إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

المتعة على بساط البحث

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    عبدالله الجياشى مع أحترامى لك لاتدخل للموضوع وأنت لاتعيه الحديث الى ذكرته يتحدث عن متعة الحج راجع شرح الحديث جيدآ من صحيح البخارى وستجده فى باب الحج .

    السرالدفين هذه الآية ياأخى لاتتحدث أطلاقآ عن متعة الزواج فالشيعة فقط فى الامة الاسلامية من يقول فى متعة الزواج .
    (" وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " ( النساء 24 )،
    وأقرأ تفسير هذه الآية جيدآ من غير تعصب فربما تقتنع .

    أما استدلالهم بآية النساء ، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى . ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.
    إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .
    فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68.
    فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين} ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني.


    وأم الأحاديث الشريفة على تحريم متعة الزواج .


    لذلك عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر!! رواه الكليني في الكافي ج5 ص 457.
    أما من السنة فعن على بن أبي طالب قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. أخرجه البخاري ومسلم.
    وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. أخرجه مسلم.
    وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. أخرجه مسلم.
    وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم.
    وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه.
    وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال: هي الزنى بعينه. أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207.




    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
      عبدالله الجياشى مع أحترامى لك لاتدخل للموضوع وأنت لاتعيه الحديث الى ذكرته يتحدث عن متعة الحج راجع شرح الحديث جيدآ من صحيح البخارى وستجده فى باب الحج .

      السرالدفين هذه الآية ياأخى لاتتحدث أطلاقآ عن متعة الزواج فالشيعة فقط فى الامة الاسلامية من يقول فى متعة الزواج .
      (" وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " ( النساء 24 )،
      وأقرأ تفسير هذه الآية جيدآ من غير تعصب فربما تقتنع .

      أما استدلالهم بآية النساء ، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى . ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.
      إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .
      فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68.
      فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين} ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني.


      وأم الأحاديث الشريفة على تحريم متعة الزواج .


      لذلك عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر!! رواه الكليني في الكافي ج5 ص 457.
      أما من السنة فعن على بن أبي طالب قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. أخرجه البخاري ومسلم.
      وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. أخرجه مسلم.
      وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. أخرجه مسلم.
      وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم.
      وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه.
      وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال: هي الزنى بعينه. أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207.



      يبدو ان الصحابة يعارضون القران والسنة الشريفة


      -- يقول ابن حزم في المحلى ج 9 ص 519 و520


      وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم أسماء بنت أبى بكر الصديق.
      وجابر بن عبد الله.
      وابن مسعود.
      وابن عباس: ومعاوية بن أبى سفيان، وعمرو بن حريث.
      وابو سعيد الخدرى.
      وسلمة.
      ومعبد ابناء أمية بن خلف،))


      ثم يقول ::

      ومن التابعين طاوس.
      وعطاء.
      وسعيد بن جبير.
      وسائر فقهاء مكة أعزها الله،))

      ويقول ابن حجر تعليقا على كلام ابن حزم في فتح الباري ج 14 ص 369

      وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ التَّابِعِينَ فَهُوَ عِنْد عَبْد الرَّزَّاق عَنْهُمْ بِأَسَانِيد صَحِيحَة ،))

      مع ملاحظة ان ابن حجر اعتبر مارواه ابن حزم عن الصحابة ((فية نظر)) وسرد حجج ضعيفة للرد عليه

      --

      ويقول القرطبي في تفسيره ج 5 ص 115

      وأن المتعة حرام وقال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس ))

      -- ويقول ابن حجر في فتح الباري ج 14 ص 369

      . قَالَ اِبْن بَطَّال : رَوَى أَهْل مَكَّة وَالْيَمَن عَنْ اِبْن عَبَّاس إِبَاحَة الْمُتْعَة ، وَرُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوع بِأَسَانِيد ضَعِيفَة وَإِجَازَة الْمُتْعَة عَنْهُ أَصَحّ ، وَهُوَ مَذْهَب الشِّيعَة .))

