إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

يا سلفي روح تزوج بأمك على فتوى أبي حنيفة

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    التختم في اليسار مع أن السنة في اليمين
    قال مصنف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين ، لكن لما اتخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار. عن الصراط المستقيم 2 / 510، ومنهاج الكرامة ، ص 108، الغدير 10 / 210 .
    وأوّل من اتخذ التختم باليسار خلاف السنة هو معاوية، ربيع الأبرار للزمخشري: 4/24.

    تعليق


    • #17
      والحمد لله علي نعمة الاسلام

      تحياتي

      تعليق


      • #18


        احترق الموضوع ... بارك الله في الاخوان من اهل سنة الرسول


        ولا داعي لوضع شبهات اخرى . . . لان هذا اسلوب الفاشل


        تعليق


        • #19

          الجاهل من ينسخ ويلصق دون فهم أو علم .

          بارك الله بك أخي المودة في القربى

          بارك الله بك أخي البريكي .

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة البريكي


            احترق الموضوع ... بارك الله في الاخوان من اهل سنة الرسول


            ولا داعي لوضع شبهات اخرى . . . لان هذا اسلوب الفاشل


            اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن من ظلمهم
            الحمد لله على نعمة الولاية
            الموضوع لم يحترق بل الذي احترق معاوية
            العجز الذي هو واضح
            من خلال هروبكم

            تعليق


            • #21
              ^^
              الشباب ردوا عليك خلاص قول حق المراقب يقفل موضوعك بالشمع

              تعليق


              • #22
                بسم الله الرحمن الرحيم
                اللهم صل على محمد وآل محمد
                الموضوع منتهي فإذا بالأخ الفاضل يدخلنا في معاوية ...ما دخل هذا بذاك ؟
                لا حول ولا قوة إلا بالله ..

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  اللهم صل على محمد وآل محمد
                  الموضوع منتهي فإذا بالأخ الفاضل يدخلنا في معاوية ...ما دخل هذا بذاك ؟
                  لا حول ولا قوة إلا بالله ..
                  أقول الموضوع انتهى على ماذا على مباركة هذا الزواج
                  بهزيمة السلفية
                  لابد من معرفة نهاية الموضوع
                  ومعاوية عليه العنة هو سبب مشاكل المسلمين

                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة عبد العباس الجياشي
                    أقول الموضوع انتهى على ماذا على مباركة هذا الزواج
                    بهزيمة السلفية
                    لابد من معرفة نهاية الموضوع
                    ومعاوية عليه العنة هو سبب مشاكل المسلمين
                    نعم ولکن قبله المشکل هو الذی نصبه علی إمارة شام ای عثمان لعنه الله تعالی و قبل عثمان المشکل هو الذی نصبوه علی خلافة المسلمین و قبله المشکل هو الذی نصب عثمان علی الامارة و قبله المشکل هو الذی نصب عمر بالاماره و قبله المشکل هو الذی نصب ابوبکر بالاماره ای ابلیس علیه و علیهم لعنة الله و ملائکته و جمیع الناس
                    اللهم العن الجب و الطاغوت
                    اللهم العن الذین اضلوا المسلمین عن سبیلک.
                    اللهم العن الذین بدلوا نعمتک و اتهموا نبیک و حملوا الناس علی اکتاف آل محمد صلی الله عله و اله.
                    والعنهم لعنا کبیرا

                    تعليق


                    • #25






                      المشاركة الأصلية بواسطة المنيعي

                      ان كنت قرأت الكتاب كاملا او قرأت موضوع الاكرنبج
                      فقد فاتك قراءه هذا المقطع
                      وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
                      والاجابه على تساؤلك قول صاحب الكتاب
                      والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
                      وقولك



                      الرد على ردك هو ...

                      فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج




                      مع انك لم تذكر المصدر فالواضح انها معصيه
                      وهو قول ابي حنيفه وما حكم التعزيز الا ما بعده المعصيه فتامل
                      ولو انك تضع المصدر حتى استطيع ان اناقشك فيه
                      اكون لك شاكرا
                      بانتظارك



                      ردا على سطحية جوابك أقول ...

