إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زيجات الوهابية ومناقشتها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة عاشق ال البيت8508
    اخي البريكي كيف تناقش اقواما يقولون ان النبي عليه السلام يقول ((من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع)
    المصدر من لا يحضره الفقيه
    ويقول عليه السلام(من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين u، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن u، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب u ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).
    )هل يعقل ان من تمتع مره يصير مثل الحسين

    المصدر تفسير منهج الصادقين
    تجاهل
    المشاركة خارج الموضوع ولكون الموضوع محرج جدا للوهابية حضر أحدهم ليشتته كي لاتنكشف سوأة هذه الزيجات

    تعليق


    • #17
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صلِّ على محمد وآله واصحابه أجمعين
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      المرجع الشيعي علي السيستاني اعتبر زواج المسيار من الأنكحة المباحة
      فمن يجرؤ على تكذيبه يا شيعة ؟

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة هنا الحقيقة
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صلِّ على محمد وآله واصحابه أجمعين
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        المرجع الشيعي علي السيستاني اعتبر زواج المسيار من الأنكحة المباحة
        فمن يجرؤ على تكذيبه يا شيعة ؟

        أهلا بالزميل الفرخ " هنا الحقيقة "

        ومسوي نفسك محاور ومثقف وعندك علم وطلعت خرنكعي كل شي ماتفتهم

        سماحة السيد السيستاني إعتبر زواج المسيار صحيحا وفق مقررات ومباحث الإصول عند الشيعة وليس عند الوهابية
        لأننا نقول بزواج المتعة والذي شروطه قريبة جدا من المسيار وعليه يكون صحيحا وفق مقرراتنا
        لكن أنتم في مقرراتكم وأصولكم لاتعترفون بتلك الشروط !!!
        فيكون عندكم زنى كما تعتبرون زواج المتعة

        يا إبني تعلم وكبر دماغك

        الآن دعك من سماحة السيد السيستاني بعد أن أوضحت لك الواضحات

        نطرح عليك نفس السؤال الذي تهرب منه جميع الوهابية حول زنى المسيار

        ماهي شروط ماتسمونه زواج المسيار؟؟؟

        بانتظارك ورجاء حاول ترتقي في حوارك من غير لف ودوران

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة المواطن
          لأننا نقول بزواج المتعة والذي شروطه قريبة جدا من المسيار وعليه يكون صحيحا وفق مقرراتنا
          لكن أنتم في مقرراتكم وأصولكم لاتعترفون بتلك الشروط !!!
          فيكون عندكم زنى كما تعتبرون زواج المتعة




          الفرق بين زواج المسيار وبين جرائم المتعة كالفرق بين السماء والأرض

          زواج المسيار يشترط وجود الولي اما المتعة فلا شرط فيها على وجود ولي
          زواج المسيار يشترط وجود شاهدين وأما المتعة فلا شرط فيها على وجود شاهدين
          زواج المسيار يتم إشهاره وأما المتعة فتبقى في الخفاء ( تحت شجرة ) أو ( في الصحراء )
          زواج المسيار يتم توثيقه مدنياً وأما المتعة فلا يشترط ذلك
          زوجة المسيار ترث زوجها أما المتعة فلا ميراث
          زواج المسيار ينتهي بالطلاق واما المتعة لا ينتهي بالطلاق
          زواج المسيار أباح للرجل أن يأتي زوجته من حيث أمر الله - من الفرج - أما المتعة فقد أباحت للرجل ان يتمتع بكل شيء إلا الفرج !
          وغير ذلك من الفروق الواضحة بين النكاح الشرعي المسمى بالمسيار والنكاح اللا شرعي المسمى بالمتعة
          ولكنك لم تعمل عقلك لتتعرف على الفروق بين المسيار وبين المتعة فظننت ان النكاحين متشابهين !!


          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة هنا الحقيقة


            الفرق بين زواج المسيار وبين جرائم المتعة كالفرق بين السماء والأرض



            [/right]



            زواج المسيار يشترط وجود الولي


            وهل يعلم هذا الولي بنية الزوج كونه سيطلقها في وقت هو يحدده فقط



            زواج المسيار يشترط وجود شاهدين
            وهل يعلمان هذين الشاهدين بنية الزوج كونه سيطلق المسكينة من دون أن تعلم بعد أن يشبع منها غريزته الحيوانية ويرميها مثل الكلبة ؟؟؟؟

            فما فائدة الشهود إذن !!!!!!!!!!!!!!!!




