إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لكل من يحل المتعه ويستشهد بقول الله {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }.

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لكل من يحل المتعه ويستشهد بقول الله {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }.

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قبل كل شى انظر يا عاقل

    وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } . ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع .
    هل الله ترك تلك الكلمه لهدف او ما ذا حدث ولا لا يغفل شى ابدا

    وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه




    { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } .

    اذا كان تفسير الشيعه ان ورد كلمة المتعه
    هو سبب تحليلهم للمتعه انظر


    ذكر الله تبارك وتعالى كلمة التمتع في غير النكاح
    مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } وقال سبحانه : { والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة ، وقال جل وعلى عن كفار الأنس : { ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا }

    وهنا اقول لهم هل الكفار كانو يتمتعون بذلك الشى المعروف عند الشيعه حين قال الله ::: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا }

    واذا كان السبب ذكر كلمة اجورهن

    انظر هنا

    فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ، قالو اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . نقول ليس ذلك صحيحا . وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر . كما قال الله جل وعلى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : { فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .


    لو قرأ الإنسان ما قبلها أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا . إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } ثم قال جل ذكره : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } .


    ونعود لنفس الايه


    { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } .

    فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى : { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى : { محصنين} . لو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن . فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68 . فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك



    ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم } ولم يرشد إلى المتعة أبدا

    اعاده التكرار بفيد الشطار

    قوله تبارك وتعالى : { فما استمتعتم به منهن } فإن المقصود به النكاح الصحيح ، وهو استمتاع أيضا ، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا . وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى . ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول : المتاع في اللغة : كل ما انتفع به فهو متاع . وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء وقال : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } أي عاقدي النكاح الحلال غير زناة . فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، فقال : إن الزجاج قال : إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن –من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن –أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن . ا.هـ لسان العرب ج8 ص 329 . وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح
    مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } وقال سبحانه : { والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة ، وقال جل وعلى عن كفار الأنس : { ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا }




    فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ، قالو اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . نقول ليس ذلك صحيحا . وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر . كما قال الله جل وعلى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : { فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .


    وهناك شى اخر تفضلوا التحريم من كتبكم



    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .وهذا رواه الطوسي في الإستبصار الجزء 3 ص 142 ورواه صاحب الوسائل ج21 ص 12 . وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها . وهذا في المستدرك(مستدرك الوسائل ) ج14 ص 455 .



    والان المخدوعين من ابنااء الشيعه الفقراء المساكين

    انظروا جيدا

    شروط الزواج الاصلى مقارنه مع شروط المتعه حيث يقول لكم
    الساده شروط المتعه متوافقه مع شروط الزواج الطبيعى

    الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص 64

    النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن .



    الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع




    . النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية ! وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال : لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية . وهذا في الوسائل ج 21 ص 38 .



    الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال : سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص 77 .




    الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451 .





    عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر : عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .



    الزواج لا يجوز فيه الجمع بأكثر من أربعة نسوة ، أما في المتعة فلا عدد لنسائه ! عن أبي عبد الله قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ! وهذا في الكافي ج5 ص 452 .





    الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة . يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!!





    في الزواج لا يجوز الزواج بزانية { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة كما مر .





    .الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير ؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 .






    يا شيعى يا عااقل


    إن أقل رجل على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو ابنته ، فكيف يستحلها الفقيه في بنات الأمة ؟!! إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها للإنسان ، فكيف جعل هؤلاء القوم متاعا للآخرين
    كيف ترضون ان يتمتعو ببناتكم


    فهل يليق بالمرأة المسلمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال ، باسم شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟! إن الإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الرذيلة إلى الفضيلة ، وظاهر امرأة المتعة أنها في كل شهر تحت صاحب بل في كل يوم في حجر ملاعب

    ف اين الفضيله فى ذلك هل الدين يهدم الفضيله او ان الدين جاء ليقوى الفضيله
    يا اناااس اصحوا
    التعديل الأخير تم بواسطة ابن مسلم; الساعة 29-12-2002, 01:36 AM.

