إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصلاة في الغربة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الصلاة في الغربة

    السلام عليكم

    اخوتي الكرام، أود أن أستفسر عن الصلاة في الغربة، فأنا طالبة أدرس بالخارج لمدة سنة ونصف سنة، فهل أقصر الصلاة أو لا أقصر؟ وهل من الممكن شرح كيفية القصر والجمع لمزيد من التأكد

    و جزاكم الله خيراً

  • #2

    فتوى السيد السيستاني - دام ظله - :

    س : متى نصلي تماماً ومتى نصلي قصراً ؟ وهل الصدق العرفي بكون الإنسان مقيماً في بلد ما كاف لأن يصلي تماماً فيه ؟

    ج : شرائط التقصير في السفر مذكورة في الرسالة العملية، وإذا اتخذ الإنسان بلداً مقرّاً لنفسه لفترة طويلة لا يصدق عليه فيه أنه مسافر ويراه العرف مقراً له، كما لو أراد البقاء مدة سنتين مثلاً، عُدّ وطناً له بعد شهرين من إقامته بالنيّة المذكورة، وأما مع قصر المدّة وصدق عنوان المسافر عليه، فحكمه التقصير.

    http://www.rafed.net/books/fegh/moqtarabin/se3.html#55

    وهذه من المسائل المنتخبة
    وفيها الكثير من التفاصيل :

    http://holynajaf.org/arb/html/ayat-a...e=sistan09.htm

    وأن شئت التفصيل على فتوى السيد السيستاني - قد - و السيد الخوئي - رح - فقد شرحها الشيخ سلمان الجميعة
    سأتي بها بعد قليل ...

    أما بالنسبة للجمع فيجوز الجمع في كل مكان و زمان و يكون الجمع بين صلاة الظهر و العصر
    وصلاة المغرب مع العشاء فقط
    وهو موضوع متفق عليه بين علماء الأمامية ...

    أما التقصير بالصلاة فيكون للمسافر البعيد عن وطنه مسافة 44 كيلومتر تقريباً بشرط أن لا يمكث في المكان أكثر من عشرة أيام فإذا كانت نيتك البقاء في المكان أكثر من عشرة أيام لا تقصرين أما إن كانت أكثر من عشرة أيام فتقصرين ...

    على كل حال الموضوع بتفاصيله :


    تعليق


    • #3
      هذا منقول من شبكة النور الثقافية للشيخ سلمان الجميعة :