            زواج المسيار يتم إشهاره
            أين يتم إشهاره يازميل فهل ستعلم الزوجة الأولى بوجود مومس تزوجها زوجها بما يسمى مسيار ؟؟؟
            فإن كان أقرب الناس لايعلم بهذا الزواج فما فائدة الإشهار

            زواج المسيار يتم توثيقه مدنياً

            مالفائدة من توثيقه أصلا إن كانت تتنازل من حقوق الزوجية حيث لاتجب النفقة ولا تورث ولايكون إنجاب الأولاد من هكذا زنى تسمونه المسيار بعدين يازميلي روح شوف إحصائية وزارة الخارجية السعودية لعدد الأولاد الذين تنصل عنهم أبائهم السعوديين أثر علاقة الزنى هذه التي تسمونها مسيار مع نساء من البلدان الأخرى
            يعني بعد عشرين سنة ممكن هذا الولد يتزوج عمته أو أخته أو أي من محارمه



            زوجة المسيار ترث زوجها

            وثق كلامك فهذا التهريج سمعناه سابقا


            زواج المسيار ينتهي بالطلاق
            الذي قرره الزوج منذ أول يوم من زواجه ثم هل يعلم ولي أمر المسكينة أن هذا الزواج سينتهي بالطلاق بعد أن يشبع هذا الرجل غريزته من بنته أو أخته ؟؟؟
            ثم هل تعلم الزوجة بحتمية طلاقها ممن تزوجها مسيارا ؟؟؟




            زواج المسيار أباح للرجل أن يأتي زوجته من حيث أمر الله - من الفرج - أما المتعة فقد أباحت للرجل ان يتمتع بكل شيء إلا الفرج !
            وغير ذلك من الفروق الواضحة بين النكاح الشرعي المسمى بالمسيار والنكاح اللا شرعي المسمى بالمتعة
            ولكنك لم تعمل عقلك لتتعرف على الفروق بين المسيار وبين المتعة فظننت ان النكاحين متشابهين !!

            زواج المتعة لايجوز مع الأم والأخت والخالة والعمة وغيرها من المحارم أما زنى المسيار فيجوز للرجل أن يتزوج عمته وخالته وبنته وجميع محارمه لكونه ضمن عدم وجود إقامة الحد عليه




            مرة أخرى أعلنت إفلاسك أيها الفرخ " هنا الحقيقة "

            ولازلت أتسائل عن شروط زنى المسيار الذي يدعي الوهابية أنه زواج شرعي فهل من مجيب مع التوثيق رجاء وليس كما فعل زميلنا الجاهل " هنا الحقيقة "




            تعليق


            • #21
              الطامة الكبرى أن المسكينة التي تتزوج مسيار لاتعلم بخداع زوجها وأنه سيطلقها بعد فترة إشباع غريزته منها وكلشي ببلاش وحتى السكن في بيت أهلها فأي دعارة مثل هذه أجلكم الله

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة هنا الحقيقة


                الفرق بين زواج المسيار وبين جرائم المتعة كالفرق بين السماء والأرض

                زواج المسيار يشترط وجود الولي اما المتعة فلا شرط فيها على وجود ولي
                زواج المسيار يشترط وجود شاهدين وأما المتعة فلا شرط فيها على وجود شاهدين
                زواج المسيار يتم إشهاره وأما المتعة فتبقى في الخفاء ( تحت شجرة ) أو ( في الصحراء )
                زواج المسيار يتم توثيقه مدنياً وأما المتعة فلا يشترط ذلك
                زوجة المسيار ترث زوجها أما المتعة فلا ميراث
                زواج المسيار ينتهي بالطلاق واما المتعة لا ينتهي بالطلاق
                زواج المسيار أباح للرجل أن يأتي زوجته من حيث أمر الله - من الفرج - أما المتعة فقد أباحت للرجل ان يتمتع بكل شيء إلا الفرج !
                وغير ذلك من الفروق الواضحة بين النكاح الشرعي المسمى بالمسيار والنكاح اللا شرعي المسمى بالمتعة
                ولكنك لم تعمل عقلك لتتعرف على الفروق بين المسيار وبين المتعة فظننت ان النكاحين متشابهين !!



