المشاركة الأصلية بواسطة خادم الحسين الطاهر
اما قول صاحبك
المشاركة الأصلية بواسطة shi3itop
رقـم الفتوى : 9083 عنوان الفتوى : كيفية استمتاع الزوج بامرأته الحائض تاريخ الفتوى : 20 ربيع الثاني 1422 / 12-07-2001 السؤال إن الله لا يستحيي من الحق.
سؤالي هو هل هناك طرق أخرى للجماع يستمتع بها الرجل ليحصل الإنزال وكيف هي طريقة المفاخذة التي أسمع عنها ولم أستطع تطبيقها أنا وزوجي لأنني قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته عائشة من وراء إزار وهي حائض كيف أفتونا مأجورين لأنني أعيش أنا وزوجتي وقت العادة الشهرية بقلق بالغ ونفسية مضطربة لأنه يحب الجماع ولا يرتاح إلا عندما ينزل ولا يريد أن يلجأ إلى الطرق المحرمة (سؤالي هذا وقت العادة الشهرية) أرجوا أن توضحوا لي طريقة المفاخذة مأجورين؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيباح للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض كيفما شاء إذا اتقى الوطء في الفرج، والوطء في الدبر.
أما الوطء في الفرج حال الحيض فمحرم، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222).
وقال صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم.
وعند ابن ماجه: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع".
وأما الوطء في الدبر فمحرم في جميع الأحوال.
فالحائض يلزمها أن تشد على مكان الدم شيئاً ليحترز الزوج من الإصابة بالدم، أو التلوث به، ثم له أن ينزل بين فخذيها، أو أن يستمني بيدها، ونحو ذلك.
رقـم الفتوى : 9083 عنوان الفتوى : كيفية استمتاع الزوج بامرأته الحائض تاريخ الفتوى : 20 ربيع الثاني 1422 / 12-07-2001 السؤال إن الله لا يستحيي من الحق.
سؤالي هو هل هناك طرق أخرى للجماع يستمتع بها الرجل ليحصل الإنزال وكيف هي طريقة المفاخذة التي أسمع عنها ولم أستطع تطبيقها أنا وزوجي لأنني قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته عائشة من وراء إزار وهي حائض كيف أفتونا مأجورين لأنني أعيش أنا وزوجتي وقت العادة الشهرية بقلق بالغ ونفسية مضطربة لأنه يحب الجماع ولا يرتاح إلا عندما ينزل ولا يريد أن يلجأ إلى الطرق المحرمة (سؤالي هذا وقت العادة الشهرية) أرجوا أن توضحوا لي طريقة المفاخذة مأجورين؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيباح للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض كيفما شاء إذا اتقى الوطء في الفرج، والوطء في الدبر.
أما الوطء في الفرج حال الحيض فمحرم، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222).
وقال صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم.
وعند ابن ماجه: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع".
وأما الوطء في الدبر فمحرم في جميع الأحوال.
فالحائض يلزمها أن تشد على مكان الدم شيئاً ليحترز الزوج من الإصابة بالدم، أو التلوث به، ثم له أن ينزل بين فخذيها، أو أن يستمني بيدها، ونحو ذلك.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. الفقيه 1 : 54 | 204.
وكذلك
حمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار(1).
(1) التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
وايضا
[2252] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
التهذيب 1 : 154 | 436 ، والاستبصار 1 : 128 | 437.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
اكتفي بهذا فان اردت المزيد اعلمني فانا بالخدمه
تعليق