين والغساني بفتح المعجمة وتشديد المهملة نسبته مشهورة ووقع في بعض النسخ بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة وهو تصحيف شنيع وقوله (6936) فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه تقدم في رواية أبي أسامة ان ذلك كان عقب سماعه كلام بريرة وفيه قام في خطيبا أي من اجلي فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد قوله ما تشيرون علي هكذا هنا بلفظ الاستفهام وتقدم في طريق أبي أسامة بصيغة الامر أشيروا علي والحاصل انه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة فأشار عليه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند امره موافقون له فيما يقول ويفعل ووقع النزاع في ذلك بين السعدين فلما نزل عليه الوحي ببرائتها أقام حد القذف على من وقع منه وقوله يسبون اهلي كذا هنا بالمهملة ثم الموحدة الثقيلة من السب وتقدم في التفسير بلفظ ابنوا بموحدة ثم نون وتقدم تفسيره هناك وان منهم من فسر ذلك بالسب قوله ما علمت عليهم في سوء قط يعني أهله وجمع باعتبار لفظ الاهل والقصة انما كانت لعائشة وحدها <H1>[ 287 ]</H1><H4>لكن لما كان يلزم من سبها سب أبويها ومن هو بسبيل منها وكلهم كانوا بسبب عائشة معدودين في أهله صح الجمع وقد تقدم في حديث الهجرة الطويل قول أبي بكر انما هم أهلك يا رسول الله يعني عائشة وأمها وأسماء بنت أبي بكر قوله وعن عروة هو موصول بالسند المذكور وقوله أخبرت بضم أوله على البناء للمجهول وقد تقدمت تسمية من اخبرها بذلك قوله أتأذن لي ان أنطلق إلى اهلي في رواية أبي أسامة أرسلني إلى بيت أبي قوله وقال رجل من الانصار الخ وقع عند بن إسحاق انه أبو أيوب الانصاري وأخرجه الحاكم من طريقه وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو بكر الآجري في طرق حديث الافك من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة وتقدم في شرحه في التفسير ان أسامة بن زيد قال ذلك أيضا لكن ليس هو أنصاريا وفي روايتنا في فوائد محمد بن عبد الله المعروف بابن أخي ميمي من مرسل سعيد بن المسيب وغيره وكان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعا شيئا من ذلك قالا سبحانك هذا بهتان عظيم زيد بن حارثة وأبو أيوب وزيد أيضا ليس أنصاريا وفي تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال سبحانك هذا بهتان عظيم وفي الاكليل للحاكم من طريق الواقدي ان أبي بن كعب قال ذلك وحكى عن المبهمات لابن بشكوال ولم أره انا فيها أن قتادة بن النعمان قال ذلك فان ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة أربعة من الانصار ومهاجريان .

                  </H4>
                  -*-*

                  هل هذا كافي ؟
                  لونت لك باللون الاحمر اغلب الاحادث التي تشير الى المشاورة .
                  ومنها في الحرب .
                  وغيرها لم الونها وان كانت تشير الى المشاورة .

                  وربما ننقل لك حديث نبوي شريف في الشورى وان كان خارج المطلب ولكنه زيادة من زئير الاسد :
                  أخرج السيوطي ، منسوباً إلى الإمام عليّ قال : (قلتُ : يا رسول الله ، الاَمر ينزل بنا بعدك ، لم ينزل فيه قرآن ، ولم يُسمَع منك فيه شيء ؟
                  قال : اجمعوا له العابد من اُمّتي ، واجعلوه بينكم شورى ، ولا تقضوه برأي واحد .(1) .


