المشكلة انهم ينتقدون الضرب بالثمانين
ويقولون انها ليست بسنة في محاولة للطعن في الفاروق
ولكن خفي عليك ما قال المعصوم عندكم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ( صلى الله عليه وآله ) كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ ( صلوات الله عليه ) عَلَى عُمَرَ .
هذا الحل فهي اربعين ولك السوط له شعبتان
١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي عليهالسلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي عليهالسلام بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
الحد ثمانين جلدة و من يقول بغير ذلك فمشتبه وهو فعل أمير المؤمنين عليه السلام..
أما الانتقاد فليس لكون عمر جلد ثمانين بل لتردده فتارة جلد أربعين و تارة جلد ثمانين..
لا
الانتقاد ليس لانه جلد اربعين وثمانين
ولكن لان الثمانين حكم مخالف عندهم
يقول النجفي في كتابه الغدير - ج6 -125 ( فلو كانت الثمانون سنة مشروعة لعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل مرة واحدة )
فهذا يعني ان علي بن ابي طالب اشار الى عمر بحكم مخالف وهو استمر بالعمل بهذا الحكم المخالف
تعليق