أين ذهب صاحب الموضوع؟
X
-
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13أراك أنت من صرت تدلس...هو نقل الحديث في باب "المتعة في السنّة النبوية"....فهو لم يكن بصدد إثبات أن عمر من حرمها لتقول كلامك هذا..
بل يرد ذلك ... لانه يريد اثبات ان زواج المتعة حلال وحرمت فقط من قبل الفارق عمر رضي الله عنه
ــــ
لكن عمر قال و بالحرف: "وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله "....و ما قال أنهما حرمتا على عهد رسول الله..
و إنما نسب المنع لنفسه فقال: "وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"...بالله عليك لو كانت حراما كيف يقول أنه ينهى عنها؟؟
أرجع و أسألك لو أن القرضاوي أو إن أردت حاكما: الملك عبدالله..لو أن أحدهما قال أنا أنهى عن الخمر و أعاقب
عليها...ألا يضحك الناس من جهله بشرع الله؟؟ فكيف ينهى عمر عن أمر هو أصلا حرام كالمتعه؟؟
و أتحداك أن تعلق على هذا الكلام لا أن تتجاهله كما تجاهلته من قبل
ــــ
الحكم يؤخذ بجمع الروايات المتعلة بالموضوع
وليس اخذ رواية واهمال اخرى.
وهذا ماهرب منه السبحاني وانت الان تهرب منه ايضا
لكن عمر قال و بالحرف: "وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله "....و ما قال أنهما حرمتا على عهد رسول الله..
و إنما نسب المنع لنفسه فقال: "وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"...بالله عليك لو كانت حراما كيف يقول أنه ينهى عنها؟؟
لانه لو قال "انهما حراما" او قال "انا احرمهما" لكان القول خطأ
لان متعة الحج ليست حراما, ولكن عمر نهى عنها لمصلحة
فكان القول "انا انهي عنهما"
والنهي هنا بنهي السلطان الحاكم بناءا على الاحكام الشرعية, وليس تحريم من نفس السلطان الحاكم.
فكانت زواج المتعة بتحريم رسول الله, وقد صرح الخليفة بتحريم رسول الله لعامة الناس في خطبته.
واما متعة الحج, فهي كانت محلله ايام رسول الله ولم يحرمها وعمر لم يحرم متعة الحج وقد نص عمر على انها سنة وذكر علة النهي عنها.
- وعلى هذا بعد الجمع بين قول عمر ان رسول الله حرم زواج المتعة في خطبته في عامة الناس
- وبين قول عمر انه ينهي عنها , فهذا يكون التحريم من قبل رسول الله
- والجمع بين قول عمر ان متعة الحج ليست محرمة بل هي سنة
- ونهي عمر عن متعة الحج, فيكون النهي هنا للمصلحة بسبب علة.
إن كان يحتاج لأن يدلس على ابن عمر فما رأيك بالحديث رقم 8:
أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.
المصدر: مسند أحمد:2/95.
ما تعليقك على كلام ابن عمر؟؟ هل هذا الحديث صحيح أم أن فيه تدليس أيضا؟؟
ـ
لا اشكال في هذا ... فلا يوجد اي دليل على ان الفاروق حرمها من نفسة
لان اهل السنة يقولون ان زواج المتعة كانت حلالا في وقت من الاوقات
ثم حرمت
أراك متمسك بمسألة "من" حرم المتعه....موضوعك أنت هو عن تدليس السبحاني و ليس عما إذا كان عمر هو الذي حرمها أم لا...
فلماذا صرت تتهرب؟؟
حديث ابن ماجة ليس حجة علينا لتحتج به....أنا أحتج عليك بما عندك..أما أنت فلا تقدر أن تلزمني بما تراه أنت صحيحا! عجيب فعلا..
الموضوع عن تدليس السبحاني لاثبات ان عمر رضي الله عنه حرمها من نفسه بدون نص
وهذا لن يستطيع اثباته بدون التدليس
أعود و أسألك لنرى هل يحتاج السبحاني أن يدلس على ابن عمر:
ما رأيك بحديث ابن عمر الذي يقول فيه: "والله ما كنا على عهد رسول اللهزانين و لا مسافحين" ؟؟
و على فكره...لم يكن هدفه إثبات أن المحرم هو عمر..بدليل قول السبحاني: " ولنذكـر من الروايات ما يـدلّ على حليّــة المتعة واستمرارها من الصحاح والمسانيد:"
و لم يقل ما يدل على أن المحرم هو عمر....فلا تدلس على السبحاني
وماذا يدل تحريف السبحاني في حديث ابن عمر ليثبت ان الفاروق عمر هو حرمها وكان يراها ابنه انها غير محرمه
واما الحديث الاخر فلا حجة فيه على استمرار التحليل.