                  الدر المنثور 7 : 357 ، وقال : أخرجه الخطيب في (رواة مالك)


                  تعليق


                  • #54
                    المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                    أما واعترافك اني اسد فتشكر عليه
                    المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                    اما انقلابي الى فأر فيمكن لي ان استخدم التقية فيرفع عني الصفة الفأرية


                    طيب
                    ناتيه من اقوال وشرح الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري :
                    283 ]
                    عكرمة وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله وتقدم توجيه أحدث ويأتي وقوله لا ينهاكم اه استفهام محذوف الاداة بدليل ما تقدم في الشهادات أو لا ينهاكم وقوله عن مسألتهم في رواية الكشمهيني عن مساءلتهم بضم أوله بوزن المفاعلة (0) قوله باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر هكذا وقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذر ولغيره مؤخرة عنهما وآخرها النسفي أيضا لكن سقطت عنده ترجمة النهي على التحريم وما معها فاما الآية الاولى فأخرج البخاري في الادب المفرد وابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن قال ما تشاور قوم قط بينهم الا هداهم الله لافضل ما يحضرهم وفي لفظ الا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع واما الآية الثانية فأخرج بن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن أيضا قال قد علم انه ما به إليهم حاجة ولكن أراد ان يستن به من بعده وفي حديث أبي هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة لاصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات الا انه منقطع وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد فقال ويروى عن أبي هريرة فذكره وتقدم في الشروط من حديث المسور بن مخرمة قوله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي في هؤلاء القوم وفيه جواب أبي بكر وعمر وعمله صلى الله عليه وسلم بما اشارا به وهو في الحديث الطويل في صلح الحديبية قوله وان المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى فإذا عزمتم فتوكل على الله وجه الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمت أي إذا أرشدتك إليه فلا تعدل عنه فكأن المشاورة انما تشرع عند عدم العزم وهو واضح وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل في كل شئ ليس فيه نص وقيل في الامر الدنيوي فقط وقال الداودي انما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم لان معرفة الحكم انما تلتمس منه قال ومن زعم انه كان يشاورهم في الاحكام فقد غفل غفلة عظيمة واما في غير الاحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل في الطريق وقال غيره اللفظ وان كان عاما لكن المراد به الخصوص للاتفاق على انه لم يكن يشاورهم في فرائض الاحكام قلت وفي هذا الاطلاق نظر فقد اخرج الترمذي وحسنه وصححه بن حبان من حديث علي قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الآية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينار قلت لا يطيقونه قال فنصف دينار قلت لا يطيقونه قلت فكم قال شعيرة قال انك لزهيد فنزلت أأشفقتم الآية قال فبي خفف الله عن هذه الامة ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الاحكام ونقل السهيلي عن بن عباس ان المشاورة مختصة بأبي بكر وعمر ولعله من تفسير الكلبي ثم وجدت له مستندا في فضائل الصحابة لاسد بن موسى والمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون وهو مختلف في صحبته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا وقد وقع في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادي ان تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا لكن لا حجة فيه للتخصيص ووقع في الادب من رواية طاوس عن بن عباس في قوله تعالى وشاورهم في الامر قال في بعض الامر قيل وهذا تفسير لا تلاوة ونقله بعضهم قراءة عن بن مسعود وعد كثير من الشافعية المشاورة في الخصائص واختلفوا في وجوبها فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن النص وبه جزم أبو نصر الفشيري في تفسيره وهو المرجح قوله فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم

                    [ 284 ]

                    على الله ورسوله يريد انه صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لاحد بعد ذلك ان يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة فيجوز التقدم لكن بأذن منه حيث يستشير وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الاولى ويستفاد من ذلك ان امره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لاحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله الاصل الذي يرد إليه ما خالفه لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين ويغفل عن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره الآية والمشورة بفتح الميم وضم المعجمة وسكون الواو وبسكون المعجمة وفتح الواو لغتان والاولى أرجح قوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج الخ هذا مثال لما ترجم به انه شاور فإذا عزم لم يرجع والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة في موضع آخر من الجامع الصحيح وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا أخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس لامته فلما لبسها ندموا وقالوا يا رسول الله اقم فالرأي رأيك فقال ما ينبغي لنبي ان يضع أداته بعد ان لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وكان ذكر لهم قبل ان يلبس الاداة اني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وهذا سند حسن وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه وتقدمت الاشارة إليه في كتاب التعبير وسنده صحيح ولفظ أحمدان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة الحديث وقد ساق محمد بن إسحاق هذه القصة في المغازي مطولة وفيها ان عبد الله بن أبي رأس الخزرج كان رأيه الاقامة فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال أطاعهم وعصاني فرجع بمن أطاعه وكانوا ثلث الناس قوله فلما لبس لامته بسكون الهمزة هي الدرع وقيل الاداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح والجمع لام بسكون الهمزة مثل تمرة وتمر وقد تسهل وتجمع أيضا على لؤم بضم ثم فتح على غير قياس واستلام للقتال إذا لبس سلاحه كاملا قوله وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الافك عائشة فسمع منها حتى نزل القرآن فجلد الرامين قال بن بطال عن القابسي الضمير في قوله منهما لعلي وأسامة واما جلده الرامين فلم يأت فيه بإسناد قلت اما أصل مشاورتهما فذكره موصولا في الباب باختصار وتقدم في قصة الافك مطولا في تفسير سورة النور مشروحا وقوله فسمع منهما أي فسمع كلامهما ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي اما علي فأومأ إلى الفراق بقوله والنساء سواها كثير وتقدم بيان عذره في ذلك واما أسامة فنفى ان يعلم عليها الا الخير