      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيما سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين،وبعد..
      سنتحدث بعونه تعالى عن كثيرٍ مِمّا يتعلق بصلاة المسافر بِمَا يَتَّفِق عليه العَلَمَان السيدُ الخوئي رحمه الله والسيدُ السيستاني حفظه الله..
      إذا لم نُعَلِّق على الفتوى فهذا يعني أنها مقبولة عند السيدَين،وسنشير إلى الاختلاف بينهما إن شاء الله تعالى:
      يجب على المسافر التَّقْصِيرُ في الصلوات الرُّبَاعِيَّة(الظهر والعصر والعشاء)،والتقصيرُ هو أنْ يَقْتَصِر المُسافِرُ في هذه الصلوات على الركعتين الأُولَيَيْن ويُسَلِّم في الركعة الثانية.
      ولِوُجوب التقصير شروط:
      الشرط الأول: قَصْدُ المـَسَافَة،بِمَعْنَى أَنَّ المسافر مُتَأَكِّدٌ بِأَنَّه سَيَقْطَع المسافةَ الشَّرْعِيَّة،ولو مِنْ غيْر إِرَادَةٍ منه.
      *ما هي المسافةُ الشرعية؟
      تَتَحَقَّق المسافة الشرعية بِطَيِّ مَا يُقَارِب(44)كيلو متراً.
      وطَيُّ المسافةِ يتحقق بِأَنْحَاء،وكلها صحيحة:
      (1)أن يَسِير(44)كيلو متراً مُسْتَقِيماً.وتُسَمَّى مسافة امْتِدَادِيَّة.
      (2)أن يَسِيرها غيْر مستقيم،بِأنْ يكون سَيْرُه في دائرةٍ أو خَطٍّ مُنْكَسِر(منحني).
      (3)أن يسير(22)كيلو مترًا، ويَرْجِع إلى مكانِه مثلها(22) كيلو مترًا.وتُسَمَّى مسافة تَلْفِيقِيَّة.
      (4)أن يسير أكثرَ مِن (22)كيلو مترًا أو أقل،ويرجع في أقلّ مِن(22) كيلو مترًا أو أكثر،بحيث يكون مجموعُ الذهاب والرجوع (44)كيلو مترًا على الأقل.(النحو الرابع هذا لا يكفي للتقصير عند السيد الخوئي رحمه الله تعالى).
      *كيف تَثْبُت المسافة الشرعية؟
      (السيد الخوئي رحمه الله):تَثْبُت المسافة بِالعِلْم كَمَا لو قاسَهَا المسافرُ بنفسه.
      وتثبت بِالبَيِّنَة وهي شهادة عادِلَيْن بِأنَّ المسافة شرعيةٌ.
      وتثبت بمَا يُفِيد الاطمينان كالشياع والاشتهار.
      وتثبت بِقَوْل الثِّقَة الواحد.
      (السيد السيستاني حفظه الله):تثبت بالعلم وبالبينة وتثبت بِالشِّيَاع والاشتهار وغيره مِمَّا يُوجِب الاطمينانَ الناشِئ مِن مَنَاشئ عُقَلائِيَّة.وتثبت بِقَوْل العَادِل الواحِد أو الثِّقَة الواحد إذا أَوْرَثَ الاطمئنانَ.
      وإذا لم تثبت المسافةُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذكرنا وَجَب الصلاةُ تمامًا.
      *مِن أين نَحْسب المسافة؟
      (السيد الخوئي رحمه الله):تُبتدَأ المسافة مِن سُور البلد،فإنْ لم يَكُن له سورٌ فيُحْتَسَب مِن آخر البيوت.
