إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

يا سلفي روح تزوج بأمك على فتوى أبي حنيفة

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يا سلفي روح تزوج بأمك على فتوى أبي حنيفة

    المرأة تتزوج الاكرنبج والسلفي يتزوج أمه أو أخته أو خالته على فتوى أبو حنيفة
    رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد ج4 ص905 وهذا كتاب سنّي
    هل تقبلون هذا الكلام؟ ماذا لو ان لدى الشيعة روايات مثل هذه؟
    ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 : وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار!!
    وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ, عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ!! ، قَالا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
    ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فلا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لاحِقٌ

  • #2
    المرأة تتزوج الاكرنبج والسلفي يتزوج أمه أو أخته أو خالته على فتوى أبو حنيفة
    رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد ج4 ص905 وهذا كتاب سنّي
    هل تقبلون هذا الكلام؟ ماذا لو ان لدى الشيعة روايات مثل هذه؟
    ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 : وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار!!
    وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ, عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ!! ، قَالا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
    ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فلا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لاحِقٌ


    http://arabic.islamicweb.com/Books/T...book=64&id=888
    http://www.archive.org/stream/mlatha.../n252/mode/2up

    تعليق


    • #3
      [quote=عبد العباس الجياشي]



      المرأة تتزوج الاكرنبج والسلفي يتزوج أمه أو أخته أو خالته على فتوى أبو حنيفة
      رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد ج4 ص905 وهذا كتاب سنّي
      هل تقبلون هذا الكلام؟ ماذا لو ان لدى الشيعة روايات مثل هذه؟
      ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 : وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار!!

      ان كنت قرأت الكتاب كاملا او قرأت موضوع الاكرنبج
      فقد فاتك قراءه هذا المقطع
      وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
      والاجابه على تساؤلك قول صاحب الكتاب
      والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
      وقولك


      وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ, عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ!! ، قَالا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
      ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فلا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لاحِقٌ
      مع انك لم تذكر المصدر فالواضح انها معصيه
      وهو قول ابي حنيفه وما حكم التعزيز الا ما بعده المعصيه فتامل
      ولو انك تضع المصدر حتى استطيع ان اناقشك فيه
      اكون لك شاكرا
      بانتظارك

      تعليق


      • #4
        جهله جهله جهله زين : تذكرت شخصا

        لا حد عليه = فى الشرع مثلا اخبرنا اين الحد على من وطئ امه فى الشرع ولكن فى السارق ورد حد قال تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )


        والتعزير نوع من الحكم الشرعى لبعض الذنوب التى لم ياتى فيها حد مثل شهادة الزور

        بل ان الربا ذنب عظيم وانه ياذن بحرب من الله ورسوله ولكن لا حد له رغم عظمه

        ولذلك يكون التعزير حسب الذنب الذى يقترفه

        فمثلا اشاهد شهادة الزور لا حد عليه فهل نقول ان شهادة الزور حلال كوننا نقول لا حد عليه (( فى الشرع اي تحديد العقوبه مثل السارق))

        فالتعزير هو حكم شرعى يحم فيه ولى الامر حسب ما يرى من قبح الذنب الذى لم ياتى حد فيه

        العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :
        1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات .
        2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعا : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما .
        3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .

        انتهى
        التعديل الأخير تم بواسطة الموده فى القربى; الساعة 01-12-2009, 09:10 AM.

        تعليق


        • #5
          يعنى بالمختصر الحكم هنا ليس داخل فى الحلال والحرام بل فى العقوبه على هذا الذنب المقترف هل فيها حد او تعزير

          انتهى

          تعليق


          • #6
            بارک الله فیکم
            جزاکم الله خیرا


            تعليق


            • #7
              إلحاق نسب المشرقية بالمغربي

              إلحاق نسب المشرقية بالمغربي ، فإذا زوج الرجل ابنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب ، ولم يفترقا ليلا ونهارا ، حتى مضت مدة ستة أشهر ، فولدت البنت في المشرق ، التحق نسب الولد بالرجل الذي هو وأبوها في المغرب، مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة ، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيده ، وجعل عليه حفظة مدة خمسين سنة ، ثم وصل إلى بلد المرأة فرأى جماعة كثيرة من أولادها ، وأولاد أولادها ، إلى عدة بطون ، التحقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها ألبتة. (الفقه الإسلامي للزحيلي 7 / 683 وفيه : فلو تزوج مشرقي مغربية ولم يلتقيا في الظاهر مدة سنة فولدت ولدا لستة أشهر من تاريخ الزواج ثبت النسب ، لاحتمال تلاقيهما من باب الكرامة ، وكرامات الأولياء حق ، فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة ، ويكون الزوج من أهل الحظوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة). شرح منهاج الكرامة - العلامة الحلي: 111.

