إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

جريمة تحديد النسل في إيران مخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    هكذا يكون عرض المواضيع الفقهية!!
    وهذا هو رأي أحد الفقهاء فيما يخص الموضوع!!
    وليس التهريج والتسقيط والتجهيل والتفسيق والخروج عن الموضوع من اساسه!! بل تسييسه!!
    والله من وراء القصد!!

    تعليق


    • #47
      " وترصد لهذه الحملة (تحديد النسل ) أموالاً طائلة كان من الممكن توظيفها في مشاريع اقتصادية واجتماعية أكثر جدوى."

      طبعاً هذا امر ليس له دليل علمي ,لان حملات التي تدعو الى تحديد النسل لا تكلف اموالاً طائلة في ليس مباني تبنى و شركات و اليات , حملات تحديد النسل هي اعلامية صرفة غير مكلفة اجمالاً.

      مع احترامنا للمرجع الجليل

      تعليق


      • #48
        بسم الله الرحمن الرحيم
        ولننقل رأيا آخر في الموضوع
        تحديد النسل وتنظيم الاسرة على ضوء الفقه الإسلامي
        السيد حسين الموسوي
        مجلة الفقاهة / تصدر عن مركز الفقاهة للدراسات والبحوث الفقهية
        العدد السادس / السنة الثانية / خريف 2007 / 1428 هـ
        تمهيد :
        إنّ للإسلام مخططاً حكيمًا في حياة البشر على جميع الصُّعُد ، كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية ، لاسيما في الشؤون السكانية ، حيث إن للإسلام فلسفة سكانية عالية وواعية ومدبرة وقادرة على مواجهة كل الظروف والأحوال؛ لأنّ الإسلام جاء بمبادئ مرنة لتنظيم حياة الناس جمعاء ، وهي مبادئ صالحة لكل زمان ومكان ، فالإسلام يدعو إلى التطور ويرسم له ويخطط من أجله ، ويدرك أنه قد يحدث مع هذا التطور تغيُّرات في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسكانية ، فجعل فلسفة تنظيم الأسرة بالزيادة والنقصان حسب ظروف المجتمع . فيتحدث النبي عن التغيرات الطارئة في المجال الاقتصادي ، ويرسم لها حلولاً تنسجم مع واقعها الفعلي ، حيث يقول : (يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة) . (1)
        وهذا من الأمثلة البارزة على مرونة الإسلام ، وصلاحيته لكل زمان ومكان . ولذلك نجد أنه رسم أنموذجين للمجتمع الإسلامي فيما يرتبط بنمو السكان ، أنموذجًا يحثُّ على التكاثر وآخر يفضِّل تخفيض معدل الزيادة ، أنموذجًا يمدح كثرة الأولاد ، وآخر يحذِّر من هذه الكثرة . وقد ظن الذين لا يعلمون ، أن الإسلام متناقض مع نفسه ، وأن آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة يعارض بعضها الآخر ، والسِّرُّ أن الإسلام يرسم لنوعين مختلفين من المجتمعات ، نوع تكون فيه زيادة السكان ضرورية لصلاح المجتمع ، ونوع تكون فيه الكثرة ضارة بالمجتمع ومعوقة لنموه ، فالزيادة السكانية إذا أصبحت عائقًا في وجه النمو الاقتصادي مثلاً ، فإن الإسلام ينصّ على تحديد حجم الأسرة ، بخلاف ما إذا كانت نسبة المواليد ضرورية للتعويض عن كثرة الواجبات اللازمة ، ولمساعدة المجتمع الإسلامي على نشر معالمه .
        فقد نلاحظ أن القرآن في حالة يصف المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويمدحها ، وقد ينظر فيها إلى الأبناء الذين يكونون بذرة خير في أعمار الأرض وإعلاء كلمة الحق وخدمة الإسلام واحتياج الأمة والمجتمع لهم . بينما نجده في آيات أُخرى يذم المال والبنون . حيث يقول تعالى : {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (2) ، ولعله ينظر إلى الظروف المحيطة بهم ، والسلوك المنحرف المتمثل فيهم ، فيكون عائقاً في تقدم المسلمين ، وحجر عثرة أمام التقدم العلمي ، والاقتصادي ، وغيره ، ولا ريب أن مثل هذا النحو من الأبناء قد تكون فتنة .

