إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

يحرموا ما احل الله

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
    ترفع للمخالفين الاسود لرفع الشبهة
    قالها اسد السنة حمزة بن عبد المطلب ردها ان استطعت
    وها نحن اسود السنة احفاده نطلب منك اخي طالب الكناني ان ترد على مشاركتي رقم 11 اعلاه ان استطعت
    ردها ان استطعت بكل تفاصيلها لتعلم من هم الاسود حقا

    تعليق


    • #17
      فهذا القران مثلا امرنا بحكم جلد الزاني ولم يذكر ربنا رب العزة في كتابه لامن قريب ولا من بعيد الى حكم رجم الزاني
      فهل نسي ربنا حاشاه ان يذكر لنا حكم رجم االزاني المحصن في القران فذكرته لنا السنة

      فانت كيف علمت حكم رجم الزاني المحصن؟
      من الكتاب او من السنة؟؟
      لاشك انك ستقول من السنة

      واين ذهبت اية الرجم التي اراد عمر ان يكتبها ؟

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
        قلنا لك يا اخ طالب لاتفتح على نفسك بابا لاتقوى على غلقه ان رماك اسود اهل بسيل من سهام لاترحم لاتبقي ولاتذر

        انت اوردت ايات تحريم النساء
        وقلت ليس فيها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها
        فنقول لك نعم لكن نحن عندنا ان السنة الصحيحة مخصصة للقران حتى لو يرد ذلك في القران
        وقد صح الحديث وشئت ام ابيت هو صحيح وبصحته نلزم انفسنا
        اقول صح الحديث عن الرسول الكريم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

        وهذا عندنا ويفترض انه عندكم اذا صح الحديث فانه يخصص اويقيد اويكمل اوينسخ حكم القران
        لكنك سألت مستهزءاً
        هل الله حاشاه نسي ان يذكر هذا التحريم في كتابه ؟؟
        فاجيبك واقول لا الله ما نسي وحاشاه ان ينسى فربنا لايضل ولاينسى
        لكنك انت من تجهل احكام الفقه واصوله

        فهذا القران مثلا امرنا بحكم جلد الزاني ولم يذكر ربنا رب العزة في كتابه لامن قريب ولا من بعيد الى حكم رجم الزاني
        فهل نسي ربنا حاشاه ان يذكر لنا حكم رجم االزاني المحصن في القران فذكرته لنا السنة
        فانت كيف علمت حكم رجم الزاني المحصن؟
        من الكتاب او من السنة؟؟
        لاشك انك ستقول من السنة
        فاقول وكذلك نحن لم يذكر القران تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لكننا علمناه من السنة كما علمت انت حكم رجم الزاني المحصن من السنة ولم تعلمه من القران
        مع العلم ان رجم الزاني المحصن يعني قتله حتى الموت فيكون ذكره في القران اولى من ذكر الحمع بين المرأة وعمتها بحسب الاوليات التي وضعتها انت

        انا اعلم انك ان كنت ذو علم وغير معاند ومكابر فانك سوف لن تتكلم بعد ان تقرأ مشاركتي هذه

        يرفع للرد ...

        فالرجم الزاني المحصن عند الشيعة حذف حكم القران في الجلد للزاني ... ولم يفصل فيه , لان التفصيل يكون على نفس الاصل, والرجم يحذف الجلد

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة ابو آمنه
          اما ان كانت عندك مشكله مع ابو هريره رضي الله عنه فهذه مشكلت انت ولايمكنك ان تلزم اهل السنه بها,,
          لم نذكر أي شيء يمس بأبي هريرة من كتبنا، إنما هي مصادر معتبرة لدى أهل السنة و الوهابية

          المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
          قلنا لك يا اخ طالب لاتفتح على نفسك بابا لاتقوى على غلقه ان رماك اسود اهل بسيل من سهام لاترحم لاتبقي ولاتذر

