إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

حقيقة زواج المتعة عند الشيعة

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حقيقة زواج المتعة عند الشيعة

    الحمد لله رب العالمين، المتفرد بعلم الغيب لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين، والأنصار والمهاجرين، وعن باقي أصحابه الغر الميامين.
    أما بعد:
    فهذا موضوع من سلسلة مواضيع نسرد فيها إنشاء الله تعالى أصول مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية ونبين من أين وقع لهم الخلل، ليعتبر أولوا الالباب.
    وقبل ذلك نفتتح السلسلة بالحديث عن زواج المتعة وبيان فساد اعتقادهم فيه وأنه مما يمس كرامة المرأة المسلمة.
    فأقول وبالله التوفيق.
    أجر المتمتع:
    روى باقر مجلسي الأصفهاني ( عجالة حسنة ترجمة رسالة متعة –ص14-16 / طبعة لاهور) من طريق سلمان الفارسي ومقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر – زعما منه أنه صحيح – أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: " إن من تمتع في حياته مرة يكون من أهل الجنة حين يجلس مع المرأة المتمتع بها بقصد المتعة ينزل ملك من السماء يظل يحفظه في مجلسه حتى يغادرها والحديث بين الاثنين يكون بمنزلة التسبيح وحين يمسك الواحد يد الآخر فإن أصابعهما تخلو من الذنوب، وحين يقبل الرجل المرأة يهبه الله عن كل قبلة ثواب الحج والعمرة، وحين ينصرف إلى جماعها يعطيه الله عن كل لذة وشهوة ثوابا يعدل الجبال، وحين يفرغ ويغتسل شريطة أن يؤمن أن الله حق وأن المتعة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الملائكة قائلا: انظروا إلى عبدي هذا فقد قام واغتسل واعترف بي الها له فاشهدوا أني قد غفرت له ذنوبه وسوف أهبه من الثواب ما يعادل عدد شعر بدنه وأغفر له عشرات الذنوب وأرفعه عشرات الدرجات".
    ويقول رواة الحديث فسمع أمير المؤمنين علي فضائل المتعة فقال: ما هو ثواب من يسعى إلى هذا العمل الخير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ منه ويغتسل فإن الله يخلق مع كل قطرة تسقط من جسده ملكا يسبح لله ويقدسه وينال هو الثواب. اهـ
    أقول: على حسب مذهب الشيعة فالزنى من أكبر القربات إلى الله عز وجل، سبحانك هذا بهتان عظيم.
    ومن بين الفضائل التي يحوزها المتمتع ( عجالة حسنة- مجلسي- ص16) :" من تمتع بامرأة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة".
    ومن بينها ما أخرجه صاحب كتاب ( من لا يحضره الفقيه – جـ3/ 366): قيل لأبي عبد الله عليه السلام، هل للمتمتع ثواب قال: " إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر اله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره".
    وفيه أيضا ( جـ 3/366): يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :" من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث زاحمني في الجنان".
    شروط زواج المتعة:
    لا يشترط في المتمتع بها أية شروط فيجوز أن يتمتع بأي امرأة سواء بالغة أو غير بالغة عجوز أو رضيعة.
    أحكام زواج المتعة عندهم:
    1- أن يذكر فيه صيغة المتعة والأجر والمدة وعدم الارث و لا يحتاج إلى شهود.
    2- العدة وهي 45 يوما ومنهم من عدها حيضة.
    3- يبطل تلقائيا بعد انقضاء المدة.
    4- يجزئ فيه الدرهم كأجر.
    5- يمكن أن تجزأ الأجرة على الأيام التي يستمتع فيها بها فإن امتنعت يوما حبس عنها الأجرة.
    6- وليس للمتمتع أن يفتض البكر بل يتمتع بها ومنهم يقول بكراهة التمتع بالبكر.
    7- كما أن اتيان المرأة من دبرها جائز حلال سواء كان المرأة متمتع بها أو متزوج بها.
    هذا بعض ما وقفت عليه من الطوام التي يقول بها الشيعة هداهم الله وما خفي كان أعظم.
    أقول لكل عفيفة شريفة هل ترضين لنفسك هذا أنا والله لا أرضاه لك أختاه.
    في المرة القادمة نبدأ بأول أصل ألا وهو الامامة.

