الاخ عبد المؤمن ورد حديث صحيح في الكافي عن زرارة عن ابي عبدالله
.
الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 375
- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه ، قال : قلت أصلي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم ، قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين
قلماذا حرم علي ذلك ؟؟ما العلة في ذلك التحريم
.
الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 375
- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه ، قال : قلت أصلي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم ، قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين
قلماذا حرم علي ذلك ؟؟ما العلة في ذلك التحريم
تعليق