إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اللجوء للفقه الشيعي

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
    لان الامام الصادق عند علمائنا هو عالم امام مجتهد من اوعية العلم

    بل العلة في اصحابه الكذابين الذين ينقلون عنه

    بسبب كثرة الكذابين عليه ولد الحرج في قبول الروايات المنسوبة اليه


    كيف عرفتم أنه الإمام ( الصادق ) مع زعمكم أن أصحابه كذابين !!!
    وأين هي علومه التي تروونها عنه طالما أنه الإمام ( الصادق )
    ألا ترون أن الله حرمكم من علومه وهو ( الصادق )


    {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ }

    تعليق


    • #17
      تعود البعض على توسيع دائرة النقاش لعلها تتيه على المتابعين مع أن الحكم واضح في قضية بعينها
      ولا أدري لماذا تتجاهلون قضية الطلاق وهي أيضا تتعلق بالأعراض
      وقد تحول قانون الاحوال الشخصية في مصر للعمل بالفقه الجعفري في الطلاق
      فهل الطلاق الغيابي وبلا شهود وبدون رضا أو علم الزوجة وعلى غير طهر يصح في شريعتكم ؟
      وكيف تتعاملون مع قول الله : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ }

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة موالـي


        كيف عرفتم أنه الإمام ( الصادق ) مع زعمكم أن أصحابه كذابين !!!
        وأين هي علومه التي تروونها عنه طالما أنه الإمام ( الصادق )
        ألا ترون أن الله حرمكم من علومه وهو ( الصادق )


        {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ }
        أحسنت أخي الموالي كلامك في الصميم ورب الكعبة
        فهذه الأمة المسكينة أبتليت بأبن تيمية الناصب وأتباعه أمثال كمال وفقه السمنة لعنهما الله ومن لف لفهم
        وحشرهم مع الحراني العبد الضال كما صرح به بعض علمائهم

        تعليق


        • #19
          أحسن الله اليكم مولاي وأعز قدرك

          ولكن لا نتمنى لهم مصير هذا الضال لا في الدنيا ولا في الآخرة
          بل نقول اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة موالـي
            أحسن الله اليكم مولاي وأعز قدرك

            ولكن لا نتمنى لهم مصير هذا الضال لا في الدنيا ولا في الآخرة
            بل نقول اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون
            كثير منهم كذلك
            وقليل متكبرون
            أو حصل لهم مع الزمن غسيل مخ
            لا ينفع معه إلا الإستبدال
            ههههههه
            ربعي أعرفهم

            تعليق


            • #21
              =شيخ الطائفة]المحاور الأول ينقل لكم فتاوى السيد السيستاني -دام ظله- في حالة الغائب بشكل عام
              ولا يدري أننا نتكلم عن حالة الغياب في حالة التصور بعدم بقائه على قيد الحياة
              أي أننا نتكلم عن حكم خاص

              وهل تعتقد ان اهل السنة ليس عندهم فقه المفقود مع استحالة الظن ببقائه على قيد الحياة ؟
              ولكن في حال الغرق في عبارة في البحر لايوجد مثل هذا الظن لكونه شك . حتى عند الشيعة الامامية الاثني عشرية .


              كما أن صاحب المقال ذكر المصدر وهو كتاب "فقه المذاهب الخمسة"
              فيجب أن يشتت الموضوع ليمرر بضاعته
              عند اهل السنة فقه المذاهب الاربعة .
              فهل هذا الكتاب من تأليف سني او شيعي ؟


              المحاور الثاني اليونس
              يردد نفس السؤال بطريقة ذكية و يسأل هل هذا هو فقه الجعفرية !!!
              فلا أدري هل أنقل له ما كتب بالمقال مرة أخرى
              المحاور اليونس قرأ المقال ووعاه , وهو يسأل هل هذا هو فقه الجعفرية في حال المثل للحادث الحاصل ؟
              لعلك تفيدنا ؟


              الكمال يقول بأنه يأخذ بفتوى الصادق -صلوات الله عليه-
              فهل ذكرت لنا فتوى مبنية على رأي الأمام الصادق -صلوات الله عليه-
              خصوصاً أن بعض علمائكم ضعفه !!!!
              لا بل هات لنا فتوى مبنية على رأي جده الأمام علي -صلوات الله عليه-
              ولا يوجد شئ أسمه فتاوى الساعة
              هناك حكم عام و هناك حكم خاص

              هل انت متأكد بانه لا توجد فتاوى الساعة ؟!
              في الحوادث المستحدثة ارجعوا بها الى من عرف كلامنا وحديثنا فهم حجتي عليكم وانا حجتي عليهم .
              هل نسيت ؟


              في العراق " قانون الوصيه الواجبه " مأخوذ من الفقه الجعفري ويختص ذلك القانون بالأرث
              في خمسينيات القرن الماضي كان الدكتور عبدالرزاق السنهوري فقيه القانون أستاذا في كلية الحقوق ببغداد وعكف هذا الدكتور على قراءة الفقه الجعفري وخلص إلى أن الشيعه يمثلون جانبا هاما في الإسلام ولا مانع من أخذ التشريعات القانونيه عن طريقهم .
              هناك مسأله مهمه يجب الأنتباه إليها وهي أن الباب العالي في الأستانه أغلق باب الأجتهاد للمذاهب الأربعه دهرا من الزمن فلم يواكب ذلك الفقه تطور الحياة وتقدمها .
              الآن
              الان في العراق يعتمد أغلب القضاة للبت في الأحكام القضائيه على فتاوى الإمام السيستاني -دامت أفاضاته المباركه- في حالة عدم توفر النص القانوني وبأعتبار أن الشريعة الإسلاميه تمثل المصدر الثالث للقانون بعد النص القانوني والعرف ، بالأعتماد على فتاوى سماحة الإمام تطور القضاء في مجال الأحوال الشخصيه كثيرا

              حتى في أندونسيا في دستورهم
              أحكام الزواج و الطلاق كتبه الشيخ الخاقاني -حفظه الله- بنائاً على فتاوى الجعفرية
              كلام خارج الموضوع دعائي لا اكثر ولا اقل , وما يزال اهل العراق يعانون من القضاء العراقي وتخبطاته المستمرة ناهيك عن الشكاوي عليه في حل الكثير من القضايا العالقة لايعرف كيف يحلها .
              بل العكس هو مايزال معتمد على قوانين وضعها الانظمة السابقة .

              تعليق


              • #22
                فائدة لكم ايها الشيعة في فقه الامام الصادق عليه السلام في حكم المقود وحكم زوجته , حتى لايأتي احدهم ويتكلم عن فقه المذاهب الخمسة !
                هذا الرابط شيعي ((مؤسسة الامام الصداق ))
                اترككم مع الشروح لكوني اردت ان انقل لكم النص كاملا ولكني رايته طويلا عريضا :
                http://tohid.ir/ar.php/page,615AAr38...047742525ac776

                انقل لكم الشاهد المعارض لما جاء في الموضوع والنقاش :
                السادس: اتفق النص والفتوى على أنّ الخيار بين الصبر ورفع الشكوى إلى الحاكم ليخلصها إنّما هو فيما إذا لم يعرف خبره، ولا يكون هنا من ينفق عليها. وإلاّ فلو عرف خبره، أو كان هنا من ينفق عليها من مال الزوج ، أو من الولي إن لم يكن له مال فلاخيار لها، بل يتعيّن عليها الصبر.
                ويدل على ذلك لفيف من الروايات:
                صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: «...فإن خبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلاسبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق...».( [737])
                وبذلك يقيد إطلاق موثقة سماعة ومرسلة الفقيه حيث قال في الأُولى: «فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للأزواج».( [738])
                وكما أنّ الرواية تقيّد ما لم يرد فيه لزوم الإنفاق وصبرها عنده، كذلك يقيّد بها، ما لم يرد فيه الترتيب بتقديم الإنفاق من مال الزوج على مال الوليّ، كرواية الحلبي( [739])، وأبي الصباح الكناني. ( [740])
                ثم هل الولي مخيّر بين الإنفاق ، واختيار الطلاق، فلو ترك الإنفاق، واختار الطلاق، فلاعقاب عليه كما هو الحال في الواجبات التخييرية; أو أنّ المتعيّن عليه، هو الإنفاق ، فإن أبى أن ينفق عليها، يجب عليه الطلاق؟ وجهان ; والمتبادر من صحيحة بريد هو الثاني، وهو أشبه بإيجاب أمرين على وجه الترتب.
                وقد تعرضت الروايات لبعض ما ربما يختلج في الذهن، وهو أنّ الحاجة لاتنحصر في الأكل واللبس حتى تصبر بالإنفاق، بل الحاجة الغريزية أولى بالرعاية، ولكن الإمام أجاب عنه بما في صحيحة الحلبي: «قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي أُريد ما تريد النساء؟ قال: «ليس ذاك لها ولاكرامة».( [741])
                وفي صحيحة الكناني: قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أُريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: «ليس لها ذلك ولاكرامة إذا أنفق عليها».( [742])
                هذا و لابدّ من حمل الصحيحتين على ما إذا لم يكن الصبر عليها أمراً شاقّاً لا يتحمّل عادة، إذ أيّ فرق بين الغسل و الوضوء الحرجيين و بقاء امرأة شابة بلا زوج بل ربما يكون الصبر في الثاني أشدّ بمراتب من الحرج بالتوضّؤ أو الغسل بالماء البارد، أو في البرد القارص.
                وربما يقال بأنّ الحكم في مورد المفقود عنها زوجها، وضع على الحرج فلا يرتفع به ولكنه لا يخلو من تأمّل، إذ ليس هذا مثل أحكام الغرامات و الديات الموضوعة على الضرر و الحرج فلا ترفع عند وجودهما.
                نعم إذا كان الصبر عليها أمراً غير شاق، خصوصاً إذا كان هناك بصيص من الرجاء فعليها الصبر، لا ما إذا كان شاقاً و ربما ينجر الأمر إلى ما لاتحمد عاقبته، فللحاكم التأجيل وحلّ العقدة كما لايخفى. هذا و لم أر من تعرض لذلك، لكنّه ليس ببعيد عن روح الإسلام وأحكامه السهلة السمحة التي بعث بها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) .
                وعلى ضوء ذلك، ينزل ما ورد عنهم (عليهم السلام) من الصبر، على ما لايبلغ الأمر إلى هذا الحدّ.