  • #2
    وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً

    تعليق


    • #3
      سلاماً سلاماً سلاماً

      تعليق


      • #4
        إبن مسلم

        تبي الحقيقه _______________>>>> إنت إنسان





























        من جد وهابي ناصب العداء بس تبي الحقيقه
        يسعدني تواجدك إنت وأشباهك في مثل هذه المنتديات المباركه من الناااس اللي ......... علشان في المستقبل أعلمك
        بس تبي الحقيقه



        إنت إنسان وأمثالك تعجبوني لأن عندنا في السعوديه كثير مثلكم
        بس حرام والله كثير مش مستفيده الأمة الإسلاميه منهم تدري ليه
        في المستقبل القريب إنشاء الله تعرف بس أتمنى قبل ماتنام تتذكر إنه الشيعه هم النور الذي أراد إيصاله وإستمراره النبي محمد ( اللهم صلي على محمد وآلي محمد)
        التعديل الأخير تم بواسطة عاشق الطفوف; الساعة 29-12-2002, 03:04 AM.

        تعليق


        • #5
          بلاتأويلات وروحات أو جيّات .
          المتعة حلال والذي نهى عنها عمر بن الخطّاب وليس رسول الله صلى الله عليه وآله ولك هذا الحديث هديّة

          13955 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ رَضِي اللَّهم تَعَالَى عَنْهم فَانْتَهَيْنَا *
          من مسند أحمد بن حنبل , باقي مسند المكثرين
          من مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه .

          وإن كنت تريد الجح والتعديل للرّواة لتعرف صحّة الحديث فنحن كجاهزون .

          منار الحق
          منار الحق

          تعليق


          • #6
            المشكلة حتى هم ما يستصيغونه..

            ابن مسلم سلمت يداك فوالله لم يستطيعوا الرد عليك سوى بالسب والشتم
            اما منار الحق فاليك الرد المفحم ..........يا الهي اليس لديك شعور والله لو اني مكانك لاستحيت ان ادخل الى الشبكة كم حجرا لقمت يا هذا وما زلت تصرخ.......

            اليك الرد الكامل على الشبهة كاملة ............لكن الجرح والتعديل ما عرفتموه الا معنا والا انتم ليس لديكم هذا العلم

            اولا من طرق الشيعة الإمامية المستحلين لهذه " المتعة " :

            روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبصار و التهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة
            التهذيب 2/186 ، والإستبصار 3/142 وانظر الوسائل كتاب النكاح 14/441 ح32
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            ثانيامن طرق الشيعة الزيدية
            جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر
            _قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير :قال المؤيد بالله أخبرنا أبو العباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته .

            قال السياغي : ولعل قوله :لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع)[
            --الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23
            ^^^^^^^^^^^^^
            ثالثا من طرق الشيعة الاسماعيلية
            روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حرم نكاح المتعة ، وعن علي (ع) أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين ، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح ..... انظر دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي 2/ 228-229ح858....
            ^^^^^^^^^^^

            من طرقنا اهل السنة والجماعة

            أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والموطآت .... عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وهذا الحديث رواه أكثر أصحاب كتب السنة النبوية .....

            البخاري في صحيحه والبيهقي في السنن ومسلم في صحيحه و الدارقطني في السنن و.الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه

            والنسائي في سننه.و مالك في الموطأ.وابن ماجه في سننه.و ابن أبي شيبة في المصنف .والدارمي في سننه. والشافعي في مسنده و.ابو داود في سننه و أحمد في مسنده .والبزار في مسنده .و الطبراني في المعجم¡و .سعيد بن منصور في سننه.و ابن جارود في المنتقى .وعبد الرزاق في مصنفه والمقدسي في تحريم نكاح المتعة.والنحاس في الناسخ و المنسوخ .وأبو نعيم في الحلية .والطيالسي في مسنده .

            تعليق


            • #7
              الجزء الثاني من الرد الشافي

              سوف انسخه والصقه في ثوان والحمد لله على هذه النعمة اللتي اراحتنا ووفرت لنا او قاتنا.........

              وازيد على ذلك الحديث (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء ....".)

              وبما ان الموضوع ليس متعة الحج لن نتكلم عنها الان الا اذا طلب منا

              وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم .

              ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته
              قال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه

              وروى الدارقطني بسند حسن عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة
              و روى ابن ماجة عن ابن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس ،فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا إن يأتيني بأربعة شهداء يشهدون إن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها

              فهذه الآثار تدل على أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

              وفي ذلك يقول الطحاوي: فهذا عمر قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة
              وقال الشيخ محمود شلتوت: وما كان نهي عمر عنها وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة و إقرارهم إياه إلا عملا بهذه الأحاديث الصحيحة واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان
              (((((ومما يدل على ذلك ما رواها الشيعة بأنفسهم وهي حجة عليهم .

              فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الفضل قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا قد سماه فقال : أخبرهم أني لم أحرمها وليس لعمر إن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنه ))))))انظر الوسائل 14 / 441 .

              والسلام ختام

              تعليق


              • #8
                مع الاسف اشكالك مخروم ومفلوج ومضحك
                لان اية الاستعفاف ناظرة الى الاستطاعة المالية وليست ناظرة الى تأويلاتك
                راجع تفاسيركم لان موضوعك فاضح بالنسبة لكم (وقياس ولادي )

                تحياتي
                وثاني مرة اكتب الاية التي تحتج بها يابن مسلم صح على الاقل
                التعديل الأخير تم بواسطة رحمة العاملي; الساعة 29-12-2002, 09:58 AM.

                تعليق


                • #9
                  يا ناااس يا من تعقلوون

                  هاتو دليل واحد من القران الكريم على ان المته حلال

                  واكفوا عنكم السب والهرووو ب


                  شكرا لك تهامة عسير لقد اجدت القول جزاك الله خير

                  تعليق


                  • #10
                    للرفع بعد بيان الحق

                    تعليق


                    • #11
                      روح فهم بهالاكاذيب حبر الامه ابن العباس رضوان الله عليهما فالسنه قبل الشيعه تعلم بان ابن العباس كان يستدل بها على احليه زواج المتعه
                      وانتوا ايها الخوارج اصبحتم افهم منه
                      وغير هذا انتم لديكم احاديث تقول اصحابى كالنجوم فى ايهم اقتديتم اهتديتم
                      ونحن اقتدينا بكلام هذا الصحابى الذى كان يبيح المتعه


                      لم يبقى الا ان نتبع فقهاء البدو الاعراب

                      تعليق


                      • #12
                        حلال محمد حلال الى يوم القيامه

                        تعليق


                        • #13
                          انا لم ارورد الروايات المعتبره عند السنه لان خير الكلام ما قل ودل

                          تعليق


                          • #14
                            واين الدليل من القران


                            النسخ يجب ان يكون بسمتوى المنسوخ منه

                            اذا اخذت الاحاديث من القران هاتو برهانكم

                            تعليق


                            • #15
                              شكرا يامسلم ياغيور على غيرتك على الاسلام وكانك لم تعلم من الذي شرع المتعه سواء قلنا انها نسخت ام لا اليس المشرع لها هو الله والرسول ولكنها غيره موروثه ممن قد دفن ابنته وهي حيه وقولهم نعم الصهر القبر وقد ارتحت لعلمك الواسع الاطلاع ورددت على الشيعه بهذا الرد ولكن اتسائل من باب الفضول هل اطلعت على آرآ غيرهم ام لا وللعلم فقط انقل لك بعضها <1>تفسير الرازي ج10ص50قال المراد بهذه الآيه حكم المتعه وهي عباره عن ان يستاجر الرجل المرأة بمهر معلوم لأجل معين فيجامعها واتفقوا على انها كانت مباحه في ابتداء الاسلام <2>تفسير الطبري ج5ص9 روى حليتها ومشروعيتها عن ابن عباس وأبي بن كعب والحكم وسعيد بن جبير ومجاهد وقتاده وشعبه وأبي ثابت <3>احكام القرآن للجصاص ج2ص178روى مشروعيتها عن ابن عباس وأبي بن كعب <4>تفسير ابن حيان ج3ص218قال قال ابن عباس ومجاهد والسدي ان الآيه في نكاح المتعه<5>تفسير البغوي ج1ص423<هامش تفسير الخازن><6>تفسير مجاهد ص152<7>تفسير الزمخشري ج1ص519وررجع احكام القرآن للقاضي وتفسير القرطبي وتفسير البيضاوي وتفسير السيوطي وغيرهم ولك الشكر

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة مروان1400, 03-04-2018, 09:07 PM
                              ردود 13
                              2,141 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة مروان1400
                              بواسطة مروان1400
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 31-08-2019, 08:51 AM
                              ردود 2
                              344 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X