إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

بشراكم شيعة جبل عامل

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    أستغرب من شخص يعتذر من أسمه .
    ياجاهل يختلف موضوع الزنا أسف المتعة عن الخمر فالزناأسف المتعة أحله المصطفى لسبب ثم نهى عنها والخمر موجود فلم يحلل ولم يحرم الى أن قال الله اجتنبوه والاجتناب أعم وأعظم من التحريم .
    والساحات الترابية ماشآء عليك يبدوا من هواياتك لانى اول مرة اسمع بهذا الشىء فمنك نستفيذ .

    تعليق


    • #17
      انعم لذلك نهى بن صهاك عنه

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
        يعني أباحها
        وهل الله يبيح المنكر أو يشرع الزنى ؟
        قد كان الخمر محللا مثل الماء البارد
        فهل الله اباح المنكر والفساد قبل ذلك؟


        وقد كان الزواج بين الاخوة والاخوات محللا في ايام ادم عليه السلام كما قال الطبطبائي في تفسيره

        فهل الله شرع لهم المنكر؟

        اكيد لاجواب!!!!!

        تعليق


        • #19
          قد كان الخمر محللا مثل الماء البارد
          اتمنى ان تثبت لنا ان الله قد حلل الخمر ثم حرمه
          نعم كان شربه قبل نص التحريم مشروع لا شرعي
          و فرق بين الامرين
          الاول ان الامر مشروع ثم حرم ( وينطبق على مثالك عن الخمر )
          الثاني ان الامر شرعي ثم حرم
          و كلامنا عن الامر الثاني .. الذي انزل الله شرعيته ثم حسب زعمكم انه حرمه




          تعليق


          • #20
            أسئلة حول زواج المتعه أجاب عنها الشيخ أحمد الخليلي من أصحاب المذهب الاباضي .........


            من كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي :

            ما حكم المذهب في زواج المتعة؟ وما حكم زواج رجل من الشيعة بامرأة من أهل السنة زواج المتعة؟

            الذي نذهب إليه، ونعتمده أن نكاح المتعة قد نُسِخ؛ لأن النكاح إنما هو ربط مصير بمصير ، وليس النكاح مجرد تذاوق للشهوات ما بين المتزاوجين، والله سبحانه وتعالى يقول في النكاح: { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } (النساء 24 )، أي لا يقصد بالنكاح مجرد سفح الماء، وإنما يقصد به بناء أسرة، وإنشاء عش للذرية، وقد جاء في الروايات الكثيرة من طرق شتى بعضها عن الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - عن النبي صلى الله عليه وسلم - أن نكاح المتعة قد نسخ، وعليه فإنه لا يعمل بالمنسوخ، ولو وقع ذلك بين الشيعة أنفسهم الذين يرون جواز نكاح المتعة فلا اعتراض عليهم؛ لأن كلا الطرفين يقول بالجواز، أم أن يتزوج أحد الزوجين زواج المتعة ومذهبه لا يبيح ذلك فلا، والله أعلم.


            -----------------------------


            ما الدليل على حرمة زواج المتعة؟ وهل الآية الكريمة في قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } (النساء 24) دالة على مشروعية المتعة؟ أرجو أن تبينوا لنا الجواب الشافي في هذه المسألة ؟



            الآية ليست في نكاح المتعة، وإنما الاستمتاع هو ما يستمتعه الرجل من زوجته الشرعية، وأجرها هو صداقها الشرعي الذي فرضه الله لها، والقرآن الكريم في معرض ذكر هذا الحكم نفسه بين الغاية من مشروعية الزواج حيث قال: { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } (النساء 24)، فإن المطلوب هو الإحصان لا سفح الماء فقط، وذلك لا يحصل بالنكاح الموقوت، فإن الإحصان لا يحصل به، ولا يستفاد منه إلا سفح الماء وحده، وأحاديث نسخ نكاح المتعة مشهورة جاءت من روايات عدة، لا يتسع المقام لذكرها، فارجعوا إلى الكتب التخصصية، والله أعلم .
            أيضًا هناك أنواع أخرى كالزواج العرفي وزواج المتعة، مع رجاء إلقاء الضوء على الصورة الصحيحة التي كان قائمًا عليها زواج المتعة في صدر الإسلام قبل أن يمنع، وهل يصح تحديده بفترة محددة؟
            حتى تكون صورة الزواج صحيحةً في الإسلام لا بدّ من توفر أربعة شروط وهي: الولي والمهر والرضى والشهود، واختلال شيء من شروطه يجعل منه عقدًا فاسدًا، والزواج العرفي: هو عقد يفتقر إلى الولي، فهو بدون ذلك زواج فاسد، وهنا من المناسب أن نبين أن اشتراط الولي ليس معناه الحكر على الفتاة أو التسلط على رغباتها، كلا وإنما لكون المرأة أشد تأثرًا بالجوانب العاطفية، ويمكن أن تنساق وراء عاطفتها دون روية أو تفكير، فيؤدي بها ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته، كما أن الولي مأمور بمراعاة مصلحة ابنته أو موليته، فلا يجوز له أن يعضلها عن الزواج بالكفء من الرجال، ففي الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير«.
            هذا وأما نكاح المتعة؛ فنحن مع جمهور الأمة الإسلامية أنه منسوخ، وهو بعد نسخه لا يملك أحد من البشر إباحته، ونسخ المتعة جاء بالكتاب والسنة، أما الكتاب: فلأن زوجة المتعة لا ترث ولا تورث، وقد بين الله تعالى في كتابه أن الزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها زوجها، ولقوله تعالى: { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } (النساء 24) وزواج المتعة إنما غايته سفح الماء، أما السنة: فقد جاءت أحاديث صحيحة في نسخ حكم المتعة، ومن ذلك روايات من طريق علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ، والأصل في الزواج أن لا يبنى على التوقيت، وتحديده بفترة زمنية يبطله، والله أعلم.

            إنظر فتاوى النكاح لسماحة الشيخ أحمد الخليلي ، ط 1 الأجيال ، ص 189 -191

            تعليق


            • #21
              اظن ان القوم عن عمد حولوا الموضوع من الكلام عن شيعة لبنان الى زواج المتعة وطبعا اعذرهم فهم لا يطيقون التكلم ابدا عن شيعة لبنان حتى لا ينكشف لهم المستور تبع اولياء امرهم واضافة الى ان القوم يعانون من داء مزمن وهو الجنس فمن مشرعية زواج المسيار وزواج النهاري وزواج العرفي والزواج بنية الطلاق والصيفي وفرنرد ومن اسماء لم ينزل الله بها من سلطان ولم تكن على عهد الرسول يتركون ذلك كله وكائن شيء لم يكن ويذهبوا ليناقشو زواج المتعة ومن حرمها وانا بنفسي ان يجاوبني سني واحد يدعي الشرف ان هذة الانواع من الزواج التي هي منتشرة بكثرة لديهم هل هي التي حللها الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى اله وسلم فان قلتو نعم فاتو باية وا حديث صحيح يوكد ماتقوله وان قلتم لا فاخرسوا كليا لانكم اقرب الناس من الزنا وابعد الناس عن الحلال فلا ترموا الناس باسقامكم
              التعديل الأخير تم بواسطة ايتام علي; الساعة 14-11-2010, 12:26 PM.

              تعليق


              • #22
                الحمد لله أحنا الاباضيه عندنا زواج واحد وهو الزواج الشرعي فقط لا غير . لا زواج عرفي ولا مسيار ولا غيره . تحياتي للجميع ....

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة فقه السنة
                  قد كان الخمر محللا مثل الماء البارد
                  فهل الله اباح المنكر والفساد قبل ذلك؟


                  وقد كان الزواج بين الاخوة والاخوات محللا في ايام ادم عليه السلام كما قال الطبطبائي في تفسيره

                  فهل الله شرع لهم المنكر؟


                  اكيد لاجواب!!!!!




