المشاركة الأصلية بواسطة خادم العسكريين
X
-
المشاركة الأصلية بواسطة محمد بن الصدوق
وتتوالى صفعات محمد بن الصدوق على الرويبضة:
ربما يتفاجأ البعض من القول بأن المتعة حرام كما يقول جميع المسلمين،وربما قيل بأن الشيعة شذوا في هذا والصواب أن الشيعة لم يشذوا في ذلك لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا بحرمتها.واليك الدليل:
1-محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
هذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 /
(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).
وهذا الاسناد صحيح واليك دراسة الاسناد:
محمد بن يحيى :
قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
أبو جعفر :
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
أبو الجوزاء :
هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .
الحسين بن علوان :
وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .
وعمرو بن خالد الواسطي :
وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113
وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت عليهم السلام ويروي عن آبائه.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
{إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون }
للمتعه شروط و للمسار شروط
يا ريت تجاوبني ..:
في اصول الدين
http://www.yahosein.com/vb/showthrea...=117256&page=4
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة المحب الطبريليش وهل التزوج متعة بامرأة عمرها 40حرام؟:d
وما في داعي اقعد اشرح لك حالتها أنت عارف شلون تعف نفسها !!! بتقول زواج دائم شرحت لك السبب ، شتسوي تروح تزني والعياذ بالله ؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
السلام على من اتبع الهدى...
الزميل محمد بن الصدوق ما قولك في هذا...
قال عمر:"متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"
روى ذلك المحدّثون والمفسّرون والفقهاء والمتكلمون من أهل السنة، وأذكر لك المصادر التالية :
سنن البيهقي 602/7 ، المحلّى في الفقه 107/7 ، تفسير الرازي 167/2 ، بداية المجتهد 346/1 ، أحكام القرآن للجصاص 279/1 ، تفسير القرطبي 370/2 ، المغني في الفقه الحنفي 527/7 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 205/2 ، الدر المنشور في التفسير بالمأثور 141/2 ، وفيات الأعيان 197/5 ، المبسوط في الفقه الحنفي 153/5 .
وقد جاء عندهم الخبر في أوّل تحريمه في مسند أحمد 304/3 وصحيح مسلم 127/6 بشرح النووي هامش القسطلاني، المصّنف لعبد الرزاق 469/7 ، وفي المبسوط أنه قال برجم قبر من تزوّج متعةً
اللهم صلي على محمدٍ وآلِ محمد
احترامي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة محمد بن الصدوق
وتتوالى صفعات محمد بن الصدوق على الرويبضة:
ربما يتفاجأ البعض من القول بأن المتعة حرام كما يقول جميع المسلمين،وربما قيل بأن الشيعة شذوا في هذا والصواب أن الشيعة لم يشذوا في ذلك لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا بحرمتها.واليك الدليل:
1-محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
هذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 /
(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).
وهذا الاسناد صحيح واليك دراسة الاسناد:
محمد بن يحيى :
قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
أبو جعفر :
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
أبو الجوزاء :
هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .
الحسين بن علوان :
وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .
وعمرو بن خالد الواسطي :
وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113
وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت عليهم السلام ويروي عن آبائه.
الـســؤال
وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة والحديث يقول(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى , عن أبي جعفر , عن أبي الجوزاء
, عن الحسين بن علوان , عن عمرو بن خالد , عن زيد بن علي , عن آبائه عن علي (ع) قال: حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)
, فهذا الحديث يدل على أن النبي قد حرم المتعة.
الجواب
عند مراجعة سند الحديث نجد فيه:
الحسين بن علوان: لم ينص على توثيقه، بعكس أخيه، ونسبه البعض الى العامة أو الزيدية وهو الى الزيدية اقرب
بدلالة من يروي عنهم (انظر: رجال الشيخ، الكشي، الخلاصة، رجال النجاشي، الوجيزة، منتهى المقال، نقد الرجال، وغيرها).
وعمرو بن خالد: نسب الى العامية، وذكروا أنه بتري زيدي بل من رؤسائهم، وهو الأقرب
(انظر: الكشي، رجال الشيخ، النجاشي، الخلاصة، منتهى المقال، وغيرها).
وعلق علي الحديث الحر العاملي في الوسائل: حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأن اباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.
فهذه الرواية لا تنهض حجة على تحريم المتعة وذلك: لما مر آنفاً ما في سندها من وهن، مع معارضتها لظاهر القرآن والروايات الصحيحة الكثيرة
في حلية المتعة، وبعدها فهي محمولة على التقية .
سؤال بضيغة أخرى
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ( حَرّم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة )
انظر التهذيب 2/186، الاستبصار 3/142، وسائل الشيعة 14/441.
الجواب
هذه الرواية ضعيفة السند بعمرو بن خالد الواسطي، فإنه لم يوثَّق في كتب الرجال، واختُلف في مذهبه، فقيل: إنه من أهل السنة.
والمشهور أنه من رؤساء الزيدية، وأغلب رواياته يرويها عن زيد بن علي، ومنها هذه الرواية.
ومن جملة رواة هذا الحديث الحسين بن علوان، وهو سُنِّي المذهب، وعبارة النجاشي في ترجمته موهمة تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه الحسن، ولا توثيق آخر له، ولهذا فنحن متوقفون فيه،
وإن وثّقه بعض الأعلام، وضعَّفه بعض آخر.
والحاصل أن هذا الحديث اشتمل على راوٍ زيدي، وراوٍ آخر سُني المذهب، وكلاهما لم يثبت توثيقهما، وما قيل في توثيقهما ليس محلاً للاعتماد والوثوق.
ولو سلّمنا بصحة هذه الرواية فهي محمولة على التقية، وذلك لأن الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالة على حلّية نكاح المتعة بلغت حد التواتر، فلا يمكن العمل بهذه الرواية الضعيفة،
وطرح كل تلك الروايات المتواترة.
قال الشيخ الطوسي قدس سره في تهذيب الأحكام: فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعة،
والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة، فلا يحتاج إلى الإطناب فيه (تهذيب الأحكام 7/251).
وقال في الاستبصار: فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية، لأنها موافقة لمذاهب العامة، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب
وإجماع الفرقة المحقة على موجبها، فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة (الاستبصار 3/142).التعديل الأخير تم بواسطة حسن الروح; الساعة 17-09-2009, 05:40 AM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
كنا في الحج في احدى السنين، وكان معنا في الحملة عدد من أتباع المذاهب الاخرى..ويتكلمون بلغات متعددة.
سألني أحدهم.. ما الدليل على صحة زواج المتعة..
أجبته إجماع المسلمين..
قال.. وكيف ذلك؟
قلت له.. ألم يتفق المسلمون على تشريع زواج المتعة ؟
قال نعم.. ولكن تم تحريمه فيما بعد..
اجبته..إذن الاجماع محقق على تشريعه.. والاختلاف حاصل على نسخه، فبماذا نأخذ؟
هل ناخذ بالمجمع عليه؟ ام بما فيه اختلاف؟
ومن الطبيعي ان يلتزم اي مسلم بما أجمعت عليه الامة..
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق