إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اللجوء للفقه الشيعي

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اللجوء للفقه الشيعي

    بسم الله الرحمن الرحيم



    ليس من الضرورى أن أكون شيعياً لكى أدافع عن حق الشيعة فى الوجود، وبالرغم من عدم اعتناقى الفكر الشيعى فإننى لا أستطيع تصديق أن فقه الشيعة كله هراء كما يقول أغلب شيوخ السنة، فمن المؤكد أن لدى الشيعة فقهاء مجتهدون مثلما لدى السنة، ومن المؤكد أيضاً أن هناك مناطق مضيئة ومناطق مظلمة فى ساحة الفقه الشيعى مثل أى مذهب فى الدنيا، بدليل أن شيخ الأزهر الذى أصدر أوامره بتنظيم دورات للأئمة لمواجهة أباطيل الفكر الشيعى كما وصفه.

    وأعلن أمام وفد الطلاب السعودى منذ شهر بأنه لا مكان للشيعة فى مصر، نفس الشخص محمد سيد طنطاوى عندما كان مفتياً لجأ إلى الفقه الشيعى ليلتمس عنده الحل لمشكلة عويصة، والعهدة على الراوى المستشار الدمرداش العقالى، رئيس محكمة الاستئناف السابق، عضو مجلس الشعب السابق والشيعى المذهب، والذى يحكى ويقول «كنت عضواً فى مجلس الشعب المصرى وقت أن غرقت عبّارة «سالم إكسبريس» وهلك فى الحادثة قرابة ١٢٠٠ نفس.

    إذ اُنتشل من البحر ٥٠٠ جثة ولم تنتشل ٧٠٠ جثة وأصبحت فى حكم المفقود، وصار لزاماً على الشركة المالكة للباخرة دفع التأمين لورثة الركاب، توافد الناس من كل أنحاء مصر لأخذ التعويضات، وقبل أن تصرف الشركة التعويض تنبّه أحد محامى الشركة وقال : حسب مذهب أبو حنيفة، المفقود لا يعتبر ميّتاً حتى يمضى عليه مدّة قدرها ستون عاماً!.

    لم يرق لرجال القانون فى مصر حكم أبوحنيفة فأخذوا يبحثون عن فقيه آخر يخرجهم من هذا المطب!، ففى فقه أحمد بن حنبل حكم المفقود ١٥ سنة، وابن تيمية أنقص المدّة إلى خمس سنوات، وطلب محامى الشركة الانتظار خمس سنوات، فتظاهر الناس أمام المجلس.

    وكلّف مفتى مصر الشيخ محمّد سيد طنطاوى بإيجاد منفذ للخروج من هذا المأزق، فجاءنى بعد الفجر فى بيتى وقال لى: ألا يوجد عندك حلّ؟! فدعوته لقراءة «فقه المذاهب الخمسة» وطالعنا مسألة المفقود، فقرأ بنفسه عن الإمام الصادق أنّ المفقود إذا فقد فى حال لا تتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة، كأن يكون قد دخل فى النهر ولم يخرج أو ابتلعه حوت فلم يخرج، أخذ المفتى نفساً عميقاً وقال: والله هذا الكلام المعقول وسأكتب فتوى بهذا المعنى ستقرأ على أعضاء مجلس الشعب وفوجئت بأنّه كتب الفتوى وقال فيها: يقول بعض أهل العلم!!!،

    فلمّا تليت الفتوى فى مجلس الشعب وفيها كلمة «يقول بعض أهل العلم» اعترض وزير الأوقاف السابق، فوقف يقول: من أين جاء المفتى بهذا الكلام؟، هذا كلام ليس له أساس، أين أهل العلم هؤلاء؟!، كانت وجوه الأعضاء ورئيس مجلس الشعب متجهة نحوى، فأرسل إلى ورقة صغيرة مكتوب فيها: أنا أعرف ما تقول!! فكتبت على نفس الورقة: ولكن غيرك من الأعضاء لا يعرف ما أقول، فإمّا أن تقول أو أقول. فإذا برئيس المجلس ينطقه الله ويقول للأعضاء فضيلة المفتى واسع الاطلاع، لابدّ وأنّه اطّلع على رأى الشيعة الإمامية».