          انت اوردت ايات تحريم النساء
          وقلت ليس فيها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها
          فنقول لك نعم لكن نحن عندنا ان السنة الصحيحة مخصصة للقران حتى لو يرد ذلك في القران
          وقد صح الحديث وشئت ام ابيت هو صحيح وبصحته نلزم انفسنا
          اقول صح الحديث عن الرسول الكريم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

          وهذا عندنا ويفترض انه عندكم اذا صح الحديث فانه يخصص اويقيد اويكمل اوينسخ حكم القران
          لكنك سألت مستهزءاً
          هل الله حاشاه نسي ان يذكر هذا التحريم في كتابه ؟؟
          فاجيبك واقول لا الله ما نسي وحاشاه ان ينسى فربنا لايضل ولاينسى
          لكنك انت من تجهل احكام الفقه واصوله

          فهذا القران مثلا امرنا بحكم جلد الزاني ولم يذكر ربنا رب العزة في كتابه لامن قريب ولا من بعيد الى حكم رجم الزاني
          فهل نسي ربنا حاشاه ان يذكر لنا حكم رجم االزاني المحصن في القران فذكرته لنا السنة
          فانت كيف علمت حكم رجم الزاني المحصن؟
          من الكتاب او من السنة؟؟
          لاشك انك ستقول من السنة
          فاقول وكذلك نحن لم يذكر القران تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لكننا علمناه من السنة كما علمت انت حكم رجم الزاني المحصن من السنة ولم تعلمه من القران
          مع العلم ان رجم الزاني المحصن يعني قتله حتى الموت فيكون ذكره في القران اولى من ذكر الحمع بين المرأة وعمتها بحسب الاوليات التي وضعتها انت

          انا اعلم انك ان كنت ذو علم وغير معاند ومكابر فانك سوف لن تتكلم بعد ان تقرأ مشاركتي هذه
          إن كل مقولتك مبنية على نظرية نسخ القرآن بالحديث و السنة، و نحن الشيعة لدينا كلام في ذلك، ولكن هذا خارج عن الموضوع، لذلك نحن نبحث في مسألة وهي ما إذا كان حديث أبو هريرة صحيح متناً و سنداً، وبدأنا النقاش في السند طعناً في أبي هريرة و لم يأتنا رد

          المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن

          فهذا القران مثلا امرنا بحكم جلد الزاني ولم يذكر ربنا رب العزة في كتابه لامن قريب ولا من بعيد الى حكم رجم الزاني
          فهل نسي ربنا حاشاه ان يذكر لنا حكم رجم االزاني المحصن في القران فذكرته لنا السنة
          فانت كيف علمت حكم رجم الزاني المحصن؟
          من الكتاب او من السنة؟؟
          لاشك انك ستقول من السنة
          فاقول وكذلك نحن لم يذكر القران تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لكننا علمناه من السنة كما علمت انت حكم رجم الزاني المحصن من السنة ولم تعلمه من القران
          مع العلم ان رجم الزاني المحصن يعني قتله حتى الموت فيكون ذكره في القران اولى من ذكر الحمع بين المرأة وعمتها بحسب الاوليات التي وضعتها انت

          انا اعلم انك ان كنت ذو علم وغير معاند ومكابر فانك سوف لن تتكلم بعد ان تقرأ مشاركتي هذه
          حاشا رب الأرباب أن ينسى أو يتهم بذلك، ولكن هناك فرقٌ واضح بين المسألتين:

          لأن المسألة رقم 1 :حول الزنا، فإذا تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط ، وهو حد الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور : منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم ومنها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد .

          وهذا الكلام لم يأتي في القرآن بل من السنة، لأن موقع السنة هو توضيح كتاب الله

          أما المسألة رقم 2: وهي الموضوع الذي نتحاور فيه فإن الحديث يتناقض - ليس يوضح - بل يتناقض مع الآية الكريمة، و هذا يعني أن القرآن لم يحوي كل شيء، و حاشاه من النقص، فأين ذهب نسخ الآية من كتاب الله، مما يتوجب القول بالتحرف، و نعوذ بالله من مثل هذه المقولات الفاسدة ...

          و السلام

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة قنبر حيدر

            لأن المسألة رقم 1 :حول الزنا، فإذا تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط ، وهو حد الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور : منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم ومنها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد .

            وهذا الكلام لم يأتي في القرآن بل من السنة، لأن موقع السنة هو توضيح كتاب الله

            أما المسألة رقم 2: وهي الموضوع الذي نتحاور فيه فإن الحديث يتناقض - ليس يوضح - بل يتناقض مع الآية الكريمة، و هذا يعني أن القرآن لم يحوي كل شيء، و حاشاه من النقص، فأين ذهب نسخ الآية من كتاب الله، مما يتوجب القول بالتحرف، و نعوذ بالله من مثل هذه المقولات الفاسدة ...

            و السلام
            سبحان الله ....

            الله يقول الزاني (اي زاني سواء محصن , غير محصن, عبد , حر ... الخ) يجلد ... وتقولون بل يرجم الزاني اذا كان متزوجا

            - فالاعدام (رجما) حـــذف عقوبة الـجـــلد


            - اذا كان الاصل القتل ... فيكون الرجم تفصيل فيه او قطع العنق .. الخ
            - اذا كان الاصل الجلد ... فيكون عدد الضربات , طريقة الجلد , مكان الجلد .. الخ



            وهذا الكلام لم يأتي في القرآن بل من السنة، لأن موقع السنة هو توضيح كتاب الله

            بل حذف ... فالتفصيل بنفس الاصل ... اي الجلد وتوضيح طريقة الجلد ... وربما زاد ونقص فيها وليس الغاء عقوبة الجلد واستبدالها بالاعدام

            فمتى كان الاعدام جزء من الجلد؟؟؟؟

            انتم تقتلون الزاني
            والقران يقول اجلدوه



            أما المسألة رقم 2: وهي الموضوع الذي نتحاور فيه فإن الحديث يتناقض - ليس يوضح - بل يتناقض مع الآية الكريمة، و هذا يعني أن القرآن لم يحوي كل شيء، و حاشاه من النقص، فأين ذهب نسخ الآية من كتاب الله، مما يتوجب القول بالتحرف، و نعوذ بالله من مثل هذه المقولات الفاسدة ...
            اين ذهبت حكم الرجم؟؟؟

            سؤال يستحق الوقوف لانكم لاتقبلون النسخ.... فكيف تنسخ حكم الجلد وتستبدله بحكم الاعدام (القتل رجما)؟؟؟؟


            عجيب امر الشيعة ... الاعدام (رجما) هو تفصيل في عقوبة الجلد!!!!

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
              قلنا لك يا اخ طالب لاتفتح على نفسك بابا لاتقوى على غلقه ان رماك اسود اهل بسيل من سهام لاترحم لاتبقي ولاتذر

              انت اوردت ايات تحريم النساء
              وقلت ليس فيها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها
              فنقول لك نعم لكن نحن عندنا ان السنة الصحيحة مخصصة للقران حتى لو يرد ذلك في القران
              وقد صح الحديث وشئت ام ابيت هو صحيح وبصحته نلزم انفسنا
              اقول صح الحديث عن الرسول الكريم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

              وهذا عندنا ويفترض انه عندكم اذا صح الحديث فانه يخصص اويقيد اويكمل اوينسخ حكم القران
              لكنك سألت مستهزءاً
              هل الله حاشاه نسي ان يذكر هذا التحريم في كتابه ؟؟
              فاجيبك واقول لا الله ما نسي وحاشاه ان ينسى فربنا لايضل ولاينسى
              لكنك انت من تجهل احكام الفقه واصوله

              فهذا القران مثلا امرنا بحكم جلد الزاني ولم يذكر ربنا رب العزة في كتابه لامن قريب ولا من بعيد الى حكم رجم الزاني
              فهل نسي ربنا حاشاه ان يذكر لنا حكم رجم االزاني المحصن في القران فذكرته لنا السنة
              فانت كيف علمت حكم رجم الزاني المحصن؟
              من الكتاب او من السنة؟؟
              لاشك انك ستقول من السنة
              فاقول وكذلك نحن لم يذكر القران تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لكننا علمناه من السنة كما علمت انت حكم رجم الزاني المحصن من السنة ولم تعلمه من القران
              مع العلم ان رجم الزاني المحصن يعني قتله حتى الموت فيكون ذكره في القران اولى من ذكر الحمع بين المرأة وعمتها بحسب الاوليات التي وضعتها انت

