مسند أحمد بن حنبل(6 -40):
(( 24172 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان ثنا يحيى عن بن أخي عمرة ولا أدري هذا أو غيره عن عمرة قالت :
اشتكت عائشة فطال شكواها فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها فقال والله انكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة قال هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها قالت نعم أردت ان تموتي فاعتق قال وكانت مدبرة قالت بيعوها في أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في مثلها
تعليق شعيب الأرنؤوط : هذا الأثر صحيح)).
كتاب الأدب المُفرد للبخاري بتعليقات الألباني، دار البشائر الإسلامية - بيروت
الطبعة الثالثة ، 1409 ،ص68:
((162 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بن عمرة عن عمرة :
أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال إنكم تخبرونى عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها فأخبرت عائشة قالت سحرتينى فقالت نعم فقالت ولم لا تنجين أبدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة
قال الشيخ الألباني : صحيح ))
وقال الألباني في إرواء الغليل ج 6 - ص 177 :
((1757 - ( روى الدارقطني عن عمرة أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم : إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها ، في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها . فذكروا ذلك لعائشة فقالت : ادعوا لي فلانة الجارية لها ، فقالوا : في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها ، فقالت : إيتوني بها ، فأتيت بها فقالت : سحرتيني ؟ قالت : نعم . قالت : لمه ؟ قالت : أردت أن أعتق وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها ، فقالت : إن لله علي أن لا تعتقي أبدا ، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منها واشترت بثمنها جارية فأعتقتها " . ورواه مالك في " الموطأ " والحاكم وقال : صحيح ) . صحيح . أخرجه الدارقطني ( 483 ) والحاكم ( 4 / 219 - 220 ) وكذا أحمد ( 6 / 40 ) من طريق يحيى بن سعيد : أخبرني ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة - وهو أبو الرجال - عن عمرة به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . وأقره الذهبي . وهو كما قالا . وأخرجه الشافعي ( 1204 ) أخبرنا مالك عن أبي الرجال به مختصرا بلفظ : " أن عائشة دبرت جارية لها ، فسحرتها ، فاعترفت بالسحر ، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسئ ملكتها ، فبيعت " . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ( 10 / 313 ) .
ولم أره في " الموطأ " ، وقد عزاه الحافظ في " التلخيص " ( 4 / 41 ) لمالك . وهذا عند الاطلاق يراد به " الموطأ " له ، وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه .
والله أعلم . نعم في " الموطأ " ( 2 / 871 / 14 ) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه : " أن حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت حبرتها ، فأمرت بها فقتلت " .))
وقال المزني في المختصر ص 322:
((/ قال الشافعي : وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها وقال ابن عمر المدبر من الثلث وقال مجاهد المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء وباع عمر ابن عبد العزيز مدبرا في دين صاحبه وقال طاوس يعود الرجل في مدبره...)).
وقال ابن قُدامة في المُغني ج 10 - ص 115:
((قال الشافعي : ان اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب السبعة وانها تفعل ما يلتمس أو اعتقد حل السحر كفر لأن القرآن نطق بتحريمه وثبت بالنقل المتواتر والاجماع عليه ، وإلا فسق ولم يكفر لأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها بمحضر من الصحابة ولو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها ولم يجز استرقاقها ، ....)).
مصنف ابن ابي شيبة مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة الأولى ، 1409(5/453):
(( 27912- حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه فاتاه بن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها فكأن عثمان إنما انكر ذلك لأنها قتلت بغير اذنه )).
والحديث إسناده صحيح كلهم من رجال مسلم ،.
وأخرج الطبراني الحديث بطريق آخر الى عبيد الله بن عمر (17/25):
((18824 - حدثنا أبو عاصم الصوري محمد بن إبراهيم، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،أن جارية لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سحرتها، فاعترفت به على نفسها، فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زيد، فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فأتاه عبد الله، فقال: إنها سحرتها واعترفت به، وكان عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان)).
قال ابن كثير في تفسيره ج 1 - ص 148 :
((...وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل قالا : أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجلة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت قال الإمام أحمد بن حنبل صح عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل الساحر ...)).
وقال ابن قدامة في المغني ج 10 - ص 80:
((وقتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا وهذا قول عامة أهل العلم الا الشافعي في أحد الوجهين في العبد فإن لسيده قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم ) ولان حفصة قتلت جارية سحرتها ولأنه حق الله تعالى....)).
وقال النووي في المجموع - ج 20 - ص 35:
((....والصحيح أن له أن يقتله ، لان حفصة رضي الله عنها قتلت أمة لها سحرتها ، والقتل بالسحر لا يكون الا في كفر ، ولأنه حد فملك المولى اقامته على المملوك كسائر الحدود وإن كان المولى فاسقا ففيه وجهان ...)).
منقول
تعليق