    بقلم : خالد منتصر


  • #2


    بغض النظر عن المغالطات في موضوعك عن حكم المفقود, لان المفقود له حالات كثيرة منها المسافر ومنها من غلب الظن عليه بالموت ومنها ماهو بين ذلك وليس القول فيها واحد لكل الحالات,فلكل حالة هناك حكم خاص والقاضي يفصل فيها.

    ومن جهة اخرى... لا ادري هل يدعي صاحب الموضوع انه لم يحصل ان فقد شخص خلال السنين الماضية الا في تلك السفينة حتى يتم الذهاب الى فقه الاثني عشرية المتضارب لحل هذه المشكلة؟؟؟؟
    لا ادري لعلها مسألة جديد في الفقه, ولم تحصل من قبل!!!!!


    ولكن عندي سؤال : لو غرقت سفينة في البحر , فهل تعتبر الزوجه في حكم المتوفي عنها زوجها بعد ساعة؟
    جواب : ...................................
    هل توزع تركته بعد ساعة؟؟؟؟
    جواب : ...................................

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة منهاج السلف




      بغض النظر عن المغالطات في موضوعك عن حكم المفقود, لان المفقود له حالات كثيرة منها المسافر ومنها من غلب الظن عليه بالموت ومنها ماهو بين ذلك وليس القول فيها واحد لكل الحالات,فلكل حالة هناك حكم خاص والقاضي يفصل فيها.

      ومن جهة اخرى... لا ادري هل يدعي صاحب الموضوع انه لم يحصل ان فقد شخص خلال السنين الماضية الا في تلك السفينة حتى يتم الذهاب الى فقه الاثني عشرية المتضارب لحل هذه المشكلة؟؟؟؟
      لا ادري لعلها مسألة جديد في الفقه, ولم تحصل من قبل!!!!!


      ولكن عندي سؤال : لو غرقت سفينة في البحر , فهل تعتبر الزوجه في حكم المتوفي عنها زوجها بعد ساعة؟
      جواب : ...................................
      هل توزع تركته بعد ساعة؟؟؟؟
      جواب : ...................................





      المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
      فقرأ بنفسه عن الإمام الصادق أنّ المفقود إذا فقد فى حال لا تتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة، كأن يكون قد دخل فى النهر ولم يخرج أو ابتلعه حوت فلم يخرج،

      هنا في هذه المسئلة يتحدث عن اليقين

      تعليق


      • #4
        هذا تسجيل لكلمة السيد المستشار الدمرداش العقالي عضو مجلسي الشعب والشورى سابقا بهذا الخصوص
        http://www.youtube.com/watch?v=5xuIl4N2ImE

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة منهاج السلف




          حتى يتم الذهاب الى فقه الاثني عشرية المتضارب لحل هذه المشكلة؟؟؟؟
          اذا كان فقه الاثني عشرية كما تدعي متضارب فهل فقهكم هو الاصح والانسب لحل المشكلات؟

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة موالـي
            هذا تسجيل لكلمة السيد المستشار الدمرداش العقالي عضو مجلسي الشعب والشورى سابقا بهذا الخصوص
            http://www.youtube.com/watch?v=5xuIl4N2ImE

            أحسنت أخي وتاج رأسي الموالي بارك الله فيك على التوثيق
            وننتظر عودة فقه السمنة سابقاً أو حمار التلف ...!

            تعليق


            • #7
              باسمه تعالى ،،،

              شوفوا السخافة ...

              يسأل سؤال جوابه بالموضوع .. لكن ما تفعل ....والله هذه معاناة كتابة الرد قبل القراءة !!
              ولكن عندي سؤال : لو غرقت سفينة في البحر , فهل تعتبر الزوجه في حكم المتوفي عنها زوجها بعد ساعة؟
              جواب : ...................................
              هل توزع تركته بعد ساعة؟؟؟؟
              جواب : ...................................