              تعليق


              • #8
                تأجير النساء للزنا و جواز الزنا بالخادمة عند السنة!!
                قول ابن الماجشون ـ فقيه مالكي وهو صاحب مالك -: (إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها ..). المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

                تعليق


                • #9
                  مدة الحمل عشرين سنة
                  قال أبو حنيفة :لو أن رجلا غاب عن امرأته عشرين سنة وبها حبل فإن الحبل منه وإن كان في جيش معروف ويشهد أصحابه أنه لم يزل في عسكرهم ، وكذلك لو قدم ومعه ابن سنة وأكثر أن الولد ولده ، وزعم أن من أتى امرأة أو غلاما " بين أفخاذهما فلا حد عليه "فيظن بل يقطع أن هنا في المتن سقطا " ونقصا &quot.الايضاح - الفضل بن شاذان الأزدي ص 92.

                  تعليق


                  • #10
                    جواز الاستمناء


                    وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد. المحلى 12 / 407 - 408 .
                    الرخصة في الاستمناء !!!
                    ( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء) 13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. )
                    ( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
                    13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار:

                    ما أرى بالاستمناء بأسا.
                    ( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
                    13591عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.
                    ( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
                    ( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . )

                    ( المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) .

                    تعليق


                    • #11
                      تزويج المحارم
                      ( فصل ) وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع، وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لانّه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى اخته من الرضاع ثم وطئها.
                      ( فصل ) وكان نكاح اجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطئ فيه عالما بالتحريم فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وصاحباه لاحد فيه لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا.
                      ( فصل ) ولا يجب الحد بالوطئ في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح الاخت في عدة اختها البائن ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن ونكاح المجوسية وهذا قول أكثر أهل العلم لان الاختلاف في إباحة الوطئ فيه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، المغني:10/155-152.
                      رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك وعند أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى إذا كان عالما بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم. المبسوط: 9/85.
                      تزويج المحارم
                      ( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )

                      ( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )
                      أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !
                      و هناك المزيد !
                      ( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )
                      ( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 ه )
                      ( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )

                      تعليق


                      • #12
                        نكاح تسع نسوة
                        هذا ابن حزم الظاهري يقول: «ومن الإماميّة من يجيز نكاح تسع نسوة» الفصل في الاهواء 4/182.فإذا يقرأ الطالب هذا عن ابن حزم ثمّ يرجع إلى كتبهم الفقهيّة فيجد إجماع الإماميّة قاطبة نصّاً وفتوى على حرمة تزويج فوق الأربعة، وأنّ ذلك الحكم من ضروريّات مذهبهم و(في جواهر الكلام (أبسط كتاب فقهيّ عند الشيعة): إذا استكمل الحرّ أربعاً بالعقد الدائم حرم عليه مع وجود الأربع عنده نكاح ما زاد دواماً إجماعاً من المسلمين بل ضرورة من الدين. وما عن طائفه من الزيديّة من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكيّ عن مشائخهم البراءة من ذلك. (جواهر الكلام: 30/2).، فيقرأ الفاتحة على ورع ابن حزم. بل الأمر بالعكس من ذلك، فقد ذهب جماعة من أئمّة أهل السنة إلى جواز التزوّج بالتسع ، مستدلّين بالآية الكريمة ، فقد قال فخر الدين الزيلعي الحنفي ما نصّه: «وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز التزوّج بالتسع، لأنّ اللّه تعالى أباح نكاح ثنتين بقوله ( مثنى ) ثم عطف عليه ( ثلاث ورباع ) بالواو وهي للجمع ، فيكون المجموع تسعا ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى&raquo. تبيين الحقائق: 2/112.
                        وقال العيني: «وقال القاسم بن إبراهيم : يجوز التزوج بالتسع ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى ، لأن الواو للجمع&raquo. رمز الحقائق: 1/143، فليراجع: نفحات الأزهار: 4/248.
                        فقد ذهب جماعة من أئمّة أهل السنة إلى جواز التزوّج بالتسع ، مستدلّين بالآية الكريمة ، فقد قال فخر الدين الزيلعي الحنفي ما نصّه: «وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز التزوّج بالتسع، لأنّ اللّه تعالى أباح نكاح ثنتين بقوله ( مثنى ) ثم عطف عليه ( ثلاث ورباع ) بالواو وهي للجمع ، فيكون المجموع تسعا ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى&raquo. تبيين الحقائق: 2/112.
                        وقال العيني: «وقال القاسم بن إبراهيم : يجوز التزوج بالتسع ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى ، لأن الواو للجمع&raquo. رمز الحقائق: 1/143، فليراجع: نفحات الأزهار: 4/248.
                        ومنهم من قال بجواز التزوّج بأيّ عدد شاء بل ذهب جماعة منهم إلى جواز التزوّج بأيّ عدد أريد، فقد قال نظام الدين الأعرج المفسّر النيسابوري بتفسير الآية المذكورة: «ذهب جماعة إلى أنّه يجوز التزوّج بأيّ عدد أريد ، لأنّ قوله (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) إطلاق في جميع الأعداد&raquo. غرائب القرآن: 4/172 النخعيهو : إبراهيم بن يزيد . فقيه أهل الكوفة ، قال النووي : أجمعوا على توثيقه وجلالته وبراعته في الفقه . توفي سنة 96 . و . ( ابن أبي ليلى ) هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى . من كبار التابعين . قال النووي : اتفقوا على توثيقه وجلالته . توفي سنة 83.
                        ابن الصباغ هو : أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي فقيه العراق . قال ابن قاضي شهبة : كان ورعا نزها ثبتا صالحا زاهدا أصوليا محققا . توفي سنة 407.
                        العمراني هو : أبو الخير يحيى بن أبي الخير ، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن قال ابن قاضي شهبة : وكان إماما زاهدا ورعا . . توفي 558).
                        قال الشوكاني: «وذهبت الظاهرية إلى أنّه يحل للرجل أن يتزوّج تسعاً ، و...» وحكي ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة ، وحكي أيضا عن القاسم بن إبراهيم. نيل الأوطار: 6/289.
                        وجوب الاقتصار على الأربع في النكاح الدائم وحرمة الزيادة عليها مجمع عليه بين علماء الاسلام الا ما ينقل عن القاسميّة إحدى فرق الزيديّة من جواز التسع لمكان الواو.
                        وفي كتاب تذكرة الفقهاء: «وحكي عن القاسم بن ابراهيم انه اجاز العقد على التسع واليه ذهب القاسمية من الزيديّة&raquo. حقائق التأويل للشريف الرضي: 309.
                        وفى فقه القرآن: فلا يقال إنّ هذا يؤدّي إلى جواز نكاح تسع كما توهّمه بعض الزيدية. فقه القرآن للقطب الراوندي: 2/99.