        الكثرة عامل ضعف أم قوة؟
        يدعو الإسلام كغيره من الأديان الأخرى إلى زيادة عدد النسل؛ ليعمروا الأرض وينشروا العدل وكلمه الحق ، فجاءت روايات كثيرة تحث على التزاوج والتناسل ، غير أن هذه القيم لم تكن مطلقة ، كي تكون دليلاً كيف ما كان على كثرة الإنجاب . فإن الروايات والأحاديث الشريفة لم يكن الهدف الوحيد منها حث المؤمنين على كثرة النسل ، فليس من المعقول أن يباهي النبي (ص) بأُمة إذا كانت ضعيفة ومريضة وجاهلة ومتخلفة بالغًا ما بلغ عددها . ولهذا جاء القرآن يقول : { قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ } (3) مع أن القرآن لم يجعل للمال والبنون قيمة مطلقة ، حيث إن هناك قيمة أعلى وأرفع كقوله تعالى : { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا } (4) ، وقوله : { وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى } (5) .
        فعندما تتحدث الآيات والأحاديث عن اهتمامها بالكثرة ورغبتها لها ، ليست لذاتها ، ولكن لما يترتب عليها من صلاح للأسرة ، والمجتمع ، والأمة . فإن كانت الكثرة في صالح المسلمين فهي مرغوبة ، أما إذا كان من شأنها أن توهن في قوتهم وتجلب لها المتاعب في حياتهم في كل أقسامها ، ففي هذه الأحوال يصبح تحديد النسل مطلوبًا .
        وقد ذكر القرآن أن كثرة المسلمين لا تغني عنهم شيئًا إذا كانت مصدرًا للغرور والتواكل ، فقد تصبح مصدرًا للضعف والهزيمة . قوله تعالى : { وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا } (6) .
        وأيضاً ما ذكره الرسول الأكرم (ص) : إن كثرة المسلمين سوف تكون كثرة واهية متداعية ضعيفة غير متماسكة ، ولا تستطيع أن تقف حائلاً أمام التحديات المحيطة بها وأطماع الأعداء المتغطرسين ، فيقول : (يوشك أن تتداعى عليكم الأُمم كما تتداعى الآكلة إلى قصعتها ، قالوا : أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا إنكم يومئذٍ لكثير ولكنكم كثرةً كغثاء السيل) . (7) بعد هذا الحديث وغيره لا تقل أن النبي قد رحل عن الحياة ، أو أن الشريعة تحاكي وتخاطب عصر نزولها . فأين كثرة المسلمين اليوم التي تتجاوز المليار مسلم ، وديارهم تُغتصب ، وأطفالهم تُيتّم ، ونساؤهم تهتك وترمّل ، وقد استحوذت عليهم اليهود بقلتها القليلة التي لا تُقارن بكثرة المسلمين لكن كثرةً كغثاء السيل . فنلاحظ من هذا أن العزة والمنعة والقوة ليس قوامها ومقياسها العدد العديد ، ولكن بالعلم والفن والفقه والإيمان ، وإن كان العدد قليلاً ، كما يكشف النقاب عن ذلك المولى بقوله تعالى : { إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا } (8) . فهذه الآية وغيرها تبيِّن بوضوح أن مدار الغلبة ليست بالكثرة بما هي ، وإنما بالإيمان القوي والتفنن في فنون الحروب .

