قال أبو حنيفة : أيّما رجل رأى امرأة مسلمة فادّعى عند القاضي بأنّ زوجها طلّقها ، وجاء بشاهدين ، شهدا له كذبا ، فحكم القاضي بطلاقها ، حرمت على زوجها ، وجاز للمدّعي نكاحها ، وللشهود أيضا ، وزعم أنّ حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا . في ج13 من تاريخ بغداد ص370 ، قال الحارث بن عمير : وسمعته يقول ( يعنى أبا حنيفة ) : لو أنّ شاهدين شهدا عند قاض ، أنَّ فلان بن فلان طلق امرأته ، وعلما جميعا أنَّهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ، ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها.
وقال أبو حنيفة : لو لاط رجل بصبي وأوقبه فلا حدّ عليه بل يعزّر.
وقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ « من عمل عمل قوم لوط* فاقتلوا الفاعل والمفعول
وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمّه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حدّ وإن علم وتعمّ. قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالما بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة.
راجع الفقه على المذاهب الاربعة ج5 من ص 120 حتى ص141
وقال أبو حنيفة : لو لاط رجل بصبي وأوقبه فلا حدّ عليه بل يعزّر.
وقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ « من عمل عمل قوم لوط* فاقتلوا الفاعل والمفعول
وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمّه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حدّ وإن علم وتعمّ. قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالما بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة.
راجع الفقه على المذاهب الاربعة ج5 من ص 120 حتى ص141
تعليق