                اهلا وسهلا

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة مختصر مفيد
                  كثير منهم كذلك
                  وقليل متكبرون
                  أو حصل لهم مع الزمن غسيل مخ
                  لا ينفع معه إلا الإستبدال
                  ههههههه
                  ربعي أعرفهم
                  ( كذلك كنتم - كنا - من قبل فمن الله عليكم )

                  تعليق


                  • #24
                    أغلب المواضيع تترك بدون رد بسبب أنه يجب عليك أما أن تعيد نفسك كي يفهم المحاور
                    أو أن تبذل مجهوداً خارقاً بمحاولة أفهامه بلا فائدة !!!

                    على كل حال لنكرر نفس الكلام ...

                    وهل تعتقد ان اهل السنة ليس عندهم فقه المفقود مع استحالة الظن ببقائه على قيد الحياة ؟
                    ولكن في حال الغرق في عبارة في البحر لايوجد مثل هذا الظن لكونه شك . حتى عند الشيعة الامامية الاثني عشرية .


                    لا لايوجد عندهم و أذا عندك فتوى من الأئمة الأربعة هاتها لتنهي الموضوع بدل كل هذا القيل و القال

                    عند اهل السنة فقه المذاهب الاربعة .
                    فهل هذا الكتاب من تأليف سني او شيعي ؟


                    شيعي و لكن ما دخل هذا بالموضوع ؟
                    هذا الكتاب مصدر الفتوى الشيعية التى أستدل بها كاتب الموضوع
                    والعقالي -حفظه الله-

                    المحاور اليونس قرأ المقال ووعاه , وهو يسأل هل هذا هو فقه الجعفرية في حال المثل للحادث الحاصل ؟
                    لعلك تفيدنا ؟


                    نعم !!!
                    وهل كنت تظن بأني كتبت الموضوع لأقول لا هذه ليست فتوى الجعفرية وقد أخطأ الأخ بالنقل ؟

                    هل انت متأكد بانه لا توجد فتاوى الساعة ؟!
                    في الحوادث المستحدثة ارجعوا بها الى من عرف كلامنا وحديثنا فهم حجتي عليكم وانا حجتي عليهم .

                    هل نسيت ؟


                    قال الأمام علي -صلوات الله عليه- : من أطلق لسانه أبان عن سخفه
                    وقال -صلوات الله عليه- : الهذر عار
                    ما دخل وصية الأمام الصادق -صلوات الله عليه- : بالرجوع للفقيه في حال تعذر الوصول لفتوى الأمام بقضايا أو فتاوى الساعة ؟

                    فائدة لكم ايها الشيعة في فقه الامام الصادق عليه السلام في حكم المقود وحكم زوجته , حتى لايأتي احدهم ويتكلم عن فقه المذاهب الخمسة !
                    هذا الرابط شيعي ((مؤسسة الامام الصداق ))
                    اترككم مع الشروح لكوني اردت ان انقل لكم النص كاملا ولكني رايته طويلا عريضا :
                    http://tohid.ir/ar.php/page,615AAr3827.html?PHPSESSID=8951ab5238135d68c70 47742525ac776