      ،،،،،،،،
      ائمة اهل السنة ايضا يخالفون القران والسنة

      -- يقول السرخسي ((كبير شيوخ الحنفية)) في كتاب المبسوط ج 6 ص 426
      وَتَفْسِيرُ الْمُتْعَةِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا مِنْ الْمُدَّةِ بِكَذَا مِنْ الْبَدَلِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }



      تعليق


      • #18
        وكما اختلفت ارائهم في المتعة فروي عن الامام مالك قولين الاول اباحتها رواه السرخسي في المبسوط والثاني تحريمها رواه بعض اصحابة


        فكذلك اضطربت اقوال الامام احمد بن حنبل في المسئلة

        -- يقول ابن قدامة في المعني ج 7 ص 571
        نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام وقال أبو بكر فيها رواية أخرى أنها مكروهة غير حرام لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال يجتنبها أحب إلي وقال فظاهر هذا الكراهة دون التحريم وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها))

        قلت ::
        وكل مكروه جائز
        -- ثم يضيف ابن جريج الى قائمة التابعين المحللين لنكاح المتعة حيث يقول ::

        وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء و طاوس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخذري و جابر))





        -- ويؤكد النووي في المجموع شرح المهذب ج16 ص 254 ان ابن جريج يبيح المتعة فيقول ::

        ما الاحكام فلا يصح عندنا نكاح المتعة، وهو أن يتزوج لمدة معلومة أو مجهولة بأن يقول زوجنى ابنتك شهرا أو أيام الموسم، وبه قال جميع الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والفقهاء إلا ابن جريج فإنه قال يصح، وقد ورد ابن جريج خطأ في نيل الاوطار بابن جرير والصواب ما ذكرنا.))


        التعديل الأخير تم بواسطة صوت الهـداية; الساعة 17-11-2010, 08:10 AM.

        تعليق


        • #19
          -- ويؤكد هذه الحقيقة وهي ان ابن جريج يبيح المتعة شيخهم الملكي الخرشي في كتاب شرح مختصر خليل

          وَلَمْ يُحَدَّ الْوَاطِئُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ؛ لِأَنَّ ضَعْفَهُ دُونَ ضَعْفِ الْخَامِسَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَحَدَ الْأَعْلَامِ فَقِيهَ أَهْلِ مَكَّةَ فِي زَمَنِهِ أَبَاحَهُ وَتَزَوَّجَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ امْرَأَةً نِكَاحَ مُتْعَةٍ .))

          --


          ،،،،،،،،،،،،،

          المتعة هي زنا

          المتعة هي اباحة للاعراض

          المتعة هي فعل الديوثين

          وغيرها من تخرصات الوهابية اذن ابن جريج زاني مبيح للاعراض وديوث


          من هو ابن جريج ؟؟؟


          لمن لايعرف مكانة هذا الرجل عند اهل السنة نعلمه من هو ::

          -- يقول الذهبي في سير اعلام النبلاء ج6 ص 326و325

          ابن جريج * (ع) عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج، الامام، العلامة، الحافظ، شيخ الحرم، أبو خالد، وأبو الوليد القرشي الاموي، المكي، صاحب التصانيف،))
          وكان من بحور العلم.))

          قال علي بن المديني: نظرت فإذا الاسناد يدور على ستة، فذكرهم، ثم قال: صار علمهم إلى أصحاب الاصناف.
          ممن صنف العلم منهم من أهل مكة ابن جريج.))

          وروى أبو بكر بن خلاد، عن يحيى بن سعيد قال: كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الامانة، وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به.))

          تعليق


          • #20
            ياعزيزى نحن اهل السنة لنا قاعدة وقالها الائمة الأربعة مالك وابى حنيفة والشافعى وحنبل كل امر يخالف الله ورسوله يرمى به عرض الحائط .
            وكان الامام مالك رضى الله عنه يقول كل امر يؤخذ ويرد اِلا صاحب هذا القبر وأشار لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
            فالقرآءن والمصطفى حرّما زواج المتعة وجئنا لكم بالآيات والأحاديث فانظروا ماأنتم فاعلون وحسابكم عند الله .

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
              ياعزيزى نحن اهل السنة لنا قاعدة وقالها الائمة الأربعة مالك وابى حنيفة والشافعى وحنبل كل امر يخالف الله ورسوله يرمى به عرض الحائط .
              وكان الامام مالك رضى الله عنه يقول كل امر يؤخذ ويرد اِلا صاحب هذا القبر وأشار لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
              فالقرآءن والمصطفى حرّما زواج المتعة وجئنا لكم بالآيات والأحاديث فانظروا ماأنتم فاعلون وحسابكم عند الله .
              وهل ان صحباتكم والتابعين وشيوخكم يخالفون القران والسنة

              سؤال رقم 2

              انتم تقولون ان المتعة زنا فهل ان هؤلاء الصحابة والتابعين والشيوخ هم زناة ديوثبن ؟؟؟

              ام ان بائكم تجر وبائنا لا تجر

              تعليق


              • #22
                من قال لك بان الصحابة والتابعين مخالفون القرآءن والسنة فلماذا لاتقراون جيدآ مانكتب لكم فنحن قلنا القرآءن والسنة والصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدّين يقولون ان زواج المتعة حرام ويعتبر زنا وجئنا لكم بآيات قرآءنية وأحاديث شريفة وأحاديث من الصحابة ومنهم سيدنا علىّ وأحاديث وأرآء فقهاء أهل السنة بحرمة زواج المتعة .
                وأنتم هل تأتونا بآية واحدة فقط تجيز زواج المتعة فأنا من مدة أسأل ولم يجببنى أحد وحتى البعض هرب من حوارى لهذا السؤال هل توجد آية فى القرآءن الكريم تجيز زواج المتعة اِن كان لك آية فأت بها او أنهى الحوار وأعترف بان زواج المتعة حرام وهو كالزنا .
                والسؤال الثانى أعطنى دليل بان الصحابة تزوجوا متعة بعد أن نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أفهم كلامى جيدآ بعد ان نهى المصطفى عليها .

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
                  من قال لك بان الصحابة والتابعين مخالفون القرآءن والسنة فلماذا لاتقراون جيدآ مانكتب لكم فنحن قلنا القرآءن والسنة والصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدّين يقولون ان زواج المتعة حرام ويعتبر زنا وجئنا لكم بآيات قرآءنية وأحاديث شريفة وأحاديث من الصحابة ومنهم سيدنا علىّ وأحاديث وأرآء فقهاء أهل السنة بحرمة زواج المتعة .
                  وأنتم هل تأتونا بآية واحدة فقط تجيز زواج المتعة فأنا من مدة أسأل ولم يجببنى أحد وحتى البعض هرب من حوارى لهذا السؤال هل توجد آية فى القرآءن الكريم تجيز زواج المتعة اِن كان لك آية فأت بها او أنهى الحوار وأعترف بان زواج المتعة حرام وهو كالزنا .
                  والسؤال الثانى أعطنى دليل بان الصحابة تزوجوا متعة بعد أن نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أفهم كلامى جيدآ بعد ان نهى المصطفى عليها .
                  يبدو انك عندك مشكلة في النظر لذلك سوف اكبر لك حجم الخط وانصحك تلبس نظارة


                  1- الصحابة الذين يجيزون المتعة

                  -- يقول ابن حزم في المحلى ج 9 ص 519 و520



                  وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم


                  2- التابعين الذين اصبحوا زناة وديوثين في نظرك

                  ومن التابعين طاوس.
                  وعطاء.
                  وسعيد بن جبير.
                  وسائر فقهاء مكة أعزها الله،))

                  ويقول ابن حجر تعليقا على كلام ابن حزم في فتح الباري ج 14 ص 369

                  وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ التَّابِعِينَ فَهُوَ عِنْد عَبْد الرَّزَّاق عَنْهُمْ بِأَسَانِيد صَحِيحَة ،))

                  ،،،،،،،،،،،


                  هذا اكبر حجم خط ان لم تشاهده انصحك تذهب للطبيب ثم تكمل الحوار



                  تعليق


                  • #24
                    ياعزيزى نحن اهل السنة لنا قاعدة وقالها الائمة الأربعة مالك وابى حنيفة والشافعى وحنبل كل امر يخالف الله ورسوله يرمى به عرض الحائط .
                    وكان الامام مالك رضى الله عنه يقول كل امر يؤخذ ويرد اِلا صاحب هذا القبر وأشار لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
                    فالقرآءن والمصطفى حرّما زواج المتعة وجئنا لكم بالآيات والأحاديث فانظروا ماأنتم فاعلون وحسابكم عند الله .

                    وحتى انا كذلك قلت ربماالاخ نظره ضعيف وليس لديه نظارة فقمت بتكبيرهذا الرد أخر تكبيرة ولم اجد أكبر منها .
                    ولماذا هربت من السؤال فهل انت مثل زملائك الهاربين أين الآية التى تجيز زواج المتعة .

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
                      ياعزيزى نحن اهل السنة لنا قاعدة وقالها الائمة الأربعة مالك وابى حنيفة والشافعى وحنبل كل امر يخالف الله ورسوله يرمى به عرض الحائط .
                      وكان الامام مالك رضى الله عنه يقول كل امر يؤخذ ويرد اِلا صاحب هذا القبر وأشار لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
                      فالقرآءن والمصطفى حرّما زواج المتعة وجئنا لكم بالآيات والأحاديث فانظروا ماأنتم فاعلون وحسابكم عند الله .

                      وحتى انا كذلك قلت ربماالاخ نظره ضعيف وليس لديه نظارة فقمت بتكبيرهذا الرد أخر تكبيرة ولم اجد أكبر منها .
                      ولماذا هربت من السؤال فهل انت مثل زملائك الهاربين أين الآية التى تجيز زواج المتعة .
                      اذن لماذا لم يطبق صحابتكم وتابعيكم وشيوخكم وفقهائكم هذه القاعدة ويرجعون حكم المتعة الى اقوال رسول الله التي نقلتها ؟؟؟

                      اذن في النهاية الصحابة والتابعين والفقهاء خالفوا السنة

                      ،،،،،،،،،،،

                      متى تكون رجل وتجيب عن السؤال ؟؟؟

                      انتم تتهمون من يبيح المتعة بالزنا وانه ديوث

                      فهل الصحابة والتابعين زناة ديوثين ؟؟؟

                      تعليق


                      • #26
                        لم يجزها احد يامفترى فأين وجدت بان الصحابة يتمتعون بعد أن حرمها الله والرسول فأنت تنقل فى كلام منقول من الذين ينتقذون فى الصحابة فقط .

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
                          لم يجزها احد يامفترى فأين وجدت بان الصحابة يتمتعون بعد أن حرمها الله والرسول فأنت تنقل فى كلام منقول من الذين ينتقذون فى الصحابة فقط .
                          لاتغضب اشرب عصير ليمون لان حجتك ضعيفة والصفعات ستتوالى على راسك

                          ،،،،،،،،،،،،،،،



                          يقول ابن حزم في المحلى ج 9 ص 519 و520




                          وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم ))

                          -- هل ابن حزم رافضي يطعن بالصحابة ؟؟؟

                          تفضل كن رجل واجب وان كنت اشك

                          ،،،،،،،،،،،،،،،،
                          ويقول ابن حجر في فتح الباري ج 14 ص 369

                          . قَالَ اِبْن بَطَّال : رَوَى أَهْل مَكَّة وَالْيَمَن عَنْ اِبْن عَبَّاس إِبَاحَة الْمُتْعَة ، وَرُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوع بِأَسَانِيد ضَعِيفَة وَإِجَازَة الْمُتْعَة عَنْهُ أَصَحّ ، وَهُوَ مَذْهَب الشِّيعَة .))