                      أولا... هل زواج المحارم يعتبر زنا أم لا .؟؟؟



                      ثانيا ...
                      من حقك أن تطلب النص كاملا ومن حقك المطالبة أيضا بالمصدر وتوثيقه فإليك النص مع المصدر وعليك مناقشته بعد أن تعرف مافيه تماما



                      المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 253 - 256

                      وقد إختلف الناس في هذا فقالت طائفة :
                      من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة : الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت أخيه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبيه . وامرأة ابنه بالولادة . وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
                      وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنى بذات محرم يرجم على كل حال ، وقال إبراهيم النخعي . والحسن : حده حد الزنا ، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن عوف - هو ابن أبي جميلة - ني عمرو ابن أبي هند قال . ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك ، وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء . وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه كل من وطئ حريمته عالما بالتحريم عالما بقرابتها منه فسواء وطئها باسم نكاح أو بملك يمين . أو بغير ذلك فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن
                      قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه إن شاء الله فبدأنا بما احتج به أبو حنيفة ومن قلده لقوله فوجدناهم يقولون إن اسم الزنا غير اسم النكاح فواجب أن يكون له غير حكمه * ( فإذا قلتم ) : زنى بأمه فعليه ما على الزاني ، ( وإذا قلتم ) : تزوج أمه فالزواج غير الزنا فلا حد في ذلك وإنما هو نكاح فاسد فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد ولحاق الولد ووجوب المهر وما نعلم لهم تمويها غير هذا وهو كلام فاسد . واحتجاج فاسد . وعمل غير صالح ، أما قوله إن اسم الزنا غير اسم الزواج فحق لا شك فيه الا أن الزواج هو الذي أمر الله تعالى به وأباحه وهو الحلال الطيب والعمل المبارك ، وأما كل عقد أو وطئ لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه بل نهى عنه فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد وليست التسمية في الشريعة الينا ولا كرامة إنما هي إلى الله تعالى قال الله عز وجل : ( ان هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) الآية * قال أبو محمد رحمه الله : أما من سمى كل عقد فاسد ووطئ فاسد - وهو الزنا المحض - زواجا ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى أو إلى إسقاط حدود الله تعالى إلا كمن سمى الخنزير كبشا ليستحله بذلك الاسم ، وكمن سمى الخمر نبيذا أو طلاء ليستحلها بذلك الاسم ، وكمن سمى البيعة والكنيسة مسجدا ، وكمن سمى اليهودية إسلاما وهذا هو الانسلاخ من الاسلام ونقض عقد الشريعة وليس في المحال أكثر من قول القائل هذا نكاح فاسد وهذا ملك فاسد لان هذا كلام ينقض بعضه بعضا ولئن كان نكاحا أو ملكا فإنه لصحيح حلال لان الله تعالى أحل الزواج والملك وقال تعالى : ( الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) الآية فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال طلق ومباح طيب ولا ملامة فيه ولا مأثم وكل ما كان فيه اللوم والاثم فليس زواجا ولا ملكا مباحا للوطئ ولا كرامة بل هو العدوان والزنا المجرد لا شئ الا فراش أو عهر حرام فان وجد لنا يوما ما أن نقول نكاح فاسد أو زواج فاسد أو ملك فاسد فإنما هو حكاية أقوال لهم وكلام على معانيهم كما قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ، وكما قال تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( والله يستهزئ بهم ) ، وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس بسيئة وان القصاص ليس عدوانا وأن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما بل هو حق فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل وان وطئ فيه فإن كان عالما بالتحريم عالما بالسبب المحرم فهو زان مطلق ، وهكذا القول فيمن نكح نكاح متعة أو شغار أو موهوبة أو على شرط ليس في كتاب الله تعالى أو بصداق لا يحل . من جهل التحريم في شئ من ذلك بأن لم تبلغه أو بتأويل لم تقم عليه الحجة في فساده فهو معذور لا حد عليه ومن قذفه فعليه الحد كمن دخل بلدا فتزوج امرأة لا يعرفها فوجدها أمه أو ابنته فهذا يلحق فيه الولد ولا يحد فيه حد بالاجماع وبهذا بطل قول أبي حنيفة المذكور . وقول مالك الذي وصفنا في وطئ الحريمة بملك اليمين والعجب كل العجب من احتجاج بعض من لقيناه من المالكيين بقوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ( قيل لهم ) : ان كنتم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد بمن وطئ عمته وخالته وذوات محارمه فإنها من ملك اليمين فأبيحوا الوطئ المذكور وأسقطوا عنه الملامة جملة فهذا هو نص الآية فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا خلاف من أحد وإذ لم يفعلوا ذلك ولا أسقطوا الملامة ولا أباحوا له ذلك فقد ظهر تمويههم في إيراد هذه الآية في غير موضعها * قال أبو محمد رحمه الله : ( فان قال قائل ) : فأنتم تقولون إن المملوكة الكتابية لا يحل وطئها وإن وطئها فلا حد عليه والولد لاحق فما الفرق بين هذا وبين من وطئ أحدا من ذوات محارمه التي ذكرنا فأوجبتم في كل هذا حد الزنا ولم تلحقوا الولد ، ( قلنا ) : ان الفرق في ذلك هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة وحرم ذوات المحارم بالنسب والرضاع والصهر والمحصنات من النساء تحريما واحدا مستويا فحرمت أعيانهن كلهن تحريما واحدا ولم يحل منهن لمس ولا رؤية عرية ولا تلذذ أصلا لأنهن محرمات الأعيان ، وقال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) فإنما حرم فيهن النكاح فقط والنكاح ليس الا عقد الزواج أو الوطئ فقط فإذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعيانهن إذ لا نص في ذلك ولا اجماع وإنما حرم وطئهن فقط وبقي سائر ذلك على التحليل بملك اليمين كالمملوكة . والحائض . والمحرمة . والصائمة فرضا . والمعتكفة فرضا . والحامل من غير السيد ولا فرق ، فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوطئ فكان الوطئ وإن كان حراما فهو في فراش لم يحرم فيه الا الوطئ فقط وكل وطئ في غير محرم العين فليس عهرا ولا زنا وإنما العهر ما كان في محرمة العين فقط وبالله تعالى التوفيق