                [/right]
                ايها الزميل هنا الحقيقة والبريكي
                الشيء الثابت شرعا في الاسلام هو الزواج بعقد دائم والزواج بعقد منقطع والاختلاف بيننا على الزواج بعقد منقطع
                حيث تقولون حرمه رسول الله وعلى فرض ماتقولون فانه كان موجود ومثل ماتعتبرون هذا الزواج جريمة لانه زنا كذلك عندنا المسيار زنا والمراة التي توافق على هذا الزواج زانية والرجل كذلك وولي امرها قواد هذا عندنا لانه لااصل لزواج المسيار في الشريعة
                اثبتوا لنا من القرآن او من السنة يوجد زواج اسمه المسيار مع ذكر لنا صحابي او صحابية تزوجوا مسيار ولا تقل لي ان نفس شروط الزواج الدائم وتضحك على نفسك اذا لايوجد فرق لماذا صار زواجين وهل تزوجوا خواتكم او بناتكم اذا تقدم لهن احد لزواج المسيار
                ملاحظة يرجى ذكر من شرع هذا الزواج

                تعليق


                • #23
                  اولا النكاح بنية اللطلاق ..

                  يقول عنه الوهابية انه جائز ..

                  وهو ان يضمر الزوج التطليق بعد فترة " دون اعلام الزوجة " او ولي امرها او التحدث بالامر وكتمنه في نفسه ..سواء كان يوم شهر سنة ..او حتى ساعة ..

                  وهو خداع صريح وغش واضح ..




                  السؤال ماحكم ان صدق الزوج معها واخبرها بنيته بالشروط الاخرى التي ذكروها ايا كانت ؟

                  اذا اخبرها ووافقت وتم العقد فما حكمه ..؟

                  وهل يكون نكاحا شرعيا ام زنا ؟؟


                  بعد الاجابة نكمل باقي انواع المسيار كاسقاط بعض الحقوق وغيرها ..


                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة المواطن
                    هل يعتمد إيجاب ولي أمر المرأة على معرفة نية الخاطب الزوج المستقبلي
                    فالمعروف أن هذا الزواج ليس دائما كما هو حال الزواج الشرعي الدائم ومن ميزات هذا الزواج والتي لاتتوافق مع الزواج الدائم أن الزوج يضمر نية طلاق زوجته في قلبه
                    بمعنى أنه سيطلقها في وقت هو يعلمه فقط ربما بعد أن تنتهي رحلته في هذا البلد أو بعد أن ينهي وطره منها على كل حال هو ليس زواجا دائما فهل يعلم ولي المرأة بهذه النية المبيتة لدى الخاطب ؟؟؟



                    حتى في العلاقات الشاذة هذا الأمر مطلوب وضروري لكلا الطرفين


                    طبيعي فكل الزيجات متطلبه لهذين الشرطين






                    هل يعلم فترة هذا الزواج أم لايخبره الخاطب بما نوى على بقائه مع زوجته في المسيار ؟؟؟





                    على ماذا يشهد هذين الشاهدين وهل يعلمان أن من شهدوا له سيطلق بعد فترة معينة أم لايعلمون ذلك ؟؟؟






                    أنت مطالب بطرح كافة التفاصيل المتعلقة بما تسمونه زواج المسيار كونك تتبنى جوازه وتدعي حليته وعدم حرمته وكون هذا الزواج هو قائم على قدم وساق وكونك أيضا أنك من أنصاره وورطت نفسك في مناقشة تفاصيله

                    بانتظارك

                    - مسألة جوازه من عدمه تعود على صحة وشروط الزواج وليست على التسمية فقط
                    - المسميات ليست بتلك الاهميه في تحديد صحة العقد و لكن توافر الشروط
                    - فلو كان الزواج باسم كذا وكذا وكان اركان الزواج مختله فهنا يقع المحضور

                    وعلى هذا الاساس نتناقش.