        مقومات النصر
        وخير مثال على ما تقدم ، أن انتصار المسلمين في أوّل معركة مع المشركين ، ولم يكن حينئذٍ معهم العدة والعدد الكافي ، ولا زالت الدولة الإسلامية آنذاك فتية ، ولكن بحكمة فلسفة الإسلام في المجال العسكري والسياسي ، والدافع الإيماني جعل النصر والتقدم حليفهم .
        بعدما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة ومعهم النبي (ص) ، من جملة ما قام به النبي (ص) تقوية النظام العسكري والميداني بشكل دقيق وحكيم ، حيث قام بإجراء مناورات عسكرية تحضيرية مؤلفة من سرايا ومجاميع ، كسرية حمزة وسرية عبيدة بن الحارث وغيرها من السرايا والأفواج ، ومن خلال المناورات والاستعداد العسكرية قاموا برصد الخطوط التجارية لقريش والمواقع الجغرافية للعدو . (9)
        بالإضافة إلى كل المستلزمات العسكرية والسياسية التي كثير منها أوجدها النبي (ص) ولم تكن معهودة سابقاً (10) ، قوة الإيمان والطاعة لله ولرسوله القائد .
        فالقوة المعنوية والعسكرية التكتيكية هي المقوِّم الأساس في انتصار المسلمين والسبب الرئيس في تقدمهم وعزتهم .
        ولا يخفى كذلك على الكثير من أن دويلة إسرائيل لم تكن بتلك الكثرة ، ولا حتى بتلك العدة عند اعتدائها على الدول العربية . ولكن بالمكر والخديعة استطاعت أن تغتصب أراضي المسلمين وتبيد قواتهم ، حيث كانت القوة العسكرية المصرية البرية والجوية أكثر بكثير مما عند الصهاينة ، ولكن وثبوا عليهم من حين غفلة وأبادوا عند أوّل الصباح كل الطائرات ، وهذا يعني أنها جردت القوة العسكرية المصرية‌ من الغطاء الجوي ، ومن ثم بعد ذلك لا تنفع القوة البريّة بدون الوقاية الجوية ولو مع كثرتها ، فكانت الدبابات المصرية تفوق الدبابات الإسرائيلية عددًا ، ولكن استطاع الأعداء من خلال القوة الجوية إبادة كل هذه المعدات ، وهكذا مع لبنان وسوريا والأردن .
        ولو كانت الكثرة محور القوة والانتصار لكانت الصين سيدة العالم ، لما يزيد عدد نفوس شعبها على المليار والمئتي نسمة ، بل نرى العكس فقد أخذت تعاني من أزمة هذه الكثرة وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية وغيرها .

        نظرة الإسلام للكثرة
        الأسرة لبنة من المجتمع ، وهي منه الخلية الأولى ، وجعل لكل منهما حقوقًا على الآخر؛ لذلك كان واجبًا أن تتكاتف القوى وتتضافر الجهود لسلامة المجتمع وقوته وبنائه . وللإسلام في هذا الميدان نظرة عميقة تضفي على قدسية مصلحة الأمة ، فنراه ينادي بعدم الرغبة في الزواج الذي لا توجد فيه القدرة على الوفاء بتبعاته الأساس وواجباته الضرورية ، كأن يكون الرجل عاجزًا ماديًّا ، ولا يستطيع القيام بأعباء الزوجية ومطالبها المشروعة . فمثل هذا يكون الإقدام على تكوين الأسرة من شأنه أن يضعف المجتمع أو يوهن الأمة ويجر عليها المتاعب ، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى : {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِه} (11) ويقول النبي (ص) : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (12) ، فنظرة الإسلام إلى الأولاد تختلف باختلاف الآثار التي يتركها في المجتمع ، فتارة يكون الولد قوة وطاقة بنَّاءة في المجتمع والأمة الإسلامية ، فإن الإسلام لا يقف دون وجوده أو كثرته ، حيث المنفعة والمصلحة تعود على المجتمع والأمة ، وأُخرى يكون الولد ، أو الكثرة من الأولاد كلاًّ على المجتمع وعبئاً ثقيلاً ينوء به كاهل الوالدين ، ويوقعهما في المشقة والحرج ، فحينئذٍ لا يجد الإسلام غضاضة من الحيلولة دونه ودون الإكثار منه بأيِّ سبب من الأسباب .

        فتنظيم الأسرة وتحديدها أمر لا يتعارض مع الدين ، بل يمكن أن تكون دعوته ليقتضي الملاءمة بين حجم الأسرة وظروف المجتمع الاقتصادية والحضارية ، بحيث لا تثقل كاهله بكثرة لا يستطيع الوفاء بمطالبها ، وإذا ما تغيَّرت هذه الظروف كان علينا أن نعيد النظر في حجم الأسرة . كما لو ظهرت موارد ضخمة للبترول مثلاً ، أو يتيسَّر على أساس اقتصادي تحويل مياه البحر المالحة إلى عذبة يمكن الانتفاع بها ، في استصلاح الساحات الشاسعة من الأراضي البور والصحراوية ، أو هناك حاجة في الجيش الإسلامي وأصبح تبعًا لذلك عدد السكان أقل مما تحتاج إليه التنمية والقوة العسكرية ، فإن المنهج العلمي يقتضي في ذلك الوقت زيادة حجم الأسرة لخدمة المجتمع الجديد .