                    ]
                    فلم يعمل بما اومأ إليه علي من المفارقة وعمل بقوله وسل الجارية فسألها وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة ولكنه اذن لها في التوجه إلى بيت أبيها واما قوله فجلد الرامين فلم يقع في شئ من طريق حديث الافك في الصحيحين ولا أحدهما وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعى بهم وحدهم وفي لفظ فأمر برجلين وامراة فضربوا حدهم وسموا في رواية أبي داود مسطح بن اثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش قال الترمذي حسن لا نعرفه الا من حديث بن إسحاق من هذا الوجه قلت ووقع التصريح بتحديثه في بعض طرقه وقد تقدم بسط القول في ذلك في شرح حديث الافك في التفسير قوله ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله قال بن بطال عن القابسي كأنه أراد تنازعهما فسقطت الالف لان المراد أسامة وعلي وقال الكرماني القياس ان يقال تنازعهما الا ان يقال ان أقل الجمع اثنان أو أراد بالجمع هما ومن معهما أو من وافقهما على ذلك انتهى واخرج الطبراني عن بن عمر في قصة الافك وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبريرة فكأنه أشار بصيغة الجمع إلى ضم بريرة إلى علي وأسامة لكن استشكله بعضهم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح انها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل إليها وجوابه ان المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم وهو أعم من ان يكونوا مجتمعين أو متفرقين ويجوز ان يكون مراده بقوله فلم يلتفت إلى تنازعهم كلا من الفريقين في قصتي أحد والافك قوله وكانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من أهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا بأسهلها أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الاباحة فمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالا واحدا واما ما عرف وجه الحكم فيه فلا واما تقييده بالامناء فهي صفة موضحه لان غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله واما قوله بأسهلها فلعموم الامر بالاخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم قال الشافعي انما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه ويدله على ما لا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيما يقوله فان الله لم يجعل هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد من استشارة الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة منها مشاورة أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة وقد أشار إليها المصنف واخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم وان علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وان لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة فان اعياه ذلك دعى رؤوس المسلمين وعلمائهم واستشارهم وان عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك وتقدم قريبا ان القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته ومشاورة عمر الصحابة في حد الخمر تقدمت في كتاب الحدود ومشاورة عمر الصحابة في املاص المرأة تقدمت في الديات ومشاورة عمر في قتال الفرس تقدمت في الجهاد ومشاورة عمر المهاجرين والانصار ثم قريشا لما أرادوا دخول الشام وبلغه ان الطاعون وقع بها وقد مضى مطولا مع شرحه في كتاب الطب وروينا في القطعيات من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال سل عنها

                    [ 286 ]