              انا اعلم انك ان كنت ذو علم وغير معاند ومكابر فانك سوف لن تتكلم بعد ان تقرأ مشاركتي هذه
              ايها الزميل
              جاء الرسل بعقيدة واحدة . . لكنهم جاؤوا بشرائع مختلفة . . وانحصرت مهمة التبليغ في دائرة العقيدة . . وانحصرت مهمة التبيين في محيط الشرائع . . هذه هي مهمة الرسل . وهذه هي حقيقة الرسالة . . والرسل لم يكن لهم علم مسبق بالشرائع وإنما كان لديهم علم بالوحدانية . .
              ومن خلال هذا التصور يمكن القول ايها الزميل إن الرسل ليس لديهم صلاحيات الاجتهاد أو الإضافة على الأحكام التي يوحى بها إليهم . . وكيف يمكنهم الاجتهاد أو الإضافة في شئ لا يفقهونه وليس لديهم رصيد سابق عنه . . ؟
              من هنا فإن ربط الرسل بالاجتهاد أو الإضافة بعد صورة من صور الانحراف العقائدي الذي وقعت فيه الأمم والذي أدى بالناس في النهاية إلى تاليه الرسل وعبادتهم وتولدت من خلال هذه العبادة عبادة حواريهم ثم أحبارهم ورهبانهم . .
              وما ينطبق على الرسل ينطبق على رسولنا الذي نص القرآن على أميته أي خلوه من الرصيد الثقافي قبل تسلمه مهام البعثة . . إلا أن الفقهاء والمحدثين تجاوزوا هذه القاعدة ونسبوا إلى الرسول الكثير من الروايات التي تدخله في دائرة الاجتهاد والإضافة وهم بذلك قد تحققت فيهم سنن الأمم السابقة من المغالاة في الرسل وتأليههم . وهذه الرواية التي تصطدم بالقرآن والعقل والتي جاء بها المحدثون وألصقوها بالرسول وما أضافه إليها الفقهاء من تحسينات وتأويلات وتبريرات بهدف دعمها وتبريرها وإضفاء المشروعية عليها حتى يتلقاها المسلمون بالقبول . .
              روى : أن رسول الله قال : " إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة . إن عاهد عليها أمسكها . وإن أطلقها ذهبت " ( 1 ) . .

              ويروى : " تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها " ( 2 ) . .

              ويروى : " مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة والكرام . ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران " ( 3 ) . .

              ويروى أن النبي أوصى بكتاب الله ( 4 ) . .
              ويروى أن الرسول أوصى في حجة الوداع كتاب الله كما أوصى بعترته أهل بيته ( 5 ) . .
              ويروى عن الرسول قوله : " الحال ما أحله الله في كتابه . والحرام ما حرمه الله في كتابه " ( 6 ) . .
              ( 1 ) البخاري كتاب فضائل القرآن ومسلم كتاب صلاة المسافرين . . ( 2 ) المرجعين السابقين . .
              ( 3 ) مسلم . والبخاري كتاب التفسير . ( 4 ) مسلم والبخاري . كتاب الوصايا . .
              ( 5 ) مسلم كتاب الفضائل باب فضل الإمام علي . وانظر مسند أحمد . . ( 6 ) سنن ابن ماجة