              اقرأ يا بهيم !!
              فقرأ بنفسه عن الإمام الصادق أنّ المفقود إذا فقد فى حال لا تتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة

              تعليق


              • #8
                أعدك أخي الموالي محمد علي حسن بأن فقه السمنة لن يعود بعد هذا الإحراج
                فهو لم يقرأ المقال على مهل
                بل لديه موسوعة عرعورية خميسية للرد على الرافضة
                لكل سؤال فيه جواب عرعوري خخخخخخخخ
                ولكن لم يفلح هذه المرة
                وسوف يطلب منا السماح لإنه كان مستعجل قليلاً !
                وبارك الله فيك مولاي شيخ الطائفة على الطرح المبارك للمقال القيم
                التعديل الأخير تم بواسطة من شك به فقد كفر; الساعة 09-03-2011, 03:04 PM.

                تعليق


                • #9
                  بارك الله فيكم أخوتي
                  سدد الله خطاكم
                  وصلى الله على محمد وال محمد

                  كان هناك مثل هذه الحادثة إذ كتب أحدهم بحثاً في الرد على الملاحدة
                  وما وجد أحد من علمائهم أو أئمتهم السابقين يرد عليهم
                  ولا يوجد عندهم بحث علمي حول كيفية الرد على الملحدين
                  فما كان منه إلا أن أخذ برويات الأمام الرضا -صلوات الله عليه- وطبعاً لم يذكر أسم الأمام
                  لأن نشر فضائل أهل البيت -صلوات الله عليهم- جريمة لا تغتفر

                  تعليق


                  • #10
                    باتفاق علمائنا انه اذا ثبتت الرواية او الفتوى عن الاما الصادق فالفتوى مأخوذ بها كما يأخذ من الائمة الاربعة على السواء لان الامام الصادق عند علمائنا هو عالم امام مجتهد من اوعية العلم
                    لكن العلة ليست في الامام الصادق عندنا بل العلة في اصحابه الكذابين الذين ينقلون عنه
                    فهو رضي الله عنه بسبب كثرة الكذابين عليه ولد الحرج في قبول الروايات المنسوبة اليه

                    =====
                    لكن هل هذه الفتوى ام الساعة ثابتة عن الامام الصادق ؟؟
                    نحتاج الى سندها لنفحصها فان وجد فيه كذاب ردت وان كان رواته ثقات اخذنا بها

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
                      باتفاق علمائنا انه اذا ثبتت الرواية او الفتوى عن الاما الصادق فالفتوى مأخوذ بها كما يأخذ من الائمة الاربعة على السواء لان الامام الصادق عند علمائنا هو عالم امام مجتهد من اوعية العلم
                      لكن العلة ليست في الامام الصادق عندنا بل العلة في اصحابه الكذابين الذين ينقلون عنه
                      فهو رضي الله عنه بسبب كثرة الكذابين عليه ولد الحرج في قبول الروايات المنسوبة اليه

                      =====
                      لكن هل هذه الفتوى ام الساعة ثابتة عن الامام الصادق ؟؟
                      نحتاج الى سندها لنفحصها فان وجد فيه كذاب ردت وان كان رواته ثقات اخذنا بها
                      [COLOR="Red"]دائمآ مايكون هذا الكلام ذريعة لرفض كلام الامام الصادق عليه السلام !!
                      ثم لماذا ترفضون روايات أصحابه ؟! هل لانهم نقلوا عنه عقيدة الامامة وغيره ؟! أم فقط لانهم روافض ؟!/COLOR]

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة محمد علي حسن
                        باسمه تعالى ،،،

                        شوفوا السخافة ...

                        يسأل سؤال جوابه بالموضوع .. لكن ما تفعل ....والله هذه معاناة كتابة الرد قبل القراءة !!


                        اقرأ يا بهيم !!
                        احترم نفسك ياجاهل, وتعلم قبل ان تتكلم, فسؤالي عن الذي غرقت سفينته, فحاول انتضع لي جواب مناسب لسؤالي, وليس ان تأخذ كلام منسوب الى جعفر الصادق لايقدمولايؤخر عند علماءك.


