المنيعي رمى الشبهة وانسلت
السائل سال الامام عن النبيذ فقال له الامام حلال وما ان قال له ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك رد عليه الامام شه شه تلك الخمرة المنتنة
ما الفرق يا منيعي بين النبيذ والخمرة يا مدلس
فرد السائل على الامام مستفهما عن اي خمرة يقصد فرد عليه الامام
فلنكمل يا مدلس من دون قطع الحديث لنرى ما الحلال وما الحرام الذي كان يقصده الامام
ابشر يا منيعي فقد هد ديدنكم يا نواصب وتريدون التدليس على ائمتنا ايضا كحل عينك يا ناصبي.
ارجوا ان يسمح لي الاخ المحايد فقد رديت على النواصب دون اذنه
أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النبيذ؟
فقال: حلال،
فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك،
فقال: شه، شه (2)، تلك الخمرة المنتنة،
فقال: حلال،
فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك،
فقال: شه، شه (2)، تلك الخمرة المنتنة،
ما الفرق يا منيعي بين النبيذ والخمرة يا مدلس
فرد السائل على الامام مستفهما عن اي خمرة يقصد فرد عليه الامام
قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟
فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغير الماء، وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن (3)، فمنه شربه، ومنه طهوره
فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغير الماء، وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن (3)، فمنه شربه، ومنه طهوره
فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع. الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله

ارجوا ان يسمح لي الاخ المحايد فقد رديت على النواصب دون اذنه
تعليق