                    عليا قال ولقد شهدت عمر أشكل عليه شئ فقال ههنا علي وفي كتاب النوادر للحميدي والطبقات لمحمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره ظنا منه ان لهم في قتل أبيه مدخلا وهي عند بن سعد وغيره بسند حسن ومشاورته الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد أخرجها بن أبي داود في كتاب المصاحف من طرق عن علي منها قوله ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف الا عن ملا منا وسنده حسن قوله ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة الخ يشير إلى حديث أبي هريرة الذي تقدم قريبا في باب الاقتداء بالسلف قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه تقدم موصولا من حديث بن عباس في كتاب المحاربين قوله وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا هذا طرف من حديث بن عباس في قصة الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن وتقدم قريبا في باب الاقتداء بالسلف أيضا بلفظ ومشاورته ووقع بلفظ ومشورته موصولا في التفسير وقوله في آخره هنا وكان وقافا بقاف ثقيلة أي كثير الوقوف وهذه الزيادة لم تقع في الطريق الموصولة في باب الاقتداء وانما وقعت في التفسير ثم ذكر طرفا من حديث الافك من طريق صالح بن كيسان عن الزهري وقد تقدم بطوله في كتاب المغازي واقتصر منه على موضع حاجته وهي مشاورة علي وأسامة وقال في آخره فذكر براءة عائشة وأشار بذلك إلى انه هو الذي اختصره وذكر طرفا منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه وقد اورد طريق أبي أسامة عن هشام التي علقها هنا مطولة في كتاب التفسير وقد ذكرت هناك من وصلها عن أبي أسامة وشيخه هنا في الطريق الموصولة هو محمد بن حرب النشائي بنون ومعجمة خفيفة ويحيى بن أبي زكريا هو يحيى بن يحيى الشامي نزيل واسط وهو أكبر من يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الشيخين والغساني بفتح المعجمة وتشديد المهملة نسبته مشهورة ووقع في بعض النسخ بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة وهو تصحيف شنيع وقوله (6936) فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه تقدم في رواية أبي أسامة ان ذلك كان عقب سماعه كلام بريرة وفيه قام في خطيبا أي من اجلي فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد قوله ما تشيرون علي هكذا هنا بلفظ الاستفهام وتقدم في طريق أبي أسامة بصيغة الامر أشيروا علي والحاصل انه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة فأشار عليه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند امره موافقون له فيما يقول ويفعل ووقع النزاع في ذلك بين السعدين فلما نزل عليه الوحي ببرائتها أقام حد القذف على من وقع منه وقوله يسبون اهلي كذا هنا بالمهملة ثم الموحدة الثقيلة من السب وتقدم في التفسير بلفظ ابنوا بموحدة ثم نون وتقدم تفسيره هناك وان منهم من فسر ذلك بالسب قوله ما علمت عليهم في سوء قط يعني أهله وجمع باعتبار لفظ الاهل والقصة انما كانت لعائشة وحدها <H1>[ 287 ]</H1><H4>لكن لما كان يلزم من سبها سب أبويها ومن هو بسبيل منها وكلهم كانوا بسبب عائشة معدودين في أهله صح الجمع وقد تقدم في حديث الهجرة الطويل قول أبي بكر انما هم أهلك يا رسول الله يعني عائشة وأمها وأسماء بنت أبي بكر قوله وعن عروة هو موصول بالسند المذكور وقوله أخبرت بضم أوله على البناء للمجهول وقد تقدمت تسمية من اخبرها بذلك قوله أتأذن لي ان أنطلق إلى اهلي في رواية أبي أسامة أرسلني إلى بيت أبي قوله وقال رجل من الانصار الخ وقع عند بن إسحاق انه أبو أيوب الانصاري وأخرجه الحاكم من طريقه وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو بكر الآجري في طرق حديث الافك من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة وتقدم في شرحه في التفسير ان أسامة بن زيد قال ذلك أيضا لكن ليس هو أنصاريا وفي روايتنا في فوائد محمد بن عبد الله المعروف بابن أخي ميمي من مرسل سعيد بن المسيب وغيره وكان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعا شيئا من ذلك قالا سبحانك هذا بهتان عظيم زيد بن حارثة وأبو أيوب وزيد أيضا ليس أنصاريا وفي تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال سبحانك هذا بهتان عظيم وفي الاكليل للحاكم من طريق الواقدي ان أبي بن كعب قال ذلك وحكى عن المبهمات لابن بشكوال ولم أره انا فيها أن قتادة بن النعمان قال ذلك فان ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة أربعة من الانصار ومهاجريان .

