ولم يكتف السيد مدير الدائرة الادارية في الوزارة بكل هذا فقد تبين انه راى في نفسه جهة تشريعية بكل ماتحمل الكلمة من معنى .... فبينما يقر بنفسه ان يوم عمل الموظف المناوب يعادل ثلاثة ايام وظيفية يقول (فاننا نرى..!!!....)!!!
وهنا نقول للسيد مدير الدائرة الادارية متى ماكنت مديرا لدائرة او شركة خاصة بك جاز لك ان تقول (فاننا نرى)!! اما حيث تجلس الان فلايحق لك ان (ترى)! لا لانك لاتملك عينين بل لان هذه الرؤية تشريعية لاتملكها الا جهى تشريعية وهي البرلمان وكل هذا خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ولو كان لكل ان (يرى) لما طال عمر قانون الخدمة خمسون عاما !!
لقد حدد القانون المشار اليه عدد ساعات العمل الاسبوعية بحديها الاعلى والادنى ومنه يتضح ان السيد المدير العام لم يلتفت الى ان الموظف المناوب الذي يؤرق سيادته(بدليل توالي قراراته بهذا الخصوص) يعمل بعدد ساعات اكبر من الحد المقرر قانونا فيما يعمل السيد المدير وكافة الاداريين والعاملين بدوام صباحي ساعات اقل من الحد المقرر قانونا ويتقاضون فوق ذلك اجوارا عن ساعات اضافية بدعوى انهم يعملون في ايام العطل وبعد الدوام ...(صوريا في الاعم الاغلب) فيما ان كل الحق في ذلك مقرر قانونا للموظف المناوب الذي يحتار السيد المدير في تعقب مسالة عمله وكيفية احتسابها بمزاجه الشخصي فهو يعتبر وقت الموظف المناوب خارج العمل على انه (يوم استراحة منح له بموجب عمله ليوم سابق!!)وكانه اشترى هؤلاء كاقنان بل وقد اثبت السيد المدير جهلا رياضيا مضافا لجهله القانوني حيث يقر بان يوم العمل للموظف المناوب يعادل ثلاثة ايام ثم (يرى) احتساب ايام (الاستراحة) البالغة ثلاثة ايام كايام غياب او اجازة! تضاف ليوم عمله فتصبح (برايه) اربعة ايام بينما وبجمع بسيط يتضح ان المجموع هو ستة وليس اربعة لجمع ثلاثة ايام وظيفية بثلاثة ايام (استراحة)!!
والطريف ان معنى قرار المدير العام باعتبار يوم الاجازة او الغياب باربعة ايام ان عدد ساعات عمل الموظف المناوب سيصبح ثمانية ايام في الاسبوع !! و 32 يوم في الشهر !!!!!!

وهنا نقول للسيد مدير الدائرة الادارية متى ماكنت مديرا لدائرة او شركة خاصة بك جاز لك ان تقول (فاننا نرى)!! اما حيث تجلس الان فلايحق لك ان (ترى)! لا لانك لاتملك عينين بل لان هذه الرؤية تشريعية لاتملكها الا جهى تشريعية وهي البرلمان وكل هذا خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ولو كان لكل ان (يرى) لما طال عمر قانون الخدمة خمسون عاما !!
لقد حدد القانون المشار اليه عدد ساعات العمل الاسبوعية بحديها الاعلى والادنى ومنه يتضح ان السيد المدير العام لم يلتفت الى ان الموظف المناوب الذي يؤرق سيادته(بدليل توالي قراراته بهذا الخصوص) يعمل بعدد ساعات اكبر من الحد المقرر قانونا فيما يعمل السيد المدير وكافة الاداريين والعاملين بدوام صباحي ساعات اقل من الحد المقرر قانونا ويتقاضون فوق ذلك اجوارا عن ساعات اضافية بدعوى انهم يعملون في ايام العطل وبعد الدوام ...(صوريا في الاعم الاغلب) فيما ان كل الحق في ذلك مقرر قانونا للموظف المناوب الذي يحتار السيد المدير في تعقب مسالة عمله وكيفية احتسابها بمزاجه الشخصي فهو يعتبر وقت الموظف المناوب خارج العمل على انه (يوم استراحة منح له بموجب عمله ليوم سابق!!)وكانه اشترى هؤلاء كاقنان بل وقد اثبت السيد المدير جهلا رياضيا مضافا لجهله القانوني حيث يقر بان يوم العمل للموظف المناوب يعادل ثلاثة ايام ثم (يرى) احتساب ايام (الاستراحة) البالغة ثلاثة ايام كايام غياب او اجازة! تضاف ليوم عمله فتصبح (برايه) اربعة ايام بينما وبجمع بسيط يتضح ان المجموع هو ستة وليس اربعة لجمع ثلاثة ايام وظيفية بثلاثة ايام (استراحة)!!
والطريف ان معنى قرار المدير العام باعتبار يوم الاجازة او الغياب باربعة ايام ان عدد ساعات عمل الموظف المناوب سيصبح ثمانية ايام في الاسبوع !! و 32 يوم في الشهر !!!!!!
تعليق