لان تحليلها فتره من الفترات لا يعني انها استمرت بعده
لان النص جاء يتحريمها بعده
-----------------------------------
ملاحظة : ان كنت تريد مناقشة زواج المتعة ونهي عمر عنه,
ورأي الصحابة في ذلك. فراجعة في الموضوع التالي
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=113589
فهنا نناقش التدليس
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
- عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال حرام فقيل له إن ابن عباس يفتي بها فقال فهلا سرموم بها في زمان عمر
الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/318
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين
سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر
الراوي: عبدالرحمن بن نعيم الأعرجي المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 8/110
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
سأل رجل ابن عمر – وأنا عنده – عن المتعة متعة النساء ، فغضب وقال : والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين ، ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون ، أو أكثر
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 4/250
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن نعبم قال أبو زرعة لا أعرفه
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ONENESS-
سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر
الراوي: عبدالرحمن بن نعيم الأعرجي المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 8/110
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
سأل رجل ابن عمر – وأنا عنده – عن المتعة متعة النساء ، فغضب وقال : والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين ، ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون ، أو أكثر
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 4/250
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن نعبم قال أبو زرعة لا أعرفه
هذه الروايات قد تم الرد عليها سابقا في انها كانت محلله في فترة من الفترات ايام الرسولولم تكن محرمة كل الاوقات
ولكنها حرنت في فتح مكه تحريم مؤبد وهي موضحة في الرواية التالية من رأي ابن عمر نفسة
عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال حرام فقيل له إن ابن عباس يفتي بها فقال فهلا سرموم بها في زمان عمر
الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/318
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين
فهي تفند قول السبحاني وتدليسه في حديث ابن عمر الذي جعله يرى متعة النساء حلالا
فهي تسقط التدليس وتفضحة
لانها توضح صراحتا رأي ابن عمر في حرمة زواج المتعة
وليس كما دُلس على ابن عمر وقال ان ابن عمر يرى متعة النساء حلال!!!
فسبحان الله العظيم
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة البريكيبل يرد ذلك ... لانه يريد اثبات ان زواج المتعة حلال وحرمت فقط من قبل الفارق عمر رضي الله عنه
أولا: أتحداك أن تثبت أن السبحاني إنما دلس على ابن عمر الرواية لثبت أن من حرمها هو عمر لا غير..
ثانيا: كما قلت لك مرارا و تكرارا و لم تعلق أن على ذلك..فإن كان يريد أن يثبت رأي ابن عمر بالموضوع فالحديث هذا يكفيه:
أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.
المصدر: مسند أحمد:2/95.
المشاركة الأصلية بواسطة البريكيالحكم يؤخذ بجمع الروايات المتعلة بالموضوع
وليس اخذ رواية واهمال اخرى.
وهذا ماهرب منه السبحاني وانت الان تهرب منه ايضا
لكن عمر قال و بالحرف: "وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله "....و ما قال أنهما حرمتا على عهد رسول الله..
و إنما نسب المنع لنفسه فقال: "وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"...بالله عليك لو كانت حراما كيف يقول أنه ينهى عنها؟؟
أرجع و أسألك لو أن القرضاوي أو إن أردت حاكما: الملك عبدالله..لو أن أحدهما قال أنا أنهى عن الخمر و أعاقب
عليها...ألا يضحك الناس من جهله بشرع الله؟؟ فكيف ينهى عمر عن أمر هو أصلا حرام كالمتعه؟؟
و أتحداك أن تعلق على هذا الكلام
المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
لانه لو قال "انهما حراما" او قال "انا احرمهما" لكان القول خطأ
لان متعة الحج ليست حراما, ولكن عمر نهى عنها لمصلحة
فكان القول "انا انهي عنهما"
والنهي هنا بنهي السلطان الحاكم بناءا على الاحكام الشرعية, وليس تحريم من نفس السلطان الحاكم.
