المشاركة الأصلية بواسطة عاَشق الزهراء
ردا على الوهابي صاحب المقال الدي
نستعرض الأمور التالية ليتبين المطلب المذكور بشكل واضح:
الأمر الأول: ذكر العلماء في مبحث (التعديل) للرواة هل المشترط في قبول رواية الحديث هو: عدالة الراوي أم وثاقته أم الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم؟
فأجابوا: بما أننا نتعامل مع الخبر لأنه سنّة أو هو حاكِ عن السنة فيكون المطلوب هو الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. وأما عدالة الراوي وكذلك وثاقته فهما طريق لحصول الوثوق بالصدور.
ويؤيد هذا المعنى أن خبر الواحد المقترن بما يفيد العلم بصدوره عن المعصوم لم يشترط في راويه أن يكون عادلاً أو ثقة، وما ذلك إلا لأن هذا الشرط ـ العدالة أو الوثاقة ـ إنما هو مقدمة لحصول الوثوق بالصدور، فإذا حصل الوثوق بالصدور بدون ذلك فلا تعود الحاجة حينئذ إلى هذا الشرط.
ولكن العدالة ما هي؟
أختلف العلماء فيها على قولين:
الأول: العدالة هي الاستقامة في السلوك بالإتيان بالواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية.
وبتعبير ثان: هي ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب.
وهذا التعريف للعدالة هو مشهور الفقهاء وجمهور علماء الحديث.
الثاني: العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث.
وهذا التعريف ذهب إليه الشيخ الطوسي، كمصطلح خاص أفاده من تعامل العلماء في قبولهم الروايات أو رفضها أو تصديقهم الرواة أو تكذيبهم.
قال (قدس سره): فأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزاً فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. (أنظر: العدة 1: 382).
ولكن رغم الاختلاف المتقدم في معنى العدالة إلا أنه ليس بذي أثر على الواقع العملي في التعامل مع الأخبار.
وسواء قلنا أن المراد بالعدالة هو المعنى المذكور في الاصطلاح الأول، أم المعنى المذكور في الاصطلاح الثاني فالنتيجة تبقى واحدة من حيث الحجية والعمل بالخبر.
إذ الخبر الذي يكون راويه عادلاً ـ بحسب الاصطلاح الأول للعدالة ـ وهو حجة ومحلاً للعمل والآخذ به.. وكذلك أيضاً الخبر الذي يكون راويه عادلاً أي ثقة ـ بحسب الاصطلاح الثاني للعدالة ـ يكون حجة ومحلاً للعمل والأخذ به.. فلا فرق من هذه الناحية.
وربما يستدل لذلك بالسيرة العقلائية، فهي متباينة على الأخذ بخبر الثقة ـ العادل بالاصطلاح الثاني ـ وعدم الاقتصار على خبر العادل ـ بحسب الاصطلاح الأول ـ وهذه السيرة العقلائية حجة لأنها كانت على مرأى ومسمع الشارع (زمن الحضور للمعصوم) فهي ممضاة من هذه الناحية وهذا مناط حجيتها..
وعليه، فلا داعي للتهريج من هذه الناحية، إذ لا توجد ثمرة عملية يمكن إثارة الشبهة حولها، كما أن المبحث المذكور واضح يعرفه أهل الاختصاص إلا أن هذا (الوهابي) أراد إثارة الشبهة حوله وترويج بضاعته ـ الكاسدة ـ على غير أهلها.
وأيضاً ما ذكره العلامة فهي مناقشات علمية ـ يمليها عليهم اجتهادهم وعلمهم إلا أنها ليست بذي أثر من حيث النتيجة كما أشرنا إليه، أي من حيث الأخذ بخبر الثقة والعمل به وأن لم يكن عادلاً بسبب الاصطلاح الأول.
وأما قول (الوهابي): هل هذا يعني أن جميع أحاديث الشيعة غير صحيحة..
نقول: هذا ذهول في التحقيق، وهو يشبه أحلام اليقظة عند المرضى النفسيين، لأن أي محقق ومتابع يستطيع أن يعرف أنه سواء قلنا أن المراد بالعدالة المعنى المذكور في الاصطلاح الأول، أو المعنى المذكور في الاصطلاح الثاني، فأنه ستكون هناك جملة وفيرة من الأحاديث التي يمكن أن تسمّى (صحيحة) بحسب الاصطلاحين.. وقد بينّا أن هذا الاختلاف لا يؤثر على الواقع العملي للأخذ بالأحاديث فهي حجة على كلا الاصطلاحين عند العلماء، ولا تأثير له البتة في مقام العمل.
ونضيف إليه: إن الخبر (الحجة) تتسع دائرته وتتجاوز الخبر (الصحيح) ـ بكلا اصطلاحي العدالة المتقدم ذكرهما ـ بما يشمل الموثق والحسن والقوي أيضاً عند جمع كبير من العلماء إن لم يكن أغلبهم، وعندها سنجد أن الخبر (الحجة) الذي يجوز الأخذ به سيشكل رقماً كبيراً قد لا يتصوره هذا (الوهابي) أو غيره في كتبنا الحديثة.