  • #2

    شروط زواج المتعة:

    لا يشترط في المتمتع بها أية شروط فيجوز أن يتمتع بأي امرأة سواء بالغة أو غير بالغة عجوز أو رضيعة.



    ما شاء الله الأخت مسرعة بتطبيق الفتاوى



    ومن الحرب حرب الأفكار، وهي أشد من حرب القتال، فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها لإظهار أهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة وقرامطة وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي لايغتر بهم عوام المسلمين؛ وإظهار أهل السنة وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم اللائق بهم. ودليل ذلك من إباحة الكذب لتحقيق مصلحة عامة للأمة أو خاصة لفرد مسلم صالح حديث أنس رضي الله عنه قال :[لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيتهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتي امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فأني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فانهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم الحديث بطوله] قال الهيثمي في مجمع الزوائد6/155 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح.

    كتبه: علي بن خضير الخضير



    http://ummanas.netfirms.com/lying.htm

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة


      ما شاء الله الأخت مسرعة بتطبيق الفتاوى



      ومن الحرب حرب الأفكار، وهي أشد من حرب القتال، فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها لإظهار أهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة وقرامطة وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي لايغتر بهم عوام المسلمين؛ وإظهار أهل السنة وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم اللائق بهم. ودليل ذلك من إباحة الكذب لتحقيق مصلحة عامة للأمة أو خاصة لفرد مسلم صالح حديث أنس رضي الله عنه قال :[لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيتهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتي امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فأني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فانهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم الحديث بطوله] قال الهيثمي في مجمع الزوائد6/155 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح.

      كتبه: علي بن خضير الخضير



      http://ummanas.netfirms.com/lying.htm

      أولا أنا أخ ولست أختا أم أنك تجاهلت قراءة الاسم.
      ثانيا زواج المتعة عندنا شأنه شأن الخمر أي أنه كان متعارفا عليه في الجاهلية فتدرج المشرع في تحريمه.
      وأحاديث التحريم تملأ كتبنا ولاسيما الصحيحين، لكننا هنا بصدد مناقشة تحليلكم لزواج المتعة.
      أما أنني أزور المعلومات فيمكنك أن ترجع الى المصادر التي أحيلك عليها لتتأكد.
      أم أنك ستنكر أنكم تجيزون التمتع بالرضيعة.

      تعليق


      • #4

        أذاً لماذا لم يلتزم معاوية بن ابى سفيان بالتحريم و تمتع ؟

        مصنف عبد الرزاق:كتاب الطلاق: باب المتعة
        عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال :
        أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي ، حتى قدم جابر ابن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و أبي بكر ، و عمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي ، أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الاخر ، قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول :
        يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل ، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا ، ليس بتشاور ، قال : بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل ، وأن يفرقا فنعم ، وليس بنكاح




        هل المتعه حلال ام ان معاويه زاني؟

        تعليق


        • #5

          يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه الفتوى نشرتها مجلة الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.
          يقول السائل :
          سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
          -الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
          والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم .


          # وقال النووي رحمه الله :
          قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

          # وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
          وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573). :


          روح ألعب بعيد

          تعليق


          • #6
            بارك الله فيك مولانا شيخ الطائفة

            ولكن كم زواج عندهم؟؟؟؟؟
            ادا كان التشكيك بزواج المتعة

            وايضا متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرمهما عمر : عمرة حج التمتع وزواج المتعة

            تعليق


            • #7

              توفيراً للوقت و الجهد ...
              أعلم انه سيسأل و هل ترضاه لأهلك ؟
              فنجيب :
              والسؤال الذي نطرحه بالمقابل و هل ترضى أن تكون أمك أو أختك ، امة أو جارية ينكحها سيدها ، و الجميع يجيبون بلا ، مع أن الشرع يجيز ذلك بدون خلاف عليه ، و على الرغم من أن القانون الحديث منع ذلك ، منذ حوالي مئة و خمسين عاما فقط من أصل آلاف الأعوام التي جرت فيها هذه العادة في كافة أنحاء العالم .


              نكتة لا بأس من ذكرها :

              و يروى أن أبا حنيفة قال لأبي جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم.
              قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟
              فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يُرغب فيها وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم.
              ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟
              فقال: نعم.
              قال: فما يمنع أن تقعد نساؤك في الحوانيت نباّذات فيكتسبن عليك؟
              فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة .
              و النبيذ المقصود هنا ، هو منقوع التمر بالماء ( كالتمر الهندي في أيامنا هذه ) و بدون تخمر

              وليس النبيذ المسكر المعروف في وقتنا هذا ...