فكانت زواج المتعة بتحريم رسول الله, وقد صرح الخليفة بتحريم رسول الله لعامة الناس في خطبته.
واما متعة الحج, فهي كانت محلله ايام رسول الله ولم يحرمها وعمر لم يحرم متعة الحج وقد نص عمر على انها سنة وذكر علة النهي عنها.
- وعلى هذا بعد الجمع بين قول عمر ان رسول الله حرم زواج المتعة في خطبته في عامة الناس
- وبين قول عمر انه ينهي عنها , فهذا يكون التحريم من قبل رسول الله
هذا تعليل ضعيف...فلو كان النهي عن مصلحه لما كانت صياغة كلامه بهذا الشكل..
و أعود عليك بالإشكال...لو كان هناك حاكم اليوم من حكام المسلمين يريد النهي عن شرب البيبسي لمصلحه..مثلا..
هل يمكن أن يقول أن يجمعه مع الخمر وهو معروف الحرمه؟؟؟ ثم ينسب النهي لنفسه؟؟؟؟
كيف يجمع بالنهي عن أمر حلال يريد من المسلمين أن ينفضوا عنه لمصلحه...مع أمر هو حرام حرام حرام...معلوم الحرمه؟؟
و الأدهى من ذلك أنه يقول أنهما كانا على عهد رسول اللهثم ينسب النهي عن الأمرين لنفسه!!!
الخرق واسع يالبريكي من أين ستبدأ الترقيع؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
لا اشكال في هذا ... فلا يوجد اي دليل على ان الفاروق حرمها من نفسة
لان اهل السنة يقولون ان زواج المتعة كانت حلالا في وقت من الاوقات
ثم حرمت.....بل قال أنهم لم يكونوا مسافحين و لا
زانين على عهد رسول الله...لاحظ قوله: "على عهد رسول الله
"....فلماذا لم يجب السائل بأن رسول الله
كان قد حرمها فيما بعد؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة البريكيالموضوع عن تدليس السبحاني لاثبات ان عمر رضي الله عنه حرمها من نفسه بدون نص
وهذا لن يستطيع اثباته بدون التدليس
قال عمر: "وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"..
رأي ابن عمر لا يقدم و لا يؤخر أما اعتراف أبيه على نفسه...و الإعتراف سيد الأدله...
المشاركة الأصلية بواسطة البريكيوماذا يدل تحريف السبحاني في حديث ابن عمر ليثبت ان الفاروق عمر هو حرمها وكان يراها ابنه انها غير محرمه
واما الحديث الاخر فلا حجة فيه على استمرار التحليل.
لان تحليلها فتره من الفترات لا يعني انها استمرت بعده
لان النص جاء يتحريمها بعدهالمشاركة الأصلية بواسطة البريكي
-----------------------------------
ملاحظة : ان كنت تريد مناقشة زواج المتعة ونهي عمر عنه,
ورأي الصحابة في ذلك. فراجعة في الموضوع التالي
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=113589
فهنا نناقش التدليس
السبحاني في أمر اعترف فيه عمر على نفسه...سبحان الله..
و أما السبحاني فلو أراد التدليس لغير الصفحه على الأقل أو رقم الحديث حيث أنه استعمل نفس الحديث في
مسألة متعة الحج...فالذي لديه نية مبيته للتدليس سيعرف كيف يلتف على الناس لا أن ينقل الحديث كما هو بالرقم و المصدر..
و أعيد ما سبق و قلته لك:
================================================== ===============
و على فكره...لم يكن هدفه إثبات أن المحرم هو عمر..بدليل قول السبحاني: " ولنذكـر من
الروايات ما يـدلّ على حليّــة المتعة واستمرارها من الصحاح والمسانيد:" و لم يقل ما يدل على
أن المحرم هو عمر....فلا تدلس على السبحاني
================================================== ===============
و أتحداك أن تثبت أن السبحاني قال أنه في معرض إثبات أن المحرم هو عمر....أو يثبت تدليسك أنت عليه
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13سبحان الله على المكابرة...يبدو أنه قد أخذتك العزة بالإثم..
أولا: أتحداك أن تثبت أن السبحاني إنما دلس على ابن عمر الرواية لثبت أن من حرمها هو عمر لا غير..
تقول اثبات تدليس!!!
اصلا الموضوع لفضح التدليس!!
