البريكي: القضية واضحة الخمس لله تعالى وللرسول ص ولذوي القربى من الرسول ص واليتامى والمساكين وابن السبيل وهو حكم الهي وابو بكر لم يعط ذوي القربى حقهم من الخمس فقد خالف الله تعالى والرسول ص فهل هو مجتهد وله اجر واحد لانه خالف النص الالهي ام له اجران ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
البريكي: القضية واضحة الخمس لله تعالى وللرسول ص ولذوي القربى من الرسول ص واليتامى والمساكين وابن السبيل وهو حكم الهي وابو بكر لم يعط ذوي القربى حقهم من الخمس فقد خالف الله تعالى والرسول ص فهل هو مجتهد وله اجر واحد لانه خالف النص الالهي ام له اجران ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سبحان الله .
يقول الشيخ بور- هان الدين الطار- طوشي في كتابه الشهير (معرفة النسبة والمنسوب في دين الله بالمقلوب):
الأجر = مقلوب النسبة . أي يساوي واحد في خمسة على واحد = خمسة.
هذه هي قسمة الحق . تجي انت تقول أجر وأجران!!!!!
خمسة .
- هل الاختلاف بين الفقهاء جائز في كيفية تقسيم الخمس؟؟؟
----------------------------------------------------------- مصرف الخمس المسألة 1: يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: سهم السادة، ويجب إعطاؤه للسيد الفقير، أو السيد اليتيم الفقير، أو لابن السبيل من السادة. والنصف الآخر هو سهم الإمام (عليه السلام) ويُعطى في هذا الزمان إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الجهة التي يأذن ذلك المجتهد بصرفه فيها، والمقصود من السيد هو الهاشمي. المسألة 2: يجوز إعطاء الخمس للسيد غير العادل، ولكن لا يجوز إعطاؤه للسيد غير الإمامي الاثني عشري. المسألة 3: من كان مشهوراً بالسيادة في بلد جاز إعطاء الخمس له وإن لم يتيقن المعطي بسيادته. المسألة 4: يجوز إعطاء الخمس لسيد فقير تجب نفقته على الغير ولكن ذلك الغير لا يتمكن من القيام بالنفقة. المسألة 5:الأحوط وجوباً أن لا يعطى السيد الفقير أكثر من مؤونة سنته. المسألة 6: من كان له دين على مستحق للخمس جاز أن يحتسب عليه من الخمس، ويعتبر ما في ذمته خمساً مدفوعاً. -----------------------------------------------------
أكاد أقسم أنك لا تفقه شيئاً نحن لا نقسم الخمس بل يقسمه من ندفع له بأموالنا
أما المسائل التى أتيت بها فما دخلها بالموضوع !!!
المسألة 1: يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: سهم السادة، ويجب إعطاؤه للسيد الفقير، أو السيد اليتيم الفقير، أو لابن السبيل من السادة. والنصف الآخر هو سهم الإمام (عليه السلام) ويُعطى في هذا الزمان إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الجهة التي يأذن ذلك المجتهد بصرفه فيها
- يقسمها من يقوم يجمعها وهو الفقيه المجتهد اومن ينوب عنه
ولكن اذا اختلف الفقهاء في تقسيم الخمس
فمثلا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا
- فهل يكون المخطىء حرامي؟؟؟
- ام المسألة فقيه يسوغ فيها الاختلاف حسب المصلحة وحسب الحجة؟؟؟
وأين أختلاف الفقهاء في تقسيم الخمس ؟ أم أنك لا تعلم أنه لا أجتهاد مقابل النص القرأني ؟
أنتم في مذهبكم تجيزون الأجتهاد مقابل النص سوائاً كان النص فتوى من رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم أم قرأناً
وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم
فعلاً أنا لم أفهم ما تريد فهلا وضحت لنا أنت تقول أن علمائنا أختلفوا في مسألة تقسيم الخمس أين الأختلاف ؟ هات الدليل من كلام العالم الفلانى و العالم الأخر مع العلم بعدم وجود طريقة تقسيم الخمس بالرسالة العملية لأي عالم فلا أدرى كيف ستأتى بما تقول أتيت بهذا الكلام :
----------------------------------------------------------- مصرف الخمس المسألة 1: يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: سهم السادة، ويجب إعطاؤه للسيد الفقير، أو السيد اليتيم الفقير، أو لابن السبيل من السادة. والنصف الآخر هو سهم الإمام (عليه السلام) ويُعطى في هذا الزمان إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الجهة التي يأذن ذلك المجتهد بصرفه فيها، والمقصود من السيد هو الهاشمي. المسألة 2: يجوز إعطاء الخمس للسيد غير العادل، ولكن لا يجوز إعطاؤه للسيد غير الإمامي الاثني عشري. المسألة 3: من كان مشهوراً بالسيادة في بلد جاز إعطاء الخمس له وإن لم يتيقن المعطي بسيادته. المسألة 4: يجوز إعطاء الخمس لسيد فقير تجب نفقته على الغير ولكن ذلك الغير لا يتمكن من القيام بالنفقة. المسألة 5:الأحوط وجوباً أن لا يعطى السيد الفقير أكثر من مؤونة سنته. المسألة 6: من كان له دين على مستحق للخمس جاز أن يحتسب عليه من الخمس، ويعتبر ما في ذمته خمساً مدفوعاً. -----------------------------------------------------
فهلا أخبرتنا من أين أتيت بهذا الكلام و هذا كلام أي عالم ؟ وما دخله بالموضوع أساساً ؟ ثم أن كنت ثوراً لا تفقه لا تلمنى أن أهملت مشاركاتك المتخلفة ثم تتهمنى بأنى ضعيف النفس الموضوع حول منع الحرامي أبوبكر سهم بنى هاشم فما دخل ما أتيت به من مسائل حول توزيع الخمس بين بنى هاشم !!!!!
تعليق