                  أنت جاهل بأبسط الأمور البديهية
                  أولاً فرق كبير بين شئ تأخر و تدرج تحريمه و شئ شرعته الشريعة السماوية أي أمرت به
                  وأتت به

                  ثانياً مسألة الزواج من الأخوات
                  فيؤخذ من أجماع المذهب و لا يؤخذ من كلام عالم واحد
                  وهذا أيضاً من البديهيات

                  تعليق


                  • #24
                    بسم الله الرحمان الرحيم
                    اللهم صل على محمد وآله الطاهرين .
                    لا بد قبل الكلام أن ننبه على نقطتين :
                    1- إني غير متبنٍ لأي سب لخلافاء السنة ، مقتديا بأهل بيت العصمة - عليهم السلام - ومن أراد التبين فاليراجع آراء المراجع الموجودين .
                    2- إني غير متبنٍ لأي سب لأي عضو من أهل السنة ، إذا التزم الحوار السليم دون التهجم والسب والشتم والتزوير .
                    بعد هذه المقدمة نبدأ بعونه - تعالى - ف صلب الموضوع ، فنقول :
                    أوَّلا : بما يتعلق بالموضوع الأساسي الذي أثرناه ، وهو الرواية التي ينقلها شيخنا الأعلى الحر العاملي في كتابه أمل الآمل .
                    فقد كتب الأخ العزيز والكبير أبو الأنجم الزاهرة بمشاركته رقم 14 الساعة 4:05 - مع شكري الجزيل لمشاركته القيم - : (اخي الطيب نشكرك على هذا النقل ولكن هذه الرواية يعترف الشيخالحر العاملي بنفسه أنها غير موثقة ويقول بأنه لم يجدها في كتاب معتمد ولكنهيستحسنها وهنا تكلم عن بلدة وليس عن منطقة فالبلدة الموصوفة هي بأعمال الشقيف وقد كتبت انت الشقيف ارنون بينما هي جاءت الشقيف اوتون وهنا لم يتحدث عن منطقة جبل عاملالتي كانت تمتد تاريخيا من شمال فلسطين الى جنوب بعلبك ومن البحر الى غرب سوريااليوم .
                    وهذا لا يعني بأن منطقة جبل عامل ليس فيها اناس صالحون وأنا ممن تنتميوالدتي الى تلك المنطقة ولكن الحق يجب ان يقال حتى لا يعتقد الغير بأننا نروجلمنطقة دون اخرى وهذا ما جاء في الكتاب وتحياتي ) .
                    مناقشة المشاركة :
                    قال الأخ العزيز : (يعترف الشيخالحر العاملي بنفسه أنها غير موثقة ) ، فإن كنت تقصد بالمصطلح فهي بالمصطلح مرسلة أرسلها الشيخ الفذ ابن بابويه عن الإمام الصادق - عليه السلام - ، وإن كنت تقصد غير معتبرة ، أي لا يمكن العمل بها ولا حتى بمضمونها ، فقد بين شيخا الحر - رحمه الله - أنه ممن يقول بثبوت مضمون ، فقال - رحمه الله - : ( فهذا الحديث ...وهو مؤيد للوجوه السابقة ، وهي مؤيدة له ، وقرائن على ثبوت مضمونه ) أمل الآمل ج1 ص15 ، وإن كنت تقصد أن ليس فيها سند ، قلت : من قال : إننا - نحن - معاشر الشيعة نقول فقط : إن الطريق الوحيد لإثبات صحة الأحاديث هو السند ، بل لنا في ذلك طرق كثيرة ، مثل الشهرة العملية والفتوائية وعمل المشهور وإعراضه ونحو ذلك ، ومن أمثلة ذلك ما هو أبرز مستند لولاية الفقيه وهي مقبولة عمر بن حنظلة ، وإنك ترى أنها مقبولة وليس موثقة السند ، وإنما تلقاها الأصحاب بالقبول .
                    ومن الأمثلة على ذلك أيضا دعاء الصباح الذي يشبه لحد كبير مصدر هذه الرواية ، فإنها قد وجدت في وريقات لم يعرف مصدرها إلا كونها معنونة بـ دعاء الصباح لأمير المؤمنين (ع) ، ولكن لكونها تحوي مضامين لا تأتي إلا من معصوم كانت مدار تقدير ومواظبة من المؤمنين ، وأيضا هناك حديث مرسل عن العسكري - عليه السلام - ( من كان منكم صائنا لنفسه ....) ويقول فيه سيدنا الخوئي - رحمه الله - : بأنه تفوح منه رائحة الصحة ، فتأمل جيدا .
                    ثم من أراد مراجعة ما يسند هذا الحديث فاليراجع ما سرده شيخنا الحر - قده - .
                    قال الأخ العزيز ثانيا : ( وقدكتبت انت الشقيف ارنون بينما هي جاءت الشقيف اوتون وهنا لم يتحدث عن منطقة جبل عاملالتي كانت تمتد تاريخيا من شمال فلسطين الى جنوب بعلبك ومن البحر الى غرب سوريااليوم ) ، نعم هي في المصدر كما ذكرت ، وإني لأعترف لك بأنه كان لزاما عليَّ أن أشير إلى ذلك ، ولكن العصمة لأهلها ، ولك الشكر دائما ، ولكني تعمدت ذكرها في المتن ، إيمانا مني أن الكلمة مصحفة ، ولكن كان يجب علي أن أشير إلى ما ورد في المصدر .
                    هل الكلمة مصحفة
                    يمكن الاستدلال على كونها مصحفة ، أولا : التشابه الكبير بين الكلمتي ، ( أوتون ) و ( أرنون ) فإنك ترى كيف أنه يمكن الخلط في النقل لأن كتابة ( الواو ) قريبة من ( الراء ) وكذلك النون والتاء ، فتأمل .
                    ثانيا : أن شيخنا الحر - قده - إنما نقلها في معرض ذكره لمآثر جبل عامل ، ولم يناقش في هذا الاختلاف ، فأولا ما يلفت النظر في ذلك :
                    أ- أنه اعتبر أن الرواية تقصد كل جبل عامل لا بلدة أرنون ، وفي ذلك مؤيد من نفس الرواية حيث قالت ( إن أعمال الشام متسعة ؟ قال - عليه السلام - : بلدة بأعمال الشقيف أرنون وبيوت وربوع تعرف بسواحل البحار وأوطئة الجبال ) فنلاحظ من ذلك أنه - عليه السلام - وسع نطاق البلدة إلى الربوع والسواحل والبحار والأوطئة والجبال ، إشارة إلى جبل عامل وما يمتد إليه إلى الساحل ، فتأمل جيدا .
                    ب- أنه من البعيد أنه رأى هذا التصحيف ولم يشر إليه ، بل إن هذا من خطأ النساخ ، فتأمل جيدا .
                    ج - أنه ليس في الشام بلدة تسمى أوتون شقيف إلا في جبل عامل .
                    فهذا القرائن وغيرها تشير إلى أن الكلمة المذكورة مصحفة عن أرنــون .