                        منهاج الصالحين :الجزء الثالث - المعاملات -فتاوى السيد علي الحسيني السيستاني
                        مسألة 588 : المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين
                        :
                        القسم الاَوّل : من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو،
                        وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيهاخبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وانطالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه منمال نفسه.
                        نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من
                        الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيماإذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداءحقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوزللحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكمغيره المتقدّم في المسألة (357).
                        القسم الثاني : من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان
                        :
                        الحالة الاولى : ان يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، أو يقوم وليّه بالاِنفاق عليها من مال نفسه، وفي هذه الحالة
                        يجب على الزوجة الصبروالاِنتظار كما في القسم الاَوّل المتقدّم، وليس لها المطالبة بالطلاق مادام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليّه وان طالت المدة.
                        الحالة
                        الثانية : ان لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، ولاينفق عليهاوليّه من مال نفسه، وحينئذٍ يجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي أوالمأذون من قبله في ذلك فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة،فان انقضت السنين الاَربع ولم تتبين حياته ولا موته امر الحاكم وليّهبطلاقها، فان لم يقدم على الطلاق أجبره على ذلك، فان لم يمكن اجباره أو لميكن له ولي طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة اشهر وعشرة ايام،فاذا خرجت من العدّة صارت اجنبية عن زوجها وجاز لها ان تتزوج ممّن تشاء.
                        والظاهر اختصاص هذا الحكم بالنكاح الدائم فلا يجري في المتعة
                        .
                        مسألة 589
                        :ظاهر كلمات جمع من الفقهاء قدّسالله اسرارهم انّه كما لا يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته ان تطالببالطلاق إلاّ مع عدم توفر مال للزوج ينفق منه عليها وعدم انفاق وليّه عليهامن مال نفسه كذلك لا يحق لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي مطالبةايّاه بتأجيلها أربع سنوات والفحص عن زوجها خلال ذلك إلاّ بعد انقطاع الاِنفاق عليها من مال الزوجومن مال وليّه، ولكن الظاهر انّه يحق لها المطالبة بالتأجيل والفحص في حالالاِنفاق عليها ايضاً إذا احتمل نفاد مال الزوج وانقطاع وليّه عن الاِنفاقعليها قبل تبين حياته أو وفاته.
                        وفائدة ذلك انّه لو انقضت السنوات الاَربع وقد فحص خلالها عن الزوج ولم
                        تتبين حياته ولا مماته جاز لزوجته المطالبة بالطلاق متى انقطع الاِنفاقعليها من ماله ومن مال وليّه من غير حاجة الى الاِنتظار اربع سنوات اخرىوتجديد الفحص خلالها عنه.
                        مسألة 590 : إذا كانت للمفقود الذي لا تعلم حياته زوجات اخرى لم ( 181
                        ) يرفعن امرهن الى الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزئ بمضيالمدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب احداهن أو يحتاج الى تأجيل وفحص جديد؟وجهان أقربهما الاَوّل.
                        مسألة 591 : المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم انّه لا يحق لزوجة
                        المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق منه وان مضى على فقده اربعسنوات مع تحقق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعيوامره بالفحص عنه خلال تلك المدة، ولكن لا يبعد الاِجتزاء بالفحص عنه اربعسنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وان لم يكن بتأجيلمنه، فلو رفعت الزوجة امرها الى الحاكم بعد اربع سنوات مثلاً من فقد زوجهامع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة امر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراًما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فاذا لم يبلغ عنه خبر امر بطلاقها علىما تقدّم.
                        مسألة 592 : تقدّم انّه لا يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة
                        بالطلاق مادام للمفقود مال ينفق منه عليها أو ينفق وليّه عليها من مالنفسه، فهل الحكم كذلك فيما إذا وجد متبرع بنفقتها من شخص أو مؤسسة حكوميةأو أهلية أم لا؟ وجهان أوجههما العدم، فيجوز لها المطالبة بالطلاق بالشروطالمتقدّمة إذا لم ينفق عليها من مال الزوج أو من مال وليّه وان وجد من ينفقعليها من غير هذين الطريقين.
                        مسألة 593 : الولي الذي لا يحق لزوجة المفقود المطالبة بالطلاق منه مادام
                        ينفق عليها من مال نفسه والذي يأمره الحاكم الشرعي ـ مع عدم انفاقه عليها ـبطلاقها ويجبره على الطلاق لو امتنع منه هو أبو المفقود وجدّه ( 182 ) لاَبيه، وإذا كان للمفقود وكيل مفوّض اليه طلاق زوجته كان بحكم الولي منجهة الطلاق.
