بسم الله الرحمن الرحيم
وقالت طائفة : الإكراه في القول والفعل سواء . واختلف في حد الإكراه فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال : " ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب " ، ومن طريق شريح نحوه وزيادة ولفظه : " أربع كلهن كره : السجن والضرب والوعيد والقيد " ،
وعن ابن مسعود قال : " ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به " وهو قول الجمهور ، وعند الكوفيين فيه تفصيل ، واختلفوا في طلاق المكره فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع ، ونقل فيه ابن بطال إجماع الصحابة ، وعن الكوفيين يقع ونقل مثله عن الزهري وقتادة وأبي قلابة ، وفيه قول ثالث تقدم عن الشعبي .
http://hadith.al-islam.com/Loader.as...3d2%26Page%3d0
تعليق