        فالكثرة تدور مدار المصلحة للأمة وللمجتمع . وقد تكون مطلوبة في حال صلاحها للمجتمع وتعزيز قدرات الأمة ، وإلاّ فهي مرفوضة في الوقت الذي لم تكن فيه الظروف مهيأة من النبي (ص) ( ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلاَّ من يفرُّ من شاهق إلى شاهق ومن حجر إلى حجر كالثعلب باشباله ، قالوا : ومتى ذلك الزمان؟ قال : إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصي الله فعند ذلك حلّت العزوبة ، قالوا : يا رسول الله أمرتنا بالتزويج ، قال : بلى ، ولكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجل علی يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده فإن لم تكن له زوجة ولا ولد فعلى يدي قرابته وجيرانه ، قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : يعيِّرونه بضيق المعيشة ويکلفونه ما لا يطيق حتى يوردوه موارد الهلكة) (13) . فالإسلام يريد للبشر السعادة والصلاح ، فهو يعالج كل المعوقات العالقة في مسيرتهم التكاملية البنَّاءة ، ومن جملتها الكثرة إذا كانت كذلك ، فهي الأخرى ليست انتصارًا مطلقًا للمسلمين ، وإنما قد تكون ضعفًا وعائقًا في حياتهم ومسيرتهم المادية والمعنوية . من هنا ذمَّ الكثرة في الروايات . كما عن النبي (ص) : (إذا دعوتم لأحد من اليهود والنصارى فقولوا أكثر الله مالك وولدك) ، (14) وغيرها .
        فالإسلام لا تعجبه الكثرة الهزيلة الواهية ، ولا يقيم لارتفاع نسبتها وزنًا ، بل العكس تمقت الشريعة هذه الكثرة الضعيفة ، كما تشير إلى هذا المضمون بعض الأحاديث المتقدمة . فالكثرة التي تملكها عوامل الضعف لا خير فيها . إضافة إلى ما مرّ فقد جاء في الحديث النبوي : (اللهم ارزق محمدًا وآل محمد ومن أحب محمدًا وآل محمد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمدًا وآل محمد كثرة المال والولد) (15) . وفي الكافي (بدون كلمة كثرة) وارزق من أبغض محمدًا و آل محمد المال والولد . فيمكن أن يستفاد من هذا الحديث عدم مرغوبية كثرة الأولاد ، حتى يتوفق لتأمينهم وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم وحفظ سلامتهم الجسمية ، واعتدالهم الروحي وما إليها . وإنّ طلب النبي (ص) أن يبتلي مبغضيه ومبغضي آله ، الذين هم في الحقيقة ناصبين العداء للإسلام وللإنسانية ، بكثرة المال والولد ، لما فيه من تبعات مريرة وآثار وخيمة على الأسرة والمجتمع .
        ولا يخفى أن الحديث ليس ناظرًا إلى مرغوبية قلة النسل مطلقًا ، وإنما هو نتيجة موجبة لاستدراج الكافرين الظالمين ، وهذه الكثرة غير المناسبة زمانًا ومكانًا قد تكون سببًا في هلاك الأسرة .
        ________
        الهوامش
        (1) مستند الشيعة ، الشيخ النراقي : ج16 ص13؛ زبدة البيان ، الشيخ الأردبيلي : ص505 ؛ الكشاف ، الزمخشري : ج3 ص63 ، وعوالي اللئالي : ج1 ص283 .
        (2) الأنفال : 28 .
        (3) المائدة : 100 .
        (4) الكهف : 46 .
        (5) سبأ : 37 .
        (6) التوبة : 25 .
        (7) الملاحم والفتن ، السيد ابن طاووس : ص373 . تفسير الثعالبي : ج2 ص120 . مسند الشاميين : ج1 ص345 .
        (8) الأنفال : 65 .
        (9) راجع : سيد المرسلين : ج2 ص33 .
        (10) راجع : كتاب الرسول القائد للواء الركن محمود شيث خطاب .
        (11) النور : 33 .
        (12) عوالي اللئالي : ج3 ص289 ، صحيح البخاري : ج2 ص229 .
        (13) مستدرك الوسائل : ج11 ص387 ؛ جامع أحاديث الشيعة : ج14 ص197؛ تفسير الآلوسي : ج28 ص126 .
        (14) ميزان الحكمة : ج2 ص1077 .
        (15) الكافي : ج2 ص140؛ وسائل الشيعة : ج21 ص532 .

