بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث :
" حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية "
صحيح البخاري 5 / 172
وروى نحوه في كتاب الذبائح والحيل
ماذا قال علماء السنة عن هذا الحديث
وهذا الحديث بأسانيده المختلفة ، ينص على أن تحريم المتعة كان يوم خيبر ،
ولكن المحققين من أهل السنة وفطاحل الحديث والأثر لم تنطلي عليهم هذه الخدعة وإليك بعض كلماتهم الصريحة في ذلك :
قال الحافظ السهيلي : " ومما يتصل بحديث النهي عن أكل لحوم الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب ، فإنه قال فيها : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وهذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ، أن المتعة حرمت يوم خيبر ..."
الروض الأنف 6 / 557 .
وقال ابن قيم الجوزية : " فصل - ولم تحرم المتعة يوم خيبر ، وإنما كان تحريمها عام الفتح . هذا هو الصواب ، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه . . "
زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 142
وقال ابن القيم أيضا : " والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح ، لأنه قد ثبت في الصحيح أنهم استمتعوا عام الفتح مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإذنه ، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ، ولا يقع مثله فيها . وأيضا : فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات ، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن بعد . . . "
المصدر نفسه 2 / 183 .
وقال بدر الدين العيني بشرح الحديث في كتاب المغازي : " قال ابن عبد البر :وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط . وقال السهيلي : النهي عن المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر " .
عمدة القاري - شرح صحيح البخاري 17 / 246 - 247
وقال القسطلاني في شرح الحديث في كتاب المغازي : " قال ابن عبد البر : إن ذكر النهي يوم خيبر غلط . وقال البيهقي : لا يعرفه أحد من أهل السير "
ارشاد الساري 6 / 536
بغض النظر عن تضارب أقوالهم و أقوال علمائهم فهم غير متفقون على وقت التحريم و كيفيته ...
وبغض النظر عن كون علمائهم لا يؤمنون بأن كل ما في البخاري صحيح
فتراهم هنا يخالفونه
الجاهل إبن حجر أحتار كيف يرقع
فالحل كان :
بنسب الجهل للأمام علي -صلوات الله عليه- ليرقع للبخاري
وقال ابن حجر العسقلاني بشرح الحديث من كتاب المغازي : " قيل : إن في الحديث تقديما وتأخيرا ، والصواب : نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء . ويوم خيبر ظرف لمتعة النساء ، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء ، وسيأتي بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح ، إن شاء الله " .
ثم إنه أورد في كتاب النكاح بشكل مبسوط ، أحاديث المسألة وكلمات البيهقي والسهيلي وابن عبد البر وغيرهم حولها ، ثم قال :
" لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم يبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه . ويؤيد ظاهر الحديث على ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله : إن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة ، فقال : إن فلانا يقول فيها ، فقال : والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين "
فتح الباري - شرح حيح البخاري 9 / 138 .
" حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية "
صحيح البخاري 5 / 172
وروى نحوه في كتاب الذبائح والحيل
ماذا قال علماء السنة عن هذا الحديث
وهذا الحديث بأسانيده المختلفة ، ينص على أن تحريم المتعة كان يوم خيبر ،
ولكن المحققين من أهل السنة وفطاحل الحديث والأثر لم تنطلي عليهم هذه الخدعة وإليك بعض كلماتهم الصريحة في ذلك :
قال الحافظ السهيلي : " ومما يتصل بحديث النهي عن أكل لحوم الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب ، فإنه قال فيها : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وهذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ، أن المتعة حرمت يوم خيبر ..."
الروض الأنف 6 / 557 .
وقال ابن قيم الجوزية : " فصل - ولم تحرم المتعة يوم خيبر ، وإنما كان تحريمها عام الفتح . هذا هو الصواب ، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه . . "
زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 142
وقال ابن القيم أيضا : " والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح ، لأنه قد ثبت في الصحيح أنهم استمتعوا عام الفتح مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإذنه ، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ، ولا يقع مثله فيها . وأيضا : فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات ، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن بعد . . . "
المصدر نفسه 2 / 183 .
وقال بدر الدين العيني بشرح الحديث في كتاب المغازي : " قال ابن عبد البر :وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط . وقال السهيلي : النهي عن المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر " .
عمدة القاري - شرح صحيح البخاري 17 / 246 - 247
وقال القسطلاني في شرح الحديث في كتاب المغازي : " قال ابن عبد البر : إن ذكر النهي يوم خيبر غلط . وقال البيهقي : لا يعرفه أحد من أهل السير "
ارشاد الساري 6 / 536
بغض النظر عن تضارب أقوالهم و أقوال علمائهم فهم غير متفقون على وقت التحريم و كيفيته ...
وبغض النظر عن كون علمائهم لا يؤمنون بأن كل ما في البخاري صحيح
فتراهم هنا يخالفونه
الجاهل إبن حجر أحتار كيف يرقع
فالحل كان :
بنسب الجهل للأمام علي -صلوات الله عليه- ليرقع للبخاري
وقال ابن حجر العسقلاني بشرح الحديث من كتاب المغازي : " قيل : إن في الحديث تقديما وتأخيرا ، والصواب : نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء . ويوم خيبر ظرف لمتعة النساء ، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء ، وسيأتي بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح ، إن شاء الله " .
ثم إنه أورد في كتاب النكاح بشكل مبسوط ، أحاديث المسألة وكلمات البيهقي والسهيلي وابن عبد البر وغيرهم حولها ، ثم قال :
" لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم يبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه . ويؤيد ظاهر الحديث على ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله : إن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة ، فقال : إن فلانا يقول فيها ، فقال : والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين "
فتح الباري - شرح حيح البخاري 9 / 138 .
تعليق