                    </H4>-*-*

                    هل هذا كافي ؟
                    لونت لك باللون الاحمر اغلب الاحادث التي تشير الى المشاورة .
                    ومنها في الحرب .
                    وغيرها لم الونها وان كانت تشير الى المشاورة .

                    وربما ننقل لك حديث نبوي شريف في الشورى وان كان خارج المطلب ولكنه زيادة من زئير الاسد :
                    أخرج السيوطي ، منسوباً إلى الإمام عليّ قال : (قلتُ : يا رسول الله ، الاَمر ينزل بنا بعدك ، لم ينزل فيه قرآن ، ولم يُسمَع منك فيه شيء ؟
                    قال : اجمعوا له العابد من اُمّتي ، واجعلوه بينكم شورى ، ولا تقضوه برأي واحد .(1) .

                    الدر المنثور 7 : 357 ، وقال : أخرجه الخطيب في (رواة مالك)





                    لك شنو أنت مكينة مال قص ولصق لاياوهابي يامطفي.


                    إذكر كلام النبي نصا الذي يستشير فيه أصحابه مع المصدر شنو دماغك ولا خلية تشتغل فيه.



                    وهذا كلامك الفارغ والحشو ترى ماينفعك وبعدين شلون تستشهد بكلام وتقول منسوب لعلي عليه السلام . تعرف شنو يعني منسووووووووووووووووووووب .








                    تعليق


                    • #55
                      قال الإمام عَلِيٌ عليه السلام
                      فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم

                      فإن كنت بالشوري ملكت أمورهم.. فكيف بهذا والمشيرون غيَّبُ
                      وَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيْمَهُم.. فَغَيْرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقْرَبُ
                      مذهب أجرب رسول الله أشرف الخلق عند بني سلف لايوصي لكن ابن قحافة يوصي عندهم
                      الحمد لله الذي أكرمنا بولاية أمير المؤمنين علي

                      تعليق


                      • #56
                        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                        أما واعترافك اني اسد فتشكر عليه
                        اما انقلابي الى فأر فيمكن لي ان استخدم التقية فيرفع عني الصفة الفأرية


                        طيب
                        ناتيه من اقوال وشرح الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري :
                        283 ]
                        عكرمة وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله وتقدم توجيه أحدث ويأتي وقوله لا ينهاكم اه استفهام محذوف الاداة بدليل ما تقدم في الشهادات أو لا ينهاكم وقوله عن مسألتهم في رواية الكشمهيني عن مساءلتهم بضم أوله بوزن المفاعلة (0) قوله باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر هكذا وقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذر ولغيره مؤخرة عنهما وآخرها النسفي أيضا لكن سقطت عنده ترجمة النهي على التحريم وما معها فاما الآية الاولى فأخرج البخاري في الادب المفرد وابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن قال ما تشاور قوم قط بينهم الا هداهم الله لافضل ما يحضرهم وفي لفظ الا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع واما الآية الثانية فأخرج بن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن أيضا قال قد علم انه ما به إليهم حاجة ولكن أراد ان يستن به من بعده وفي حديث أبي هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة لاصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات الا انه منقطع وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد فقال ويروى عن أبي هريرة فذكره وتقدم في الشروط من حديث المسور بن مخرمة قوله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي في هؤلاء القوم وفيه جواب أبي بكر وعمر وعمله صلى الله عليه وسلم بما اشارا به وهو في الحديث الطويل في صلح الحديبية قوله وان المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى فإذا عزمتم فتوكل على الله وجه الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمت أي إذا أرشدتك إليه فلا تعدل عنه فكأن المشاورة انما تشرع عند عدم العزم وهو واضح وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل في كل شئ ليس فيه نص وقيل في الامر الدنيوي فقط وقال الداودي انما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم لان معرفة الحكم انما تلتمس منه قال ومن زعم انه كان يشاورهم في الاحكام فقد غفل غفلة عظيمة واما في غير الاحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل في الطريق وقال غيره اللفظ وان كان عاما لكن المراد به الخصوص للاتفاق على انه لم يكن يشاورهم في فرائض الاحكام قلت وفي هذا الاطلاق نظر فقد اخرج الترمذي وحسنه وصححه بن حبان من حديث علي قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الآية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينار قلت لا يطيقونه قال فنصف دينار قلت لا يطيقونه قلت فكم قال شعيرة قال انك لزهيد فنزلت أأشفقتم الآية قال فبي خفف الله عن هذه الامة ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الاحكام ونقل السهيلي عن بن عباس ان المشاورة مختصة بأبي بكر وعمر ولعله من تفسير الكلبي ثم وجدت له مستندا في فضائل الصحابة لاسد بن موسى والمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون وهو مختلف في صحبته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا وقد وقع في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادي ان تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا لكن لا حجة فيه للتخصيص ووقع في الادب من رواية طاوس عن بن عباس في قوله تعالى وشاورهم في الامر قال في بعض الامر قيل وهذا تفسير لا تلاوة ونقله بعضهم قراءة عن بن مسعود وعد كثير من الشافعية المشاورة في الخصائص واختلفوا في وجوبها فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن النص وبه جزم أبو نصر الفشيري في تفسيره وهو المرجح قوله فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم

                        [ 284 ]

                        على الله ورسوله يريد انه صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لاحد بعد ذلك ان يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة فيجوز التقدم لكن بأذن منه حيث يستشير وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الاولى ويستفاد من ذلك ان امره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لاحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله الاصل الذي يرد إليه ما خالفه لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين ويغفل عن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره الآية والمشورة بفتح الميم وضم المعجمة وسكون الواو وبسكون المعجمة وفتح الواو لغتان والاولى أرجح قوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج الخ هذا مثال لما ترجم به انه شاور فإذا عزم لم يرجع والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة في موضع آخر من الجامع الصحيح وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا أخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس لامته فلما لبسها ندموا وقالوا يا رسول الله اقم فالرأي رأيك فقال ما ينبغي لنبي ان يضع أداته بعد ان لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وكان ذكر لهم قبل ان يلبس الاداة اني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وهذا سند حسن وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه وتقدمت الاشارة إليه في كتاب التعبير وسنده صحيح ولفظ أحمدان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة الحديث وقد ساق محمد بن إسحاق هذه القصة في المغازي مطولة وفيها ان عبد الله بن أبي رأس الخزرج كان رأيه الاقامة فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال أطاعهم وعصاني فرجع بمن أطاعه وكانوا ثلث الناس قوله فلما لبس لامته بسكون الهمزة هي الدرع وقيل الاداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح والجمع لام بسكون الهمزة مثل تمرة وتمر وقد تسهل وتجمع أيضا على لؤم بضم ثم فتح على غير قياس واستلام للقتال إذا لبس سلاحه كاملا قوله وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الافك عائشة فسمع منها حتى نزل القرآن فجلد الرامين قال بن بطال عن القابسي الضمير في قوله منهما لعلي وأسامة واما جلده الرامين فلم يأت فيه بإسناد قلت اما أصل مشاورتهما فذكره موصولا في الباب باختصار وتقدم في قصة الافك مطولا في تفسير سورة النور مشروحا وقوله فسمع منهما أي فسمع كلامهما ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي اما علي فأومأ إلى الفراق بقوله والنساء سواها كثير وتقدم بيان عذره في ذلك واما أسامة فنفى ان يعلم عليها الا الخير