                      تعليق


                      • #26
                        المعروف ف كتبهم
                        ان يجوز للاب ان يزني باابنته الغير شرعيه
                        وكذلك يجوز ان ينكح الاخ اخته الغير شرعيه
                        لذلك لانستغرب منهم شي

                        تعليق


                        • #27
                          بعد ان بينا ان ما ذكر ليس فيه تحليل وتحريم بل مثبت تحريمه ولكن هل هذا الذنب فيه حد او يعزر فاعله مثل الربا على عظمه لا يوجد فيه حد وكذا شهادة الزور الخ

                          ولاحظ انهم يجمعون على انه ذنب ولكن ابو حنيفه فرق بين ذلك كون فيه مهر وعند ابو حنيفه قاعده مشهوره

                          تقول اما المهر واما الحد فلايجتمعان

                          فهنا عند ابو حنيفه ليس الخوض فى كونه حلال او حرام كما يريد ان يدلس الشيعى بل مجمع على حرمته وانما هل فيه حد

                          هل يدخل فى الزنا بتلك الصوره وبتالى يدخل فى الحد

                          فالفعل هذا مثبت حرمته وانما هل يدخل فى حد الزنا بالعقد الذى عقد والمهر فابو حنيفه عنده قاعده تقول

                          اما المهر واما الحد فلايجتمعان












                          ولكن ناتى الان الى ما هو حلال عندهم

                          ((الجمع بين المراءة وعمتها وخالتها ))


                          واليك المصادر:

                          1
                          ـ المقنعة للمفيد حيث عقدبابا اسمه : باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز .صفحة 504 .


                          2
                          ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14 ، وايضا صفحة 78وكيف انه قاتل على اثباتها






                          3


                          ـ الخلاف طبعة جديدةللطوسي ج4 ص 296 مسالة 64 .




                          4
                          ـ المبسوط للطوسي ج4ص196 ، 205

                          5
                          ـالجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429 .

                          6
                          ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج7ص332 .

                          7
                          ـ بحار الانوار ج101ص25باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها...

                          هذه سبع مصادر



                          التعديل الأخير تم بواسطة الموده فى القربى; الساعة 01-12-2009, 05:56 PM.

                          تعليق


                          • #28
                            ولاحظ انهم يجمعون على انه ذنبوادخلوه فى الزنا ولكن ابو حنيفه فرق بين ذلك كون فيه مهر وعند ابو حنيفه قاعده مشهوره

                            تقول اما المهر واما الحد فلايجتمعان

                            فهى مساله فقهيه حول هل هذه الفعل المحرم يدخل بصيغته هذه فى حد الزنا او لا

                            وكلهم مجمعين على حرمته و عقاب فاعله ولكن منهم من جعله فى حكم الزنا ومنهم من جعله يعزر وهو ابو حنيفه حيث بنا على((اما المهر واما الحد فلايجتمعان))

                            اما اخطا او اصاب هذا امر اخر فهيه مساله فقهيه وان كان الاجماع على وقوعه فى حد الزنا

                            تعليق


                            • #29
                              لا حول ولا قوة الا بالله.
                              اي عقيدة هذه التي تجيز هذه الافعال
                              و لاحتى الحيوانات تفعل هذا فضلا عن بني البشر
                              لكن ابا حنيفه ومن هم على شاكلته احدثوا في الاسلام شرخا
                              لا يندمل مدى الدهر. فلعنة الله عليهم

                              تعليق


                              • #30
                                الان يبرروها باه محرم ولكن لا حد عليه

                                تعليق

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X