راجع المشاركة رقم (1)
ففيها تدليس على ان عمر حرمها
وهذه الرواية المدلسة
5. أخرج الترمذي انّ رجلاً من أهل الشامسأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟
فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .(2)
ماذا تفهم منها
- عمر حرم زواج المتعة
- ابن عمر رفض تحريم ابوه (عمر)
- يقول ان الرسول حللها , وعمر اخطأ في تحريمها
- ويرفض التحريم اتباعا لرسول الله.
وهذا مخالف للحقائق
لانه حرف الرواية الاصلية
ثانيا: كما قلت لك مرارا و تكرارا و لم تعلق أن على ذلك..فإن كان يريد أن يثبت رأي ابن عمر بالموضوع فالحديث هذا يكفيه:
أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.
المصدر: مسند أحمد:2/95.اذا تريد معرفة رأي شخص, فانك تأخذ كل الروايات عنه في هذا الموضوع
- المتعة كانت محللة في وقت من ايام رسول الله
- فهذه الرواية توضح رأية في زواج المتعة ايام رسول الله عندما كانت حلال
- لانه توجد روايات اخرى توضح ان ابن عمر يرى التحريم في زواج المتعة بعد التحريم الاخير من رسول الله
وراجعها في المشاركة قبل السابقة من كلام صاحبك
لماذا نهرب منه؟؟ الكلام واضح و أنت هارب منذ أسابيع تخاف أن تدخل لموضوعك لأنك لا رد عندك على كلام عمر:
لكن عمر قال و بالحرف: "وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله "....و ما قال أنهما حرمتا على عهد رسول الله..
و إنما نسب المنع لنفسه فقال: "وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"...بالله عليك لو كانت حراما كيف يقول أنه ينهى عنها؟؟
الموضوع عن التدليس وقد علقت على هذا الكلام سابقا ونعيده للتكرار لعلك تفهم
قوله : "وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله "
وقوله : "وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"
ونورد لك الاحتمالات وخذ ما يناسبك:
1) لو قال : انهما محرمتان من رسول الله.
لكان القول خطا, لان المتعتين ليست محرمات جميعهما, لان متعة الحج سنة, ومتعة النساء محرمة.
2) لو قال : انهما غير محرمتان.
لكان القول خطأ, لان متعة الحج سنة, والنساء محرمة
3) لو قال : انا احرمهما.
لكان القول خطأ, لان التحريم لا يقع على متعة الحج, والنساء اصلا محرمة, ولايحق له تحريم الحلال اصلا.
4) قوله : انا انهي عنهما.
فالنهي منه على متعة النساء لانه محرمة, ومتعة الحج, للمصلحة لانها ليست محرمة.
وهو القول الصح, لان القول متعلق بالمتعتين , فلا تضرب مثالا غير مشابه له.
وكيف نعرف هذا القول:
ونعود الى اصل خطبة عمر بن الخطاب, فقد جاء قوله ان متعة النساء محرمة من رسول الله
وايضا قال في موضع اخر ان متعة الحج ليست محرمة , ولكنه ينهي عنها للمصلحة.
فانك اذا اردت الحكم على مسألة فانك تأخذ جميع الاقوال من نفس الشخص.