      (السيد السيستاني حفظه الله):تُحْتَسَب مِن المـَوْضِع الذي يُعَدّ الشخصُ مُسَافِرًا لو تَجَاوَزَه،وهو آخِرُ البلد غالباً،وربّما يكون آخِرَ الحَيِّ أو المحَلَّة في بعض البلاد الكبيرة جدًّا.
      *لا يُعْتَبر الاستقلال في قَصْد المسافة،فمَنْ سَافَرَ بِتَبَعِ غيْره-بِاختيار أو بإكْرَاه- مِن زوجٍ أو والدٍ أو غيرهما وَجَبَ عليه التقصيرُ إذا عَلِمَ أنَّ مَسِيرَه مسافة شرعية.
      وإذا شَكَّ في ذلك لَزِمَهُ الإِتْمَامُ،ولا يجب الاسْتِعْلامُ وإنْ تمَكَّن منه.
      الشرط الثاني: اسْتِمْرَارُ القَصْد لِقَطْع المسافة الشرعية.
      *لا يُعتبر في قصْد المسافة أن يَقْصد المسافرُ موْضِعاً معيناً، فلو سافر قاصداً (44)كيلو مترًا وتردَّد في مقصده وأنه إلى ذلك المكان أو غيره،وَجَب عليه التقصير.
      وكذلك الحال فيما إذا قَصَد موضعاً خاصًّا وعَدَل في الطريق إلى موضعٍ آخر،إذا كان المسيرُ إلى كلٍّ منهما مسافة شرعية.
      *يجوز العُدُول مِن المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية وبالعكس،ولا يَضُر شيءٌ مِن ذلك بِلُزُوم التقصير.
      الشرط الثالث: أن لا يَتَحَقَّق أثناء المسافةِ شيءٌ مِن قَوَاطِع السَّفرالمُرُور بِالوطن على ما سيجيء،قصد الإقامة عشرة أيام،التَّوَقُّف ثلاثين يوماً في محلٍّ مُتَرَدِّداً،وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى).فلو خَرَج قاصداً طيَّ المسافة الامتدادية أو التلفيقية وعَلِمَ أنه يَمُرّ بِوطنه أثناء المسافة أو أنه يُقِيم أثناءها عشرة أيام لا يجوز له التقصيرُ مِن البداية.
      وكذلك الحال فيما إذا خرَج قاصداً المسافةَ واحْتَمَل أنه يَمُرّ بِوَطَنِه(بِتَفْصِيلٍ سيأتي)أو يُقِيم عشرةَ أيامٍ أثناء المسافة أو أنه يبْقى أثناءها أو في مَحَلٍّ ثلاثين يوماً مُتَرَدِّداً فإنه في جميع ذلك يُتِمُّ صلاتَه مِن أول سَفَرِه.نعم،إذا اطْمَأَنَّ مِن نفسه أنه لا يَتَحَقّق شيءٌ مِن ذلك قَصَّر صلاتَه،وإن احْتَمَل تَحَقُّقَه احتِمَالاً ضعيفاً.
      الشرط الرابع: أن يكون سفَرُه سَائِغاً،فإنْ كان السفرُ بِنَفْسِه حَراماً(كَمَنْ يُسَافِر لِلفِرَار مِن صاحِبِ حَقٍّ علَيْه)،أو قَصَدَ الحرَامَ بِسَفَرِه(كَمَن يسافر مِن أجل عمل المعصية في البلد المسافر إليه) فإنه يجب أن يُتِمّ صلاتَه.
      *العاصي بِسَفَرِه يجب عليه التقصيرُ في إِيَابِه ورُجُوعه إلى بلده إذا لم يَكُن الإيابُ بِنَفْسِه مِن سفر المعصية.و لا فرق في ذلك بين مَنْ تاب عن معصيته و مَنْ لم يَتُب.
      *إذا سافرَ سَفَراً سائغاً،ثم تَبَدَّل سفرُه إلى سفر المعصية أَتَمَّ صلاتَه ما دام عاصياً، فَإِنْ عَدَل عنه إلى سفر الطاعة قَصَّرَ في صلاته إنْ قَصَدَ مسافةً شرعيةً جديدةً وإلا بقيَ على التمام.