نستعرض الأمور التالية ليتبين المطلب المذكور بشكل واضح:
الأمر الأول: ذكر العلماء في مبحث (التعديل) للرواة هل المشترط في قبول رواية الحديث هو: عدالة الراوي أم وثاقته أم الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم؟
فأجابوا: بما أننا نتعامل مع الخبر لأنه سنّة أو هو حاكِ عن السنة فيكون المطلوب هو الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. وأما عدالة الراوي وكذلك وثاقته فهما طريق لحصول الوثوق بالصدور.
ويؤيد هذا المعنى أن خبر الواحد المقترن بما يفيد العلم بصدوره عن المعصوم لم يشترط في راويه أن يكون عادلاً أو ثقة، وما ذلك إلا لأن هذا الشرط ـ العدالة أو الوثاقة ـ إنما هو مقدمة لحصول الوثوق بالصدور، فإذا حصل الوثوق بالصدور بدون ذلك فلا تعود الحاجة حينئذ إلى هذا الشرط.
ولكن العدالة ما هي؟
أختلف العلماء فيها على قولين:
الأول: العدالة هي الاستقامة في السلوك بالإتيان بالواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية.
وبتعبير ثان: هي ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب.
وهذا التعريف للعدالة هو مشهور الفقهاء وجمهور علماء الحديث.
الثاني: العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث.
وهذا التعريف ذهب إليه الشيخ الطوسي، كمصطلح خاص أفاده من تعامل العلماء في قبولهم الروايات أو رفضها أو تصديقهم الرواة أو تكذيبهم.
قال (قدس سره): فأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزاً فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. (أنظر: العدة 1: 382).
ولكن رغم الاختلاف المتقدم في معنى العدالة إلا أنه ليس بذي أثر على الواقع العملي في التعامل مع الأخبار.
وسواء قلنا أن المراد بالعدالة هو المعنى المذكور في الاصطلاح الأول، أم المعنى المذكور في الاصطلاح الثاني فالنتيجة تبقى واحدة من حيث الحجية والعمل بالخبر.
إذ الخبر الذي يكون راويه عادلاً ـ بحسب الاصطلاح الأول للعدالة ـ وهو حجة ومحلاً للعمل والآخذ به.. وكذلك أيضاً الخبر الذي يكون راويه عادلاً أي ثقة ـ بحسب الاصطلاح الثاني للعدالة ـ يكون حجة ومحلاً للعمل والأخذ به.. فلا فرق من هذه الناحية.
وربما يستدل لذلك بالسيرة العقلائية، فهي متباينة على الأخذ بخبر الثقة ـ العادل بالاصطلاح الثاني ـ وعدم الاقتصار على خبر العادل ـ بحسب الاصطلاح الأول ـ وهذه السيرة العقلائية حجة لأنها كانت على مرأى ومسمع الشارع (زمن الحضور للمعصوم) فهي ممضاة من هذه الناحية وهذا مناط حجيتها..
وعليه، فلا داعي للتهريج من هذه الناحية، إذ لا توجد ثمرة عملية يمكن إثارة الشبهة حولها، كما أن المبحث المذكور واضح يعرفه أهل الاختصاص إلا أن هذا (الوهابي) أراد إثارة الشبهة حوله وترويج بضاعته ـ الكاسدة ـ على غير أهلها.
وأيضاً ما ذكره العلامة فهي مناقشات علمية ـ يمليها عليهم اجتهادهم وعلمهم إلا أنها ليست بذي أثر من حيث النتيجة كما أشرنا إليه، أي من حيث الأخذ بخبر الثقة والعمل به وأن لم يكن عادلاً بسبب الاصطلاح الأول.
وأما قول (الوهابي): هل هذا يعني أن جميع أحاديث الشيعة غير صحيحة..
نقول: هذا ذهول في التحقيق، وهو يشبه أحلام اليقظة عند المرضى النفسيين، لأن أي محقق ومتابع يستطيع أن يعرف أنه سواء قلنا أن المراد بالعدالة المعنى المذكور في الاصطلاح الأول، أو المعنى المذكور في الاصطلاح الثاني، فأنه ستكون هناك جملة وفيرة من الأحاديث التي يمكن أن تسمّى (صحيحة) بحسب الاصطلاحين.. وقد بينّا أن هذا الاختلاف لا يؤثر على الواقع العملي للأخذ بالأحاديث فهي حجة على كلا الاصطلاحين عند العلماء، ولا تأثير له البتة في مقام العمل.
ونضيف إليه: إن الخبر (الحجة) تتسع دائرته وتتجاوز الخبر (الصحيح) ـ بكلا اصطلاحي العدالة المتقدم ذكرهما ـ بما يشمل الموثق والحسن والقوي أيضاً عند جمع كبير من العلماء إن لم يكن أغلبهم، وعندها سنجد أن الخبر (الحجة) الذي يجوز الأخذ به سيشكل رقماً كبيراً قد لا يتصوره هذا (الوهابي) أو غيره في كتبنا الحديثة.
سئلتك سؤال
لو اهل الصنعه من علمائكم صححو حديث هل تتعبد به؟
واما ما كتبته مع احترامي
خرابيييييط
لو اهل الصنعه من علمائكم صححو حديث هل تتعبد به؟
واما ما كتبته مع احترامي
خرابيييييط
تعليق