بسم الله الرحمن الرحيم ..[FONT='MS Sans Serif','serif'][/FONT]
[FONT='MS Sans Serif','serif'][/FONT]
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين ..
هذه مجموعة من فتاوى العلماء ومراجع التقليد العظام "حفظهم الله" ..
وطبعا بعضها سؤال عام عن الفرق الاسلامية .. وليس المقصود اهل السنة فقط ..
فبعض الاسئلة مقصود فيها الاسماعيلية او الزيدية او فرقة اهل الحق او المغالين او الفرق المنحرفة ..
واني لم استطع على الدخول لمواقع بعض المراجع العظام وبعض العلماء ..
فارجوا من بقية الاخوة ممّن عنده رابط لموقع او عنوان كتاب استفتاءات لاحد المراجع او العلماء
الذين لم اضع لهم فتوى هنا ان يضعها ولكم جزيل الشكر اخواني الكرام ..
( قسم من الفتاوى اخذتها من مواقع المراجع الفارسية .. وترجمتها بنفسي .. )
ولكن أولا انظروا هذه الفتوى :
حرمة زواج الحنفي من الشافعية ؛
قال الشيخ أبو حفص في فوائده :
لا ينبغي للحنفي أن يزوّج بنته من رجل شافعيّ المذهب . وهكذا قال بعض مشايخنا ولكن يتزوج بنتهم . زاد في البزازية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب .
البحر الرائق لابن نجيم المصري : ج2 / ص80
أما الشيعة فليس عندهم حكم اولي كهذا .. بل الفتوى هي بالجواز :
ولعله أشار بذلك إلى ما في النكاح من عدم جواز تزويج المخالف المؤمنة مخافة على دينها فلا يكون كفوا لها ولكنه كما ترى ، لا يصلح بمجرد ذلك للخروج عن مقتضى العمومات جنسا ونوعا
جواهر الكلام , الشيخ الجواهري : ج 22 / ص 338
إلا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف ، لأخبار دلت على ذلك ... لكن الأقوى عدم التحريم .
كتاب المكاسب , الشيخ الأنصاري : ج 3 / ص 592
سؤال 1681 : المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا فالعلماء في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من اجراء العقد بينهما فلعل ذلك يكون رادعا للفتاة أو أهلها عن المضي في هذا الأمر ، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أن الولي يشترط أن يكون العقد عند أحد علماء الإمامية ، ومع ذلك العالم يرفض والولي يصر على ذلك ، وقد تحصل المعصية مع مواصلة الرفض فما هو برأيكم الحل المناسب ؟
التبريزي : ما ذكره المشهور من علمائنا حكم لتزويج المؤمنة نفسها من المخالف بعنوانه الأولي ، وأما بالنظر إلى بعض العناوين خصوصا ملاحظة أمر أولادها مستقبلا ، فاللازم أن لا تقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت ( سلام الله عليهم ) إلى ولاية غيرهم فضلا عما إذا كان خوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها ، والله العالم .
فتاوى علماء الشيعة :
زعيم الحوزة العلمية سماحة المرجع الديني السيد الخوئي (قدس سره) مع تعليق سماحة المرجع الديني الشيخ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) :
سؤال 34 : هل يجري على الناصبي المحرز نصبه العداء في أحكام الزواج ما يجري على[FONT='Times New Roman','serif'] [/FONT]الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟
الجواب :الخوئي : نعم ، يجري عليه حكم الكافر كاملا .[FONT='Times New Roman','serif']
[/FONT]التبريزي : نعم ،[FONT='Times New Roman','serif'] [/FONT]يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي[FONT='Times New Roman','serif'] [/FONT].
شبكة السراج – فتاوى السيد الخوئي (قدس سره) – باب احكام الزواج الدائم – ص2 – س34
[FONT='MS Sans Serif','serif']http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/?iumYeOnBWW1074534694&31&60&2[/FONT]
سماحة المرجع الديني الشيخ الفاضل اللنكراني (قدس سره) :
سؤال 1568 : هل يجوز اعطاء المراة الشيعية للرجل السني ؟
الجواب : الافضل الاجتناب من هذا العمل .
جامع المسائل : 1 / 416 مسائل متفرقة في الزواج
[FONT='Tahoma','sans-serif']http://lankarani.ir/far/bok/view.php?ntx=037020#415[/FONT]
سماحة المرجع الديني الشيخ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) :
سؤال 1474 : هل يصح الزواج بالمذاهب الاسلامية الاخرى ؟
الجواب : بسمه تعالى , اذا لم يكن ذلك الشخص غير الشيعي محكوما بالكفر , فان زواج الفتاة الشيعية معه صحيح , ولكن ان كان هناك خوف الضلالة والانحراف فيجب الاجتناب , والله العالم .
