إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

1. كيف أميز الأعلم حقا مع أن لكل مرجع من يدّعي له الأعلمي

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    أحسَنتَ و أجدتَ حسيني للابد .
    و عجبي ممن قال ان اهل الخبرة لا ينفعون .
    قوله هذا يعني ان عديمي الخبرة هم النافعون (هذا بالطبع له و لامثاله ) و هذا احد اسباب انحرافهم .
    فهل عجلهم الذي نسفه الله نسفا .كان من اهل الخبرة عديمي الفائدة ؟ ام كان من عديمي الخبرة اهل الفائدة ؟

    تعليق


    • #32
      كل الفقهاء يشيرون الى وجوب البحث والفحص عن الاعلم الجامع للشرائط

      تعليق


      • #33
        بسم الله الرحمن الرحيم
        الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيما سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين،وبعد..
        هل يجب تقليد المجتهد الأعْلَم مِن بين العلماء؟

        سأنقل بعض الكلمات لبعض علمائنا:
        إرشاد الأذهان -العلامة الحلي- ج 2 -ص 138:
        ويتعيَّن تقليد الأعلم مع الشرائط.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة -الشهيد الأول- ج 1 -ص 43:
        ...فإن تعدَّد(المجتهدون)وجب اتباع الأعلم الأورع -كما تضمَّنه الحديث- لزيادة الثقة بقوله.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        مجمع الفائدة -المحقق الأردبيلي- ج 12 -ص 20:
        ويتعيَّن تقليد الأعلم مع الشرائط.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        كتاب القضاء (ط.ق) -الشيخ الآشتياني- ص 24:
        إذا دار الأمر بين تقليد الأعلم وتقليد غيره كان تقليد الأعلم متعيِّنًا عند المشهور لقوَّة قوله بالنسبة إلى غيره.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج 33 - ص 325:
        ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط .
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        القضاء والشهادات -الشيخ الأنصاري- ص 52:
        كما يجب على الناس[تقليد الأعلم]في الفتوى (مع) استجماعه (الشرائط) المذكورة للقضاء على المشهور
        بل لا خلاف يوجد إلا عن بعض مَن عاصرناه
        وفي(كتاب)منية المريد:لا نعلم فيه مخالفًا
        وفي(كتاب)المعالم نسَبَهُ إلى بعض الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم
        وفي شرح الكتاب أنه نقل عليه الإجماع
        وفي(كتاب)الرياض دعوى الإجماع عليه مِن السيد،ولعلها الحجة في مثل المسألة التي هي مِن مسائل الفروع -على ما حقّقناه في الأصول- مضافًا إلى الأصول السليمة عما يُتوَهم وروده عليها -كما سيجئ- وإلى ما هو المجبول في العقول مِن تقديم الأعلم مِن أهل الخبرة في جميع أمورهم.
        ولولا ما قَرَعَ سمْعَهم مِن مخالفة بعض العلماء في المسألة لم يأخذوا في مسألةٍ مِن فنون علْمِ الدين بِقَوْل غير الأعلم مع تَيَسُّر الأخذ بِقَوْل الأعلم.
        مضافا إلى مقبولة عمر بن حنظلة...{مقبولة ابن حنظلة هي رواية واردة في رجلَين مِن أصحابنا بينهما منازعة في دَين أو ميراث،قال فيها(الراوي للإمام عليه السلام):فإنْ كان كلٌّ منهما اختار رجلاً مِن أصحابنا فرَضِيَا أن يكونا الناظرَيْن في حقّهما،فاختلفا فيما حكمَا،وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ فقال(عليه السلام:[الحكم ما حكم به أعدلُهما وأفقهُهما وأصدقُهما في الحديث وأورعُهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر]}. مع أن الرواية-عند التأمل-ظاهرة في أن ترجيح حكم الأعلم مِن أحد الحاكمَيْن على الآخر مِن جهة رجحان فتواه،بل مِن جهة رجحان روايته التي هي مأخذ فتواه،ولذا كان مورد السؤال والجواب في باقي الرواية في تعارض روايتهما.وبالجملة،دلالة الرواية على ترجيح فتوى الأفقه واضحة عند التأمل،غير محتاجة إلى ضميمة ، ولذا ادعى الشهيد الثاني-فيما حُكِي عنه-أنَّ الرواية نصٌّ في المدعى.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        مستمسك العروة -السيد محسن الحكيم- ج 1 -شرح ص 26:
        (تقليد الأعلم)هو المشهور بين الأصحاب
        بل عن المحقق الثاني الإجماع عليه
        وعن ظاهر السيد في الذريعة كونه مِن المسلمات عند الشيعة.
        وعن جماعة ممَّن تأخر عن الشهيد الثاني جواز الرجوع إلى غير الأعلم(وذكَر عددًا مِن أدلتهم وبدأ يردّ عليها،إلى أن قال وأما لزوم العسر (مِن تقليد الأعلم)فممنوع كلِّيَّةً،كيف وقد عرفت أنَّ المشهور المدعى عليه الإجماع وجوب الرجوع إلى الأعلم في أكثر الأعصار،ولم يلزم مِن العمل بهذه الفتوى عسرٌ على المقلِّدين...وبالجملة:محلّ الكلام ما إذا أمكن الرجوع إلى الأعلم بلا عسر ولا حرج... وبالجملة:فلا يتضح دليلٌ على جواز تقليد المـَفْضُول مع تيسُّر الرجوع إلى الأفضل، ومقتضى بِنَاء(وسِيرَتهم)العقلاء تعيُّن الرجوع إلى الأفضل،والتشكيكُ في ثبوتِ بناء العقلاء على ذلك يَنْدَفِع بِأقلّ تأمّل.
        مضافًا إلى الأصل العقلي عند دوران الأمْر في الحجِّيَّة بيْن التعْيِين والتَّخْيِير الذي عرفته فيما سبق،فإنَّ رأْي الأفضل معلومُ الحجِّيَّة،ورأْي المفضول مشكوكُ الحجية.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        الاجتهاد والتقليد -السيد الخميني- ص 58:
        الرابع: في تشخيص موضوع جواز التقليد...ولا بد قبل الورود في بيان الأدلة مِن تأسيس الأصل.فنقول:لا إشكال في أنَّ الأصْل حرمة العمل بما وراء العلم عقلاً ونقلاً،كما لا إشكال في أنَّ التقليد -أي الأخْذ بِقَوْل الغير،ومتابعة رأْيهِ في العَمَل- عمَلٌ بِغَيْر العِلْم،سواءً كان دليله بناء العقلاء كما سنتعرض له،أو التعبد الشرعي مِن إجماعٍ أو غيره.وقد خَرَجَ مِن الأصل تقليدُ الفاضل(الأعلم)إجماعًا،بل ضرورةً، لِوضُوح عدم كوْن الناس كلهم مكلَّفِين بِتَحصيل العلم والاجتهاد، وبطلان وجوب العمل بالاحتياط أو التجزِّي فيه، فلا إشكال في جواز الاكتفاء بِتقليد الأعلم، وخروجِه عن حرْمة العمل بغير العلم، فبَقِي الرجوعُ إلى غيره (غير الأعلم) تحت الأصل (وهو حرمة التقليد لأنه عملٌ بغير العلم)،ولا بد مِن خروجه عنه مِن التماس دليل... .
        وقد يُقَرَّر الأصْل:بأنَّ الأصل عدمُ حجِّيَّة رأْيِ أحدٍ على أحد،خَرَج منه رأْيُ الأعلم،وبقي غيرُه.
        (ثم قال الإمام الخميني قدس سره):تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول:
        وقد تشبَّث القائلون بِجواز الأخْذ مِن غير الأعلم بِأصولٍ غيْر أَصِيلَة(وشرع في ذكر بعضها والرد عليه،ثم قال أعلى الله مقامه:فتحصَّل مما مضى)أنَّ الأصْل مع القائلين بعدم جواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        كتاب الاجتهاد والتقليد -السيد الخوئي- شرح ص 134:
        وجوب تقليد الأعلم:
        هذا هو المعروف بين أصحابنا " قدس الله أسرارهم "
        وعن ظاهر السيد في ذريعته أنه مِن المـُسلَّمَات عند الشيعة
        بل عن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه
        ونُسِب إلى جَمْعٍ ممَّن تأخر عن الشهيد الثاني "قده" عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير الأعلم،وتفصيل الكلام في ذلك يقع في موردَيْن:
        أحدهما: فيما يَسْتَقِلُّ( يُدْرِك ويَحْكُم)بهِ عقْلُ العامِّي في نفسه -أي مِن غير تقليدٍ في المسألة- وأنَّ وظيفتَه هل هي الرجوع إلى تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين تقليد غير الأعلم؟
        وثانيهما: فيما تَقْتَضِيه وظيفة المجتهد حسبما يَسْتَظْهِره مِن الأدلة الاجتهادية وأنه هل يمكنه الإفتاءُ بِجواز الرجوع إلى غير الأعلم أو ليس له سوى الحكم بوجوب تقليد الأعلم؟
        أما المورد الأول(إدراك وحُكْم غير المجتهد): فلا ينبغي التوقُّف في أنَّ العامي يستقل عقلُه بِلُزوم الرجوع إلى الأعلم عند العِلْم بِالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى،وذلك لِدَوَران الأمْر بين أن تكون فتوى كلٍّ مِن الأعلم وغيرِه حجَّة تخْيِيرية(فيكون المكلَّف العامي مُخَيَّرًا بين الفتوييْن)وبين أن تكون فتوى الأعلم حجَّة تعيينية(فيتعيَّن عليه الأَخْذ بِفتوى الأعلم فقط،وذلك)لِلعلم بِجواز تقليد الأعلم على كلِّ حالٍ...ففتوى الأعلم إمَّا أنها في عَرْض فتوى غير الأعلم فالمكلف يتخير في الرجوع إلى هذا وذاك أو أنها متقدِّمة على غيرها(فتكون فتوى الأعلم مُبْرِئة للذمة يقينًا)،وحيث أن فتواه متيقنة الحجية وفتوى غير الأعلم مشكوكة الاعتبار فيستقلّ(ويحكُم) عقل العامي بوجوب تقليد الأعلم وعدم جواز الرجوع إلى غيره،لِلشّكّ في حجية فتواه(فتوى غير الأعلم)وهو(أي الشك في الحجية)يُسَاوِق(في درَجَة)القطْع بِعدمِها.فإنَّ غيْر ما عُلِم حجِّيتُه يَقْتِرن دائمًا بِاحْتِمال العقاب،والعقل يستقلّ بِلزوم دفْعِ الضرَر المـُحْتَمَل(والضرر هنا)بِمعنى العقاب.
        إذن،النتيجة وجوب تقليد الأعلم حسب ما يدْرِكُه عقلُ العامي واجتهادُه،وقد قدَّمنا أنَّ مسألة جواز التقليد ليست تقليدية.
        وأما المورد الثاني(وظيفة المجتهد): فتفصيل الكلام فيه أنَّ لِلمسألة صورًا ثلاثًا:
        "الأولى": ما إذا عُلِمَت موافقة الأعلم وغير الأعلم في الفتوى بجميع خصوصياتها.
        "الثانية": ما إذا عُلِمَت مخالفتهما في الفتوى،كمَا إذا أَفْتَى الأعلم بِوجوب شيءٍ وأفْتى غيرُ الأعلم بِحرمته أو بإباحته.
        "الثالثة": ما إذا شَكَكْنا في ذلك ولم يُعْلَم موافقتهما أو مخالفتهما.
        (سَأنقُل بحث السيد الخوئي أعلى الله مقامه في الصورة الثانية فقط،لأنها محلّ الابتلاء):
        وأما الصورة الثانية: أعني ما إذا عُلِمَت المخالفة بينهما ولو على سبيل الإجمال، كمَا إذا عُلِم بِمخالفتهما في المسائل التي هي محلِّ الابتلاء،وكان فتوى غيرِ الأعلم على خلاف الاحتياط،أو كان كلٌّ منهما موافقًا للاحتياط مِن جهَةٍ ومخالِفًا له مِن جهةٍ فقَدْ قَدَّمْنا أنَّ المعروف بين أصحابنا(علمائنا)وجوبُ تقليدِ الأعلم،وعن شيخنا الأنصاري(قده)أنه لم يُنْقَل فيه خلافٌ عن مَعْرُوفٍ.
        بل ادَّعَى بعضُهم عليه الإجماع.
        وذهب جماعة ومنهم صاحب الفصول إلى جواز الرجوع إلى غير الأعلم.
        أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم:
        واستدل عليه بِوُجوه:
        (الوجه الأول وهو)عُمْدَتها(المهمّ منها)التَّمَسُّك بِإطْلاق الأدلة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه وحجيةِ رأيه وفتواه،فـ(قالوا)إنَّ قوله عَزَّ مِن قائل: {فلولا نفر مِن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين...}،والأخبار الآمِرة بالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن، أو زكريا بن آدم وأمثالهما (مِن العلماء في زمن الأئمة عليهم السلام)،وكذا سائر الأدلة الدالة على جواز تقليد الفقيه(كلّ هذه الأدلة)لم تُقَيَّد بِمَا إذا كان العالِم أو الفقيه أعلَمَ مِن غيرهِ.بل مقتضى إطلاقِها جواز الرجوع إلى كلٍّ مِن الأعلم وغيره إذا صَدَق عليه عنوانُ العالِم أو الفقيه أو غيرُهما مِن العناوين الواردة في الروايات،(سواءً)عُلِمَت مخالفتهما أو موافقتهما في الفتوى أم لم تُعْلَم،هذا.بل ربما يُقال إنَّ الغالب بين أصحابهم –عليهم السلام- الذين أرجَعُوا الناسَ إلى السؤال عنهم في الأخبار المتقدمة هو المخالفة في الفتوى لِنُدْرَةِ التوَافُق بين جمْعٍ كثير،ومع غلبة الخلاف(المذكور فإنهم)لم يُقَيِّدوا -عليهم السلام- الرجوعَ إليهم بِما إذا لم تكن فتوى مَنْ أُرْجِع إليه مخالِفةً لِفتوى غيره مِن الفقهاء، مع العلم العادي باختلافهم أيضًا في الفضيلة، لِعدم احتمال تساوي الجميع في العلمية والفقاهة، وهذه قَرِينَة(دلالة)قَطْعِيّة على أنّ الأدلة المتقدمة مُطْلَقَةٌ، وأنّ فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم في الحجية والاعتبار، وإن كانت بينهما مخالفة.
        و(يُشْكَل عليه ويَرِد)فيه: أنَّ الغَلَبَة المذكورة لا يمكن أن تكون قرينةً على المـُدّعى(وأنه يجوز الرجوع للفقهاء بدون النظر إلى الأعلمية وغيرها مِن المميزات)، والوجْه(والنُّكْتَة)فيه(في الإشكال):
        أنّ المخالفة في الفتوى -وإنْ كانت كثيرة،بل هي الغالب كما ذكر،وكذلك اختلافهم في الفضيلة والعلم- إلا أنَّ العلم بِالمخالفة أَمْرٌ قد يكون وقد لا يكون، ولم يُفْرَض في شيءٍ مِن الأخبار الآمِرَة بالرجوع إلى الرواة المـُعَيَّنِين علْم السائل بالخلاف، و(بَيْنَما)كلامنا في الصورة الثانية إنما هو في فرْضِ العلم بالمخالفة بين الأعلم وغيره، فالأخبار المذكورة -لو دلَّت- فإنما تدل على المدعى بالإطلاقٍ، لا أنها وارِدَة في موْرِد العلم بالمخالفة لِتَكُون كالنَّصِّ في الدلالة على حجية فتوى غير الأعلم في محلّ الكلام، فليس في البَيْن إلا الإطلاق.
        (والإطلاق لا يُتَمَسَّك به حِين التعارُض،وما نحن فيه مِن أمثلة التعارض بين رأي الأعلم ورأي غير الأعلم فيتساقط الرأيان،ولا يعتمد عليهما،والمرجع بناء العقلاء وسيرتهم في الرجوع للأعلم).
        الوجه الثاني(مِن أدلة القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم): أنّ وجوب تقليد الأعلم عَسِرٌ على المكلفين،وذلك للحرج في تَشْخِيص(تَحْدِيد) مَفْهُوم الأعلم،وفي تَمْيِيز مَصَاديقه،وفي وجوب تعلُّم آرائه وفتاويه،وهذا لأنه لو وجب تقليد الأعلم وَجَبَ على كلّ مكلف أنْ يَتَعلّم فتاواه ويحصِّل آراءَه مِن مَظَانِّها(مواضعها الصحيحة) وهذا فيه حرجٌ على أهل البلاد فضلاً عن سكنة القرى والبوادي، فالاقتصارُ على تقليد الأعلم فيه حرجٌ عظيم، وهو(الحرج) مرفوع في الشريعة المقدسة.
        والجواب عنه:أنّ شيئًا مِن تلك المراحل لا يستلزم الحرج:
        أما تشخيص مفهوم الأعلم فلِمَا يأتي مِن أنَّ المراد به هو مَن كان أقوى استنباطًا لِلأحكام وأَمْتَنَ استنتاجًا لها مِن أدلتها،وهذا يَتَوَقّف على معرفته(الأعلم)بِالقواعد والكُبْرَيَات وعلى حُسْن سَلِيقته في تطبيقها على صُغْرَيَاتها(هذه طريقة الاستنباط)، ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر،فالأعلمُ في الأحكام الشرعية كالأعلم في بقيَّة الصنايع والعلوم كالهندسة والطب وغيرهما،فكمَا أنه لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم في تلك الموارد فإنَّ الأعلم فيها هو مَن عَلِم بقواعدها وكبرياتها وكان له حسن سليقة في تطبيقها على مواردها وصغرياتها ولا يكفي فيه مجرد القوَّة(القدرة)على الكبريات أو الإحاطة بالفروع بل يتوقف على أن يكون الطبيب -مثلاً- مع ما له مِن الإحاطة بجميع أقسام المرض وأدويتها وطرق معالجتها( لابد أن يكون)متمكنًا مِن تطبيق تلك القواعد على مواردها.فكذلك الحال في علم الفقه كما بيَّنّاه،إذًا لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم بِوَجه.
        وأما تمييز مصاديقه وأفراده فهو أيضًا مما لا حرج فيه،وذلك لأن الأعلمية نظير غيرها مِن الأمور تَثْبُت بالعلم الوجداني،وبالشّيَاع المـُفِيد له،وبالبيِّنة،وهذا لا يَمسّه أيُّ حرج.
        وأما تعلُّم فتاواه،فلأنه يتيسر بِأَخْذ رسالته،ونشرُها مِن السهولة بِمكانٍ وبالأخص في زماننا هذا وما يقاربه،وهذا لا نرى فيه حرجًا بِوَجه... .
        الوجه الثالث(مِن أدلة القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم): سِيرَة المـُتَشَرِّعَة، حيث جَرَت على رجوعهم فيما يُبْتَلَوْن به مِن المسائل إلى أيِّ شخص عالم بِحكمها مِن غير أن يفحصوا عن الأعلم بتلك المسألة،فلو كان تقليد الأعلم واجبًا عندهم لَزِم عليهم الفحص عن وجوده.
        و(يشكل)فيه:أنه إنْ أُرِيد بذلك صورة عدم العلم بالمخالفة بين فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلم فلا يَبْعُد دعوى قيام السيرة فيها على عدم الفحص عن الأعلم. وأما لو أُرِيد بذلك صورة العلم بالمخالفة بينهما كما هي محل الكلام فلا مجال فيها لدعوى السيرة(المذكورة)بوجه،بل هي دعوى ظاهرةُ الفساد فإنّ الأمرَ بالعكس والسيرةُ جاريةٌ على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة كما هو المشاهَد في غير الأحكام،-مثلاً- إذا عيَّن الطبيبُ دواءً وخالَفَه في ذاك مَن هو أعلم منه لم يعتمدوا على معالجته هذه بوجْهٍ وإنما يتبعون رأيَ الأعلم فلاحِظْ.
        الوجه الرابع(مِن أدلة القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم):أنَّ الأئمة -عليهم السلام-قد أرجعوا جماعةً مِن العوامّ إلى أشخاص معيّنين مِن أصحابهم كيونس بن عبد الرحمان، ومحمد بن مسلم وغيرهما مع أنهم -عليهم السلام- موجودون بين الناس،فإذا كانت فتاوى هؤلاء حجّة معتبرة مع وجود نفس الإمام –عليه السلام- كانت فتاواهم حجة عند وجود الأعلم بِطريق أولى،فإنّ الأعلم لا يزيد عن نفس الإمام –عليه السلام-.
        والجواب عنه:أنّ الاستدلال بذلك إنما يتم فيما إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم مطلقًا،وأما لو خصصنا وجوبه بصورة العلم بالمخالفة بين الأعلم وغيره كما هو الصحيح على ما يأتي بيانه فلا وقْع لهذا الاستدلال بِوجه،إذ الإمام –عليه السلام- إنما أَرْجَعَ إليهم السائلَ لِعَدم العلم بِمخالفتهم معه –عليه السلام- فيما يفتون به(بل العلم بعدم المخالفة)،ولا يُحتمَل أن يرجعَه إليهم مع العلم بمخالفتهم مع الإمام -عليه السلام- فالاستدلالُ بالأولوية ساقطٌ.
        هذا تمام الكلام في الوجوه المستدل بها على حجية فتوى غير الأعلم.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        تعاليق مبسوطة -الشيخ محمد إسحاق الفياض- ج 1 - شرح ص10:
        ...حيث أنّ عُمْدة الدليل على وجوب تقليد الأعلم في موارد الخلاف سيرةُ العقلاء الجارية على العمل بقوله في تلك الموارد دون غيره(غير الأعلم)،وبما أنّ سيرة العقلاء على العمل بشيء لا يمكن أن تكون جزافًا وبلا مبررٍ فلا محالة تكون مبنيَّة على نكتةٍ،وتلك النكتة هي:أَقْرَبِيَّةُ قولهِ إلى الواقع وكونُه أضْبطَ باعتبار أنه أكثر دقةً وعُمقًا في عملية الاستنباط نظريًّا وتطبيقيًّا... .

        تعليق


        • #34
          منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 6:
          (مسألة9): إذا علم أن أحد الشخصين أعلم مِن الآخر،فإنْ لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما،تخيَّرَ بينهما،وإنْ علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، ويحتاط-وجوبًا-في مدّة الفحص،فإنْ عَجَزَ عن معرفة الأعلم فالأحوط-وجوبًا- الأخْذ بِأحوط القولين مع الإمكان،ومع عدمه(مع عدم الإمكان)يختار مَن كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر،فإنْ لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخيَّر بينهما،وإنْ علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعيَّن أعلم وجَب الاحتياط،فإنْ لم يمكن وجب تقليد المعيَّن.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          الفتاوى الواضحة - للسيد محمد باقر الصدر - ص 21:
          5- إذا تعدّد المجتهدون الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة،وكانوا متَّفِقين في آرائهم وفتاويهم،فبإمكان المقلِّد أن يرجع إلى أيِّ واحد منهم ولكن هذا مجرد افتراض نظري وليس واقعًا في الحياة العملية عادةً، لأنّ الاجتهاد مثارٌ للاختلاف بين المجتهدين غالبًا.فإذا اختلفوا وعلم المقلِّد بأنهم مختلفون في آرائهم فلمَن يرجع؟ ومَن يقلِّد؟
          الجواب:إنه يَرجِع إلى الأعلم في الشريعة،والأعْرَف والأقْدَر على تطبيق أحكامها في مواردها،مع فهْمٍ للحياة وشؤونها بالقدر الذي تتطلّبه معرفةُ أحكامها مِن تلك الأدلة.وبعبارة موجزة:يجب على المقلِّد أن يقلد الأعلمَ مِن المجتهدين في هذه الحالة.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          تعليقة على العروة الوثقى -السيد علي السيستاني-ج1-هامش ص11:
          (يجب تقليد الأعلم)فيما إذا علم - ولو إجمالاً - بالمخالفة بينهما.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية-الشيخ المنتظري-ج2-ص 183:
          ...نعم،لو قلنا في مسألة التقليد بِتَعَيُّن تقليد الأعلم،كمَا هو الأقوى في صورة العلم باختلافهما تفصيلاً أو إجمالاً في المسائل المبتلى بها،فالمترافعان لو جهلا حكم المسألة وكان غرضهما تحصيل العلم بها فلا محالة يجب عليهما مِن أول الأمر الرجوع إلى الأعلم.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج 1 - ص 8:
          (مسألة6) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط إذا اختلفت فتواه عن فتوى غيره في المسائل المبتلى بها،وعلم بذلك المكلف تفصيلاً أو إجمالاً.ويجب الفحص عنه.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني -ج 1- ص 5:
          (مسألة4): الأقوى وجوب تقليد الأعلم،وإن لم يختلف المجتهدون في الفتوى.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          أجوبة الاستفتاءات -السيد علي الخامنئي-ج 1- ص 9:
          س15: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟
          (أجاب سماحة الإمام عن تقليد الأعلم بما يلي):
          الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          توضيح المسائل - الشيخ محمد تقي بهجت - ص 8:
          (4)- يجب على الأظهَر تقليد الأعلم بين المجتهدين الجامعين للشرائط حتى لو كان غيره أورَع منه وأعدَل.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم-ج1-ص7:
          (مسألة4): إذا اختلف المجتهدون في الفتوى فإنْ كان أحدهم متفوِّقًا على الآخرين بمرتبةٍ معتدٍّ بها وجب اختيارُه.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          منهاج الصالحين.الشيخ جواد التبريزي ج1:
          ( مسألة 8 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى،وجَب الرجوع إلى الأعلم، أو محتمل الأعلمية بخصوصه.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          منهاج الصالحين-الشيخ محمد إسحاق الفياض-ج1-ص10:
          (مسألة9): إذا تعدّد المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط التقليد فإن كانوا متفقين في آرائهم وفتاويهم فبإمكان العامي أن يرجع إلى أيٍّ واحد منهم،وإن كانوا مختلفين في الآراء والفتاوي -كما هو الغالب- وعلم المقلد بذلك وجب الرجوع إلى الأعلم منهم في هذه الحالة،وإن كانوا على مستوى واحد وجب الأخذ بمن كان قوله مطابقًا للاحتياط إن أمكن،وإلا تخيَّر في الأخذ بقول أيٍّ واحد منهم.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          المسائل المنتخبة - السيد محمد صادق الروحاني - ص10:
          (مسألة17): إذا كان أحد المجتهدين أعلم مِن الآخر يجب تقليد الأعلم.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي-ج1-ص5:
          (مسألة6) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط إذا اختلفت فتواه مع فتوى غيره في المسائل المبتلى بها،وعلم بذلك المكلف تفصيلاً أو إجمالاً.ويجب الفحص عنه،نعم في فتاوى الأعلم النادرة والشاذة وفتوى غيره الموافقة للمشهور يعمل بِأحوط القولين.
          لو أفتى غير الأعلم بجواز الرجوع لغير الأعلم:
          تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 1 - ص 6:
          مسألة 7- يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم،فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية،وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره،ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم،نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله،بل لكونه موافقا للاحتياط.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          هداية العباد - السيد الگلپايگاني -ج1-ص 8:
          ( مسألة 9 ) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره،وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده هو وتقليد غيره،إما إذا أفتى غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم،فلا يجوز تقليده. نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله،لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          تعليق


          • #35
            (م_14)إذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط عمداً بما فيه شرط الاعلمية كان كمن عمل من غير تقليد
            (م_22) يثبت الاجتهاد والاعلمية أيضاً بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة وبخبر الثقة أو العدل مع حصول الوثوق الشخصي بقوله .


            المصدر :منهج الصالحين
            للسيد محمد الصدر (قدس سره الشريف)






            المصدر :منهج الصالحين
            للسيد محمد الصدر (قدس سره الشريف)






            س6 : إذا كان في وقتنا هذا المكلف يطمئن قلبه لأحد العلماء في حين يوجد بعض المجتهدين من يقول بأعلمية غير هذا المجتهد ؟



            بسمه تعالى: يعمل باطمئنانه بعد سقوط قول أهل الخبرة بالتساقط


            الرسائل الأستفتائية الثلاث



            للسيد: محمد الصدر (قدس سره الشريف )



























            ندي يجب عليه أن يختار الأعلم من المجتهدين الأحياء فيقلده (الشهيد الصدر )
            س19 : إذا قلد مجتهداً فمات ورجع إلى الحي الأعلم في التقليد لكن رجوعه إليه كان خلاف فتواه مطلقاً إذا كان أعلم من الحي ولم يثبت لهذا المكلف أعلمية الحي على الميت فما حكم تقليده ؟ وما هو تكليفه في هذا الحالة؟



            بسمه تعالى : عندي يجب عليه أن يختار الأعلم من المجتهدين الأحياء فيقلده ولا أثر للفتوى السابقة.





            الرسائل الأستفتائية الثلاث
            للسيد: محمد الصدر (قدس سره الشريف )

            تعليق


            • #36
              هناك ضابطة قد وضعها السيد الشهيد(قده) الاو هي ضابطة الاصول فهذه الظابطة ليس بجديدة بل جميع الفقهاء يقولون ان الاصول هي منطق الفقه فهذه ليس بجديدة لكن الاشادة للأصول ابي جعفر لأنها المدرسة المجددة لتلك الاصول وهذه المدرسة قد أنجبت كثير من العلماء فنحن نقول ونؤيد ماذكره السيد الشهيد(قده)..ونتحفظ على أعلية سماحة السيد السيستاني(دا ضله)لأنه قد فند على يد السيد الشهيد مما أجبره سحبه من المكاتب الا وهو كتاب الرافد فقلنا ان الاصول هي منطق الفقه ومن ليس لديه اصول بغض النظر كانت لابي جعفر أو للمظفر فهو ليس بفقيه هذا من منظار السيد الشهيد الصدر(قده)

              تعليق


              • #37
                المشاركة الأصلية بواسطة نسيم الولاية
                هناك ضابطة قد وضعها السيد الشهيد(قده) الاو هي ضابطة الاصول فهذه الظابطة ليس بجديدة بل جميع الفقهاء يقولون ان الاصول هي منطق الفقه فهذه ليس بجديدة لكن الاشادة للأصول ابي جعفر لأنها المدرسة المجددة لتلك الاصول وهذه المدرسة قد أنجبت كثير من العلماء فنحن نقول ونؤيد ماذكره السيد الشهيد(قده)..ونتحفظ على أعلية سماحة السيد السيستاني(دا ضله)لأنه قد فند على يد السيد الشهيد مما أجبره سحبه من المكاتب الا وهو كتاب الرافد فقلنا ان الاصول هي منطق الفقه ومن ليس لديه اصول بغض النظر كانت لابي جعفر أو للمظفر فهو ليس بفقيه هذا من منظار السيد الشهيد الصدر(قده)





                اخي الغالي نسيم الولايه هل لديك


                معلومه بخصوص علم الأصول .... ولماذا السيد الصدر 0(قدسه سره)

                حدد يجب أن يفهم مطالب اباجعفر (قدس سره ) هل هذه

                الظابطه أشار إليها غيره من العلماء

                تعليق


                • #38
                  المشاركة الأصلية بواسطة نسيم الولاية
                  هناك ضابطة قد وضعها السيد الشهيد(قده) الاو هي ضابطة الاصول فهذه الظابطة ليس بجديدة بل جميع الفقهاء يقولون ان الاصول هي منطق الفقه فهذه ليس بجديدة لكن الاشادة للأصول ابي جعفر لأنها المدرسة المجددة لتلك الاصول وهذه المدرسة قد أنجبت كثير من العلماء فنحن نقول ونؤيد ماذكره السيد الشهيد(قده)..ونتحفظ على أعلية سماحة السيد السيستاني(دا ضله)لأنه قد فند على يد السيد الشهيد مما أجبره سحبه من المكاتب الا وهو كتاب الرافد فقلنا ان الاصول هي منطق الفقه ومن ليس لديه اصول بغض النظر كانت لابي جعفر أو للمظفر فهو ليس بفقيه هذا من منظار السيد الشهيد الصدر(قده)
                  اخي الفاضل
                  بارك الله فيك

                  كان احرى بك ان تتحدث بلغة الاطق لا التخصيص
                  اما تحفظك على اعلمية السيد السيستاني فهذا من شانك
                  اشر اليه كيفية البحث
                  والاسس الصحيحة للبحث حتى يتوصل اخينا الفاضل للاعلم من خلال بحثه لا من خلال رايك
                  اما بالنسبة لكون المفاضلة بالاعلمية تستند الى علم الاصول
                  اي من كان اعلم بالاصول اعلم بالفقه وهو الاعلم ففي ذلك خلاف لدى المراجع الاحياء منهم ( حفظهم الله ) والاموات ( قدس الله اسرارهم ) وان كان ذلك راجحا عقلا عندي
                  لان الاصول قاعدة كلية
                  عموما
                  ليكن مشاركتك بدون الانحياز لمرجع من المراجع حفظك الله
                  وعموما
                  شكرا لك على المعلومة

                  تعليق


                  • #39
                    المشاركة الأصلية بواسطة نسيم الولاية
                    هناك ضابطة قد وضعها السيد الشهيد(قده) الاو هي ضابطة الاصول فهذه الظابطة ليس بجديدة بل جميع الفقهاء يقولون ان الاصول هي منطق الفقه فهذه ليس بجديدة لكن الاشادة للأصول ابي جعفر لأنها المدرسة المجددة لتلك الاصول وهذه المدرسة قد أنجبت كثير من العلماء فنحن نقول ونؤيد ماذكره السيد الشهيد(قده)..ونتحفظ على أعلية سماحة السيد السيستاني(دا ضله)لأنه قد فند على يد السيد الشهيد مما أجبره سحبه من المكاتب الا وهو كتاب الرافد فقلنا ان الاصول هي منطق الفقه ومن ليس لديه اصول بغض النظر كانت لابي جعفر أو للمظفر فهو ليس بفقيه هذا من منظار السيد الشهيد الصدر(قده)
                    خوية انتة شوكت كملت ابتدائية ؟؟؟

                    ثم انتة بيش تتحفظ ؟ بامبرز لو غير نوعية ؟؟؟


                    ثم هاي (الظابطة) يعني مرة تشتغل ظابط؟


                    زين انتة جنت المسؤول على سحب كتاب الرافد من الاسواق؟


                    تعليق


                    • #40
                      المشاركة الأصلية بواسطة عمارمن النجف
                      اخوتي الاعزاء اني اريد الفائده لي والى كل من يقراء الموضوع الموضوع جداً مهم هناك عناصرانتهازيةتنتهز الفرصة لكي تتربع على مكان المرجعية الصادقة وتحكم باسمهاوتقودالناس بظلها وهي غيرمستحقة لهذا المكان ولكنها تتصدى لتحقيق أغراضها الخاصةومنافعها الخاصة .... فيجب ان نحدد الطريق العام الذي تختار الأمة من خلاله تذهب الى المرجع الصحيح وتميزه عن المرجع ذوصاصب الادعاء الكاذب غير المؤهل لقيادة الأمة...فأني دائماً اقراء كتب السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره) لكي استفاد من علمه فكان السيد
                      دائماً يحذر المجتمع من الانتباع الاعمه فكان يوصي
                      الصدر (قدس سره) في كاسيت عنوانه (حقائق المرجعية) : (الذي ليس له أصول اعزلوه والذي لم يدرس مطالب وأصول أبي جعفر ليس له مرجعية وليس ان يدّعي المرجعية) ؟؟؟ لماذا السيد الصدر
                      يحدد يجب ان تكون اصول محمد باقر الصدر (قدس سرة) لاغيرها افيدوني جزاكم الله خير الجزاء





                      السلام عليكم
                      اخي المحترم عمار من النجف // أن المولى المقدس الصدر ( قدس) قد سهل علينا مهمة البحث والفحص عن معرفة الأعلم

                      حيث جعل ضابطه لتميز الاعلم
                      سؤل السيد (قدس سره) كيف نعرف المجتهدالحقيقي ؟ فأجاب سماحته في مسائل وردود ج 3 مسألة 39:
                      السؤال : ( هلالمجتهدأو مرجع التقليد يحتاج إلى إجازة من الفقهاء الآخرين يشهدون باجتهاده أم الفقهالاستدلالي كافٍ لإثباتذلك) ؟
                      الجواب :
                      (
                      بسمه تعالى , الإجازة انما هي لتعريفالناس بالاجتهاد وإلا فهي لا دخل لها بوجود الاجتهاد حقيقة فإذا كانالاجتهاد ثابتاً بطرق أخرىكالفقه الاستدلالي كفى……


                      ومقولته المشهور ({ من لا أصول له فأعزلوه . من لم يدرس مطالب أبي جعفر ليس له مرجعية وليس لهأن يدعي المرجعية }
                      التعديل الأخير تم بواسطة انيس مسلم; الساعة 10-02-2011, 09:46 PM.

                      تعليق


                      • #41
                        المشاركة الأصلية بواسطة انيس مسلم
                        السلام عليكم
                        اخي المحترم عمار من النجف // أن المولى المقدس الصدر ( قدس) قد سهل علينا مهمة البحث والفحص عن معرفة الأعلم

                        حيث جعل ضابطه لتميز الاعلم
                        سؤل السيد (قدس سره) كيف نعرف المجتهدالحقيقي ؟ فأجاب سماحته في مسائل وردود ج 3 مسألة 39:
                        السؤال : ( هلالمجتهدأو مرجع التقليد يحتاج إلى إجازة من الفقهاء الآخرين يشهدون باجتهاده أم الفقهالاستدلالي كافٍ لإثباتذلك) ؟
                        الجواب :
                        (
                        بسمه تعالى , الإجازة انما هي لتعريفالناس بالاجتهاد وإلا فهي لا دخل لها بوجود الاجتهاد حقيقة فإذا كانالاجتهاد ثابتاً بطرق أخرىكالفقه الاستدلالي كفى……



                        وهذا خاص بمقلدي السيد الصدر حصرا وهو راي منفرد لايشاركه فيه احد كما تم ايضاحه اعلاه....اولا !
                        ثانيا...ان جاز البقاء على تقليد الميت....وما اعرفه ان السيد الصدر نفسه لايجيز البقاء على تقليد الميت !


                        ومقولته المشهور ({ من لا أصول له فأعزلوه . من لم يدرس مطالب أبي جعفر ليس له مرجعية وليس لهأن يدعي المرجعية }
                        ابو جعفر -السيد الشهيد قد......درس اصلا على يد استاذه الامام الخوئي قد ...وهذا يعني ان اقران الشهيد الصدر من تلامذة الامام الخوئي كثر!
                        اللهم الا ان كانت اصول ابي جعفر هي غير اصول باقي الفرقة الامامية التي تدرسها الحوزات عبر قرون !


                        ثم
                        على فرض ان اصوله غير اصول باقي الشيعة والعياذ بالله....من اين ناتي بمن درس اصول ابي جعفر اليوم ...او غدا...بعد عقد او قرن من الزمان؟؟؟


                        -----
                        وعلى فرض كل الاحتمالات.....اكرر هو راي للسيد الصدر يخص مقلديه ان صح تقليده اليوم وهو ميت !


                        اما اراء جملة العلماء بمن فيهم ابو جعفر السيد الشهيد محمد باقر الصدر تم ذكرها اعلاه ولاتتطرق من قريب او بعيد لاصول هذا او ذاك فان اصول الشيعة الامامية واحدة والحمد لله وقد اتفقت معظم الاراء على طريقة تشخيص المجتهد والاعلم بما لايدع مجالا للبس !


                        اللهم الا من كان في قلبه مرض ويبغي الفتنة....او هو ماجور مدفوع لخلق الفتنة بين الشيعة والعياذ بالله !!

                        تعليق


                        • #42
                          طيب لماذا لا يطلع العلماء على بحوث بعضهم البعض فهم اعلى درجة اصلا من اهل الخبرة ويقيموا من هو الأعلم فمثلا لو اطلع مرجع معين على بحوث مرجع أخر فبليقين سيعرف هل هو اعلم منه او ان هذا المرجع اعلم ومن هنا تنتهي هذه القضية ؟
                          هذا اولا
                          ثانيا ان اهل الخبرة شهادتهم متعارضة يقيناً فلا اعتقد يتحصل يقين بأعلمية مرجع على بقية المراجع بشهادة أهل الخبرة
                          ثالثا ً : اعتقد ان اكثر من اشار اليه اهل الخبرة في هذا الزمن هو سماحة السيد القائد الخامنائي ( دام ظلة الكريم )
                          أذن فلماذا لا يتم الرجوع اليه بأعلميته بسبب هذه الشهادات الكبيرة والكثيرة والتي توجب الأطمئنان ؟
                          رابعاً : اعتقد ان اهل الخبرة الذين يعترف بهم مرجع معين نراهم لا يعترف بهم مرجع اخر

                          وبذلك لا يتم التوصل إلى أي اطمئنان بشهادة أهل الخبرة

                          تعليق


                          • #43
                            بسم الله الرحمن الرحيم

                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            أخي العزيز النجفي بارك الله بك

                            الكلام ها هنا لا يصح لأن لمثل هذه المسائل أماكنها وأبوابها

                            لا هنا على الإنترنت إضافة إلى أن كل مجيب سيجيبك على هواه وتعصبا لمرجعه

                            هناك عدة أمور يذكرها الفقهاء للكشف عن الفقيه الأعلم منها:

                            1- شهادة مجتهدين عادلين

                            2- الشهرة والشياع

                            3- الإجماع من قبل علماء الطائفة على ورع وتقى ذلك المرجع

                            والسلام على من اتبع الهدى ..

                            تعليق


                            • #44
                              المشاركة الأصلية بواسطة صقر الخليج
                              طيب لماذا لا يطلع العلماء على بحوث بعضهم البعض فهم اعلى درجة اصلا من اهل الخبرة ويقيموا من هو الأعلم فمثلا لو اطلع مرجع معين على بحوث مرجع أخر فبليقين سيعرف هل هو اعلم منه او ان هذا المرجع اعلم ومن هنا تنتهي هذه القضية ؟
                              هذا اولا
                              ثانيا ان اهل الخبرة شهادتهم متعارضة يقيناً فلا اعتقد يتحصل يقين بأعلمية مرجع على بقية المراجع بشهادة أهل الخبرة
                              ثالثا ً : اعتقد ان اكثر من اشار اليه اهل الخبرة في هذا الزمن هو سماحة السيد القائد الخامنائي ( دام ظلة الكريم )
                              أذن فلماذا لا يتم الرجوع اليه بأعلميته بسبب هذه الشهادات الكبيرة والكثيرة والتي توجب الأطمئنان ؟
                              رابعاً : اعتقد ان اهل الخبرة الذين يعترف بهم مرجع معين نراهم لا يعترف بهم مرجع اخر

                              وبذلك لا يتم التوصل إلى أي اطمئنان بشهادة أهل الخبرة

                              نعم قد تختلف شهادات اهل الخبرة وقد بين العلماء كيفية التعامل مع هذا الاختلاف ....فاذا كان الغالبية يقولون براي معين وهم كبار الفقهاء فلايعتد براي القلة المخالفة!
                              وان تساوت الاراء وتساوت منزلة الخبراء من الطرفين تساقطت ارائهم جميعا!

                              القضية ليست بالشائكة !

                              تعليق


                              • #45
                                نعم قد تختلف شهادات اهل الخبرة وقد بين العلماء كيفية التعامل مع هذا الاختلاف ....فاذا كان الغالبية يقولون براي معين وهم كبار الفقهاء فلايعتد براي القلة المخالفة!
                                وان تساوت الاراء وتساوت منزلة الخبراء من الطرفين تساقطت ارائهم جميعا!
                                أخي الفاضل عراقي اوفر

                                اعتقد ان كلامك فيه اشكال

                                فلم ارى فترى من احد من العلماء ينطبق عليها ما قلت

                                فمثلا السيد السيستاني ( دام ظلة ) يقول في رسالته العملية حول اختلاف رأي اهل الخبرة

                                ما معناه :

                                يشترط بشهادة اهل الخبرة عدم التعارض ، وبوجود التعارض تسقط شهادتهم نعم يؤخذ من كان منها اقوى علماً


                                وهنا الفتوى نصا ً من كتاب المسائل المنتخبة ـ مسئلة 20 :

                                ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره



                                http://www.sistani.org/local.php?mod...=3&bid=1&pid=2

                                أذن لا عبره لكثرة شهادت اهل الخبره من قلتها بل يؤخذ من كان اكثر خبره من غيره حسب كلام السيد السيستاني ( حفظة الله )

                                وألا فشهادتهم تسقط بالتعارض

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X