بسم الله الرحمن الرحيم
مشكلة إن كان الصحابي أو التابعي جاهل فقد يورط الأمة كلها من بعده
والمشكلة الأكبر إن كان يفتى وهو جاهل و يخالف صريح القرأن أهل السنة و الجماعة لا يوجد عندهم قاعدة (قول المعصوم : أعرض حديثنا على كتاب الله فما خالف كتاب الله فأضرب به عرض الحائط أو في لفظة أخرى فهو زخرف) -الرواية بالمعني-
فيرون عن كل من هب و دب وبمجرد أن يدخل الصحيح فلا يمكن مخالفته
وإن كان الحديث مخالف للعقل أو حتى لكتاب الله -كما في هذه الحالة-
هذه المسألة وهي مسألة النذور هناك حديث يذم في صحيح مسلم مروى عن أبن عمر
وهناك مدح لمن يوفى بالنذور في كتاب الله
فما يفعل أهل السنة و الجماعة .... يتبعون الصحيح طبعاً ويتجاهلون كتاب الله !!
فيفتون بكراهية النذر و ذهب بعضهم إلى حرمة النذر
متبعين إبن عمر وأبوهريرة
هذا الحديث من صحيح مسلم :
عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى عن النذر!
وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل».
وعن أبى هريرة أيضاً في صحيح مسلم :
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تَنْذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل "
وهذا رأي علمائهم :
ذكر الشيخ عن الصنعاني قال (يرى الصنعاني أن النذر حرام, معتمداً على حديث عمر أنه -رسول الله صلى الله عليه وسلم- (نهى عن النذر)), يقول الغزالي: (والنذر الذي لا يأتي بخير هو النذر المشروط, لله عليّ كذا إن شفيت من مرضى أما النذور الأخرى في طاعة الله فلا حرج فيها).
أما حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن النذر) فقد رواه البخاري ومسلم, وأبو داود, والنسائي, وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
أما النذر فهو مكروه عند الشافعية, والمالكية, والحنابلة.
قال الترمذي (العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم, كرهوا النذر).
قال المبارك -رحمه الله- (معنى الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية, فإن نذر الرجل في الطاعة فوفى به فله أجر ويكره له النذر).
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- (وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنه, فأقل درجاته أن يكون مكروهاً كراهة تنزيه) يعني النذر.
وهناك من قال بأنه محرم, وهذا ثبت عن طائفة من السلف
وحديث (نهى عن النذر) والنهي يقتضي التحريم ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك.
لكن الله أمتدح الذين يوفون بنذورهم من المؤمنين في كتابه :
إني نذرت للرحمن صوما
مريم : 26
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون يوما كان
شره مستطيرا
الدهر : 57
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
الحج : 29
ملاحظة :
أخترت أسم إبن عمر لأن أغلب الفقهاء السنة يستدلون بحديثه على حرمة النذر
مثلاً يرى الصنعاني أن النذر حرام،
معتمدا على حديث ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى عن النذر!
وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل».
والنذر الذي لا يأتي بخير هو النذر المشروط الذي يشبه المعاوضات التجارية،
يقول الإنسان: لله علي كذا إن شفيت من مرضي أو إن نجح ابني... الخ.
أما النذور الأخرى في طاعة الله فلا حرج فيها،
مادامت من الناحية الفقهية صحيحة..
والسؤال: كيف يحكم بأصل الحرمة في النذور كلها مع الأيات التى وضحنا ..
تعليق