              ان هذه الرواية المنسوبة للرسول والتي تضيف على لسانه أحكاما جديدا وتخترع أحكاما لا وجود لها في القرآن وتضع الرسول في دائرة المشرع . . إن الرسول إنما كان يدعوا دائما إلى التمسك بهدي القرآن وحكمه لا بهديه وحكمه هو . فهو وظيفته التبيين والتبليغ فقط .
              ايها الزميل نقول لك من خلال هذا النص القرآني (آية 23-24 من سورة النساء) الصريح القطعي أن هناك خمسة عشر نوعا من النساء يدخلن في دائرة التحريم على الرجال وهن : * ما نكح الآباء . . * الأمهات . . * بناتكم . * أخواتكم . * عماتكم . * خالاتكم . . * بنات الأخ . . * بنات الأخت . . * أمهاتكم في الرضاعة . . * أخواتكم في الرضاعة . . * أمهات نسائكم . .
              * ربائبكم من المدخول بها . . * بنات الابن . . * الأختين . . * المحصنات ( المتزوجات ) . .
              ومن الواضح أنه ليس بينهن عمة الزوجة أو خالتها . . قال الفقهاء : قوله " لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة " أي لا يجوز الجمع بينهما في النكاح وإن علت العمة أو الخالة وإن سفلت الابنة لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم وكذلك لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين .
              قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ). . وبهذا يتضح لنا أن الفقهاء لا يعنيهم مدى مطابقة الرواية لنصوص القرآن فما دامت هي صحيحة بطرق الإسناد التي ألفوها وأضفوا عليها العصمة .
              فهي إذن صحيحة وما تتضمنه من أحكام يجب الأخذ بها كما تؤخذ أحكام القرآن . . وعلى ضوء هذه النتيجة يستوي حكم رافض الأخذ بهذه الرواية مع رافض الأخذ بحكم القرآن . فإذا حكم بكفر الثاني حكم بكفر الأول .
              وبالتالي أنزلت الرواية منزلة القرآن . . ولقد تجاوز الفقهاء هذا الحد بأن جعلوا الروايه حكما على القرآن ومخصصة
              لعامة ومقيدة لمطلقة وناسخة لأحكامه . . وهنا قد جعل الفقهاء رواية تحريم نكاح عمة الزوجة أو خالتها مخصصة لقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) . وهذه هي الطامة الكبرى . فهل يمكن للرسول أن يضيف أحكاما جديدة على أحكام القرآن . وهل يملك ذلك من الأصل . . ؟

              إن نصوص القرآن لا تعطه هذه الصلاحية . ولو صح عن الرسول ذلك لكان ذريعة للمنافقين وأعداء الإسلام في زمانه ليطعنوا في هذا الدين ويشككوا في أحكامه .



              تعليق


              • #22
                اخ طالب انا وضعت اسئلة لك طلبت منك ان تجيب عليها ليتبين انك صاحب شبهة وانا لم اطلب منك محاضرة تششرح لنا فيها شبهتك
                لانه ببساطة ان اجبت على سؤالي الذي بالاحمر ستعرف انك صاحب شبهة وستغلق الموضوع
                قلنا لك يا اخ طالب لاتفتح على نفسك بابا لاتقوى على غلقه ان رماك اسود اهل بسيل من سهام لاترحم لاتبقي ولاتذر

                انت اوردت ايات تحريم النساء
                وقلت ليس فيها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها
                فنقول لك نعم لكن نحن عندنا ان السنة الصحيحة مخصصة للقران حتى لو يرد ذلك في القران
                وقد صح الحديث وشئت ام ابيت هو صحيح وبصحته نلزم انفسنا
                اقول صح الحديث عن الرسول الكريم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

                وهذا عندنا ويفترض انه عندكم اذا صح الحديث فانه يخصص اويقيد اويكمل اوينسخ حكم القران
                لكنك سألت مستهزءاً
                هل الله حاشاه نسي ان يذكر هذا التحريم في كتابه ؟؟
                فاجيبك واقول لا الله ما نسي وحاشاه ان ينسى فربنا لايضل ولاينسى
                لكنك انت من تجهل احكام الفقه واصوله

                فهذا القران مثلا امرنا بحكم جلد الزاني ولم يذكر ربنا رب العزة في كتابه لامن قريب ولا من بعيد الى حكم رجم الزاني
                فهل نسي ربنا حاشاه ان يذكر لنا حكم رجم االزاني المحصن في القران فذكرته لنا السنة
                فانت كيف علمت حكم رجم الزاني المحصن؟
                من الكتاب أم من السنة؟؟