                    ثانيا : فيما أثاره أخ في الله العزيز " سيدا شباب الجنة " - وفقه الله لمراضيه - وهو حلية المتعة .
                    فقال في مشاركته الأولى برقم 2 ، الساعة 2:56 AM : (قال ( وتنهون عن المنكر ) وزواج المتعة منكر ومحرّم من الله ورسوله فلماذا لاتنهون عنه .) .
                    سألت فافهم ، إننا نحن معاشير الشيعة نرى أن المتعة قد شرعها الشارع المقدس ، ولم يرد عندنا في مصادرنا التي نعتمد عليها ما يحرمها ، ولم يرد في القرآن الكريم ما يحرمها ، بل أجمعت كلمة المسلمين على أن الرسول (ص) قد شرعها ، بل وعمل بها الصحابة في عهده ، وقد استمر عمل الصحابة بها - حتى الخليفة أبو بكر - إلى الخليفة أبو حفص ، حتى أصدر نهيه عنها وعن متعة الحج فقال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ) تاريخ الإسلام للذهبي ج15 ص418 .
                    وبذلك تعلم أن المتعة - عندنا - ليست محرمة ، وبالتالي ليست مصداق لقاعدة ( وينهون عن المنكر ) بل العكس هي مصداق لـ ( يأمرون بالمعروف ) .
                    ولكن لما رأينا أنَّ البحث قد أخذ منحى يفرض التفصيل ، فنقول - بعد الاستعانة بكلمات أعلامنا - :
                    أوَّلا : هل الآية نسخت .
                    قال إخواننا السنة - وفقهم الله - : إنّ الآية منسوخة ، كما أن النبي - صلى الله عليه وآله - حرمها بعد ما كان أحلها ، وبذلك يقر أخوتنا السنة أنه لا فظاظة في تشريع المتعة ثبوتا ، بغض النظر عن الإثبات .
                    أقول : إن آية المتعة لم تنسخ الآية ، إذ لم ترد آية أخرى تنسخها ، ولا يصح نسخ الكتاب بالخبر الواحد ، وإنَّ الرخصة الثابتة عن الرسول (ص) متفق عليها بين الجميع ، أما تحريمها بعد ذلك فلم يثبت بخبر صحيح . فلم يبق سوى نهي الخليفة الثاني ، وهو بمجرده لا حجية له .
                    # مــــــدار البحث #
                    إنَّ الأمر الذي يجب علينا البحث عنه هو : هل ثبت تحريم النبي للمتعة بعد الترخيص ؟ ، هذه هي النقطة الفارقة بين النظرتين . فإذا ثبتت ثبت التحريم وإلا فلا .
                    مما لا ريب فيه أن الدين الإسلامي قد شرع نكاح المتعة - الزواج المؤقت - في وقتٍ ، واعترف بذلك جميع الفقهاء ، وأصحاب الحديث والتفسير غير أن الاختلاف وقع في نسخه ، فذهب فريق من السلف وأكثر المتأخرين إلى تحريمها بعد تحليلها ، وبقيت جماعة كبيرة من الأمة على تحليلها حيث لم يثبت لديهم الناسخ الشرعي .
                    # الأدلة على أن المتعة كانت مرخصة #
                    أولا : نعرض لكلمات بعض الأعلام حول ذلك ، حيث - أما النهي عنها فسنأتي عليه - قال الفخر الرازي : ( اتفقوا على أنها - أي المتعة - كانت مباحة في ابتداء الإسلام روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ( لمَّا قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا أصحاب الرسول - صلى الله عليه وآله - طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ) ، واختلفوا في أنها نسخت أم لا ؟ ، فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد ( 1 ) منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين . . . )( التفسير الكبير ج 10 ص 49 ) ، ويقول أيضا : ( والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة ) ص 53 ، وعقد الشيخ البخاري بابًا لأحاديث المتعة فقال : ( " باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا )( البخاري ج 7 ص 16 ) ، لكن ابن حجر قال في شرح ذلك : ( وقوله - في الترجمة - : أخيرا ، يفهم منه أنه كان مباحا ، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر ) . ( فتح الباري ج 11 ص 70 ) ، وقال الجصاص : ( لم يختلف أهل النقل أن المتعة قد كانت مباحة في بعض الأوقات أباحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )( أحكام القرآن ج 2 ص 178 ) ، وقال الآلوسي : " ولا نزاع عندنا في أنها أحلت . . ثم حرمت . . . " . ( روح المعاني ج 2 ص 70 ) ، وقال المازري - بنقل النووي - : " ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام . . . ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ( 2 ) . . . " . ( شرح النووي على مسلم ج 9 ص 179 ) .

                    تعليق


                    • #25
                      استكمال للرد مع هوامشه

                      نســـتكمل ما سبق
                      # ما دل على مشروعية المتعة زمن الرسول الأكرم (ص)#
                      إن هناك طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة الإسناد نصت على مشروعية المتعة زمن الرسول الأكرم وفي حياته ، فضلا عن الآية الكريمة ، أمَّا الآية فهي قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " ( النساء 24 ) ، لا شك أنها تريد المتعة أي الزواج المؤقت ، دون الدائم ، وذلك للأسباب التالية : أولا : أنَّ الآية مدنية نزلت في سورة النساء في الشطر الأول من عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمدينة بعد الهجرة ، وقد كان الناس آنذاك يتمتعون بالنساء تمتعا مؤقتا إزاء أجر معين ، والآية وردت وفقا للعادة الجارية ، مؤكدة الوفاء بالأجر الذي يتفقان عليه ، وفي ذلك روى الشيخ مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - . . . " . (مسلم ج 4 ص 131) ، فقد كانت لفظة " الاستمتاع " دائرة في أعراف الناس ويراد منها الزواج المؤقت ، وورد لفظ القرآن الكريم بذلك ، فلا بد من حمله على نفس المعنى المتداول ، جريا وفق أسلوب القرآن الكريم في جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على أعراف الناس ، أمثال البيع ، والربا ، والربح ، والغنيمة ، وما إلى ذلك أما والتصدي إلى تأويل لفظ القرآن إلى غير المألوف المتداول فبحاجة إلى دليل فضلا عن كونه خلاف الظاهر .
                      ثانيا : أن الآية صرحت بلفظة " أجورهن " ، ولا أجر في النكاح الدائم ، بل هو مهر ، أو صداق ، فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لا شاهد عليه كما ذكرنا أولا .
                      ثالثا :أنَّ سياق الآية بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من آيات يدلنا على اختصاصها بشأن المتعة أي الزواج المؤقت ، فإن الآيات بصدد بيان شأن المحرمات عن المحللات ، والتأكيد على غض النظر عن الأموال التي تملكها الزوجات على ما كانت عليه الجاهلية الأولى من التطاول إلى أموال نساءهم استغلالا لجانب ضعفهن ، فقال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . . . 19 " ، وقال عز وجل : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا . أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا . . . 21 " ، ثم قال : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم . . . 22 " و " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم . . . 23 " و " وحلائل أبنائكم . . . 23 ) و " وأن تجمعوا بين الأختين . . . 23 " و " والمحصنات من النساء . . . 24 ) أي المتزوجات بغيركم ، ثم قال تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم . . . 24 " ( سورة النساء ) ، وإلى هنا اكتمل الهدف من تحريم البغي على الأزواج وهضم حقوقهن ، وتفصيل المحرمات ثم الحكم بتحليل ما عداهن ، وبقي حكم آخر غير مذكور في الآيات المذكورة تعرض له القرآن الكريم فقال : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة . . 24 " فنعرف من ذلك أن هناك نوعا آخر من الأزواج غير المتقدم ذكرهن ، وقد لا يشملهن حكم الأولى ، فمست الحاجة إلى بيان آخر لتفصيل هذه ، فقال : وأما النساء المستمتع بهن فادفعوا إليهن - أيضا - ما توافقتم عليه من أجر ، ولا تذهبوا بأجورهن ، كما كان الحكم كذلك في الأزواج الدائمات أيضا . ثم بين - تعالى- قِسما ثالثًا من النساء اللاتي يجوز نكاحهن وهو : ( الإماء ) . وهذه الأخيرة تخصُّ أولئك الذين لا يستطيعون طولا أن ينكحوا المحصنات الحرات ، فقال تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . . . 25 " . ثم ينتهي الحديث بقوله تعالى : " يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم . . . 26 " .
                      الخلاصـــة أن ما ذكر يدلنا على ترجيح القول بأن الآية المبحوث عنها تشير إلى المتعة ( الزواج المؤقت ) ، وبذلك ينسجم سياق الآيات المرتبطة بعضها مع بعض ، من دون حصول تكرار ، أو إهمال .
                      رابعا : ما هو الموجود في نصوص كبار أئمة التفسير من الصحابة والتابعين على ورود الآية بشأن المتعة ( الزواج المؤقت ) . روتها أمهات جوامع التفسير كجامع البيان لأبي جعفر ( محمد بن جرير الطبري ) ، والدر المنثور ( لجلال الدين السيوطي ) ، ومجمع البيان ( لأمين الإسلام الطبرسي ) ، وغيرهم . . . ونحن نذكر بعض الروايات ونقتصر على ما يرويه ( محمد بن جرير الطبري ) فإنه أوثق وأوسع موسوعة تفسيرية يعتمد عليها علماء السنة - وفقهم الله - .
                      وقبل أن نذكر الروايات لا بد من التنبيه على شيء ، وهو أن الطبري يذكر في تفسير الآية وجهين ويعزي كل وجه إلى طائفة ينقله عنهم بروايات يسردها مسندة ، ثم يرجح القول بأنها في النكاح الدائم ، لأنه قول يوافق التحريم المأثور من السلف . . . لكنه غفل أن ما استند إليه في الترجيح غير صالح لذلك ، كما أن القول الذي اختاره لم يعتمد على روايات موثوق بها ، فإنها روايات شاذة ذات أسناد ضعاف . لا تقاوم الروايات الأُخر المتضافرة الكثيرة ، والتي تشتمل أكثرها على أسناد صحاح .
                      وعلى كل حال ، فقد روى الطبري بإسناده عن ( السدي ) قال في قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن . . " : " فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، وينكح بإذن وليها ، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه برية ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث " ، وروى أيضا بإسناده عن ( مجاهد ) " فما استمتعتم به منهن " قال : " نكاح المتعة " ، وفي رواية ثالثة يرويها ( الطبري ) عن أبي ثابت قال : " أعطاني ( ابن عباس ) مصحفا ، فقال : هذا على قراءة ( أبي ) وفيه " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - " ، وهذه الزيادة من أبي تفسير منه للآية ، لا أنها جُزء منها ، فإنه يقصد يذلك تخصيص الآية بنكاح المتعة ، أي الزواج المؤقت . وفي رابعة يسندها إلى ( أبي نضرة ) ، قال : " سألت ( ابن عباس ) عن متعة النساء ؟ قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما تقرأ فيها : " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - " ، وفي خامسة بطريق آخر عن ( ابن عباس ) كالرابعة وفي سادسة بطريق ثالث نفس المضمون ، وفي سابعة عن عمير عن ( ابن عباس ) كذلك ، وفي ثامنة عن أبي إسحاق عن ( ابن عباس ) أيضا كذلك . وفي تاسعة بإسناده إلى ( قتادة ) قال في قراءة أبي بن كعب وذكر نفس الكلام المتقدم ، وفي عاشرة عن ( شعبة ) قال : سألت ( الحكم ) عن الآية " فما استمتعتم به منهن " أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال ( الحكم ) : وقال ( علي ) عليه الصلاة والسلام : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ، ما زنى إلا شقي " ، وفي حادية عشرة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقرأ : " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - " . قصدا إلى تفسيرها بالمتعة .
                      هذه ثلة من أحاديث رواها الطبري نصت على تفسير الآية بنكاح المتعة وهناك روى ( الطبري ) خمسة أحاديث غير هذه بصدد تفسير الآية بالنكاح الدائم غير أن ثلاثة منها ليست نصا في مطلوبه . إحداها عن الحسن قال في الآية : هو النكاح ، والثانية عن مجاهد أيضا قال : هو النكاح . والثالثة أيضا عن مجاهد قال : النكاح أراد ، ونقول ليس قول الحسن ومجاهد " إنه النكاح " دليلا على ذهابهما إلى تفسير الآية بالنكاح الدائم ، فإن النكاح هو اللفظ الجامع بين الدائم والمنقطع ، وإثبات الجامع لا ينفي خصوص أحد الفردين ، بل يكون مرادهما بقولهما " إنه النكاح " أن هذا الاستمتاع الذي ذكرته الآية هو الاستمتاع بالحلال ، الواقع عن عقد النكاح لا السفاح ، فهما أرادا نفي السفاح بذلك ، يعنيان أنه لا يثبت بالسفاح حق للمرأة بل يثبت لها أجر إذا كان التمتع بها عن نكاح ، وهو أعم من الدائم والمنقطع والدليل على أن النكاح يستعمل في قسمين قول الطبري نفسه : " لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر " ص 12 ج 5 . فيدلنا كلامه هذا على أن النكاح على قسمين " مطلق . ومقيد " . وكذلك ما يرويه الجصاص : أحكام القرآن ج 2 ص 87 .