                        ]
                        فلم يعمل بما اومأ إليه علي من المفارقة وعمل بقوله وسل الجارية فسألها وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة ولكنه اذن لها في التوجه إلى بيت أبيها واما قوله فجلد الرامين فلم يقع في شئ من طريق حديث الافك في الصحيحين ولا أحدهما وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعى بهم وحدهم وفي لفظ فأمر برجلين وامراة فضربوا حدهم وسموا في رواية أبي داود مسطح بن اثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش قال الترمذي حسن لا نعرفه الا من حديث بن إسحاق من هذا الوجه قلت ووقع التصريح بتحديثه في بعض طرقه وقد تقدم بسط القول في ذلك في شرح حديث الافك في التفسير قوله ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله قال بن بطال عن القابسي كأنه أراد تنازعهما فسقطت الالف لان المراد أسامة وعلي وقال الكرماني القياس ان يقال تنازعهما الا ان يقال ان أقل الجمع اثنان أو أراد بالجمع هما ومن معهما أو من وافقهما على ذلك انتهى واخرج الطبراني عن بن عمر في قصة الافك وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبريرة فكأنه أشار بصيغة الجمع إلى ضم بريرة إلى علي وأسامة لكن استشكله بعضهم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح انها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل إليها وجوابه ان المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم وهو أعم من ان يكونوا مجتمعين أو متفرقين ويجوز ان يكون مراده بقوله فلم يلتفت إلى تنازعهم كلا من الفريقين في قصتي أحد والافك قوله وكانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من أهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا بأسهلها أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الاباحة فمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالا واحدا واما ما عرف وجه الحكم فيه فلا واما تقييده بالامناء فهي صفة موضحه لان غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله واما قوله بأسهلها فلعموم الامر بالاخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم قال الشافعي انما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه ويدله على ما لا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيما يقوله فان الله لم يجعل هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد من استشارة الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة منها مشاورة أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة وقد أشار إليها المصنف واخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم وان علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وان لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة فان اعياه ذلك دعى رؤوس المسلمين وعلمائهم واستشارهم وان عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك وتقدم قريبا ان القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته ومشاورة عمر الصحابة في حد الخمر تقدمت في كتاب الحدود ومشاورة عمر الصحابة في املاص المرأة تقدمت في الديات ومشاورة عمر في قتال الفرس تقدمت في الجهاد ومشاورة عمر المهاجرين والانصار ثم قريشا لما أرادوا دخول الشام وبلغه ان الطاعون وقع بها وقد مضى مطولا مع شرحه في كتاب الطب وروينا في القطعيات من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال سل عنها

                        [ 286 ]