                    - واما زواج المسيار المعروف فهو ليس زواج نبية الطلاق, فلا اعتبار لكلامك السابق المبني على انه زواج بنية الطلاق.
                    - بل هو زواج تتوافر فيه جميع شروط واركان الزواح الشرعي, فقط تتنازل المرأة على بعض حقوقها.
                    - والحقوق التي تتنازل عنها المرأة برضاها, فقد تكون الحقوق مثل توفير المسكن من قبل الزوج, كان تسكن في بيتها ان كانت غنيه وتستطيع هي توفير السكن كون زوجها ليس بالمقتدر عليه وهي تريد العفاف.
                    - التوارث في زواج المسيار لا يسقط, وفيه طلاق وعدة على المتزوجة.
                    - تعتبر الزوجة من الزوجات الاربع التي لا يحل للزوج ان يزيد عليهم.

                    فحاول ان تركز على الشروط والاركان و ليست المسميات التي لا تقدم ولاتؤخر.

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة البريكي

                      - مسألة جوازه من عدمه تعود على صحة وشروط الزواج وليست على التسمية فقط
                      - المسميات ليست بتلك الاهميه في تحديد صحة العقد و لكن توافر الشروط
                      - فلو كان الزواج باسم كذا وكذا وكان اركان الزواج مختله فهنا يقع المحضور

                      وعلى هذا الاساس نتناقش.

                      - واما زواج المسيار المعروف فهو ليس زواج نبية الطلاق, فلا اعتبار لكلامك السابق المبني على انه زواج بنية الطلاق.
                      - بل هو زواج تتوافر فيه جميع شروط واركان الزواح الشرعي, فقط تتنازل المرأة على بعض حقوقها.
                      - والحقوق التي تتنازل عنها المرأة برضاها, فقد تكون الحقوق مثل توفير المسكن من قبل الزوج, كان تسكن في بيتها ان كانت غنيه وتستطيع هي توفير السكن كون زوجها ليس بالمقتدر عليه وهي تريد العفاف.
                      - التوارث في زواج المسيار لا يسقط, وفيه طلاق وعدة على المتزوجة.
                      - تعتبر الزوجة من الزوجات الاربع التي لا يحل للزوج ان يزيد عليهم.

                      فحاول ان تركز على الشروط والاركان و ليست المسميات التي لا تقدم ولاتؤخر.


                      المسميات فقط بتعريفها بكيفها وما اشتهرت به ..

                      وكما هو حال الفتاوى التي تتضمن المسميات ..

                      طيب جاوب على ماذكرت اعلاه ..

                      وضع اشكالاتك لنكمل النقاش ..

                      تحياتي




                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                        ايها الزميل هنا الحقيقة والبريكي
                        الشيء الثابت شرعا في الاسلام هو الزواج بعقد دائم والزواج بعقد منقطع والاختلاف بيننا على الزواج بعقد منقطع
                        حيث تقولون حرمه رسول الله وعلى فرض ماتقولون فانه كان موجود ومثل ماتعتبرون هذا الزواج جريمة لانه زنا كذلك عندنا المسيار زنا والمراة التي توافق على هذا الزواج زانية والرجل كذلك وولي امرها قواد هذا عندنا لانه لااصل لزواج المسيار في الشريعة
                        اثبتوا لنا من القرآن او من السنة يوجد زواج اسمه المسيار مع ذكر لنا صحابي او صحابية تزوجوا مسيار ولا تقل لي ان نفس شروط الزواج الدائم وتضحك على نفسك اذا لايوجد فرق لماذا صار زواجين
                        ملاحظة يرجى ذكر من شرع هذا الزواج


                        بارك الله بك أخي طالب الكناني حقيقة أسئلتك صعب الإجابة عنها من قبل الوهابية المشرعين لزنى المسيار
                        فحاشا لكتاب الله ولسنة نبيه أن يشرعا لمثل هكذا علاقات مشبوهة علاقات زنى والعياذ بالله



                        وهل تزوجوا خواتكم او بناتكم اذا تقدم لهن احد لزواج المسيار


                        بانتظار البريكي وهنا الحقيقة للإجابة الملحة على هذا السؤال


                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة البريكي

                          - مسألة جوازه من عدمه تعود على صحة وشروط الزواج وليست على التسمية فقط
                          - المسميات ليست بتلك الاهميه في تحديد صحة العقد و لكن توافر الشروط
                          - فلو كان الزواج باسم كذا وكذا وكان اركان الزواج مختله فهنا يقع المحضور

                          وعلى هذا الاساس نتناقش.