                      تعليق


                      • #26
                        نستكمل ما سبق

                        نســـتكمل ما سبق
                        ومما سبق نوقن أن المتعة هي نكاح وزواج كالزواج الدائم ، لكنها تختلف عن بأمور تختص بالمتعة ، فتأمل جيدا .
                        نعم بقيت هناك روايتان ذكرهما الطبري تكونان نصين في تفسير الآية بالنكاح الدائم . الأولى رواها عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن . . . " : إذا تزوج الرجل منكم امرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله ، والاستمتاع هو النكاح وهو قوله " وآتوا النساء صدقاتهن " . الثانية رواها عن ابن زيد : قال في قوله " فما استمتعتم به منهن . . . " هذا النكاح ، وما في القرآن إلا نكاح ، إذا أخذتها واستمتعت بها ، فاعطها أجرها : الصداق ، فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ ، فرض الله عليها العدة ، وفرض لها الميراث . هاتان الروايتان تفسران الاستمتاع في الآية بالنكاح الدائم ، والأجر بالمهر ولننظر هل تصلحان لذلك أو هل تقاومان تلك الكثرة المتضافرة من الروايات التي كانت تفسر الآية بالمتعة ؟ فنقول :
                        أولا : إن تلك الروايات مجمع على قبولها حيث وقع الاتفاق على مضمونها من علماء أهل البيت عليهم السلام ومن غيرهم ، وأما هاتان فمشكوك فيهما فضلا عن شذوذهما عن التفسير ومخالفتهما للسياق والاعتبار ، وقد ورد في الأثر " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " و " دع الشاذ النادر ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " وسنورد عليك بعض الأحاديث عن أهل البيت بهذا الصدد إنشاء الله . رغم القائل ( 3) بأن ليست للشيعة رواية عن أهل البيت في الموضوع .
                        وثانيا : إن إسناد الروايتين في غاية الضعف والسقوط لا يمكن الاحتجاج بهما فضلا عن التمسك بهما لتأويل نص الكتاب الكريم . . ! فسند الأولى مشتمل على معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة . أما معاوية فقال أبو حاتم : " لا يحتج به " أي لا يصلح حديثه للاحتجاج به ولا جعله سندا للاستنباط . ولذلك لم يخرج له البخاري ولا حديثا واحدا ( 4 ) .
                        وأما علي بن أبي طلحة الذي يسند الحديث إلى ابن عباس فهو مدلس كذاب ، يسند الحديث إلى أناس لم يرهم ولم يرو عنهم . قال دحيم : لم يسمع علي بن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس وقال أحمد بن حنبل : له أشياء منكرات ( 5 ) إذن فالرواية الأولى - على ضعفها وسقوطها - لا تنهض حجة ولا كونها دليلا على أنه كلام ابن عباس ولا تفسيره ، لأن الراوي عن ابن عباس لم يسمع منه ولا رآه فهو يسند إسنادا مجازفا بشهادة أئمة الفن .
                        أما الرواية الثانية فإن ابن وهب - وهو عبد الله بن وهب - يروي الحديث عن ( ابن زيد ) وهو أما عبد الله أو أسامة أو عبد الرحمن ، الثلاثة أبناء زيد ، قال الجوزجاني : " الثلاثة ضعفاء في الحديث ( 6) " . وقال يحيى بن معين : " بنو زيد بن أسلم ليسوا بشئ ( 7 ) " . . . . على أن صاحب الحديث وهو ابن زيد لا يسنده إلى أحد من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان . بل هو تفسير برأيه الخاص ، فإنه كان يعيش في أواسط القرن الثاني من الهجرة ( 8 ) ولم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا العهد الأول ولا التقى بأحد من الصحابة ، فمن أين له هذا التأويل للآية ، فإن كان عن رأيه فلا حجية فيه ، وإنما هو رأي رآه نفر من الناس .
                        # صلب الموضوع : نسخت الآية الشريفة أم لا #
                        قد ذكر إخواننا السنة - وفقهم الله لمراضيه - وجوها في نسخ الآية الكريمة : الأول : إنها منسوخة بآية الطلاق والعدة : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( 9 ) " .
                        فقد زعم القائل - هداه الله - بذلك أن مفارقة الزوجة تتوقف على الطلاق وتستعقب العدة ، وحيث لا طلاق ولا عدة في نكاح المتعة فهذه الآية تتنافى وآية المتعة ، فكأنه ركب قياسا ، مفاده :
                        المتعة ليس فيها طلاق ولا عدة
                        وكلما كان هناك زواج فلا بد أن يكون فيه طلاق وعدة
                        النتيجة : المتعة ليست بزواج .
                        لكن هذه النتيجة باطلة ، لأن مقدماتها باطلة ، فإن المتعــة أيضا لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم ، وأما الطلاق فليس السبب الوحيد للمفارقة ، بل الفسخ - إذا وجدت أسبابه - أيضا سبب للفراق ، كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضا سبب للفراق ، فلم ينحصر السبب في الطلاق كما تصور المستدل أرشده الله .
                        على أنَّ الآية تقول : ( إذا طلقتم ) ، أي إذا أردتم الطلاق ، وذلك فيما يتوقف الفراق على الطلاق ، كما في النكاح الدائم لا مطلقا .
                        الثاني : أن ناسخها قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم (10 ) " . وحيث لا توارث في المتعة فلا تكون المتمتع بها زوجة ، فهذه الآية تتنافى وآية الاستمتاع .
                        ولكن هنا اشتباها بين النسخ والتخصيص ، ومن المتفق عليه لدى الجميع أن تخصيص عموم الكتاب بالدليل جائز ، وقد دلنا الدليل على نفي التوارث بين الزوجة المتمتع بها وزوجها تخصيصا لعموم آية توارث الزوجين ، كما عن ابن عباس وغيره ، وهذا ليس بعزيز في الفقه فإنَّ الزوجة القاتلة لزوجها لا ترثه تخصيصا أيضا ، وكذلك الكافر لا يرث المسلم تخصيصا في عموم آية المواريث ، على أن علماء السنة - وفقهم الله - يجوزون نكاح الكتابية ولا يقولون بالتوارث بينهما وهل هذا إلا تخصيص في عموم الكتاب ؟ !
                        الثالث : أنها منسوخة بالسنة أي بما ورد من النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - من نهيه عن ذلك في أحاديث رووها في الموضوع .
                        والعمدة في هذا البحث هي هذه النقطة فلو ثبت النهي من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وكان صالحا لنسخ الآية القرآنية انقطع البحث والجدال رأسا ، وإلا فلا موجب لرفع اليد عن نص الكتاب لمجرد مزعومة يزعمها أناس . . ! ونقول - إجمالا قبل البحث عن التفصيل - : قد ثبت في ( علم الأصول ) " إن نص الكتاب لا ينسخه الخبر " أي لا يصح نسخ آية قرآنية وهي قطعية بالحديث وهو ظني ، على أنه لم يثبت نهي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن المتعة لا متواترا ، وإلا لم تختلف الأمة في ذلك ولا موجب لكتمانه أيضا ، ولا آحادا ، وإلا لم يكن عمر يسند النهي إلى نفسه بقوله : " وأنا أنهى عنهما " . . على أنه لا حجية في الأخبار الآحاد تجاه نص الكتاب .
                        وأما التفصيل فقد ادعى ابن رشد الأندلسي : " تواتر الأخبار عن رسول الله بتحريمه (11) " . إن هذا كلام ألقي على عواهنه ، إذا لاحظنا ضآلة عدد الأحاديث التي يروونها في التحريم بأسناد ضعيفة وتنتهي كلها إلى رجل واحد . أو رجلين ، فكيف يكون متواترا ، والتواتر هو أيبلغ رواة الحديث المباشرين من الكثرة ما يمتنع تواطؤهم على الكذب أو وقوعهم في الاشتباه ، وأما إذا أمعنا النظر في أسانيد تلك الأحاديث فلا نملك ولا خبرا واحدا يصلح مستندا للتحريم ، غير قولة الخليفة عمر بن الخطاب التي أصدرها عن اجتهاد مجرد : " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " .
                        وإليك أهم ما يستند إليه القائل بالنسخ والتحريم من أحاديث يعزوها إلى الرسول الكريم ، جمعها مسلم مع أحاديث الرخصة المطلقة في مكان ( 12 ) حيث روى أحاديث النهي عن ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله :
                        1- علي بن أبي طالب - عليه السلام - .
                        2- سلمة بن الأكوع .
                        3- سبرة بن معبد الجهني .
                        أما روايته - في ذلك - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - فهو أشبه بالتناقض الصريح . . ! ، فإن عليًّا - عليه السلام - كان المنتقد الأول لنهي الخليفة عمر بن الخطاب عن المتعة ، مؤنبا إياه تأنيبا لاذعا ! ، فكيف يروي هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أنه نهى عن المتعة " ..
                        إذا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الذي نهى ، فما شأن عمر ؟ ! حاشا أبا الحسن الكريم أن يوجه الملامة إلى غير فاعلها . . ! .
                        وقد صحَّ عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قوله : " لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنا إلا شقي " ، روى هذا الحديث بهذا اللفظ الطبري في تفسيره الكبير ( 13 ) بإسناد صحيح عن شعبة ، ( قال : سألت " الحكم " عن آية المتعة أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، ثم قال الحكم : " وقال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " ) ، ورواه الفخر الرازي أيضا بنفس اللفظ ( 14 ) ، وكذلك السيوطي في الدر المنثور ( 15 ) ، وأخذ ابن عباس هذا المعنى عن علي - عليه السلام - فكان يقول : " رحم الله عمر ! ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا ( 16) " . روي هذا الحديث عن ابن عباس أبو بكر الرازي الجصاص ( 17) وابن رشد الأندلسي ( 18 ) وجلال الدين السيوطي من طريق الحافظين : ( عبد الرزاق وابن المنذر ) عن ( عطاء ) ( 19) .
                        على أن الكلام في أسناد ما رووه عن علي بن أبي طالب بهذا الشأن قد يطول . ومن العجيب أنهم في رواية ذلك عن علي وضعوا أسنادها على لسان أولاده الأنجبين ، وعزوها إلى عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن والده أمير المؤمنين عليه السلام . . . والراوي - في ذلك - هو سفيان بن عيينة (20 ) المشهور بالتدليس عن لسان الثقات . . ! قال الذهبي : " وكان يدلس ، ولكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة ( 21 ) " .