                لاشك انك ستقول من السنة
                فاقول وكذلك نحن لم يذكر القران تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لكننا علمناه من السنة كما علمت انت حكم رجم الزاني المحصن من السنة ولم تعلمه من القران
                مع العلم ان رجم الزاني المحصن يعني قتله حتى الموت فيكون ذكره في القران اولى من ذكر الحمع بين المرأة وعمتها بحسب الاوليات التي وضعتها انت

                انا اعلم انك ان كنت ذو علم وغير معاند ومكابر فانك سوف لن تتكلم بعد ان تقرأ مشاركتي هذه

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة قنبر حيدر


                  ‏قال ‏ ‏سليمان بن داود ‏ ‏(ع) ‏ ‏لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان قال النبي ‏ (ص) ‏ ‏لو قال إن شاء الله لم ‏ ‏يحنث ‏ ‏وكان أرجى لحاجته . ‏


                  كم دقيقة يبقى مع كل امرأة ؟ !

                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                    فهل يمكن للرسول أن يضيف أحكاما جديدة على أحكام القرآن . وهل يملك ذلك من الأصل . . ؟
                    إن نصوص القرآن لا تعطه هذه الصلاحية . ولو صح عن الرسول ذلك لكان ذريعة للمنافقين وأعداء الإسلام في زمانه ليطعنوا في هذا الدين ويشككوا في أحكامه .



                    قوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم)

                    اي وراء ذلكم مما ذكرنا في الكتاب, ووراء ذلك مما اكمل به الاحكام على لسان رسول الله من السنة
                    لان الكتاب والسنة هي شيء واحد عندنا, لان الرسول مشرع بامر الله تعالى.
                    قال تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)
                    فهنا دلالة على ان التشريع مرتكز على الكتاب والسنة.


                    ولكن العلة الحقيقية تكون عندكم, كونكم تردون الاحكام فيما خالف القران

                    فالله تعالى جعل الجلد للزاني ... سواء اكان متزوج ام لا , عبد ام سيد ... لان وصف الزاني ينطبق عليهم جميعا

                    والزاني (المتزوج) عندكم لا يجلد؟
                    فالتفصيل لايكون بحذف الجلد, واستبدالها بالاعدام (رجما), لان العقوبة حذفت وجاءت عقوبة جديدة, ووصف الزنى ينطبق على المتزوج وغير المتزوج , والعبد والحر


                    سؤال (1): فكيف حذفتم الجلد على الزاني المتزوج وهي مذكورة في القران؟
                    سؤال (2): هل يمكلك المعصوم حذف الجلد على الزاني اذا كان متزوجا؟؟
                    التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 07-02-2010, 12:07 AM.

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                      سبحان الله ....

                      الله يقول الزاني (اي زاني سواء محصن , غير محصن, عبد , حر ... الخ) يجلد ... وتقولون بل يرجم الزاني اذا كان متزوجا

                      - فالاعدام (رجما) حـــذف عقوبة الـجـــلد


                      - اذا كان الاصل القتل ... فيكون الرجم تفصيل فيه او قطع العنق .. الخ
                      - اذا كان الاصل الجلد ... فيكون عدد الضربات , طريقة الجلد , مكان الجلد .. الخ




                      بل حذف ... فالتفصيل بنفس الاصل ... اي الجلد وتوضيح طريقة الجلد ... وربما زاد ونقص فيها وليس الغاء عقوبة الجلد واستبدالها بالاعدام

                      فمتى كان الاعدام جزء من الجلد؟؟؟؟

                      انتم تقتلون الزاني
                      والقران يقول اجلدوه




                      اين ذهبت حكم الرجم؟؟؟

                      سؤال يستحق الوقوف لانكم لاتقبلون النسخ.... فكيف تنسخ حكم الجلد وتستبدله بحكم الاعدام (القتل رجما)؟؟؟؟


                      عجيب امر الشيعة ... الاعدام (رجما) هو تفصيل في عقوبة الجلد!!!!
                      أولاً : من أنت حتى تعلم غذا كان حكم الزاني مجمل أو خاص ؟؟

                      ثانياً: كيف يتعالرض حكم الرجم مع حكم الزني، فأنت تستطيع أن تنفذ 100000000000000 جلدة، ثم تنفذ الرجم.

