المشاركة الأصلية بواسطة عمادعلي
ابن تيمية يقصد معابد الكفار هناك ....وفصل في الاحكام وليس الحكم عام بالنهي.
فإقرأ كلام ابن تيمية كاملا لترى التفصيل فيه وذكر اقوال العلماء واستدل بحديث رسول الله

قال شيخ الاسلام رحمه الله : فصل وأما زيارة " معابد الكفار " مثل الموضع المسمى " بالقمامة " أو " بيت لحم " أو " صهيون " أو غير ذلك ; مثل " كنائس النصارى " فمنهي عنها .
- فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته : فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل .
- وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل : تكره الصلاة فيها مطلقا واختاره ابن عقيل وهو منقول عن مالك . وقيل : تباح مطلقا .
- وقيل : إن كان فيها صور نهي عن الصلاة وإلا فلا وهذا منصوص عن أحمد وغيره وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة } ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان في الكعبة تماثيل فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور والله أعلم .
اولا : فالمكان مخصص بمعابد الكفار الذي تكلم فيه شيخ الاسلام ويقصدة لانه حدده بذلك
ثانيا : ذكر علة السبب من الزيارة لتلك المعابد معتقدا بافضليتها
ثالثا : ذكر ان الزيارة لتلك الامكنة لاسباب اخرى فيه اقوال مختلفه ومفصلة
رابعا : واستدل بحديث رسول الله في الصلاة فيه الاماكن التي فيها تصاوير
خامسا : المسجد الاقصى ليس بمعبد للكفار في الاصل والزيارة اليه مباحة بل الصلاة فيه افضل من المساجد العادية
فخذ الفتوى كاملة ولا تستقطع منها بجزء وتقول ان النهي لزياة بيت لحم لانه خصص عبارة معابد الكفار قبلها
تعليق