              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه الفتوى نشرتها مجلة الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.
                يقول السائل :
                سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
                -الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
                والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم .


                # وقال النووي رحمه الله :
                قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

                # وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
                وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573). :


                روح ألعب بعيد

                أظن أنك تحتاج أن تصقل دماغك فقد كثر عليه الغبار.
                على فرض صحة نقلك عن الائمة المذكورين ألم تفهم من قولهم أن هذا ليس زواج متعة أم أنك لا تفرق بينه وبين غيره.
                الزواج الذي ذكره الأئمة يترتب عليه التوارت بين الزوجين ويلزم الرجل ان طلقها النفقة ولا تحل له ان طلقها ثلاثا الا أن تنكح زوجا غيره وغيرها من تبعات الزواج الصحيح.
                أما ما تحلونه أنتم فهو الزنى بعينه ولا يترتب عليه أي من تبعات الزواج.
                نصيحة لوجه الله اقعد جانبا ودع من عنده علم ليجيب.
                ثم أراك لم تجب عن سؤالي أتحلون التمتع بالرضيعة.

                تعليق


                • #9
                  احسنت اخونا الفاضل شيخ الطائفة وهنا لي تعليق
                  قبل وقت قصير كنت ابحث في بعض المنتديات الخليجية ووجدت قسما او منتدى خاص بالمشاكل الزوجية
                  فوجدت فيه موضوع حول الزواج بنية الطلاق
                  حقيقة تفاجات من شدة انتشاره في السعودية
                  وان كثير من السعوديون يطبقون هذا الزواج وخاصة عند السفر
                  وطبعا نعلم جدا السبب الرئيسي لهذا الزواج هو العلاقة الجنسية والتمتع
                  فاسال اهل السنة بربكم الا تستحون من انفسكم
                  زواج كان يطبق في زمن نبيكم و طبقه اصحابه
                  بل ان بعض رواياتكم تقول انه طبق في زمن ابو بكر وعمر
                  ثم تاتون وتتهجمون على الشيعة ووو
                  وانتم لديكم الزواج بنية الطلاق وهو عبارة عن نسخة معدلة عن زواج المتعة
                  الفرق الوحيد ان زواج المتعة تعلم المراه بانها ستطلق بعد فترة
                  اما الزواج الذي ابتدعتوه فهو ضحك ونصب على المراه و خداع لها ولذويها
                  والغرض بالنهاية واحد
                  ( لولا عمر ما زنى الا شقي ) صدق والله امير المؤمنين علي عليه السلام

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                    توفيراً للوقت و الجهد ...
                    أعلم انه سيسأل و هل ترضاه لأهلك ؟
                    فنجيب :
                    والسؤال الذي نطرحه بالمقابل و هل ترضى أن تكون أمك أو أختك ، امة أو جارية ينكحها سيدها ، و الجميع يجيبون بلا ، مع أن الشرع يجيز ذلك بدون خلاف عليه ، و على الرغم من أن القانون الحديث منع ذلك ، منذ حوالي مئة و خمسين عاما فقط من أصل آلاف الأعوام التي جرت فيها هذه العادة في كافة أنحاء العالم .


                    نكتة لا بأس من ذكرها :

                    و يروى أن أبا حنيفة قال لأبي جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم.
                    قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟
                    فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يُرغب فيها وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم.
                    ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟
                    فقال: نعم.
                    قال: فما يمنع أن تقعد نساؤك في الحوانيت نباّذات فيكتسبن عليك؟
                    فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة .
                    و النبيذ المقصود هنا ، هو منقوع التمر بالماء ( كالتمر الهندي في أيامنا هذه ) و بدون تخمر

                    وليس النبيذ المسكر المعروف في وقتنا هذا ...


