اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين والعن أول ظالم ظلم حق محمد وآله
وخص باللعن معاوية والكافر يزيد وبني أميه
بعد أن أثبتنا أن معاوية لعنه الله يتصف بصفات الكفار وجاء أحد البهائم يهرج بمحاولات ترقيعية ظنا بنفسه أن رد على الموضوع
هنا نثبت أن معاوية لعنه الله زاني على مباني الأغبياء الذين قالوا بحرمة الزواج وأنه زنى
فلا بأس أن نهديهم هذه الهدية البسيطة
مصنف عبد الرزاق الجزء 7 صفحة 496
14021 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية [ ص 497 ] استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله تعالى رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح.
يقول ابن حجر
فتح الباري - الجزء 9 صفحة 174
أما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف وإسناده صحيح
إشكال سخيف يطرح
إذا قالوا أن هذا قبل التحريم
نقول أنتم تدعون أن التحريم يوم خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة ومعاوية لعنه الله من الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح في السنة الثامنة
فنقول
إما أن تقولوا أن المتعة حلال
وإما أن معاوية لعنه الله زاني
وكلامها مر
والقادم أحلى من مخازي هذا النجس معاوية فترقبوا
وخص باللعن معاوية والكافر يزيد وبني أميه
بعد أن أثبتنا أن معاوية لعنه الله يتصف بصفات الكفار وجاء أحد البهائم يهرج بمحاولات ترقيعية ظنا بنفسه أن رد على الموضوع
هنا نثبت أن معاوية لعنه الله زاني على مباني الأغبياء الذين قالوا بحرمة الزواج وأنه زنى
فلا بأس أن نهديهم هذه الهدية البسيطة
مصنف عبد الرزاق الجزء 7 صفحة 496
14021 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية [ ص 497 ] استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله تعالى رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح.
يقول ابن حجر
فتح الباري - الجزء 9 صفحة 174
أما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف وإسناده صحيح
إشكال سخيف يطرح
إذا قالوا أن هذا قبل التحريم
نقول أنتم تدعون أن التحريم يوم خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة ومعاوية لعنه الله من الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح في السنة الثامنة
فنقول
إما أن تقولوا أن المتعة حلال
وإما أن معاوية لعنه الله زاني
وكلامها مر
والقادم أحلى من مخازي هذا النجس معاوية فترقبوا
تعليق