                      و لكن المسألة هذه خارجة عن الموضوع، فلماذا تحاولن عدم النقاش في أساس الحوار

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                        اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد واللعنه الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                        ايها الاخوة
                        المخالفين لمذهب آل البيت حرموا الجمع بين المرأة وعمتها وكذلك مع خالتها في حين بين الله تعالى ماحرم من النساء في الآية 22و 23و 24 من سورة النساء واحل ما وراءهن مستندين على حديث رواه ابي هريرة فقط عن النبي ولم يرويه غيره
                        حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
                        وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
                        وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ .
                        وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
                        وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .
                        وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .
                        حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا .
                        وَحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا .
                        حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
                        وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

                        وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ
                        سورة النساء
                        فالجمع بين القريبتين يسبب العداوة وكسر رابط المحبه وشيوع البعضاء


                        وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ


                        ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْشَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة مجادل مسلم2010
                          وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ
                          سورة النساء
                          فالجمع بين القريبتين يسبب العداوة وكسر رابط المحبه وشيوع البعضاء


                          وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ


                          ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْشَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ
                          عمي انت او غيرك ليس اعلم من الله تعالى
                          الله سبحانه وتعالى لايعلم ما يسبب الجمع بين المرأة وعمتها اوخالتها
                          والرسول او بالاصح ابو هريرة اعلم
                          يبه الله شرع لنا في آية قطعية 23-24 من سورة النساء مايحل وما يحرم علينا نكاحها فلا يصح ان نجتهد في النص ونحلل ونحرم يرجى قرائة ما كتبت ثم اضف

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة قنبر حيدر
                            أولاً : من أنت حتى تعلم غذا كان حكم الزاني مجمل أو خاص ؟؟

                            ثانياً: كيف يتعالرض حكم الرجم مع حكم الزني، فأنت تستطيع أن تنفذ 100000000000000 جلدة، ثم تنفذ الرجم.

                            و لكن المسألة هذه خارجة عن الموضوع، فلماذا تحاولن عدم النقاش في أساس الحوار
                            اولا : القران يقول ان الزاني يجلد , ولم يقل يقتل. فالجلد شئ والقتل شئ اخر ,... وانتم تقولون المخالف للقران لا يعتمد.

                            ثانيا : علمائكم يقولون انه لايجلد .... فحذفوا الجلد .... واستبدلوه بالقتل (رجما). فهنا حذف حكم واقرار حكم اخر...


                            والمسألة ليست خارج الموضوع .... لانكم تقولون ان السنة لاتغير القران

                            وقلتم ان السنة غيرت الجلد الى القتل (رجما)


                            والسؤال تم الاجابة عليه في اصل الموضوع


                            قوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم)

                            اي وراء ذلكم مما ذكرنا في الكتاب , ووراء ذلك مما اكمل به الاحكام على لسان رسول الله من السنة
                            لان الكتاب والسنة هي شيء واحد عندنا, لان الرسول مشرع بامر الله تعالى.
                            قال تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)
                            فهنا دلالة على ان التشريع مرتكز على الكتاب والسنة.

                            تعليق


                            • #29
                              ايها الزملاء المخالفين
                              لاتشتتوا الموضوع
                              لاترد على سؤالنا بسؤال
                              يوجد لديل ماترد به على كذبة ابي هريرة رد
                              تجهل الاجابة لاتشارك
                              راجعوا مشاركتنا 21 وضحنا اكثر لكي تفقهوا

                              تعليق


                              • #30
                                اسود السنة اين انتم وما رأيكم بالتابعي صاحبكم عثمان البتي الذي خالف ابي هريرة بما يدعي
                                اي انكم لايوجد اجماع على ما يدعي الكذاب ابي هريرة

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                                ردود 2
                                13 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X