                    أراك بدأت تخرج عن الموضوع أبلغ بك الافلاس الى هذه الدرجة.
                    ناقش ما وجه اليك فإن لم تستطع :
                    دع المكارم لا ترحل لبغيتها *** واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي

                    تعليق


                    • #11
                      هل المتعه حلال ام ان معاويه زاني؟

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة desertfox1
                        احسنت اخونا الفاضل شيخ الطائفة وهنا لي تعليق
                        قبل وقت قصير كنت ابحث في بعض المنتديات الخليجية ووجدت قسما او منتدى خاص بالمشاكل الزوجية
                        فوجدت فيه موضوع حول الزواج بنية الطلاق
                        حقيقة تفاجات من شدة انتشاره في السعودية
                        وان كثير من السعوديون يطبقون هذا الزواج وخاصة عند السفر
                        وطبعا نعلم جدا السبب الرئيسي لهذا الزواج هو العلاقة الجنسية والتمتع
                        فاسال اهل السنة بربكم الا تستحون من انفسكم
                        زواج كان يطبق في زمن نبيكم و طبقه اصحابه
                        بل ان بعض رواياتكم تقول انه طبق في زمن ابو بكر وعمر
                        ثم تاتون وتتهجمون على الشيعة ووو
                        وانتم لديكم الزواج بنية الطلاق وهو عبارة عن نسخة معدلة عن زواج المتعة
                        الفرق الوحيد ان زواج المتعة تعلم المراه بانها ستطلق بعد فترة
                        اما الزواج الذي ابتدعتوه فهو ضحك ونصب على المراه و خداع لها ولذويها
                        والغرض بالنهاية واحد
                        ( لولا عمر ما زنى الا شقي ) صدق والله امير المؤمنين علي عليه السلام
                        قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا- الآية.
                        يا أخي الفاضل النيات علمها عند ربي.
                        ما يجب أن تحاججني به هو الظاهر فأتني بعالم معتمد عندنا قال بحلية زواج المتعة ودعك من النقولات الضعيفة التي تنقلها ولا تعقل معناها.
                        فكل حديث فيه حلية زواج المتعة منسوخ لأنه أتى قبل قوله عليه الصلاة والسلام : ألا اني قد كنت أجزت لكم التمتع بالنساء ألا ان الله قد حرمه وحرم الحمر الأهلية. أو كما قال.

                        تعليق


                        • #13
                          ثم أراك لم تجب عن سؤالي أتحلون التمتع بالرضيعة.



                          وأنتم لا تجيزون ؟
                          النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
                          الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة - روضة الطالبين 5/314.

                          وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو
                          المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود

                          .

                          وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
                          فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة
                          وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
                          وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
                          فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
                          وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
                          لأن سبب الإباحة متحقِّق هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة
                          وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص
                          لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ
                          ولد لغيره ولا يُتَوهَّم هذا في هذه ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة .


                          وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
                          وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن، وهذا هو الصحيح .
                          قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
                          وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
                          وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
                          أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
                          المغني لابن قدامة 9/160.
                          كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
                          بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
                          فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
                          أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
                          شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.

                          تعليق


                          • #14

                            فتوى رقم 23672 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها:
                            http://www.islam***.net/ver2/Fatwa/S...=FatwaId&x=43& y=8


                            صحيح البخاري... السطر 12 ستجد قول: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد.. في شرح الحديث, أسفل.
                            http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4691&doc=0

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة amine_azerty
                              قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا- الآية.
                              يا أخي الفاضل النيات علمها عند ربي.
                              ما يجب أن تحاججني به هو الظاهر فأتني بعالم معتمد عندنا قال بحلية زواج المتعة ودعك من النقولات الضعيفة التي تنقلها ولا تعقل معناها.
                              فكل حديث فيه حلية زواج المتعة منسوخ لأنه أتى قبل قوله عليه الصلاة والسلام : ألا اني قد كنت أجزت لكم التمتع بالنساء ألا ان الله قد حرمه وحرم الحمر الأهلية. أو كما قال.
                              اخي ما جئتك به اجازه اكبر علمائكم في العصر الحديث وهو ابن باز وغيرهم من كبار علمائكم
                              وهو يطبق بشكل واسع من قبل السعوديين كما ذكرت لك
                              فبربك اخبرني ما الفرق بين المتعه وبين هذا الزواج
                              انا اقول لك
                              المتعة طبقت في زمن الرسول حسب اعترفاكم
                              اما الزواج الثاني فهو نسخة للاول ولكن مع خداع للمراة وذويها بل وربما قد يسبب هذا النوع بمشاكل اجتماعية جمة لو انتشر لانه سوف يخلق عدم الثقة فيما اذا كان الزوج يريد الزواج بصورة دائمية ام انه يريد الزواج المؤقت

                              تعليق

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X