                          - واما زواج المسيار المعروف فهو ليس زواج نبية الطلاق, فلا اعتبار لكلامك السابق المبني على انه زواج بنية الطلاق.



                          بل هو زواج بنية الطلاق لأية الطلاق مبيتة لدى الزوج فهو أصلا يتم العقد له وشهادة الشهود عليه ليس على أنه زواجا دائما ويبدوا أنك تجهل حقيقة زنى المسيار رغم أن مجتمعاتكم غرقى بهذا الزنى والمفاسد





                          - بل هو زواج تتوافر فيه جميع شروط واركان الزواح الشرعي, فقط تتنازل المرأة على بعض حقوقها.



                          مثل مذا ؟؟؟





                          - والحقوق التي تتنازل عنها المرأة برضاها, فقد تكون الحقوق مثل توفير المسكن من قبل الزوج, كان تسكن في بيتها ان كانت غنيه وتستطيع هي توفير السكن كون زوجها ليس بالمقتدر عليه وهي تريد العفاف.


                          وتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين بقية زوجات زوجها من المسيار
                          وكتاب الله ينص على وجوب العدل في تعدد الزواج


                          {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} (3) سورة النساء





                          - التوارث في زواج المسيار لا يسقط, وفيه طلاق وعدة على المتزوجة.


                          هذا لو وافق الزوج في العقد والإتفاق عليه بالله عليك شفت وحدة متزوجة مسيار ورثت زوجها يعني مجرد كلام إنشائي فالزوج الذي لاينفق على زوجته ويقرر ذلك في عقد زواجهم كيف له أن يسمح لها بأن ترثه ؟؟؟

                          يمكن تضحكون على أنفسكم







                          - تعتبر الزوجة من الزوجات الاربع التي لا يحل للزوج ان يزيد عليهم.



                          هذا ليس شرطا ولاينفي كون زنى المسيار أن يكون بنية الطلاق فبأمكان الرجل أن يتزوج كل يوم إمرأة ويطلقها في الغد أو بعد إسبوع لكن تبقى زوجته فقط من الزواج الشرعي وأما هذه النساء المومسات من زنى المسيار فمصيرهن التبديل والتغيير باستمرار وفي كل يوم تكون بحضن رجل آخر بهذه الحجة السفيهة





                          فحاول ان تركز على الشروط والاركان و ليست المسميات التي لا تقدم ولاتؤخر.
                          كل ما أتيت به أصبح باطلا فهل عندك شروط أخرى كي نبطلها كما أبطلنا غيرها

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة أحلام صعبة

                            المسميات فقط بتعريفها بكيفها وما اشتهرت به ..

                            وكما هو حال الفتاوى التي تتضمن المسميات ..

                            طيب جاوب على ماذكرت اعلاه ..

                            وضع اشكالاتك لنكمل النقاش ..

                            تحياتي






                            بارك الله بك أخي الحبيب ووفقك لكل خير وعسى أن يرجع الوهابية عن علاقات الزنى التي يمارسونها بأسماء الزواج
                            تابع نصحك لهم وإرشادهم كي يرجعوا عن فسادهم وبدعهم وضلالاتهم

                            تعليق


                            • #29
                              العجيب ان بعض الأعضاء الشيعة لا يفرقون بين زواج المسيار وبين المتعة تارة
                              وبين زواج المسيار وبين الزواج بنية الطلاق تارة أخرى
                              وهكذا .....
                              وهذا إن دل فإنه يدل على جهل عظيم أوقعوا انفسهم فيه
                              لإن اهل السنة والجماعة بعتقدون ان هناك زواج شرعي ( مهما كانت مسمياته ) وزواج غير شرعي ( كالمتعة )

                              وسأضع بين أيديكم بعض الفروقات المفحمة بين الزواج الصحيح ونكاح المتعة

                              تعليق


                              • #30
                                المشاركة الأصلية بواسطة هنا الحقيقة



                                بارك الله فيك
                                فالفرق واضح
                                ولكن القوم يريدون التشويش ....

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X