فهو يقول انها محرمة من رسول الله وهو يخطب في الناس, فهل بعد هذا التوضيح من توضيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجع و أسألك لو أن القرضاوي أو إن أردت حاكما: الملك عبدالله..لو أن أحدهما قال أنا أنهى عن الخمر و أعاقب
عليها...ألا يضحك الناس من جهله بشرع الله؟؟ فكيف ينهى عمر عن أمر هو أصلا حرام كالمتعه؟؟
و أتحداك أن تعلق على هذا الكلام
لماذا لا تضرب مثالا مشابها ؟؟؟؟؟
ناتي الى كلام عمر اولا:
قال في خطبة له : ان رسول الله حرم متعة النساء
وقال في خطبة (ربما هي نفسها او غيرها) :انا انهي عنهما
وقال في موضع اخر : ان متعة الحج غير محرمة, والنهي للمصلحة
فناتي لواقع مشابه لتلك الواقعة ولا نريد امثلة بعيده
لو قال الحاكم في اعلان : ان الخمر محرمة من الله تعالى
ثم قال في اعلان: انا انهي عن المشروبين, المشروب الغازي والمشروب المسكر واعاقب عليهما
وقال في موضع اخر : النهي عن المشروب الغازي للمصلحة
لكان القول صحيح,
لان قول عمر عن (المتعتين)
متعة الحج - غير محرمة اصلا, فالنهي للمصلحة
ومتعة النساء - محرمة اصلا, فالتهي قائم على هذا
والمشروب الغازي - غير محرمة اصلا, فالنهي للمصلحة
المشروب المسكر - محرمة اصلا, فالتهي قائم على هذا
لان الكلام مربوط ببعضة وليس مفصول, فلا تفصل الكلام على غير ماجاء فيه, ولا تلغي قوله في خطبته ان المتعة حرمها رسول الله
لكن ابن عمر لم يجب الرجل بأنها كانت حلالا ثم حرمها رسول الله.....بل قال أنهم لم يكونوا مسافحين و لا
زانين على عهد رسول الله...لاحظ قوله: "على عهد رسول الله
"....فلماذا لم يجب السائل بأن رسول الله
كان قد حرمها فيما بعد؟؟
- ابن عمر خص كلامه في عهد رسول الله
- وعدم الاخبار بغير ذلك لاينفي عدم وروده
- وهو اصلا موجود من كلام ابن عمر في موضع اخر انها محرمة
قد اخبرتك, لا تبني الاحكام من قول و وتهمل الاخر, لانك يجب ان تجمع بين الاقوال قبل اصدار الاحاكم.
لا لن أناقش في أماكن أخرى فقول عمر شديد الصله في هذا الموضوع الذي تريد أن تثبت فيه تدليس
السبحاني في أمر اعترف فيه عمر على نفسه...سبحان الله..
و أما السبحاني فلو أراد التدليس لغير الصفحه على الأقل أو رقم الحديث حيث أنه استعمل نفس الحديث في
مسألة متعة الحج...فالذي لديه نية مبيته للتدليس سيعرف كيف يلتف على الناس لا أن ينقل الحديث كما هو بالرقم و المصدر..
و أعيد ما سبق و قلته لك:
================================================== ===============
و على فكره...لم يكن هدفه إثبات أن المحرم هو عمر..بدليل قول السبحاني: " ولنذكـر من
الروايات ما يـدلّ على حليّــة المتعة واستمرارها من الصحاح والمسانيد:" و لم يقل ما يدل على
أن المحرم هو عمر....فلا تدلس على السبحاني
================================================== ===============
و أتحداك أن تثبت أن السبحاني قال أنه في معرض إثبات أن المحرم هو عمر....أو يثبت تدليسك أنت عليه
افهم من كلامك انه يحق له التدليس وقلب الحقائق من كلام ابن عمر؟؟؟؟
نعم \ لا
التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 25-01-2010, 03:17 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
لن أسمح لك بالهروب من الجواب و لن أجيب على كلامك إلى أن تجيب على كلامي:
أرجع و أسألك لو أن القرضاوي أو إن أردت حاكما: الملك عبدالله..لو أن أحدهما قال أنا أنهى عن الخمر و أعاقب
عليها...ألا يضحك الناس من جهله بشرع الله؟؟ فكيف ينهى عمر عن أمر هو أصلا حرام كالمتعه؟؟
و أتحداك أن تعلق على هذا الكلام
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الاخ البريكي هداك الله الاخوة لايقبلون ان تتهم السبحاني بالتدليس فلا تفعل وان كان السبحاني قد فعل ذلك
وانا اعطيك الحل
قل لهم اعتذر منكم ما دلس السبحاني لكن الترمذي هو الذي دلس
فبعد ان كتب السبحاني الحديث الاول عن متعة الحج ونقله بنصه عن الترمذي عاد الترمذي وغير في كتابه وجعله عن متعة النساء فلما عاد السبحاني لينقل الحديث مرة اخرى وجده عن متعة النساء