                        وأما الرواية - في نهي النبي عن المتعة - عن ( سلمة بن الأكوع ) ، فلا أصل لها وإنما هي فرية ألصقوها بصحابي كبير ، ولذلك لا تجد النهي برواية سلمة في البخاري بل العكس : إنه يروي عنه الرخصة والإباحة ( 22 ) ، رغم عقدة الباب للتحريم ! ، وقد روى جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع " قالا : كنا في جيش ، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا " ، وروي عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أيُّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا " . ثم قال سلمة : " فما أدري أشيء كان لنا خاصة ، أم للناس عامة " ، وهنا يأتي البخاري ليجتهد في الموضوع فيقول : " قال أبو عبد الله : وقد بينه علي - عليه السلام - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه منسوخ " . ونقول : بل العكس هو الصحيح ، إذ لا نص موثوقا به عن رسول الله بصدد التحريم أصلا ، كما تبين لك من هذا البحث . فالصحيح أنها كانت رخصة عامة من النبي لجميع الناس كما في جميع الأحكام الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سائر المواضيع الشرعية فلا تخص إنسانا دون إنسان إلا بالتنصيص الصريح . وحيث لا تخصيص فهو للعموم ولا سيما ولفظ الحديث " أيما رجل وامرأة . . . " . على أن مسلم يروي الحديث بلفظ آخر : " عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا " . قال مسلم : يعني متعة النساء ( 23 ) .
                        هذا ، مضافا إلى أن مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق ( سلمة ) فإن في سند الرواية ضعفا لا يمكن الغض عنه ، وعليه فتسقط الرواية عن صلاحية الاحتجاج بها : روي عنه بسند فيه ( يونس بن محمد ) و ( عبد الواحد بن زياد ) : أنه قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أو طاس ( 24 ) في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها ( 25 ) " . . . إن يونس هذا قد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص : ابن معين ، والنسائي ، وأحمد ( 26 ) ، وأما عبد الواحد بن زياد فكان من واضعي الإسناد كذبا : كان يحدث عن الأعمش بصيغة السماع منه ، وهو لا يعرف منه حرفا ( 27 ) . وقال أبو داود : عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش ، فوصلها بقوله : " حدثنا الأعمش . . . حدثنا مجاهد في كذا وكذا . . (28 ) . وقال يحيى : " عبد الواحد ليس بشيء " أي ليس يصح الاعتماد على حديثه ( 29 ) .
                        لم يبق ما يستدل به القائل بالتحريم سوى حديث ( سبرة بن معبد الجهني ) ، فهو الوحيد في طريق معرفتنا إلى نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة ، هذا فحسب ، دون غيره من الأصحاب ، والعجب من ( ابن رشد ) قوله : " وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها ( 30 ) " ، فإذا نحينا ذهاب فقهاء الأمصار إلى التحريم جانبا ، ولكن إسناده التحريم إلى أكثر الصحابة ما يدعو إلى العجب مع العلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قوله بالتحريم ، أو روايته شيئا في التحريم ، سوى حديث ( سبرة ) ، وهو خبر واحد لا يمكن نسخ القرآن به - على ما ثبت في الأصول - فإن القرآن مقطوع الصدق ، وخبر الواحد مشكوك الصدور ، وليس يترك اليقين بالشك .
                        على أن حديث ( سبرة ) ينفرد بروايته عنه ابنه ( الربيع ) ، ولم يسمع حديث سبرة منه أحد غير ابنه هذا ، والربيع هذا مجهول الشخصية في تراجم الرواة ولا وثقه أحد من أئمة الحديث والنقل ، ولا جاء ذكره في عداد الرواة في كتب الحديث على الإطلاق ، أعني : إنا لا نجد للربيع هذا رواية غير هذه الرواية فقط . . ! لأمر ما جدع قصير أنفه . . ! .
                        وهذا ما دعى البخاري : أن يترك حديث ( سبرة ) رأسا ولم يحتج به في شيء ، لأن الطريق إليه منحصر في ولده الربيع وهو مجهول ( 31 ) . حتى أن مسلما لم يروِ عن الربيع حديثا آخر غير حديثه عن أبيه بشأن حرمة ( المتعة ) ، هذا فحسب ، ولم يأت ذكره في غير هذا الباب من كتابه ( 32 ) .
                        فلم يثبت ما يصح الاحتجاج به نسخا للآية الكريمة . ولا رواية موثوق بها بصدد تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمتعة النكاح ، اللهم إلا قولة عمر في خطبته : - " قال أبو نضرة : قلت لجابر رضي الله عنه : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وأن ابن عباس يأمر به ! قال : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومع أبي بكر رضي الله عنه ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول ، وأن القرآن هذا القرآن ، وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة . والأخرى متعة الحج " ( 33 ) ، وفي لفظ آخر أخرجه الجصاص بإسناده إلى أبي نضرة يقول : " كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله ، وانتهوا عن نكاح هذه النساء ، لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته ( 34 ) " . ونقل ابن رشد عن ابن جريح وعمرو بن دينار عن عطا قال : سمعت جابر ابن عبد الله يقول : " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس ( 35 ) " . وفي رواية أخرجها مسلم عن ابن جريح عن أبي الزبير قال : " قال جابر بن عبد الله : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( 36 ) " . وأخرج أحمد في مسنده ( 37 ) بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن الحصين قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلم تنزل آية تنسخها ، ولم ينهَ عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات " ، وفي حديث صحيح الإسناد أخرجه الطبري عن الحكم قال : قال علي رضي الله عنه : " لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ( 38 ) " وأخرج السيوطي عن طريق الحافظين : عبد الرزاق وابن المنذر عن عطا قال : قال ابن عباس : " يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهيه ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ( 39 ) " ، وفي رواية الجصاص وابن الأثير وغيرهما : " ما زنى إلا شفا " أي إلا القليل من الناس ، وعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا : " تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس "( 40) . وصح عن عمران بن الحصين قال : " إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى . وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ( 41 ) " يريد به عمر بن الخطاب . نص على ذلك الرازي ( 42 ) والبخاري ( 43 ) والقسطلاني ( 44 ) وابن حجر ( 45 ) وغيرهم .
                        فها أنت رأيك بأم عينك تلك الثلة من أحاديث نهي عمر ، وقد اعترف الصحابة بأن النهي كان عن رأي ارتآه عمر ، وقد مر عليك أن من جملة هؤلاء : ( عليا أمير المؤمنين عليه السلام ) و ( عبد الله بن عباس ) و ( جابر بن عبد الله الأنصاري ) و ( أبا سعيد الخدري ) و ( عمران بن الحصين ) ، وغيرهم ممن ثبت على المصارحة بالجواز ، كما أن نص الخطبة : " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما " صريح في إسناد النهي إلى نفسه . وأما السبب في ذلك الذي دعاه إلى هذا التشريع الصارم فتلك قضايا شاذة صادفت أيامه بشأن متعة النساء ، منها قصة استمتاع سلمة بن أمية بن خلف الجمحي بسلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي ، فولدت له ، ولكن سلمة أنكر الولد وبلغ ذلك عمر ، واغتاظ شديدا وقام بتحريم المتعة رأسا ( 46 ) . وأمثالها من قضايا شاذة . والتي لا يسلم منها قانون . . ! ولكن عمر أبى إلا نقض القانون رأسا ، وإبطال تشريع المتعة بتاتا ، مع العلم أن الكتاب قد نص على تشريعها وإباحتها ، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 47 ) . كما قد سنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ( 48 ) و ما آتاكم الرسول فخذوه ( 49 ) .
                        وكم نستغرب قولة متكلم الأشاعرة وحكيمهم : ( القوشجي ) بعد أن يذكر أن عمر قال - وهو على المنبر - أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ، فإنه يعتذر عنه بعد ذلك بقوله : " إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه ، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع (50) " . . ! . . إن هذا لشئ عجاب . . ! إذا كان فرد من الأمة يقابل النبي الكريم في تشريعاته ، فما قيمة مقام النبوة والوحي الإلهي . . ؟ ، هل للآراء تدخل في دين الله . وهل يمكن نقض الوحي برأي واحد من الأمة ؟ هل كان النبي يجتهد حتى يقال : إن اجتهاد عمر خالف اجتهاد النبي ؟ . . لا . . ليس ذلك سوى اجتهاد في مقابلة النص الصريح ، ولقد أجاد الكلام في هذا المقام ابنه عبد الله : - " سأل رجل شامي عبد الله بن عمر عن متعة النساء ؟ فقال : هي حلال ، فقال : إن أباك قد نهى عنها ! فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنترك السنة ، ونتبع قول أبي ! ( 51) " . وفي رواية أحمد بن حنبل في مسنده ( 52 ) قال : سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء . فقال : " واللهِ ما كنا على عهد رسول الله زانين ، ولا مسافحين " يعني أنه نكاح مشروع كنا نعمله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بذلك ، وفي تفسير القرطبي (53 ) عن سالم قال : إني لجالس مع ابن عمر في المسجد ، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال ابن عمر : حسن جميل ، قال : فإن أباك كان ينهى عنها ! فقال : ويلك ! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ، أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قم عني . . " .