      (عند السيد السيستاني:لو عدَل إلى الطاعة فإنه يعود ويقصر سواء كان الباقي مِن الطريق مسافة أم لا).
      *إذا كانت الغاية مِن سفره أمْرَيْن: أحدهما مباح و الآخر حرام أَتَمَّ صلاته،إلا إذا كان الحرامُ تابِعاً وكان الدَّاعِي إلى سفره هو الأمرُ المباح فإنه يُقَصِّر.
      الشرط الخامس: أن لا يكون سفرُه لِلصَّيْد اللَّهْوِي،وإلا أَتَمَّ صلاته في ذهابه.
      ويُقَصِّرَ في إِيَابِه إذا كان الإيابُ مسافةً امتدادية ولم يكن للصيد اللهوي.
      (السيد السيستاني:يُقَصِّر في الإياب وإنْ كان مسافة تلفيقية مع الذهاب -إن لم يكن لِلصَّيد لَهْواً-).
      وإذا كان الصيدُ لِقُوتِ نفسهِ أو عياله وَجَب التقصيرُ،و كذلك يجب التقصير إذا كان الصيد للتجارة.
      الشرط السادس: أن لا يكون الإنسانُ مِمَّن لا مَقَرَّ له بأنْ يكون بيْتُه معه كالسَّائِح الذي يَرْتَحل مِن بلد إلى بلد و ليس له مقر في أيٍّ منها.وكذلك لو كانت له حالتان كأن يكون له مقرٌّ في الشتاء يستقر فيه ورحلةٌ في الصيف يطلب فيها العشبَ و الكلأ مثلاً -كما هو الحال في بعض أهل البوادي-. (أصحاب رحلة الشتاء والصيف عند السيد السيستاني: لِكلٍّ منهما حُكْمُه فيُقصّر لو خَرَجَ إلى حدِّ المسافة في الحالة الأولى ويُتمُّ في الحالة الثانية).
      الشرط السابع:
      (السيد الخوئي رحمه الله):أن لا يكون السفرُ عملاً له عند عُرْفِ الناس،ويكون ذلك بِاتِّخَاذ عملٍ سَفَرِيٍّ مهنةً له كالسائق(صاحب الأجرة)،ولو سافر هؤلاء في غير عملهم وَجَب عليهم التقصير كغيرهم من المسافرين.
      (السيد السيستاني حفظه الله:أن لا يكون السفر عملاً له عند عرف الناس،ويكون ذلك بِاتِّخَاذ عمَلٍ سَفَرِيٍّ مهنةً له كالسائق،ويكون بِكَثْرَةِ تِكْرَار السفر ولو مِن غير قَصْدِ المهنيةِ كَمَن يسافر يوميًّا للتَّنَزُّه أو الزيارة فإنه يقصر لأنه كثير السفر).
      *السائق ونحوُه إذا كان عملُه داخل المسافة الشرعية واتَّفَقَ أنه سافر ولو في عملِه فإنه يُقَصِّر في صلاته.
      *من كان السفرُ عمَلَه في أكثر أيام السنة أو في بعض فُصُولِها كمَنْ يَدُور في تجارته أو يَشْتَغِل بِالمُكَارَاة أو المِلاحَة أَيَّامَ الصيف فقط فإنه يُتِمُّ صلاته حينما يُسَافِر في عمله.
      (السيد الخوئي رحمه الله:وأما مَن كان السفرُ عمَلَه في كل سنةٍ مرةً واحدة-كمَنْ يُؤَجِّر نفْسَه لِلنِّيَابةِ في حَجٍّ أو زيارةٍ أو لِخدمة الحجاج أو الزائرين أو لإِرَاءَتِهم الطريقَ فالأحْوَط أن يجْمَع بين القصر والتمام،إلا إذا كان زمانُ سفرِهم قليلاً كما هو الغالب فيمن يسافر جَوًّا في عصرنا الحاضر فإنه يقصر).