                    انقل لكم الشاهد المعارض لما جاء في الموضوع والنقاش :
                    السادس: اتفق النص والفتوى على أنّ الخيار بين الصبر ورفع الشكوى إلى الحاكم ليخلصها إنّما هو فيما إذا لم يعرف خبره، ولا يكون هنا من ينفق عليها. وإلاّ فلو عرف خبره، أو كان هنا من ينفق عليها من مال الزوج ، أو من الولي إن لم يكن له مال فلاخيار لها، بل يتعيّن عليها الصبر.
                    ويدل على ذلك لفيف من الروايات:
                    صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: «...فإن خبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلاسبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق...».( [737])
                    وبذلك يقيد إطلاق موثقة سماعة ومرسلة الفقيه حيث قال في الأُولى: «فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للأزواج».( [738])
                    وكما أنّ الرواية تقيّد ما لم يرد فيه لزوم الإنفاق وصبرها عنده، كذلك يقيّد بها، ما لم يرد فيه الترتيب بتقديم الإنفاق من مال الزوج على مال الوليّ، كرواية الحلبي( [739])، وأبي الصباح الكناني. ( [740])
                    ثم هل الولي مخيّر بين الإنفاق ، واختيار الطلاق، فلو ترك الإنفاق، واختار الطلاق، فلاعقاب عليه كما هو الحال في الواجبات التخييرية; أو أنّ المتعيّن عليه، هو الإنفاق ، فإن أبى أن ينفق عليها، يجب عليه الطلاق؟ وجهان ; والمتبادر من صحيحة بريد هو الثاني، وهو أشبه بإيجاب أمرين على وجه الترتب.
                    وقد تعرضت الروايات لبعض ما ربما يختلج في الذهن، وهو أنّ الحاجة لاتنحصر في الأكل واللبس حتى تصبر بالإنفاق، بل الحاجة الغريزية أولى بالرعاية، ولكن الإمام أجاب عنه بما في صحيحة الحلبي: «قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي أُريد ما تريد النساء؟ قال: «ليس ذاك لها ولاكرامة».( [741])
                    وفي صحيحة الكناني: قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أُريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: «ليس لها ذلك ولاكرامة إذا أنفق عليها».( [742])
                    هذا و لابدّ من حمل الصحيحتين على ما إذا لم يكن الصبر عليها أمراً شاقّاً لا يتحمّل عادة، إذ أيّ فرق بين الغسل و الوضوء الحرجيين و بقاء امرأة شابة بلا زوج بل ربما يكون الصبر في الثاني أشدّ بمراتب من الحرج بالتوضّؤ أو الغسل بالماء البارد، أو في البرد القارص.
                    وربما يقال بأنّ الحكم في مورد المفقود عنها زوجها، وضع على الحرج فلا يرتفع به ولكنه لا يخلو من تأمّل، إذ ليس هذا مثل أحكام الغرامات و الديات الموضوعة على الضرر و الحرج فلا ترفع عند وجودهما.
                    نعم إذا كان الصبر عليها أمراً غير شاق، خصوصاً إذا كان هناك بصيص من الرجاء فعليها الصبر، لا ما إذا كان شاقاً و ربما ينجر الأمر إلى ما لاتحمد عاقبته، فللحاكم التأجيل وحلّ العقدة كما لايخفى. هذا و لم أر من تعرض لذلك، لكنّه ليس ببعيد عن روح الإسلام وأحكامه السهلة السمحة التي بعث بها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) .
                    وعلى ضوء ذلك، ينزل ما ورد عنهم (عليهم السلام) من الصبر، على ما لايبلغ الأمر إلى هذا الحدّ.

                    اهلا وسهلا
                    أففففف
                    تكرار لنفس كلام من سبقه
                    هذاك أتى بفتوى الغائب بشكل عام و هذا فعل نفس الشئ
                    أين الحكم بمن فقد مع أعتقادك بعدم رجعته أو موته ؟
                    هناك فرق بين حكم من غاب بشكل عام
                    وهناك فرق بين من غاب مع الأعتقاد بعد رجعوه أو موته

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                      أغلب المواضيع تترك بدون رد بسبب أنه يجب عليك أما أن تعيد نفسك كي يفهم المحاور
                      أو أن تبذل مجهوداً خارقاً بمحاولة أفهامه بلا فائدة !!!

                      على كل حال لنكرر نفس الكلام ...



                      لا لايوجد عندهم و أذا عندك فتوى من الأئمة الأربعة هاتها لتنهي الموضوع بدل كل هذا القيل و القال



                      شيعي و لكن ما دخل هذا بالموضوع ؟
                      هذا الكتاب مصدر الفتوى الشيعية التى أستدل بها كاتب الموضوع
                      والعقالي -حفظه الله-



                      نعم !!!
                      وهل كنت تظن بأني كتبت الموضوع لأقول لا هذه ليست فتوى الجعفرية وقد أخطأ الأخ بالنقل ؟



                      قال الأمام علي -صلوات الله عليه- : من أطلق لسانه أبان عن سخفه
                      وقال -صلوات الله عليه- : الهذر عار
                      ما دخل وصية الأمام الصادق -صلوات الله عليه- : بالرجوع للفقيه في حال تعذر الوصول لفتوى الأمام بقضايا أو فتاوى الساعة ؟



                      أففففف
                      تكرار لنفس كلام من سبقه
                      هذاك أتى بفتوى الغائب بشكل عام و هذا فعل نفس الشئ
                      أين الحكم بمن فقد مع أعتقادك بعدم رجعته أو موته ؟
                      هناك فرق بين حكم من غاب بشكل عام
                      وهناك فرق بين من غاب مع الأعتقاد بعد رجعوه أو موته
                      يبدو انك تريد ان تجادل فبدأت بالتأفف !!
                      نعم في مطلبك ما يوجب النقل حينما تسأل ,
                      ولكن سوف ارجع له ان شاء الله بعد ان اجدك قد استوعبت الطرح وما نقلته لك ؟؟
                      ولهذا فاني سوف اعلق على المقطع الاخير الذي كبرته لك من اقتباسي لكلامك السابق , وتعليقي سيكون بنقل النص والملاحظة من نفس الموقع , الذي لم تعر له اهمية ولم تفتحته وتبحث عن الاقوال .
                      اليك ما عصي عليك :
                      الرابع: لافرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر، ومن فقد في القتال، أو عندما انكسرت السفينة ولم يعلم حاله. وذلك لعموم النص وشموله لجميع ذلك.
                      لأنّ أكثر النصوص يشمل المفقود، وبعضها كصحيحة الكناني تعبّر عن الموضوع بالغائب وهما شاملان لجميع الأقسام، خلافاً لصاحب الحدائق حيث قال: «إنّ مورد الأخبار السفر، وانّ الفقد حصل فيه فيرسل إلى الفحص عنه في تلك الجهة أو الجهات» وهذا لايصدق على من فقد في جوف البلد أو فقد لانكسار السفينة.( [734])
                      وحاصل ما أفاده: أنّ مورد الأخبار يشتمل على قيدين: الفقد في السفر، وإمكان المراسلة والفحص، والمفقود في جوف البلد فاقد للشرط الأوّل، ومن كسرت سفينته. أو هجم عليه قطاع الطريق فقتلوا من قتلوه، ونهبوا ما نهبوه، فاقد للشرط الثاني، فإلى من يرسل وعمن يسأل؟!
                      يلاحظ عليه: أنّ موضوع الحكم في الروايات هو المفقودوالغائب، وهما صادقان على الجميع، وأمّا السفر فهو جهة تعليلية للفقد والغيبة لاتقييدية، فلا وجه لدخله في الحكم، وأمّا القيد الثاني، أعني: الفحص عن الغريق في السواحل القريبة لموضع الغرق و البلاد المتصلة بمحلّ قطاع الطريق فيمكن. وما يدّعى من دلالة القرائن المفيدة للعلم بموته في بعض الموارد ككسر السفينة وهجوم القطاع، لا مضايقة فيها، فلو دلّت على وجه أفاد العلم فلافرق بين جميع أقسام المسألة حتى الغائب في السفر إذ لاشيء وراء العلم«ولاقرية بعد عبادان».
                      والحاصل، لو حصل العلم بموت الغائب، يعمل به ، من غير فرق بين الغائب في السفر، والمفقود في المفاوز في شدة الحر والبرد، والمعارك العظيمة ، وإلاّ فالظاهر عدم الاكتفاء بالظنون والحدسيات، ولزوم الصبر أربع سنين والفحص، إلى أن يحكم الحاكم.

                      اهلا وسهلا

                      تعليق


                      • #26
                        الرأي الفقهي يختلف بين الفقهاء
                        فصاحب الموضوع أستدل برأي العالم المذكور في كتاب الفقه على المذاهب الخمسة
                        تأتيني برأي عالم ثاني من مؤسسة الصادق -صلوات الله عليه- في الموضوع و تقول هذا رأي الشيعة

                        كمن يقول لا يجوز الوضوء بالنبيذ في المذهب الحنفي لأن الشافعي له فتوى مغايرة !!
                        طيب أبو حنيفة نفسه صاحب المذهب قال بجواز الوضوء بالنبيذ
                        يقول لك لا لأن الشافعي قال غير هذا الكلام

                        ثم يقول لي أنت تريد الجدال !!!!!

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                          الرأي الفقهي يختلف بين الفقهاء
                          فصاحب الموضوع أستدل برأي العالم المذكور في كتاب الفقه على المذاهب الخمسة
                          تأتيني برأي عالم ثاني من مؤسسة الصادق -صلوات الله عليه- في الموضوع و تقول هذا رأي الشيعة

                          كمن يقول لا يجوز الوضوء بالنبيذ في المذهب الحنفي لأن الشافعي له فتوى مغايرة !!
                          طيب أبو حنيفة نفسه صاحب المذهب قال بجواز الوضوء بالنبيذ
                          يقول لك لا لأن الشافعي قال غير هذا الكلام

                          ثم يقول لي أنت تريد الجدال !!!!!
                          سبحان الله
                          الان اصبح اختلاف بين الفقهاء في فهم النص الثابت حسبما تدعون !!!
                          الاخ منهاج السلف جاء لك بقول السيستاني من منهاج الصالحين وفيه نفس الكلام والفتوى التي اتيتك بها من موقع الامام الصادق !
                          كيف يكون اجتهاد عند الفقهاء والنص ثابت ويقول الدمرداش ان شيخ الازهر جائه وطلب منه فتوى من الشيعة ؟!!
                          بل اني اكاد اجزم انه لا توجد فتوى في ذلك الا ما اتيناك بها .
                          اما اهل السنة فعندهم ان كان المفقود لايعلم عنه نظر في ظرفه فان كان قد فقد في ارض يجرح موته كمن فقد في ارض فيها وباء مميت حكم بموته . وان كان في ارض سفر او غيرها رجح حياته الا اذا اقر الحاكم في طلب ذوي القربى فينتظر اربعة سنوات كما هو القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه في المرأة التي خرج زوجها وخطفته الجن وطلب منه ان تنتظر ثم تزوجت وعاد زوجها . وهي قصة مشهورة .

                          تعليق


                          • #28
                            المشكلة أني وضعت له المصدر !!!
                            أفهم يابشر
                            مصدر الفتوى كتاب الفقه على المذاهب الخمسة
                            ومن قال لك بأن النص ثابت ؟
                            كيف فهمت بأن النص الذي أستدل عليه ثابت ؟

                            شر البلية ما يضحك ....
                            أقول له الفتوى أخذت من هذا المكان
                            يقول لي لكن هناك مذكور كذا و كذا
                            ثم يقول لي عمر بن الخطاب قال لم زوجها خطفه الجني !!!!!!

                            تعليق


                            • #29
                              وطالعنا مسألة المفقود، فقرأ بنفسه عن الإمام الصادق أنّ المفقود إذا فقد فى حال لا تتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة، كأن يكون قد دخل فى النهر ولم يخرج أو ابتلعه حوت فلم يخرج،
                              هل هذا نص ثابت ام استنباط ؟
                              اذا لم يكن ثابت , فمن اين اتى به ؟
                              وان كان ثابت , فلما الاختلاف في الفتاوى ؟
                              ثم ما نقلناه لك يدل على مخالفة ما يقول الراوي والناقل حتى مع كسر السفينة وغرق المفقود !
                              اما مسئلة الغرق في حال لايتصور معها بقاء الحياة فهو موجود عند كل الفرق تقريبا . فمن ابتلعه حوت لا يمكن ان يعرف ويعلم ان الحوت ابتلعه الا بالشاهد على الحدث .
                              فهذا ميت لا محال الا ان جسده مفقود في بطن الحوت لا يمكن التحقق على الواقع الفعلي على موته جسديا .

                              تعليق


                              • #30
                                وطالعنا مسألة المفقود، فقرأ بنفسه عن الإمام الصادق أنّ المفقود إذا فقد فى حال لا تتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة، كأن يكون قد دخل فى النهر ولم يخرج أو ابتلعه حوت فلم يخرج،

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X