                        تعليق


                        • #27
                          نستكمل ما سبق

                          نستكمل ما سبق
                          وقد يعترض معترض : كيف يقوم خليفة رسول الله بنقض تشريع سنة رسول الله ، بمرأى من جميع الصحابة ، وهم سكوت لا يردون عليه . وهل هذا إلا مداهنة منهم في دين الله ؟ ؟ ، إذن يجوز أن يكون تحريم عمر مستندا إلى نهي الرسول نفسه وقد اطلع عليه عمر دون سائر الصحابة ، فنبههم عليه ولذلك أذعنوا له . . ! ، قال الفخر الرازي : لو كان مراده - عمر - أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه ، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين ( 54 ) حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها لما ثبت عندي أنه صلى الله عليه وسلم نسخها . . (55) . وحذا حذوه الشيخ محمد عبده ، قال : وثالثها - أدلة التحريم - : نهي عمر عنها في خلافته ، وإشادته بتحريمها على المنبر ، وإقرار الصحابة على ذلك ، وقد علم إنهم ما كانوا يقرون على منكر (56) . . . نقول : إن هذا النوع من الاستدلال أشبه بتشبث الغريق بالحشيش . . . إنه استبعاد محض ، ثم هو أمر معقول إذا لاحظنا ملابسات القضية ونظائرها ، فــــ :
                          أولا : أين هؤلاء من مخالفة كبار الصحابة وإصرارهم على الحكم بالجواز ، ونبذ تحريم عمر ، استمرارا على سنة الرسول صلى الله عليه وآله . فهذا ( علي أمير المؤمنين عليه السلام ) القائل : " لولا أن عمرا نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي (57) " . - وهذا ( ابن عباس ) حبر الأمة القائل : لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي (58) - أو إلا شفا (59) . وقد اعترف الشيخ محمد عبده بأن ابن عباس كان ممن أصر على إباحة المتعة ولم يكن يأبه بنهي عمر بن الخطاب ، حيث قال : " فالإنصاف أن مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس على فتواه بالمتعة . . . " (60) ، وإليك رواية من تلكم الروايات تدلك على مدى إصرار ابن عباس على فتواه بجواز المتعة وصراحته وعدم مبالاته بالخطر ، ولا سيما في تلك الظروف العصيبة : - . روى مسلم بطريق صحيح عن ابن شهاب قال : " أخبرني عروة بن الزبير إن عبد الله - أخاه - قام بمكة ، فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ، - يعرض برجل - هو ابن عباس - (61) - فناداه - أي ابن عباس - فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وآله " (62) - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك ، فواللهِ لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك . . . " (63) وهذا ( جابر بن عبد الله ) الأنصاري الصحابي الكبير ، يصرح بإباحة المتعة وأنها شرعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم باقية بعده . . أخرج مسلم عن عطاء قال : " قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة ، فقال نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر . . . " (64) . وهذا ( عبد الله بن مسعود ) كان يقرأ - على ملأ من الناس ، بلا مهابة - : " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى " (65) . يريد بذلك النص على متعة النساء ، وفي الحديث المتواتر عنه (66) قال : " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس معنا نساء . فقلنا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل . ثم قال : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " ، وفي قراءة النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية استشهادا بها على إباحة المتعة ، لدليل واضح على أنها مباحة أبدا حيث نص على أنها من الطيبات فهي بذلك محللة مع الأبد . وهذا ( أبي بن كعب ) كان يقرأ كقراءة ابن مسعود ، الأمر الذي يدلنا على إصراره على الجواز ، رواها الطبري عن قتادة في قراءة أبي (67) . وهذا ( أبو سعيد الخدري ) ثبت على الجواز ، نص على ذلك ابن حزم في المحلى (68) . وهذا ( سعيد بن جبير ) أيضا ثبت على الجواز . نص على ذلك ‍ ابن حزم في المحلى (69) وكان يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " يريد النص على جواز متعة النساء (70) .
                          وغير هؤلاء الكبار من الصحابة ممن يطول المقام بذكرهم أمثال الزبير بن العوام الذي استمتع بأسماء بنت أبي بكر فولدت له عبد الله (71) ، وقال ابن عباس : " أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير (72) " . وكذا عمران بن الحصين (73) وعبد الله بن عمر (74) وسلمة بن أمية بن خلف (75) ومعبد بن أمية بن خلف (76) وخالد بن مهاجر (77) وعمر بن حريث (78) وربيعة ابن أمية (79) وغيرهم من الصحابة فضلا عن التابعين أمثال طاووس وعطاء والسدي ومجاهد وزفر وسائر فقهاء مكة (80) ، وأصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن (81) .
                          على أنا نقول : إن المذكورين من الصحابة هم الذين جاهروا بالجواز ، وأما سائر الصحابة فأيضا كانوا على ذلك كما فهم ذلك ابن حزم حيث قال : رواه - أي جواز المتعة - جابر عن جميع الصحابة . . . (82) إذ لم يبد أحد منهم الموافقة مع نهي عمر بن الخطاب سوى السكوت خوف سخطه ، وهذا لا يدل على رضاهم بالأمر ، كما سكتوا عن أشياء حكم بها عمر ، ورأوا منه العزم والتشديد فلم يتكلموا ، أمثال نهيه عن ذكر ( حي على خير العمل ) في الأذان ، وأمره بصلاة التراويح ، ومنعه نقل الحديث وتدوينه ، وغير ذلك .

                          تعليق


                          • #28
                            استكمال للرد مع هوامشه

                            نستكمل ما سبق مع الهوامش ، وعذرا على الإطالة ، إلا أنها لا تخلو من فائدة .
                            بقي هنا ما زعمه ابن حجر : أن تحريم عمر مستند إلى نهي النبي ، وكان خافيا على سائر الصحابة ، فبينه عمر لهم ولذلك سكتوا أو وافقوا ، ويروى في ذلك ثلاث روايات منها ما عن أبي هريرة قال قال رسول الله : " هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث " (83) . وهو القائل عن حديث أبي هريرة هذا : " إن في حديث أبي هريرة مقالا ، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار . وفي كل منهما مقال " (84) . ويذكر الحديثين الآخرين بطريق أضعف ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : لما ولي عمر خطب فقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها " . ونحن لا نناقش الروايتين في أسنادهما فهي ضعيفة ساقطة غير أنا نناقش مناقضة هذا الكلام من ابن عمر مع فتواه بجواز المتعة استنادا إلى جوازها أيام رسول الله (85) .
                            والمتحصل من جميع ما أسلفناه : أن المتعة مما رخصته الشريعة الإسلامية وجاء بها القرآن الكريم . وأقرها النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عنه نهي في ذلك . وكان عامة الصحابة يفتون بها ويعملون بها حياة الرسول كلها وزمن أبي بكر كله وشطرا من عهد عمر حتى قام بتحريمها وشدد عليها . فامتنع بعضهم خوفا ، وخالف آخرون جهارا . كما أن الفقهاء فيما بعد بين مجوز ، ومحرم ، والمحرم يرى حرمة الخليفة ولزوم احترام تشريعه ، ولو كان مخالفا لتشريع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حد تعبير القوشجي متكلم الأشاعرة . " أنه اجتهاد في مقابلة اجتهاد " وقد تقدم في ص 268 - 269 .
                            وأما المجوزون فيتمسكون بأصل التشريع الإسلامي الثابت مع الأبد ، غير مقدرين لنهي عمر وزنا ، حيث لا تصلح نظرية فرد من الأمة لأن تكون ناقضة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونص عليها الكتاب العزيز ، وعلى ذلك عامة علماء الشيعة منتهجين نهج أئمتهم ( أئمة أهل البيت ) عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت ، ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين .
                            ولنذكر أدلة القائل بالحرمة ممن ثبت على تحريم عمر من فقهاء السنة : قال الفخر الرازي : واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه :
                            الوجه الأول : إن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " . وهذا المرأة ليست مملوكة ، وليست زوجة أيضا . أما الأول فظاهر . وأما الثاني فللأسباب التالية :
                            1 - لو كانت زوجة لحصل التوارث لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم .
                            2 - ولثبت النسب لقوله صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش " .
                            3 - ولوجبت العدة لقوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " .
                            الوجه الثاني : ما روي عن عمر أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . وقد قالها في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد .
                            الوجه الثالث : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق علي وسبرة الجهني : أنه نهى عن متعة النساء ، فيروي الربيع عن أبيه سبرة الجهني قال غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : " أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة " (86) .
                            نقــــول : إذا عرضنا هذا الاحتجاج على النقد العلمي نراه فاقدا لكل وزن : إذ قولهم : " إنها ليست زوجة لأنها تفقد خصائص الزوجية الثابتة للزوجة شرعا " ، ساقط إذا رأيناها دعوى فارغة ، أما التوارث فهو تخصيص في دليل الإرث بالنسبة إلى هذا النوع من الزوجة نظير الزوجة الكتابية - على رأي علماء السنة - ، فقد أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال : " سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح - أي الزواج الدائم - قلت : فما هي ؟ قال : هي المتعة كما قال الله ، قلت : هل لها من عدة ؟ قال : نعم : عدتها حيضة : قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا " الدر المنثور ج 2 ص 141 . وأما النسب فثابت ، ولا دليل على نفيه ، حيث الفراش هنا مشروع كما تقدم ، وإذا ثبت الفراش الصحيح فالولد للفراش ، لأن المقصود من الفراش في الحديث هو الفراش المشروع الصحيح . والمفروض أن المتعة كذلك ، فقدروى محمد بن مسلم عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام - في حديث المتعة - قال : " قلت : أرأيت إن حبلت ؟ فقال : هو ولده . " ( الوسائل . كتاب النكاح - أبواب المتعة باب 32 . حديث 1 ) . وأما العدة فثابتة لها بلا ريب . كما تقدم في حديث ابن عباس ودل عليه الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام منها : ما روى عبد الرحمان بن الحجاج عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام ، قال الراوي : " سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ فقال عليه السلام : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ( خمسة وأربعون يوما ) مثل ما على الأمة " . ( الوسائل - كتاب النكاح - أبواب المتعة باب 22 حديث 5 ) .
                            وأما الوجه الثاني من الاحتجاج ، فإن نهي عمر ليس بحجة بعد ثبوت أصل تشريع المتعة في الكتاب والسنة كما أسلفناه ، ولنعم ما قال عمران بن الحصين الصحابي الكبير : " إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء " . ( الفخر الرازي ج 10 ص 53 ) ، وقيل لعبد الله بن عمر : إن أباك نهى عنها . فقال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ، أو أبي ؟ ! . وقال ابن عباس لمن كان يعارضه بأبي بكر وعمر في أمور منها المتعة : " يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء ! أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ ! " راجع الغدير ج 6 ص 216
                            وأما الوجه الثالث فقد ظهر حاله مما أسلفنا : أنها أحاديث ، ضعيفة الإسناد لا تقوم حجة .
                            قال الشيخ المفيد رحمه الله : حضرت دار بعض قواد الدولة ، وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ . فسألني : ما الدليل على إباحة المتعة ؟ فقلت له : الدليل على ذلك قول الله جل جلاله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما " . فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه ، من الأجر عليها ، والتراضي بعد الفرض له من الازدياد في الأجل ، وزيادة الأجر فيها ، فقال : ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ، فحظر الله تعالى النكاح إلا الزوجة ، أو ملك يمين . وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين فقد سقط قول من أحلها . . !. فقلت له : قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين :
                            أحدهما : أنك ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ، ومخالفك يدفعك عن ذلك ، ويثبتها زوجة في الحقيقة .