      (السيد السيستاني حفظه الله:وأما مَن كان السفرُ عمَلَه في فترة قصيرةٍ -كَثَلاثة أسابيع- مِنْ كلِّ عامٍ -وإِنْ تكرَّرَت الأسابيع الثلاثة مرَّتين مثلاً- كمَنْ يُؤَجِّر نفْسَه لِلنِّيَابةِ في حَجٍّ أو زيارةٍ أو لِخدمة الحجاج أو الزائرين أو لإِرَاءَتِهم الطريقَ أو لِلسياقة أَيَّاماً خاصةً فإنَّ حكْمَ هؤلاء هو الصلاة قصْرًا فيمَا لو سافروا في هذا العمل أو غيره).
      *متى يَصْدُق(يُعْتَبَر)الإنسانُ أنه صاحب عمَلٍ سَفَرِيٍّ؟
      لا يُعتبر تكرار السفر فيمَن اتَّخَذَ العملَ السفريَّ مهنةً له، فمَتَى مَا صَدَقَ عليه عنْوانُ السائق أو نحوه وَجَبَ عليه الإتْمامُ.ولو احْتَاج الصِّدقُ إلى التكرار فإنه يقصر حتى يحقِّق التكرار.
      *من كان مقرُّه في بلد وعملُه في بلدٍ آخر مِن تجارةٍ أو تعليم أو تعلُّمٍ أو نحوها وكان يسافر إلى عمله في كلِّ يوم أو يومين مثلاً وكانت بينهما مسافةٌ فإنه يُتِمُّ صلاته.
      الشرط الثامن:
      (السيد الخوئي رحمه الله:أنْ يَصِلَ إلى حَدِّ التَّرَخُّصِ،فلا يجوز التقصير قبل الوصول إلى هذا الحد،وحدُّ الترخص هذا هو المكان الذي لا يسْمَع فيه المسافِرُ أذانَ البلد،ويَتَوَارَى بِالوصول إليه عن أنْظَار أهل البلد بِسَبب ابْتِعَاده عنهم).ويكفي تحقُّق أحد هذيْن المعيارَيْن،وإن شَكَّ في وجود الآخر.
      والمُعْتَمَد في السماع والرؤية وصفاء الجو ونحوه على المُتَعَارَف.
      (السيد السيستاني حفظه الله: أنْ يَصِلَ إلى حَدِّ التَّرَخُّصِ،فلا يجوز التقصير قبل الوصول إلى هذا الحد،وحدُّ الترخص هذا هو المكان الذي يَتَوَارَى المسافرُ بِالوصول إليه عن أنْظَار أهل البلد بِسَبب ابْتِعَاده عنهم.وعلامةُ ذلك –غالباً- تَوَارِيهُم عن نَظَرِه بحيث لا يَرَاهُم.والعِبْرَة والاعْتِمَاد في ذلك على عَيْن الرَّائِي و صَفَاءِ الجَوِّ بِالمـُتَعَارَف،مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة).
      *(السيد الخوئي رحمه الله:يُعْتَبَر حدّ الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب).
      (السيد السيستاني حفظه الله:المسافر يقصِّر في صلاته حتى يَدْخُلَ بلدَه،فلا عبرة بوصوله إلى حد الترخص في الرُّجُوع).
      *إنَّما يُعْتَبر الوصولُ إلى حدُّ الترخص فيما إذا كان السفرُ مِن بلد المسافر،وأما إذا كان مِن المكان الذي أقام فيه عشرة أيام أو بقي فيه ثلاثين يوماً مُتردداً فإنه يقصر مِن حِين شُرُوعِه في السفر،ولا يعتبر فيه الوصول إلى حدّ الترخص.
      *إذا شَكَّ المسافرُ في وصولهِ إلى حدِّ الترخص بَنَى على عدم الوصول،وأَتَمَّ صلاته،فإذا انْكَشَف بعد ذلك خلافُه أَعَادها قصراً.