                        مسألة 594
                        :لا فرق في المفقود ـ فيما ذكر من الاَحكام ـ بين المسافر والهارب، ومن كان في معركة قتال ففقد،ومن انكسرت سفينته في البحر فلم يظهر له اثر ومن اخذه قطاع الطرق أو الاَعداء فذهبوا به، ومن اعتقلته السلطات الحكومية فانقطعت اخباره ولم يعلم مكان اعتقاله.
                        مسألة 595 : ليس للفحص عن المفقود كيفية خاصة وطريقة معينة، بل المدار على
                        ما يعدّ طلباً وفحصاً وتفتيشاً، ويختلف ذلك باختلاف انواع المفقودين،فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه بإسمه وشخصه أو بحليته الى مظان وجودهللظفر به، أو يكتب الى من يعرفه ليتفقد عنه فيما يحتمل وجوده فيه منالبلاد، أو يطلب من المسافرين إليها من الزوار والحجاج والتجار وغيرهم انيتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ويستخبر منهم إذا رجعوا مناسفارهم. واما المفقود في جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المعنيةبأحوال الجنود المشاركين في المعركة أو يسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهاتوالاَسرى العائدون من الاَسر. واما المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائرالشرطة والجهات الاَمنية ذات العلاقة وهكذا.
                        مسألة 596
                        :مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة اعوام ـ كما تقدّم ـ ولا يعتبر فيه الاِتصال التام بل يكفي فيه تصدّي الطلب عنه بحيث يصدق عرفاً انه قد فحص عنه في تلك المدّة.
                        مسألة 597 : المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لاَمثاله، فالمسافر
                        المفقود في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة إذا دلت القرائن ( 183 ) على عدمانتقاله منها كفى البحث عنه في ذلك البلد أو تلك الجهة، ولا يعتبر استقصاءالبلد والجهات، ولا يعتنى باحتمال وصوله الى بلدٍ احتمالاً بعيداً.
                        مسألة 598 : المسافر المفقود إذا علم انّه كان في بلد معين في زمان ثم
                        انقطع اثره يتفحص عنه اولاً في ذلك البلد على النحو المتعارف، بأن يسأل عنهفي جوامعه ومجامعه وفنادقه واسواقه ومتنزهاته ومستشفياته وسجونه ونحوها،ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش والسؤال بل يكتفى بالبعض المعتد بهمن مشاهيرها، ويلاحظ في ذلك زي المفقود وصنعته وحرفته فيتفقد عنه في المحالالمناسبة له ويسأل عنه ابناء صنفه وحرفته، مثلاً إذا كان من طلبة العلمفالمحل المناسب له المدارس ومجامع العلم فيسأل عنه العلماء وطلبة العلموهكذا بقية الاَصناف كالتجار والحرفيين والاَطباء ونحوهم.
                        فاذا تم الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه اثر، ولم يعلم موته ولا حياته،
                        فان لم يحتمل انتقاله منه الى محل آخر بقرائن الاَحوال سقط الفحص والسؤالواكتفى بإنقضاء مدة التربص أربع سنين كما تقدّم، وان احتمل الاِنتقالاحتمالاً معتداً به فان تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحص عنهفي تلك الجهات، ولا يلزم الاِستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية ولا في كلبلدة بلدة بل يكتفى ببعض الاَماكن المهمة والمعروفة في كل جهة مراعياًللاَقرب فالاَقرب الى البلد الاوّل، واذا كان احتمال انتقاله الى بعضهااقوى فاللازم جعل محل الفحص ذلك البعض، ويكتفى بالفحص فيه إذا بعد احتمالانتقاله الى غيره.
                        ( 184 )
                        هذا فيما إذا علم ان المسافر المفقود كان في بلد معين في زمان. واما إذا علم انّه كان في بعض الاَقطار كايران والعراق ولبنان والهند ثمانقطع اثره كفى الفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد إليهاالرحال مع ملاحظة صنف المفقود وحرفته في ذلك.
                        وإذا علم انّه خرج من منزله قاصداً التوجه الى بلد معين ـ كالعراقي اذا
                        خرج براً يريد زيارة الاِمام الرضا عليه السلام في مشهده المقدّس بخراسانثم انقطع خبره ـ يكفي الفحص عنه في البلاد والمنازل الواقعة على طريقه الىذلك البلد، وفي نفس ذلك البلد، ولا يجب الفحص عنه في الاماكن البعيدة عنالطريق فضلاً عن البلاد الواقعة في اطراف ذلك القطر.
                        وإذا علم انّه خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب ولا يدري الى اين توجّه
                        وانقطع اثره لزم الفحص عنه مدة التربص في الاَطراف والجوانب التي يحتملوصوله اليه احتمالاً معتداً به، ولا ينظر الى ما بَعُد احتمال توجهه اليه.
                        مسألة 599 : يجوز للحاكم الاِستنابة في الفحص وان كان النائب نفس الزوجة،
                        فاذا رفعت امرها اليه فقال: تفحصوا عنه الى ان تمضي أربع سنوات. ثم تصدتالزوجة أو بعض اقاربها للفحص والطلب حتى مضت المدة كفى.
                        مسألة 600 : لا تشترط العدالة في النائب وفيمن يستخبر منهم عن حال المفقود بل يكفي الاِطمينان بصحة اقوالهم
                        .
                        مسألة 601 : إذا تعذر الفحص فالظاهر عدم سقوطه فيلزم زوجة المفقود
                        الاِنتظار الى حين تيسّره، نعم إذا علم انّه لا يجدي في معرفة حاله ( 185 ) ولا يترتب عليه اثر اصلاً فالظاهر سقوط وجوبه، ولكن لا يجوز طلاقها قبل
                        مضي المدة على الاَحوط.


                        فتعلم قبل ان تتكلم, لان المفقود ليس يحكم فيه من اجل التعويض, بل هناك زواج وورث واحكام كثيرة تتعلق بوفاته, وهذه المسألة اجتهادية, وفتاوي اهل السنة فيها موجوده بالحكم بموته بحسب الحالة التي فقد فيها, ولم اسمع ان احدا استعان بالفقه الرافضي فيه.

                        التعديل الأخير تم بواسطة منهاج السلف; الساعة 10-03-2011, 05:07 AM.

                        تعليق


                        • #13
                          موضوع لطيف
                          ليتنا نعرف هل هذا فقه الشيعة الامامية في المفقود بعد ساعة ؟!
                          بحيث ان فقدانه بحال لايتصور معه انه يعيش ؟
                          فلو سقطت طائرة ومات اغلب ركابها وفقد بعضهم لم يعثروا على اثرهم . هل يعدون من الاموات ؟
                          اطرحوا هذا السؤال على مرجع واتوني بالجواب اليقين ؟
                          فالظن لا يرفع اليقين حتى عند الشيعة الامامية الاثني عشرية .
                          الا بيقين .....
                          كمثل شاهد او شاهدين رأيا المفقود يغرق ولكن لم يعثروا على جثته .
                          فهو مفقود جسدا الا ان اليقين بشاهد دل على وفاته .
                          تاكدوا ان ما تقولونه مخالف للواقع ولا شك .
                          فانا عراقي وعايشت الشيعة وخاصة في الحرب العراقية الايرانية وما بعدها .
                          ولم يكن في ذك اي مرجع قد افتى بموت المفقود في الحرب مع ايران خاصة ...... على حد علمي وما بلغني .
                          بل كانت الامهات والزوجات تتنظر لعل انه فر من ساحة الحرب ولم يستطع العودة . او انه اسير حصل له شئ يعيقه عن الافصاح عن شخصيته وهكذا .
                          فالكلام المنقول عن الامام الصادق عليه السلام ورضي الله عنه لا مصداق له في الخارج الا نظريا وبيقين بحيث يزيل اليقين الاول المفروض .
                          هداكم الله وصاحب المقال .

                          تعليق


                          • #14
                            المحاور الأول ينقل لكم فتاوى السيد السيستاني -دام ظله- في حالة الغائب بشكل عام
                            ولا يدري أننا نتكلم عن حالة الغياب في حالة التصور بعدم بقائه على قيد الحياة
                            أي أننا نتكلم عن حكم خاص
                            كما أن صاحب المقال ذكر المصدر وهو كتاب "فقه المذاهب الخمسة"
                            فيجب أن يشتت الموضوع ليمرر بضاعته

                            المحاور الثاني اليونس
                            يردد نفس السؤال بطريقة ذكية و يسأل هل هذا هو فقه الجعفرية !!!
                            فلا أدري هل أنقل له ما كتب بالمقال مرة أخرى

                            الكمال يقول بأنه يأخذ بفتوى الصادق -صلوات الله عليه-
                            فهل ذكرت لنا فتوى مبنية على رأي الأمام الصادق -صلوات الله عليه-
                            خصوصاً أن بعض علمائكم ضعفه !!!!
                            لا بل هات لنا فتوى مبنية على رأي جده الأمام علي -صلوات الله عليه-
                            ولا يوجد شئ أسمه فتاوى الساعة
                            هناك حكم عام و هناك حكم خاص

                            في العراق " قانون الوصيه الواجبه " مأخوذ من الفقه الجعفري ويختص ذلك القانون بالأرث
                            في خمسينيات القرن الماضي كان الدكتور عبدالرزاق السنهوري فقيه القانون أستاذا في كلية الحقوق ببغداد وعكف هذا الدكتور على قراءة الفقه الجعفري وخلص إلى أن الشيعه يمثلون جانبا هاما في الإسلام ولا مانع من أخذ التشريعات القانونيه عن طريقهم .
                            هناك مسأله مهمه يجب الأنتباه إليها وهي أن الباب العالي في الأستانه أغلق باب الأجتهاد للمذاهب الأربعه دهرا من الزمن فلم يواكب ذلك الفقه تطور الحياة وتقدمها .
                            الآن
                            الان في العراق يعتمد أغلب القضاة للبت في الأحكام القضائيه على فتاوى الإمام السيستاني -دامت أفاضاته المباركه- في حالة عدم توفر النص القانوني وبأعتبار أن الشريعة الإسلاميه تمثل المصدر الثالث للقانون بعد النص القانوني والعرف ، بالأعتماد على فتاوى سماحة الإمام تطور القضاء في مجال الأحوال الشخصيه كثيرا

                            حتى في أندونسيا في دستورهم
                            أحكام الزواج و الطلاق كتبه الشيخ الخاقاني -حفظه الله- بنائاً على فتاوى الجعفرية

                            تعليق


                            • #15
                              لاأعلم لماذا المخالفين تفكيرهم محدود
                              نقول لهم في هذه الحادثة يتكلم عن اليقين
                              اليقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
                              اليقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــن
                              عندما قال : إذا فقد في حال لاتتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة،
                              أكرر
                              إذا فقد في حاللاتتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة،
                              أكرر
                              إذا فقد في حاللاتتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة،
                              أكرر
                              إذا فقد في حاللاتتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة،
                              فقرأ بنفسه عن الإمام الصادق أنّ المفقود إذا فقد فى حال لا تتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة، كأن يكون قد دخل فى النهر ولم يخرج أو ابتلعه حوت فلم يخرج،

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X