[FONT='MS Sans Serif','serif']http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/estefta_tabrizi/estef020.htm#link54 [/FONT]
[FONT='MS Sans Serif','serif'][/FONT]
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين ..
هذه مجموعة من فتاوى العلماء ومراجع التقليد العظام "حفظهم الله" ..
وطبعا بعضها سؤال عام عن الفرق الاسلامية .. وليس المقصود اهل السنة فقط ..
فبعض الاسئلة مقصود فيها الاسماعيلية او الزيدية او فرقة اهل الحق او المغالين او الفرق المنحرفة ..
واني لم استطع على الدخول لمواقع بعض المراجع العظام وبعض العلماء ..
فارجوا من بقية الاخوة ممّن عنده رابط لموقع او عنوان كتاب استفتاءات لاحد المراجع او العلماء
الذين لم اضع لهم فتوى هنا ان يضعها ولكم جزيل الشكر اخواني الكرام ..
( قسم من الفتاوى اخذتها من مواقع المراجع الفارسية .. وترجمتها بنفسي .. )
ولكن أولا انظروا هذه الفتوى :
حرمة زواج الحنفي من الشافعية ؛
قال الشيخ أبو حفص في فوائده :
لا ينبغي للحنفي أن يزوّج بنته من رجل شافعيّ المذهب . وهكذا قال بعض مشايخنا ولكن يتزوج بنتهم . زاد في البزازية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب .
البحر الرائق لابن نجيم المصري : ج2 / ص80
أما الشيعة فليس عندهم حكم اولي كهذا .. بل الفتوى هي بالجواز :
ولعله أشار بذلك إلى ما في النكاح من عدم جواز تزويج المخالف المؤمنة مخافة على دينها فلا يكون كفوا لها ولكنه كما ترى ، لا يصلح بمجرد ذلك للخروج عن مقتضى العمومات جنسا ونوعا
جواهر الكلام , الشيخ الجواهري : ج 22 / ص 338
إلا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف ، لأخبار دلت على ذلك ... لكن الأقوى عدم التحريم .
كتاب المكاسب , الشيخ الأنصاري : ج 3 / ص 592
سؤال 1681 : المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا فالعلماء في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من اجراء العقد بينهما فلعل ذلك يكون رادعا للفتاة أو أهلها عن المضي في هذا الأمر ، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أن الولي يشترط أن يكون العقد عند أحد علماء الإمامية ، ومع ذلك العالم يرفض والولي يصر على ذلك ، وقد تحصل المعصية مع مواصلة الرفض فما هو برأيكم الحل المناسب ؟
التبريزي : ما ذكره المشهور من علمائنا حكم لتزويج المؤمنة نفسها من المخالف بعنوانه الأولي ، وأما بالنظر إلى بعض العناوين خصوصا ملاحظة أمر أولادها مستقبلا ، فاللازم أن لا تقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت ( سلام الله عليهم ) إلى ولاية غيرهم فضلا عما إذا كان خوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها ، والله العالم .
فتاوى علماء الشيعة :
زعيم الحوزة العلمية سماحة المرجع الديني السيد الخوئي (قدس سره) مع تعليق سماحة المرجع الديني الشيخ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) :
سؤال 34 : هل يجري على الناصبي المحرز نصبه العداء في أحكام الزواج ما يجري على[FONT='Times New Roman','serif'] [/FONT]الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟
الجواب :الخوئي : نعم ، يجري عليه حكم الكافر كاملا .[FONT='Times New Roman','serif']
[/FONT]التبريزي : نعم ،[FONT='Times New Roman','serif'] [/FONT]يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي[FONT='Times New Roman','serif'] [/FONT].
شبكة السراج – فتاوى السيد الخوئي (قدس سره) – باب احكام الزواج الدائم – ص2 – س34
[FONT='MS Sans Serif','serif']http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/?iumYeOnBWW1074534694&31&60&2[/FONT]
سماحة المرجع الديني الشيخ الفاضل اللنكراني (قدس سره) :
سؤال 1568 : هل يجوز اعطاء المراة الشيعية للرجل السني ؟
الجواب : الافضل الاجتناب من هذا العمل .
جامع المسائل : 1 / 416 مسائل متفرقة في الزواج
[FONT='Tahoma','sans-serif']http://lankarani.ir/far/bok/view.php?ntx=037020#415[/FONT]
سماحة المرجع الديني الشيخ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) :
سؤال 1474 : هل يصح الزواج بالمذاهب الاسلامية الاخرى ؟
الجواب : بسمه تعالى , اذا لم يكن ذلك الشخص غير الشيعي محكوما بالكفر , فان زواج الفتاة الشيعية معه صحيح , ولكن ان كان هناك خوف الضلالة والانحراف فيجب الاجتناب , والله العالم .
[FONT='MS Sans Serif','serif']http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/estefta_tabrizi/estef020.htm#link54 [/FONT]
تعليق