بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
القاعده التي يأخذ بها أخوتنا أهل السنه هي : إجتهد فأخطأ فله أجر أو إجتهد فأصاب فله أجران ، ومن منطلق هذه القاعدة برروا مثالب الصحابه التي تغص بها كتبهم ، ولنا اليوم وقفه مع عمر الذي إجتهد في أمر متعة الحج
- لما ولي عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول ، وإنما كانت متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا أنهى الناس عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة الحج ، فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأخرى : متعة النساء ، فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة
الراوي: جابر بن عبد الله المحدث: البوصيري - المصدر: إتحاف الخيرة المهرة - الصفحة أو الرقم: 3/173
خلاصة حكم المحدث: سنده صحيح، وله شاهد
فقد رأى أن من الأفضل أن يفصل الزائر للبيت العتيق حجه عن العمره ، حتى يزور البيت العتيق أكثر من مره في العام ولاتقتصر الزياره له لمره في العام
- [عن عمر بن الخطاب] أنه كان ينهى عن متعة الحج ويضرب على ذلك ويقول معللاً رضي الله عنه ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عمار.
الراوي: - المحدث: ابن عثيمين - المصدر: شرح مسلم لابن عثيمين - الصفحة أو الرقم: 4/317
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وطبعآ هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن متعة الحج ،فلايوجد تحريم لها أبدآ ! .
قال تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } (1)
والمقصود أن يعتمر الشخص قبل أشهر الحج وسمي متعه لمافيه من لذه بإباحة محظورات الإحرام في المده التي تتخلل بين الإحرامين وهما إحرامي الحج والعمره.
وعمر أراد أن يكثر زوار البيت وهذا يذكرنا بالجمع بين الصلاتين ، وأن هناك من يستحسن التفريق بينهما ليكثر الشخص من آداء الصلاة رغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولاسفر !.
حتى أن الفخر الرازي علق على قول الله عزوجل في كتابه الكريم : قال الله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (2)
قال الفخر الرازي : " فإن فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات ، وقت الزوال و وقت الغروب ووقت الفجر ، و هذا يقتضي أن يكون الزوال و قتاً للظهر و العصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، و إن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين الصلاتين ـ المغرب و العشاء ـ فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء مطلقاً " .
ثم أضاف قائلاً : " إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع في السفر لعذر المطر و غيره (3)!!
وهذه الأدله التي تثبت قيام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالجمع بين الصلاتين :
- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا . والمغرب والعشاء جميعا . في غير خوف ولا سفر .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 705
خلاصة حكم المحدث: صحيح
- جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بالمدينة . في غير خوف ولا مطر . ( في حديث وكيع ) قال قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته . وفي حديث أبي معاوية ، قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 705
خلاصة حكم المحدث: صحيح
بقلم : وهج الإيمان
ــــــــــــــ
(1) البقرة:196
(2) الإسراء - 78
(3) التفسير الكبير : 21/ 27 ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان .
اللهم صل على محمد وآل محمد
القاعده التي يأخذ بها أخوتنا أهل السنه هي : إجتهد فأخطأ فله أجر أو إجتهد فأصاب فله أجران ، ومن منطلق هذه القاعدة برروا مثالب الصحابه التي تغص بها كتبهم ، ولنا اليوم وقفه مع عمر الذي إجتهد في أمر متعة الحج
- لما ولي عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول ، وإنما كانت متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا أنهى الناس عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة الحج ، فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأخرى : متعة النساء ، فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة
الراوي: جابر بن عبد الله المحدث: البوصيري - المصدر: إتحاف الخيرة المهرة - الصفحة أو الرقم: 3/173
خلاصة حكم المحدث: سنده صحيح، وله شاهد
فقد رأى أن من الأفضل أن يفصل الزائر للبيت العتيق حجه عن العمره ، حتى يزور البيت العتيق أكثر من مره في العام ولاتقتصر الزياره له لمره في العام
- [عن عمر بن الخطاب] أنه كان ينهى عن متعة الحج ويضرب على ذلك ويقول معللاً رضي الله عنه ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عمار.
الراوي: - المحدث: ابن عثيمين - المصدر: شرح مسلم لابن عثيمين - الصفحة أو الرقم: 4/317
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وطبعآ هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن متعة الحج ،فلايوجد تحريم لها أبدآ ! .
قال تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } (1)
والمقصود أن يعتمر الشخص قبل أشهر الحج وسمي متعه لمافيه من لذه بإباحة محظورات الإحرام في المده التي تتخلل بين الإحرامين وهما إحرامي الحج والعمره.
وعمر أراد أن يكثر زوار البيت وهذا يذكرنا بالجمع بين الصلاتين ، وأن هناك من يستحسن التفريق بينهما ليكثر الشخص من آداء الصلاة رغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولاسفر !.
حتى أن الفخر الرازي علق على قول الله عزوجل في كتابه الكريم : قال الله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (2)
قال الفخر الرازي : " فإن فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات ، وقت الزوال و وقت الغروب ووقت الفجر ، و هذا يقتضي أن يكون الزوال و قتاً للظهر و العصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، و إن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين الصلاتين ـ المغرب و العشاء ـ فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء مطلقاً " .
ثم أضاف قائلاً : " إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع في السفر لعذر المطر و غيره (3)!!
وهذه الأدله التي تثبت قيام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالجمع بين الصلاتين :
- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا . والمغرب والعشاء جميعا . في غير خوف ولا سفر .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 705
خلاصة حكم المحدث: صحيح
- جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بالمدينة . في غير خوف ولا مطر . ( في حديث وكيع ) قال قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته . وفي حديث أبي معاوية ، قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 705
خلاصة حكم المحدث: صحيح
بقلم : وهج الإيمان
ــــــــــــــ
(1) البقرة:196
(2) الإسراء - 78
(3) التفسير الكبير : 21/ 27 ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان .
تعليق