      تعليق


      • #4
        قواطع السفر:
        إذا تَحَقَّق السفرُ وكان واجِدًا لِلشرائط الثمانية المتقدمة بَقِيَ المسافرُ على تقصيرهِ في الصلاة إلا إذا تَحَقَّق أحدُ الأمور(القواطع)الآتية:
        القاطِع الأول:
        (السيد الخوئي رحمه الله: المُرُور بِالوطن،فإنَّ المسافر إذا مَرَّ بوطنه في سفره وَجَب عليه الإتمامُ ما لم يُنْشِئ سفراً جديداً).
        (السيد السيستاني حفظه الله: المُرُور بِالوطن،فإنَّ المسافر إذا مَرَّ بوطنه في سفره ونَزَلَ فيه وَجَب عليه الإتمامُ ما لم يُنْشِئ سفراً جديداً.
        وأما لو مَرَّ على وطنه اجْتِيَازاً مِن غيْر نزولٍ فيه فإنه يَجْمَع بين القصر والتمام على الأحوط).
        *ما هو المقصود بالوطن هنا؟
        (السيد الخوئي رحمه الله:
        يُقْصَد به أحد المواضع الثلاثة:
        1-الموضع الأول: مَقَرّه الأصلي الذي يُنْسَب إليه ويكون مَسْكَن أَبَوَيْه ومَسْقط رأْسِه عادَةً.
        2-الموضع الثاني:المكان الذي اتَّخَذَه مَقَرًّا لِنَفْسِه ومَسْكَنًا دائِمِيًّا له،أو لِفَتْرةٍ طويلةٍ بِحيْث يصْدُقُ عليه –عُرْفًا- أنه أهل ذلك المكان،ولا يَصْدُقُ عليه أنه مُسَافِرٌ إذا كان فيه.
        ولا فرق في ما ذكرنا بيْن أن يكون اتِّخَاذ هذا المقرِّ بِالاسْتِقْلال أو يكون بِتَبَعِيَّةِ غيْره مِن زوْجٍ أو غيره.
        ولا يزول عنوان الوطن في هذين الموضعين إلا بِإعْرَاضِه عن سكناهما والخروج عنهما.
        3-الموضع الثالث:المكان الذي يَمْلِك فيه منزلاً قد أَقَامَ فيه ستةَ أشهر متَّصِلةً عن قَصْدٍ لذلك ونِيَّةٍ،ولا يزول حُكْم الوطن عن هذا المكان إلا بزوال ملْكِه.ويُسمَّى هذا الوطن بالوطن الشرعي.
        ويمكن أن يتعدَّد هذا الوطن الشرعي.بل يمكن أن يتعدَّد الوطن الاتِّخَاذِي أيضًا).
        (السيد السيستاني حفظه الله:
        يُقْصَد بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
        1-الموضع الأول: مَقَرّه الأصلي الذي يُنْسَب إليه ويكون مَسْكَن أَبَوَيْه ومَسْقط رأْسِه عادَةً.
        2-الموضع الثاني:المكان الذي اتَّخَذَه مَقَرًّا ومَسْكناً لِنَفْسه بِحيث يُرِيد أن يَبْقَى فيه بقيَّةَ عُمْرِه.
        3-الموضع الثالث:المكان الذي اتَّخَذَه مَقَرًّا لِفَتْرةٍ طويلةٍ بِحيْث لا يَصْدُقُ عليه أنه مُسَافِرٌ فيه،ويَرَاه العُرْفُ مقرًّا له حتى إذا اتَّخَذ مسكناً مُؤَقَّتاً في مكانٍ آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها بحيث يعود إليه بعدها.
        ولا فرق في ما ذكرنا بيْن أن يكون اتِّخَاذ هذا المقرِّ بِالاسْتِقْلال أو يكون بِتَبَعِيَّةِ غيْره مِن زوْجٍ أو غيره.
        ولا يزول عنوان الوطن فيمَا ذُكِرَ إلا بِالخروج عنها والإعْرَاض عن سُكْنَى ذلك المكان.
        ثم أنه يمكن أن يَتَعدّدَ الوطنُ الاتِّخَاذِي وذلك كأن يتخذ الإنسانُ على نحو الدوام و الاستمرار عدَّةَ مساكن لِنفْسه يسكن أحدَها -مثلاً- أربعة أشهر أيام الحَرّ،ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد،ويسكن الثالثَ باقي السنة).
        القاطع الثاني: قَصْدُ الإِقَامَة في مَكَانٍ مُعَيَّنٍ عشرة أيام:
        وبِذلك يَنْقَطِع حُكْمُ السفر ويجب على المسافر المُقِيم أن يتمَّ.
        *ماذا نعني بقصْد الإقامة؟
        نعني به أنَّ المسافر يَطْمَئِنّ مِن نفسه بِأَنه سَيُقِيم في مكان معيَّن عشرة أيام،سواءً أَكَانت الإقامةُ اخْتِيارِيَّةً أم كانت اضطرارية أم إِكْرَاهِيَّةً،فلو حُبِس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الإتمام.
        *لو عَزَم على إقامة عشرة أيامٍ ولكنه لم يَطْمَئِنّ بِتَحَقُّقه في الخارج بِأَن احْتَمَلَ سفرَه لأَمْرٍ مّا قبل إتمام إقامته فإنه يجب عليه التقصيرُ وإنْ صادَفَ أنه أقام عشرة أيام.
        *مَنْ تابَعَ غيْرَه في السفر والإقامة كَالزوجة و الخادم ونحوهما فإنه إِن اعْتَقَدَ أَنَّ مَتْبُوعَه(الذي سافر معه)لم يَقْصُد الإقامةَ فَعليه أن يقصر في صلاته.
        وكذا يقصر التابع لو شَكَّ في قصد المتبوع.
        فإذا انْكَشَفَ له أثناء الإقامة أنَّ متبوعَه كان قاصداً لها مِن أوَّل الأمْر فإنه يَبْقى على تقصيره،لأنَّ التابع لم يقصد الإقامة.
        وكذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابعُ أنَّ متبوعه قَصَدَ الإقامةَ فَأَتمَّ صلاتَه ثم انكشف أن متبوعَه لم يكن قاصداً لها فالتابعُ يتم صلاته حتى يسافر مِن جديد.
        *لا يعتبر في قصْد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصَّبِيُّ المسافر إذا قَصَدَ الإقامةَ في بلدٍ و بَلَغَ أثناء إقامته أَتَمَّ صلاته،وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهُرَت أثناء إقامتها.
        *لا يعتبر في قصْد الإقامة أن لا يَنْوِي الخروجَ مِن محَلِّ الإقامة،فلا بأس بِأَن يقصد الخروجَ لِتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو لِلتفرج و غير ذلك بِشَرْطِ أن لا يَبْلُغَ حَدَّ المسافة -ولو مُلَفَّقَة- وأنْ لا تَطُول مُدَّةُ خروجهِ بِمقدارٍ يُنَافِي صِدْقَ الإقامة في البلد عُرْفاً.
        *(السيد الخوئي رحمه الله: إذا نَوَى المسافرُ الخروجَ أثناء إقامته تَمَامَ الليل أو نصفًا مِن النهار فالأحوطُ أن يجمع بين القصر والتمام.وأمّا إذا نَوَى الخروجَ تمامَ النهار فلا إشكال في عدم تحقق قصْد الإقامة فيجب عليه القصر).
        (السيد السيستاني حفظه الله:إذا نَوَى المسافرُ الخروجَ أثناء إقامته لِتَمَام اليوم فلا إشكال في عدم تحقُّقِ قصْدِ الإقامة ويجب التقصير عليه.وكذا لو نَوَى الخروجَ تمامَ الليل.وأمَّا لو نَوَى الخروجَ نصفَ النهار والرجوعَ -ولو بعد دخول الليل- فالأَظْهَرُ أنه لا ينافي قصد الإقامة إلا إذا تَكَرَّر هذا الخروجُ بِحَدٍّ تَصْدُق معه الإقامةُ في أزيد مِن مكانٍ واحد فحينئذ يجب عليه القصر).
        *يُشْتَرط التَّوَالِي في الأيام العشرة.والليلتان الأولى والأخيرة غير محسوبتَيْن،فلو قَصَدَ المسافرُ إقامةَ عشرة أيام(نَهَارات) كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وَجَب عليه الإتمام.
        ويَكْفِي التَّلْفِيقُ أيضاً،بِأَنْ يقصد الإقامةَ مِن ظُهْر يوْم دخول بلد السفر إلى ظهْر اليوم الحادي عشر مثلاً.
        القاطع الثالث: بَقَاءُ المسافر في مَحَلٍّ خاصٍّ ثلاثين يوْماً،فإذا دَخَل المسافرُ بلدةً واعْتَقَد أنه لا يُقِيم فيها عشرةَ أيام،أو تَرَدَّدَ في ذلك حتى تَمَّ له ثلاثون يوماً فإنَّ الواجب عليه الإتمامُ بعد ذلك ما لم ينشئ سفراً جديداً.
        والظاهِرُ كِفَايَةُ التلفيقِ هنا،كما تقَدَّم في إقامة عشرة أيام.
        ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة،فلو بقي المسافر في بلدين كمكة المكرمة والمدينة المنورة ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الإتمام.
        *لا يَضُرُّ الخروجُ مِن البلد لِغَرَضٍ مّا أثناء البقاء ثلاثين يوماً بِمقدارٍ لا يُنَافِي صِدْقَ البقاء في ذلك البلد -كما تقدم في إقامة عشرة أيام-
        التَّخْيِير بيْن القصر والتمام:
        المسافرُ –الذي حُكْمُه التقصير- يَتَخَيَّر بين أن يصلي قصرًا أو تمامًا في مواضع أربعة:
        1- مكة المعظمة.
        2- والمدينة المنورة.
        3- ومسجد الكُوفَة.
        4- وحَرَمُ الإمام الحسين(صلوات الله عليه) على هذا الاختلاف:
        (السيد الخوئي رحمه الله:المسافر مُخَيَّر في تَمَام الحرم الشريف)
        (السيد السيستاني حفظه الله:مخيرٌ فيما يُحِيط بِالقبر الشريف بِمَا يُقَارِب أحد عشر مترًا ونصف المتر مِن كل جانب،فتَدْخُل بعضُ الأرْوِقَة في الحد المذكور ويَخْرُج عنه بعضُ المسجد الخلفي.
        (المسائل المنتخبة مع شيء من التوضيح منا).
        والحمد لله أولاً وآخرًا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقيته في العالمين إمام الزمان عجل الله فرجه.

        تعليق


        • #5
          بارك الله فيكم
          اجابات جيده جدا ومغيده

          نسالكم الدعاء

          تعليق


          • #6

            أنصحك بقرأة كتاب فقه المغتربين للسيد السيستاني - قد - :

            http://www.almurtadha.org/libraryfolder/fekeh/fekhmuktareben/index.html

            تعليق


            • #7
              شكرا جزيلا وجزاكم الله خيراً

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X