(وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه ، وانه لم يعهد بتغيير ذلك إلى احد حتى دعاه الله إليه ، واختاره الله إلى الرفيق الأعلى
الرسول صلى الله عليه وآله وسهم ذي القربة : راجع : الكشاف للزمخشري ج 2 / 158 ، فتح القدير للشوكاني ج 2 / 295
تفسير القرطبي ج 8 / 10 ، تفسير الطبري ج 10 / 4 - 5 و 7 ، الدر المنثور للسيوطي ج 3 / 185 - 186 ، تفسير المنار ج 10 / 15 و 16 ، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 120 و 122 ، تاريخ الطبري ج 3 / 19 ، تفسير النيسأبوري بهامش تفسير الطبري ج 10 ، الأموال لأبي عبيد ص 325 و 14 ، أحكام القرآن للجصاص ج 3 / 60 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 113 ، الأحكام السلطانية للماوردى ص 168 - 171 ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 181 - 185 ، شرح صحيح مسلم للنووي ج 12 / 82 باب حكم الفئ من كتاب الجهاد .
فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموته صلى الله عليه وآله ومنع بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم
الكشاف ج 2 / 159 ، تفسير القرطبي ج 8 / 10 ، فتح القدير للشوكاني ج 2 / 295 ، تفسير الطبري ج 10 / 6 ، الدر المنثور ج 3 / 187 ، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 121
وقد أرسلت فاطمة عليها السلام تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة و " فدك " وما بقي من خمس " خيبر " فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلى عليها . ( الحديث المشهور)
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بإسنادهما إلى عائشة . فراجع من صحيح البخاري أواخر باب غزوة خيبر ص 36 من جزئه الثالث . وراجع من صحيح مسلم باب لا نورث ما تركناه فهو صدقة ص 72 من جزئه الثاني .
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز . قال : كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا ان أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين . قال فكتب إليه : انك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم ؟ وانا كنا نرى ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا . الحديث
صحيح مسلم ك الجهاد والسير ب - 48 - ج 3 / 1444 وفى طبع العامرة ج 5 / 198 مسند أحمد ج 1 / 248 و 294 و 320 ، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 117 ، الدر المنثور ج 3 / 186
هذا الحديث الظريف يقول :
عن جبير ابن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده
وأقول :
السالفة صارت لعبة واحد يمنع سنة الرسول صلى الله عليه و اله و سلم وهي حصة ذى القربى و الثانى يسن على مزاجه التراويح
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بإسنادهما إلى عائشة . فراجع من صحيح البخاري أواخر باب غزوة خيبر ص 36 من جزئه الثالث . وراجع من صحيح مسلم باب لا نورث ما تركناه فهو صدقة ص 72 من جزئه الثاني .
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز . قال : كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا ان أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين . قال فكتب إليه : انك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم ؟ وانا كنا نرى ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا . الحديث
صحيح مسلم ك الجهاد والسير ب - 48 - ج 3 / 1444 وفى طبع العامرة ج 5 / 198 مسند أحمد ج 1 / 248 و 294 و 320 ، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 117 ، الدر المنثور ج 3 / 186
هذا الحديث الظريف يقول :
عن جبير ابن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده
وأقول :
السالفة صارت لعبة واحد يمنع سنة الرسول صلى الله عليه و اله و سلم وهي حصة ذى القربى و الثانى يسن على مزاجه التراويح
حكومة تسرق في وضح النهار !!!!
هذا غريب علينا نحن العرب !!!!
تعليق