                          -- هل ابن حجر وابن بطال روافض ؟؟

                          كن شجاعا مثل الرافضة واجب


                          تعليق


                          • #28
                            بسم الله الرحمان الرحيم
                            اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ................يا مهدي مدد
                            إخواني الأعزاء إلى هنا ( قلم أينجا رسيد سر بشكست ) ، يعني لما وصل القلم إلى هنا انكسر رأسه ، والآن تعرف بعد التأمل والتدقيق أن الحق مع معا .
                            فقد أثبتنا وبالأدلة التي لا شبهة فيها ، مع التدقيق والتمحيص والمناقشة القصيرة والطويلة ما يلي :
                            ( المتعة كانت مباحة على عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ) و ( نص على إباحتها القرآن الكريم ) و ( لم يثبت ما ينسخها من كتاب أو سنة صحيحة الإسناد ) ( إذن لا موجب للحكم بتحريمها أصلا ) .
                            ومن أراد الحقيقـــــــــــة في هذه المسألة فليراجع بحثنا الطويل ورد الأخوة الأفاضل ، فإنه سيعرف الرد على الإشكالات الواهية التي ذكرت قبل أن تلد لترد علينا ، من قبيل أن الآية الكريمة هل نزلت في المتعة ووجود آية كريمة تنسخ ، وأحاديث تحرم وما إلى ذلك ، فإنه كله – بعونه تعالى – أزلنا الستار عنه ، وأزحنا اللبس فيه ، وأثبتنا زيغه ، وبينا الحق – علميا - أن المتعة حــــــــــــــــــــلال إلى يوم الدين .
                            ومن أغرب ما يكون أني كنت وقبل طرح السؤال علينا حول أدلة نزول الآية في المتعة كنت قد بينتها وبإسهاب ، ثم أتى أحد الإخوان الأعزاء وطرحه علينا ، وعلى كل فقد بينا عذره في ذلك ، ولم لم يلتفت إلى الحق ، فتأمل جيدا .
                            ولكن بقي ما ذكره أخي الفاضل الشيخ الملقب " سيدا شباب أهل الجنة " : (فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لماذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخوبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبةوزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجةالغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله فيالنكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلىقول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكمفيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول اللهتبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكمما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانتالآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعةلا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسىالكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأنكانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذافي وسائل الشيعة ج28 ص 68.
                            فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ،أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تباركوتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعيبدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدامفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين} ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصنولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلاممع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلاغلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني. ) .
                            أقول – وأنا العبد الفقير - :
                            أولا : أشكرك جزيل الشكر على دعوتي للتأمل بالآية الكريمة .
                            ثانيا : لقد كنت لأزيد شكرك إلا أنك قلت : ( ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا....عناد محض...ما ناظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني ) فإن هذا هو المصادرة بعينها ، حيث تثبت الحق معك – أرشدك الله – ومن يخالفه هو على الباطل ، ثم تنعته – دون سماعك جوابه على ما أشكل على عقلك – بالجاهل ، فمن تنعت بالجاهل – هداك الله – فلقد انقشع الحق وزهق الباطل – وأقصد الحق في هذه المسألة ولا أقصد الإساءة – إن الباطل كان زهوقا .
                            ثالثا : مسألة فهم الآية والتأمل بها فقد تعرضت لها مفصلا ، ودون تردد ، فليراجع الأخ الكريم عنوان # ما دل على مشروعية المتعة زمن الرسول الأكرم (ص) # في قولنا : (ثالثا :أنَّ سياق الآية بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من آيات يدلنا على اختصاصها بشأن المتعة ...) ، فيتضح أننا قد تأملنا ، ولم نلتهِ بتعصب الرأي .
                            ثالثا : كنت لأربأ بالأخ العزيز أن لا يطرح هذا السؤال ، وهذا يدل على عدم اطلاعه على هذه الأمور ، فإن للإحصان معانٍ عدة منها التعفف والزواج ، وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح ، بل لا بد من الرجوع إلى القرائن ، والتي تدل – حتما كما سنبين فيما – على التعفف دون الزواج الدائم ، هذا إذا لم نقل بوجود حقيقة شرعية بالمتعة ، وقد بين أنها كانت أيام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – وفي عهد الخليفة أبا بكر وشطرا من عهد الخليفة عمر ، بعنوان # ما دل على مشروعية المتعة زمن الرسول الأكرم (ص) # فتكون هي الأصل والباقي بحاجة إلى دليل .
                            أما لغــــــة فواضح تعدد معنى الإحصان ، أذكر على سبيل المثال ( وامرأة حصان ، كسحاب : عفيفة عن الريبة ، وفي التنزيل : ( التي أحصنت فرجها ) ، فهي محصنة ومحصينة ، بكسر الصاد وفتحها : عفت أو تزوجت .|تاج العروس الزبيدي ج18 ص149 .