فالاصل اخي ان تتهم الترمذي صاحب الكتاب بالتدليس
==========
اخي البريكي لاتنجر وراء اثبات حلية متعة النساء من عدمه وركز علة تغيير السبحاني للحديث بحسب الحاجة
=======
الاخ مالك محاولتك لتغيير مسار الموضوع من اثبات تدليس السبحاني من عدمه الى موضوع حلية متعة النساء وتحريمها محاولة فاشلة تماما
لانه سواء حرم عمر متعة النساء او حرمها رسول الله فهذا لايبيح للسبحاني ان يغير ويحرف في حديث بما يشتهيه هو
السبحاني اذا كان يتكلم عن تحريم عمر لمتعة النساء فعليه التقيد بالادلة المتوفرة فقط بحسب الامانة العلمية للنقل التي يجب ان يتحلى بها اي كاتب تجاه قرائه لا ان يقوم بتغيير كلمات الحديث عن مكانها لتخدم مايريد ان يوصله للقاريء
ملاحظة / ماجاء به السبحاني ليس شيء مستحدث بل ان معظم من الف في المتعة من اصحابكم ستجد عندهم نفس ما حدث مع السبحاني وادعوا الاخ البريكي الى متابعة ذلك في مؤلفات المتعة او في المؤلفات التي تضمنت الكلام عن المتعة
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13لن أسمح لك بالهروب من الجواب و لن أجيب على كلامك إلى أن تجيب على كلامي:
أرجع و أسألك لو أن القرضاوي أو إن أردت حاكما: الملك عبدالله..لو أن أحدهما قال أنا أنهى عن الخمر و أعاقب
عليها...ألا يضحك الناس من جهله بشرع الله؟؟ فكيف ينهى عمر عن أمر هو أصلا حرام كالمتعه؟؟
و أتحداك أن تعلق على هذا الكلام
لان سواء حرم المتعة عمر ام لم يحرمها فهذا لايبح لا لي ولا لك ان نحرف اي حديث كان بحسب ما نعتقده نحن
اما هنا فنحن من لايسمح لك بالهروب واجب عن الموضوع
لماذا غير السبحاني في حديث الترمذي واستخدمه حسب الحاجة مرتين مرة عن متعة الحج ومرة عن متعة النساء؟؟
فان كنت تراه ان اخطيء قل انه اخطيء والسلام؟
اما اذا كنت ترى ان السبحني لايمكن ان يخطيء ابدا فهذا شأن اخر
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومنالاخ مالك محاولتك لتغيير مسار الموضوع من اثبات تدليس السبحاني من عدمه الى موضوع حلية متعة النساء وتحريمها محاولة فاشلة تماما
لانه سواء حرم عمر متعة النساء او حرمها رسول الله فهذا لايبيح للسبحاني ان يغير ويحرف في حديث بما يشتهيه هو
السبحاني اذا كان يتكلم عن تحريم عمر لمتعة النساء فعليه التقيد بالادلة المتوفرة فقط بحسب الامانة العلمية للنقل التي يجب ان يتحلى بها اي كاتب تجاه قرائه لا ان يقوم بتغيير كلمات الحديث عن مكانها لتخدم مايريد ان يوصله للقاريء
ملاحظة / ماجاء به السبحاني ليس شيء مستحدث بل ان معظم من الف في المتعة من اصحابكم ستجد عندهم نفس ما حدث مع السبحاني وادعوا الاخ البريكي الى متابعة ذلك في مؤلفات المتعة او في المؤلفات التي تضمنت الكلام عن المتعة
أولا: أنا لم أسمع بالسبحاني قبل هذا الموضوع يشهد الله...و لست مضطرا لأن أدافع عنه..
ثانيا: لم أحاول أن أغير شيئا...صاحب الموضوع يدعي أن السبحاني دلس...و أنا أتحداه أن يثبت أن السبحاني
أورد الحديث المنقول عن ابن عمر في باب إثبات أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم المتعه كما يدعي ذلك صاحب الموضوع..
المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومنكلامك خارج الموضوع وتحديك مردود عليك الا اذا فتحت موضوع اخر فسنقبل تحديك
لان سواء حرم المتعة عمر ام لم يحرمها فهذا لايبح لا لي ولا لك ان نحرف اي حديث كان بحسب ما نعتقده نحن
اما هنا فنحن من لايسمح لك بالهروب واجب عن الموضوع
لماذا غير السبحاني في حديث الترمذي واستخدمه حسب الحاجة مرتين مرة عن متعة الحج ومرة عن متعة النساء؟؟
فان كنت تراه ان اخطيء قل انه اخطيء والسلام؟
اما اذا كنت ترى ان السبحني لايمكن ان يخطيء ابدا فهذا شأن اخر
و التحدي هو نتيجة لحواري معه لا معك...
أما أنني أراه قد أخطأ أم لا فيبدو أنك لم تطلع على الموضوع و ما قرأت ردي بل علقت هنا إثباتا للوجود لا غير
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق