السلام عليكم
روى أبو هريرة الكذاب حول موضوع سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة قال : صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشاء - قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال : فصلى بنا ركعتين ،
وكذا أخرجه الدارمي في سننه 1 : 419 - 420 كتاب الصلاة باب 175 باب سجدة السهو من الزيادة ح 1496 - 1497 ، وجميعهم رووا بإسنادهم عن أبي هريرة ، ولكن يلاحظ في هذه الأحاديث أن المذكر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) تارة ذو اليدين وتارة ذو الشمالين .
وعلق مالك والسيوطي على الحديث قائلين : قال ابن عبد البر : لم يتابع الزهري على قوله إن المتكلم ذو الشمالين لأنه قتل يوم بدر وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب على أهل العلم بالنقل تركه روايته خاصة وقد غلط فيه مسلم ولا أعلم أحدا من
أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه ، وإنه لم يقم له إسنادا ومتنا . . . المعرب
روى أبو هريرة الكذاب حول موضوع سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة قال : صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشاء - قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال : فصلى بنا ركعتين ،
ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه
ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان من أبواب المسجد . فقالوا : قصرت الصلاة ؟ وفي القوم
أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين ، قال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : لم أنس ولم تقصر فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم . فتقدم فصلى ما ترك
ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر . أخرج البخاري هذا الحديث في مواضع متعددة من صحيحه ( 1 ) ورواه مسلم أيضا في صحيحه ( 2 ) وضبطها أصحاب الصحاح في كتبهم .
1 ) صحيح البخاري 1 : 129 كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد ، و ج 2 : 85 باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث ، وص 86 باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وباب من يكبر في سجدتي السهو ، و ج 8 : 20 كتاب الأدب باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير ، و ج 9 : 108 كتاب الأحكام باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصيام
2 ) صحيح مسلم 1 : 403 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ( 19 ) باب السهو في الصلاة والسجود له ح 97 .
أن ذا اليدين المذكور في الحديث هو ذو الشمالين (1) الذي استشهد في غزوة بدر ( 2) وذلك قبل أن يسلم أبو هريرة بخمس سنوات . وبناء على هذا كيف يدعي أبو هريرة رؤية ذي اليدين مع الفارق الزمني الطويل بين استشهاد ذي اليدين وإعلان أبي هريرة إسلامه فهذا أمر مريب .
1 ) أخرج مالك في الموطأ 1 : 93 - 94 كتاب الصلاة باب ( 15 ) باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ح 58 - 60 ، وكذا أخرج النسائي في سننه 3 : 20 كتاب الصلاة باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم ،
ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان من أبواب المسجد . فقالوا : قصرت الصلاة ؟ وفي القوم
أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين ، قال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : لم أنس ولم تقصر فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم . فتقدم فصلى ما ترك
ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر . أخرج البخاري هذا الحديث في مواضع متعددة من صحيحه ( 1 ) ورواه مسلم أيضا في صحيحه ( 2 ) وضبطها أصحاب الصحاح في كتبهم .
1 ) صحيح البخاري 1 : 129 كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد ، و ج 2 : 85 باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث ، وص 86 باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وباب من يكبر في سجدتي السهو ، و ج 8 : 20 كتاب الأدب باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير ، و ج 9 : 108 كتاب الأحكام باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصيام
2 ) صحيح مسلم 1 : 403 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ( 19 ) باب السهو في الصلاة والسجود له ح 97 .
أن ذا اليدين المذكور في الحديث هو ذو الشمالين (1) الذي استشهد في غزوة بدر ( 2) وذلك قبل أن يسلم أبو هريرة بخمس سنوات . وبناء على هذا كيف يدعي أبو هريرة رؤية ذي اليدين مع الفارق الزمني الطويل بين استشهاد ذي اليدين وإعلان أبي هريرة إسلامه فهذا أمر مريب .
1 ) أخرج مالك في الموطأ 1 : 93 - 94 كتاب الصلاة باب ( 15 ) باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ح 58 - 60 ، وكذا أخرج النسائي في سننه 3 : 20 كتاب الصلاة باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم ،
وكذا أخرجه الدارمي في سننه 1 : 419 - 420 كتاب الصلاة باب 175 باب سجدة السهو من الزيادة ح 1496 - 1497 ، وجميعهم رووا بإسنادهم عن أبي هريرة ، ولكن يلاحظ في هذه الأحاديث أن المذكر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) تارة ذو اليدين وتارة ذو الشمالين .
وعلق مالك والسيوطي على الحديث قائلين : قال ابن عبد البر : لم يتابع الزهري على قوله إن المتكلم ذو الشمالين لأنه قتل يوم بدر وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب على أهل العلم بالنقل تركه روايته خاصة وقد غلط فيه مسلم ولا أعلم أحدا من
أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه ، وإنه لم يقم له إسنادا ومتنا . . . المعرب
( 2 ) راجع الطبقات الكبرى 3 : 167 ترجمة ذي اليدين أو ذي الشمالين ، والإصابة 2 : 233 ترجمة الخرباق السلمي رقم 2243 ، الإستيعاب 2 : 458 ترجمة خرباق السلمي رقم 686
تعليق