                            وأمــا بحثــًا وتدقيقا ، فنقول : ( بل إن الإحصان في باب الحدود يختلف عن الإحصان هنا ، فهناك وكما قال العلم الهدى في باب الحدود : "ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الإحصان الموجب في الزاني الرجم هو أن يكون له زوجة أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية ، لأن هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام ، ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات " الانتصار للشريف المرتضى ص521 ، فيصبح كلام الإمام - عليه السلام – في الحدود لا في تفسير الآية الكريمة ، وتأمل في الرواية تعلم المراد (عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسىالكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأنكانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذافي وسائل الشيعة ج28 ص 68. ) .
                            إذن الآية الكريمة تعني العفائف ، وكما قال ( ابن عباس : " محصنات " : عفائف غير زوان )/ زاد المسير لابن الجوزي ج2 ص111
                            وإذا لملمنا البحث كله فنقول :
                            إن قلت : لمَ لا يجوز أن يُراد به الدائم هنا لأنه يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار ، ويؤيده هذا صدر الآية فإنه يتضمن انتفاء الإحصان ، ومعلوم أن المتعة لا تحصن عندكم ؟.
                            قلت : الجواب عن الأول ، أنا قد بينا أن ذلك حقيقة في المتعة ، فلو دل على غيره لزم المجاز أو الاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، ولو دل على القدر المشترك لم يفهم أحدهما بعينه ، وعن الثاني بالمنع من إرادة الإحصان الذي يثبت معه الرجم ، بل معنى التعفف ، ويؤيده قوله تعالى : " غير مسافحين " ، فتأمل جيدا .
                            2 - لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشيء ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، أما بطلان اللازم فللإجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها وجب نصف مهرها ، وأما بيان الملازمة : فأنه علَّق وجوب إيتاء الأجرة بالاستمتاع فلا يجب بدونه .
                            إن قلت : لم لا يجوز أن يراد به المهر المستقر ومعلوم أنه لا يستقر الا مع الدخول فعبر بالاستمتاع عن الدخول ؟.
                            قلت : لم يتعرض في الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء ، على أنا نقول : الاستمتاع أعم من الدخول وعدمه ، والعام لا دلالة له على الخاص ، ويكون حينئذ تقرير الآية : فالذي استمتعتم به منهن فآتوهن مجموع أجورهن ، لان الأجرة في الكل حقيقة وفي بعضه مجاز ، فكان يجب الاستقرار ولو بتقبيلة أو نظرة بشهوة ، وهو باطل .
                            ويقول الطبرسي ( رض ) في " مجمع البيان " ( مضافا إلى ما سبق في ص 21 ) : " ومما يدل على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع : انه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء ، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ، ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد ، لأنه قال : " فآتوهن أجورهن " ولا خلاف في أن ذلك غير واجب ، وإنما تجب الأجرة بكمالها بنفس العقد في نكاح المتعة .
                            ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأضاف النهي إلى نفسه لضرب من الرأي " (مجمع البيان 5 / 23 .) .
                            ويقول العلامة الطباطبائي ردا على القائلين بأن المقصود بالاستمتاع هو النكاح : " ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية ان المراد بالاستمتاع هو النكاح ، فان ايجاد علقة النكاح طلب منها هذا ، وربما ذكر بعضهم ان السين والتاء في استمتعتم للتأكيد والمعنى تمتعتم ، وذلك لان تداول نكاح المتعة بهذا الاسم ومعروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين .
                            على أن هذا المعنى على تقدير صحته وانطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله ( فآتوهن أجورهن ) فان المهر يجب بمجرد العقد ولا يتوقف على نفس التمتع ولا على طلب التمتع الصادق على الخطبة وإجزاء العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك بل يجب نصفة بالعقد ونصفه الآخر بالدخول .
                            على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره ، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب ، وذلك كقوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " وقوله تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " ( وقوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " . . . إلى قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " .
                            وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " . مسوقة للتأكيد ، يرد عليه : أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله تعالى : " وإن أردتم استبدال " الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية ، فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك ." الميزان : 4 / 273 .
                            ولا أنسى شكر أخي الكبير وناصر الحق صوت الهداية على متع به أنظارنا من تعليقاته ، ونسأله أن لا يحرمنا منها دائما ، وكذلك أخي العزيز الجياشي ، والسلام عليهما ورحمة الله وبركاته .
                            وبذلك نكون قد أحطنا بالمسألة خبرا ، وانقدح في الأذهان ، بلا ريب ، أن المتعة جائــــزة بلا إشكال .
                            وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على محمد وآله الطاهرين .

                            تعليق

                            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                            حفظ-تلقائي
                            x

                            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                            صورة التسجيل تحديث الصورة

                            اقرأ في منتديات يا حسين

                            تقليص

                            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                            يعمل...
                            X