سبق وان ذكرنا تحريمها عن علي كما في البخاري وغيره قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بعض الروايات التي ذكرتها ما نصه في فتح الباري (9/172):
"قلنا هو محتمل لكن ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه ولم تجد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه فنهى عمر موافق لنهية صلى الله عليه وسلم .
قلت وتمامه أن يقال لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهي ومما يستفاد أيضا أن عمر لم ينه عنها اجتهادا وإنما نهى عنها مستندا إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه بن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن بن عمر قال لما ولي عمر خطب فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها".
وعبدالرزاق الذي روى ما ذكرت روى هذا عن علي
مصنف عبد الرزاق (7/501):
14032 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن حسنا وعبد الله ابني محمد أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع اباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس وبلغه أنه يرخص في المتعة فقال له علي إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر و 5 عن لحوم الحمر الإنسية.
مصنف عبد الرزاق (7/ 502):
14033 عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري عن خالد ابن المهاجر بن خالد قال أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري ما هذا يا أبا عباس فقال ابن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله تعالى الدين بعد
14034 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء
14035 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر إن ابن عباس يرخص في متعة النساء فقال ما أظن ابن عباس يقول هذا قالوا بلى والله إنه ليقوله قال أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح
14036 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال إني لأرى تحريمها في القرآن قال فقلت أين قال فقرأ علي هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
وهو الذي روى:
مصنف عبد الرزاق(7/505):
14046 قال عبد الرزاق وسمعت رجلا يحدث معمرا قال أخبرني الأشعث والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن علي أنه قال نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قال الحجاج يحدث عن محمد عن علي قال ونسخت الضحية كل ذبح
ترى هل تاخذ برواية علي وغيره في تحريمها ام تاخذ بفعل من فعلها مجتهدا جاهلا ثم اخبر بتحريمها
"قلنا هو محتمل لكن ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه ولم تجد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه فنهى عمر موافق لنهية صلى الله عليه وسلم .
قلت وتمامه أن يقال لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهي ومما يستفاد أيضا أن عمر لم ينه عنها اجتهادا وإنما نهى عنها مستندا إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه بن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن بن عمر قال لما ولي عمر خطب فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها".
وعبدالرزاق الذي روى ما ذكرت روى هذا عن علي
مصنف عبد الرزاق (7/501):
14032 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن حسنا وعبد الله ابني محمد أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع اباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس وبلغه أنه يرخص في المتعة فقال له علي إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر و 5 عن لحوم الحمر الإنسية.
مصنف عبد الرزاق (7/ 502):
14033 عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري عن خالد ابن المهاجر بن خالد قال أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري ما هذا يا أبا عباس فقال ابن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله تعالى الدين بعد
14034 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء
14035 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر إن ابن عباس يرخص في متعة النساء فقال ما أظن ابن عباس يقول هذا قالوا بلى والله إنه ليقوله قال أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح
14036 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال إني لأرى تحريمها في القرآن قال فقلت أين قال فقرأ علي هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
وهو الذي روى:
مصنف عبد الرزاق(7/505):
14046 قال عبد الرزاق وسمعت رجلا يحدث معمرا قال أخبرني الأشعث والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن علي أنه قال نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قال الحجاج يحدث عن محمد عن علي قال ونسخت الضحية كل ذبح
ترى هل تاخذ برواية علي وغيره في تحريمها ام تاخذ بفعل من فعلها مجتهدا جاهلا ثم اخبر بتحريمها
تعليق