                            والثـاني : أن سورة المؤمنين (87) مكية ، وسورة النساء (88) مدنية ، والمكي متقدم للمدني ، فكيف يكون ناسخا له وهو متأخر عنه ! ؟ ، وهذه غفلة شديدة . . . ! .
                            فقال : لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ، ويقع بها الطلاق . وفي إجماع الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول .
                            فقلت له : وهذا أيضا غلط منك في الديانة ، وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث ، ولم يقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط ، وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية ، والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث ، والقاتلة لا ترث ، والذمية لا ترث ، والأمَة المَبِيعة تَبِين بغير طلاق * والملاعنة تبين أيضا بغير طلاق ، وكذلك المختلعة ، والمرتد عنها زوجها ، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم ، والزوجة تبين بغير طلاق . وكل ما عددناه زوجات في الحقيقة قبل ما توهمت . . ! ، فلم يأت بشيء . . . . . وبعدُ كلام طويل ، يقول : فقلت له : إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان أَذن فيها وأنها عملت على عهده ، ومع ظاهر كتاب الله عز وجل في تحليلها ، وإجماع آل محمد عليهم السلام على إباحتها ، والاتفاق على أن عمر حرمها في أيامه مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا .
                            والخلاصــة إنَّ ( المتعة كانت مباحة على عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ) و ( نص على إباحتها القرآن الكريم ) و ( لم يثبت ما ينسخها من كتاب أو سنة صحيحة الإسناد ) ( إذن لا موجب للحكم بتحريمها أصلا ) .
                            ============================================
                            * ( 1 ) أي المعظم من الأمة . ( 2 ) لا يخفى التهافت بين دعوى الإجماع في هذا الكلام وكلام الفخر الرازي : إن السواد ذهبوا إلى الجواز . (3) هو الشيخ محمد عبده : المنار ج 5 ص 16 . (4) راجع الذهبي : ميزان الاعتدال ج 4 ص 135 رقم 8624 . (5) الذهبي : ميزان الاعتدال ج 3 ص 134 رقم 5870 . (6) الذهبي : ج 2 ص 425 رقم 4331 . (7) الذهبي : ج 2 ص 564 رقم 4868 . (8) الذهبي : ميزان الاعتدال ج 1 ص 17 5 رقم 706 . (9) سورة الطلاق : 1 . (10) النساء : 12 . (11) بداية المجتهد ج 2 ص 57 . (12) مسلم ج 4 ص 130 - 135 طبعة مشكول . (13) ج 5 ص 13 . (14) ج 10 ص 50 . (15) ج 2 ص 140 .(16) أي إلا القليل من الناس . من قولهم : غابت الشمس إلا شفا . أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها . (17) أحكام القرآن ج 2 ص 179 . (18) بداية المجتهد ج 2 ص 58 . (19) الدر المنثور ج 2 ص 141 . (20) اقتصر عليه البخاري لتقديره أصح سندا من غيره . فكيف بالبقية . ج 9 ص 16 طبعة مشكول . (21) ميزان الاعتدال ج 2 ص 170 (22) البخاري ج 9 ص 16 طبعة مشكول . (23) مسلم ج 4 ص 130 . (24) هو عام الحج . (25) مسلم ج 4 ص 131 طبعة مشكول . (26) الذهبي : ميزان الاعتدال ج 4 ص 485 . (27) الذهبي : ميزان الاعتدال ج 2 ص 672 . (28) الذهبي : ميزان الاعتدال ج 2 ص 672 رقم 5287 . (29) الذهبي : ميزان الاعتدال ج 2 ص 672 رقم 5287 . (30) بداية المجتهد ج 2 ص 58 . (31) قال ابن قيم في زاد المعاد ج 1 ص 444 بصدد حديث سبرة : " ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد . . فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع ابن سبرة . . وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه ، وكونه أصلا من أصول الإسلام . ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به . . " . راجع الغدير ج 6 ص 239(31) راجع : كتاب ( الجمع بين رجال الصحيحين ) ج 1 ص 135 . (32) سنن البيهقي ج 7 ص 206 . (33) أحكام القرآن ج 2 ص 179 . (34) بداية المجتهد ج 2 ص 58 . (35) مسلم ج 4 ص 131 . (36) ج 4 ص 436 راجع الغدير ج 6 ص 229 .(37) التفسير الكبير ج 5 ص 13 . (38) الدر المنثور ج 2 ص 141 . (39) عمدة القاري للعيني 8 ص 310 راجع الغدير ج 6 ص 208 . (40) التفسير الكبير للرازي ج 10 ص 53 . (41) التفسير الكبير للرازي ج 10 ص 53 . (42) في بعض نسخ البخاري للرازي كما نص عليه القسطلاني . (43) الإرشاد ج 4 ص 169 . (44) فتح الباري ج 4 ص 339 . (45) ابن عبد البر : الإصابة ج 2 ص 61 . (46) فصلت : 42 . (47) النجم : 4 (48) الحشر : 7 . (49) شرح تجريد الاعتقاد . للقوشجي : آخر مبحث الإمامة ، (50) الترمذي - بنقل الفصول المهمة ص 64 . (51) ج 2 ص 95 . (52) ج 2 ص 365 . (53) يريد به الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام . ولا يخفى ما في هذا التعبير : من اختصاص هذا اللقب السامي بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حيثما يذكر على الإطلاق .(54) التفسير الكبير ج 10 ص 54 . (55) تفسير المنار ج 5 ص 15 . (56) تفسير الطبري ج 5 ص 13 . (57) الدر المنثور ج 2 ص 141 . (58) أحكام القرآن : الجصاص ج 2 ص 179 . (59) تفسير المنار ج 5 ص 15 . (60) كذا فسر النووي في شرح مسلم ج 9 ص 188 . (61) هذا التفسير من مسلم نفسه . (62) مسلم ج 4 ص 133 طبعة مشكول . (63) مسلم ج 4 ص 131 طبعة مشكول . (64) النووي : شرح مسلم ج 9 ص 179 . (65) السيوطي عن تسعة من الأئمة والحفاظ ( الدر المنثور ج 2 ص 307 ) ورواه الجصاص أيضا في أحكام القرآن ج 2 ص 184 . ورواه البخاري ج 7 ص 5 . (66) تفسير الطبري ج 5 ص 13 . (67) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر ج 11 ص 78 . (68) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر ج 11 ص 78 . (69) تفسير الطبري ج 5 ص 13 . (70) محاضرات الراغب ج 2 ص 94 .(71) العقد الفريد ج 2 ص 139 . (72) تفسير الفخر الرازي ج 10 ص 53 . (73) مسند أحمد ج 2 ص 95 . (74) ابن حزم : المحلى بنقل إرشاد الساري ج 1 1 ص 78 . (75) ابن حزم : المحلى بنقل إرشاد الساري ج 11 ص 78 . (76) البيهقي ج 7 ص 205 . (77) كنز العمال ج 8 ص 293 . (78) الموطأ ج 2 ص 12 . (79) إرشاد الساري ج 11 ص 78 . (80) إرشاد الساري ج 11 ص 77 . (81) إرشاد الساري ج 11 ص 78 . (82) إرشاد الساري بشرح البخاري ج 11 ص 77 . (83) إرشاد الساري بشرح البخاري ج 11 ص 74 . (84) مسند أحمد ج 2 ص 95 ، وقد تقدم في ص 269 . (85) تفسير الفخر الرازي ج 10 ص 50 - 51 . (86) التي فيها آية " إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم " . (87) التي فيها آية " فما استمتعتم به منهن " . * يعني إذا تزوج أحد بأمة غيره مع الاستيذان من مولاها ، ثم باعها ذلك المولى من شخص آخر ، وهذا الثاني لم يجز هذا التزويج ، فإن النكاح ينفسخ من غير حاجة إلى طلاق .

                            تعليق

                            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                            حفظ-تلقائي
                            x

                            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                            صورة التسجيل تحديث الصورة

                            اقرأ في منتديات يا حسين

                            تقليص

                            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                            يعمل...
                            X