                        عليا قال ولقد شهدت عمر أشكل عليه شئ فقال ههنا علي وفي كتاب النوادر للحميدي والطبقات لمحمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره ظنا منه ان لهم في قتل أبيه مدخلا وهي عند بن سعد وغيره بسند حسن ومشاورته الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد أخرجها بن أبي داود في كتاب المصاحف من طرق عن علي منها قوله ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف الا عن ملا منا وسنده حسن قوله ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة الخ يشير إلى حديث أبي هريرة الذي تقدم قريبا في باب الاقتداء بالسلف قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه تقدم موصولا من حديث بن عباس في كتاب المحاربين قوله وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا هذا طرف من حديث بن عباس في قصة الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن وتقدم قريبا في باب الاقتداء بالسلف أيضا بلفظ ومشاورته ووقع بلفظ ومشورته موصولا في التفسير وقوله في آخره هنا وكان وقافا بقاف ثقيلة أي كثير الوقوف وهذه الزيادة لم تقع في الطريق الموصولة في باب الاقتداء وانما وقعت في التفسير ثم ذكر طرفا من حديث الافك من طريق صالح بن كيسان عن الزهري وقد تقدم بطوله في كتاب المغازي واقتصر منه على موضع حاجته وهي مشاورة علي وأسامة وقال في آخره فذكر براءة عائشة وأشار بذلك إلى انه هو الذي اختصره وذكر طرفا منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه وقد اورد طريق أبي أسامة عن هشام التي علقها هنا مطولة في كتاب التفسير وقد ذكرت هناك من وصلها عن أبي أسامة وشيخه هنا في الطريق الموصولة هو محمد بن حرب النشائي بنون ومعجمة خفيفة ويحيى بن أبي زكريا هو يحيى بن يحيى الشامي نزيل واسط وهو أكبر من يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الشيخين والغساني بفتح المعجمة وتشديد المهملة نسبته مشهورة ووقع في بعض النسخ بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة وهو تصحيف شنيع وقوله (6936) فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه تقدم في رواية أبي أسامة ان ذلك كان عقب سماعه كلام بريرة وفيه قام في خطيبا أي من اجلي فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد قوله ما تشيرون علي هكذا هنا بلفظ الاستفهام وتقدم في طريق أبي أسامة بصيغة الامر أشيروا علي والحاصل انه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة فأشار عليه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند امره موافقون له فيما يقول ويفعل ووقع النزاع في ذلك بين السعدين فلما نزل عليه الوحي ببرائتها أقام حد القذف على من وقع منه وقوله يسبون اهلي كذا هنا بالمهملة ثم الموحدة الثقيلة من السب وتقدم في التفسير بلفظ ابنوا بموحدة ثم نون وتقدم تفسيره هناك وان منهم من فسر ذلك بالسب قوله ما علمت عليهم في سوء قط يعني أهله وجمع باعتبار لفظ الاهل والقصة انما كانت لعائشة وحدها <H1>[ 287 ]</H1><H4>لكن لما كان يلزم من سبها سب أبويها ومن هو بسبيل منها وكلهم كانوا بسبب عائشة معدودين في أهله صح الجمع وقد تقدم في حديث الهجرة الطويل قول أبي بكر انما هم أهلك يا رسول الله يعني عائشة وأمها وأسماء بنت أبي بكر قوله وعن عروة هو موصول بالسند المذكور وقوله أخبرت بضم أوله على البناء للمجهول وقد تقدمت تسمية من اخبرها بذلك قوله أتأذن لي ان أنطلق إلى اهلي في رواية أبي أسامة أرسلني إلى بيت أبي قوله وقال رجل من الانصار الخ وقع عند بن إسحاق انه أبو أيوب الانصاري وأخرجه الحاكم من طريقه وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو بكر الآجري في طرق حديث الافك من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة وتقدم في شرحه في التفسير ان أسامة بن زيد قال ذلك أيضا لكن ليس هو أنصاريا وفي روايتنا في فوائد محمد بن عبد الله المعروف بابن أخي ميمي من مرسل سعيد بن المسيب وغيره وكان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعا شيئا من ذلك قالا سبحانك هذا بهتان عظيم زيد بن حارثة وأبو أيوب وزيد أيضا ليس أنصاريا وفي تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال سبحانك هذا بهتان عظيم وفي الاكليل للحاكم من طريق الواقدي ان أبي بن كعب قال ذلك وحكى عن المبهمات لابن بشكوال ولم أره انا فيها أن قتادة بن النعمان قال ذلك فان ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة أربعة من الانصار ومهاجريان .

                        </H4>
                        -*-*

                        هل هذا كافي ؟
                        لونت لك باللون الاحمر اغلب الاحادث التي تشير الى المشاورة .
                        ومنها في الحرب .
                        وغيرها لم الونها وان كانت تشير الى المشاورة .

                        وربما ننقل لك حديث نبوي شريف في الشورى وان كان خارج المطلب ولكنه زيادة من زئير الاسد :
                        أخرج السيوطي ، منسوباً إلى الإمام عليّ قال : (قلتُ : يا رسول الله ، الاَمر ينزل بنا بعدك ، لم ينزل فيه قرآن ، ولم يُسمَع منك فيه شيء ؟
                        قال : اجمعوا له العابد من اُمّتي ، واجعلوه بينكم شورى ، ولا تقضوه برأي واحد .(1) .

                        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                        الدر المنثور 7 : 357 ، وقال : أخرجه الخطيب في (رواة مالك)






                        نصيحة شوف رواية أو حديث غير مرسل وليس فيه راوي مجروح ويجب أن تحضر النص كاملا .

                        إفتهمت ياشخبوطي ياماكنة القص واللصق ...


                        فرحان ومكيف المطفي...

                        وحبة حبة ((( رواية رواية))) يا يونس مو تجيب الكتاب كله تقصه وتلصقه ...




                        تعليق

                        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                        حفظ-تلقائي
                        x

                        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                        صورة التسجيل تحديث الصورة

                        اقرأ في منتديات يا حسين

                        تقليص

                        المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                        أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                        استجابة 1
                        11 مشاهدات
                        0 معجبون
                        آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                        بواسطة ibrahim aly awaly
                         
                        أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                        ردود 2
                        12 مشاهدات
                        0 معجبون
                        آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                        بواسطة ibrahim aly awaly
                         
                        يعمل...
                        X