                        تعليق


                        • #13
                          ارتضاع الرجل الكبير
                          أخرج مسلم في صحيحه - واللفظ له - ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ). فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه. فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير. صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 ح 1453 ( ستة أحاديث)، سنن أبي داود 2 / 223 ح 2061، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 388 ح 1815، سنن النسائي 6 / 413 - 415 ح 3319 - 3325، صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 698 ح 3112 - 3118، سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1943، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1579، سنن الدارمي 2 / 158، الموطأ ، ص 323 ح 1284، مسند أحمد بن حنبل 6 / 201 ، 255 ، 271، السنن الكبرى 7 / 459 ، 460، المعجم الكبير للطبراني 24 / 289 - 292 ح 737 - 742 .


                          وفي رواية أخرى : فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

                          مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 1453.وفي رواية ثالثة : قالت : إنه ذو لحية.فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. المصدر السابق 2 / 1078 الرضاع ، ب 7 1453.وأفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخا. وهذا هو مذهب عائشة. المحلى 10 / 202، وراجع بداية المجتهد 2 / 36.حاصل هذه الواقعة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالم المعروف بسالم مولى أبي حذيفة ، فلما نزل قوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) جاءت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا ، وكان يدخل علي وأنا فضل ( أي مكشوفة غير متحجبة).



                          وإني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم .



                          فقال لها : أرضعيه خمس رضعات .



                          أخرج مسلم في صحيحه - واللفظ له - ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ). فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه. فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير. صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 ح 1453 ( ستة أحاديث)، سنن أبي داود 2 / 223 ح 2061، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 388 ح 1815، سنن النسائي 6 / 413 - 415 ح 3319 - 3325، صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 698 ح 3112 - 3118، سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1943، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1579، سنن الدارمي 2 / 158، الموطأ ، ص 323 ح 1284، مسند أحمد بن حنبل 6 / 201 ، 255 ، 271، السنن الكبرى 7 / 459 ، 460، المعجم الكبير للطبراني 24 / 289 - 292 ح 737 - 742 .



                          وفي رواية أخرى : فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة .



                          فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 1453 .



                          وفي رواية ثالثة : قالت : إنه ذو لحية.



                          فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. المصدر السابق 2 / 1078 الرضاع ، ب 7 1453.



                          وعند أبي داود : فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.وعند النسائي : فأرضعته وهو رجل.
                          التعديل الأخير تم بواسطة عبد من عبيد محمد; الساعة 01-12-2009, 10:57 AM.

                          تعليق


                          • #14
                            رجل شق ذكره نصفين و أدخله في إمرئتين!

                            لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ، وجب عليه الغسل دونهم. ( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة / ط دار إحياء التراث.
                            لو أدخل أحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. المصدر السابق

                            تعليق


                            • #15
                              عدم جواز تزويج الحنفي بالشافعية
                              ومن تعصبهم : ما جرهم إلى فتاوى غريبة وأحكام عجيبة. فقد أفتى بعض الأحناف بعدم جواز تزويج الحنفي بالشافعية ، باعتبار أن الشافعية تشك في إيمانها ، لأن الشافعي يقول : أنا مؤمن إن شاء الله.

                              إلا أن بعضهم قال : يجوز ذلك ، قياسا على الذمية ، أي فكما يجوز زواج الحنفي بالذمية كذلك يجوز زواج الحنفي بالشافعية. الكامل في التاريخ: 8/307ـ308.

                              تعليق

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X