بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال الىالاعضاء من قلدت فاطمة عليها السلام قبل موتها ومن هو امام زمانها لانها ماتت وليس في عنقها بيعة لابي بكر هل ميته جاهلية ؟ انى اعرف مدا معرفت اخوتي في العقائد ؟ ا رروى الإمام مسلم فى صحيحة عن ابن عمر رضى الله عنهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول (( من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ))
روى أحمد في مسنده ج 4 ص 96
عن عاصم عن أبي صالح ، عن معاوية ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية .
ـ وروى الطيالسي في مسنده ص 1259
حدثنا أبوداود قال : حدثنا خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية .
ـ وروى الطبراني في معجمه الكبير ج 10 ص 350
حدثنا الحسن بن جرير الصوري ، ثنا أبو الجماهر ، ثنا خليد بن دعلج ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية.
ـ وروى الحاكم في المستدرك ج 1 ص 117
. . من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاِسلام من عنقه حتى يراجعه . وقال : من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية.
ورواه البيهقي في سننه ج 8 ص 156
وروى في كنز العمال ج 1 ص 103 : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية . حم ، طب ، عن معاوية .
وروى في كنز العمال ج 1 ص 207 ــ 208
من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية . ك ، عن ابن عمر .
ـ وفي كنز العمال أيضاً ج 6 ص 65
من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية . ط ، حل ، عن ابن عمر
ـ وروى ابن حبان في صحيحه ج 7 ص 49
عن معاوية ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وليس له امام مات ميتة جاهلية .
وصححه بان حبان وعلق عليه قائلا : قوله صلى الله عليه وسلم : مات ميتة الجاهلية معناه : من مات ولم يعتقد أن له إماماً يدعو الناس إلى طاعة الله حتى يكون قوام الاِسلام به عند الحوادث والنوازل ، مقتنعاً في الاِنقياد على من ليس نعته ما وصفنا
، مات ميتة جاهلية
وقد أكد علماء أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم على أن نصب الإمام في كل عصر واجب على المسلمين كافة ، بل جعلوه من أعظم الواجبات الدينية التي لا يسع المسلمين تركها أو التهاون في المبادرة إليها .
قال الإيجي في المواقف :نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا . . . وقال : إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن إمام ، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته : ألا إن محمدا
قد مات ، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به ، فبادر الكل إلى قبوله ، وتركوا له أهم الأشياء ، وهو دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر . . . ( 1 ) .
وقال الماوردي :وعقدها - أي الإمامة - لمن يقوم بها في الأمة واجب
* هامش *
(1)المواقف ، ص 395 . والإيجي عاش بين سنة 700 ه وسنة 756 ه . ( * )
الإجماع ( 1 ) .
وقال ابن حجر :قال النووي : أجمعوا على أنه يجب نصب خليفة ، وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل ( 2 ) .
وقال التفتازاني :نصب الإمام واجب على الخلق سمعا عندنا وعند عامة المعتزلة ( 3 ) .
وقال ابن حزم :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الإمامة ، وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بيعة ( 4 ) .
وقال :لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة ( 5 ) . إلى غير ذلك مما يطول ذكره ( 6 ) .
(1)الأحكام السلطانية ، ص 29 .
(2) فتح الباري 13 / 176 .
(3) شرح المقاصد 5 / 235 .
(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 169 .
(5) المحلى 8 / 420 .
(6) راجع إن شئت كلام ابن حزم في الفصل في الملل 4 / 149 ، والبغدادي في الفرق بين الفرق ، ص 349 .[LIST][/list]
[LIST][*][/list]
سؤال الىالاعضاء من قلدت فاطمة عليها السلام قبل موتها ومن هو امام زمانها لانها ماتت وليس في عنقها بيعة لابي بكر هل ميته جاهلية ؟ انى اعرف مدا معرفت اخوتي في العقائد ؟ ا رروى الإمام مسلم فى صحيحة عن ابن عمر رضى الله عنهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول (( من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ))
روى أحمد في مسنده ج 4 ص 96
عن عاصم عن أبي صالح ، عن معاوية ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية .
ـ وروى الطيالسي في مسنده ص 1259
حدثنا أبوداود قال : حدثنا خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية .
ـ وروى الطبراني في معجمه الكبير ج 10 ص 350
حدثنا الحسن بن جرير الصوري ، ثنا أبو الجماهر ، ثنا خليد بن دعلج ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية.
ـ وروى الحاكم في المستدرك ج 1 ص 117
. . من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاِسلام من عنقه حتى يراجعه . وقال : من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية.
ورواه البيهقي في سننه ج 8 ص 156
وروى في كنز العمال ج 1 ص 103 : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية . حم ، طب ، عن معاوية .
وروى في كنز العمال ج 1 ص 207 ــ 208
من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية . ك ، عن ابن عمر .
ـ وفي كنز العمال أيضاً ج 6 ص 65
من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية . ط ، حل ، عن ابن عمر
ـ وروى ابن حبان في صحيحه ج 7 ص 49
عن معاوية ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وليس له امام مات ميتة جاهلية .
وصححه بان حبان وعلق عليه قائلا : قوله صلى الله عليه وسلم : مات ميتة الجاهلية معناه : من مات ولم يعتقد أن له إماماً يدعو الناس إلى طاعة الله حتى يكون قوام الاِسلام به عند الحوادث والنوازل ، مقتنعاً في الاِنقياد على من ليس نعته ما وصفنا
، مات ميتة جاهلية
وقد أكد علماء أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم على أن نصب الإمام في كل عصر واجب على المسلمين كافة ، بل جعلوه من أعظم الواجبات الدينية التي لا يسع المسلمين تركها أو التهاون في المبادرة إليها .
قال الإيجي في المواقف :نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا . . . وقال : إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن إمام ، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته : ألا إن محمدا
قد مات ، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به ، فبادر الكل إلى قبوله ، وتركوا له أهم الأشياء ، وهو دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر . . . ( 1 ) .
وقال الماوردي :وعقدها - أي الإمامة - لمن يقوم بها في الأمة واجب
* هامش *
(1)المواقف ، ص 395 . والإيجي عاش بين سنة 700 ه وسنة 756 ه . ( * )
الإجماع ( 1 ) .
وقال ابن حجر :قال النووي : أجمعوا على أنه يجب نصب خليفة ، وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل ( 2 ) .
وقال التفتازاني :نصب الإمام واجب على الخلق سمعا عندنا وعند عامة المعتزلة ( 3 ) .
وقال ابن حزم :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الإمامة ، وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بيعة ( 4 ) .
وقال :لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة ( 5 ) . إلى غير ذلك مما يطول ذكره ( 6 ) .
(1)الأحكام السلطانية ، ص 29 .
(2) فتح الباري 13 / 176 .
(3) شرح المقاصد 5 / 235 .
(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 169 .
(5) المحلى 8 / 420 .
(6) راجع إن شئت كلام ابن حزم في الفصل في الملل 4 / 149 ، والبغدادي في الفرق بين الفرق ، ص 349 .[LIST][/list]
[LIST][*][/list]
تعليق