        تعليق


        • #49

          الأسباب المؤدية لتحريم تحديد النسل ومناقشتها

          السبب الأوّل
          إن الدعوة إلى تحديد وتنظيم النسل أمر منافٍ للإيمان بقضاء الله وقدره ، الله قدّر للبشرية أن تزداد وتتكاثر على الأرض . فمساندة تحديد النسل وقوفًا أمام قدرة الله وحكمته وقضائه .

          مناقشته
          يجب أن يُعلم أن النسل لا يعدو أن يكون داخلاً في قانون الأسباب والمسببات كسائر التصرفات ، ولا ينبغي الاعتقاد أن قدرة الله مرتبطة بهذا القانون ارتباطًا حتميًّا ، بحيث يدور معه حيث ما دار . فكثيرًا ما يعزم الإنسان على أمر ويُهيئ له جميع أسبابه المقدورة له الموصلة في نظره إلى غايته ، ثم لا يحدث هذا الأمر ، أو يُحال بينه وبين بلوغه . وهذا ما كشف عنه النبي الأكرم (ص) حينما ذُكر العزل عنده : (فقال وما ذلكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة تُرضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه ، والرجل تكون له الأمة فيصب منها ويكره أن تحمل منه . قال (ص) : (فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر) . (16)
          فيا ترى ، ما الذي منعه من الوصول إليه؟ فلا شك أنه القدر الذي يجب أن نؤمن به وأن نذعن له . فالإيمان بالقدر لا ينافي مطلقًا الأخذ بالأسباب . وقد توجد هذه الأسباب ولا يكون المسبب ، فكثيرًا ما يكون الاتصال الجنسي والزوجان أعظم ما يكونان رغبة في النسل ولا ينسلان ، قوله تعالى : «ويجعل من يشاء عقيماً» . (17) والقدرة لا تُعرف إلا بعد الوقوع فعلاً ، ولا يصح أن تكون ذريعة للإحجام والتعويق عن النسل ، ونحن مسؤولون عن تدبير شؤوننا ما يصلح به أمرنا .

          السبب الثاني

          يمكن أن يكون هذا العمل مصداقًا من مصاديق الوأد ، أو لا أقل الوأد الخفي ، كما عبرت عنه بعض الروايات كما سيأتي وقد نهى القرآن عن الوأد كما هو واضح .

          مناقشته
          إنّ القرآن الكريم كفانا مؤونة الرد عليه ، حيث بيَّن بصراحة ووضوح ما هو المراد من الوأد المحرم ، الذي هو الاعتداء بالقتل على مولود استقبل الحياة وبرز إلى الوجود ، قوله تعالى : { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ} (18) .
          وقد أفصح عنه أيضًا أمير المؤمنين (ع) بعدما اختلف الصحابة في الموؤدة ، ما هي؟ وهل الاعتزال وأد؟ وهل إسقاط المرأة جنينها وأد؟ فقال : (إنها لا تكون موؤدة حتى يأتي عليها التارات السبع ) (19) . أي بعد أن تمر عليها الأطوار السبعة المذكورة في الآية الكريمة : { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ } (20) ، بالإضافة إلى جواب النبي (ص) عنه بعدما قالوا به اليهود . فقد جاء رجل قائلاً : يا رسول الله إن لي جارية أُريد أن أعزل عنها وإني أكره أن تحمل ، وإن اليهود تحدّث أن العزل الموءودة الصغرى . قال (ص) : (كذبت اليهود ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تهرقه) (21) .

          السبب الثالث
          إنّ الله هو الذي تكفَّل أرزاق البشر ، بل كل المخلوقات ، وأوضح ذلك بصريح القرآن والسنة كما في قوله تعالى : وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها (22) ، وقوله : وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ (23) ، وغيرها من الآيات في هذا الشأن . وأما الأحاديث الواردة في هذا المجال كثيرة ، حتى إنه ورد عن أبي عبدالله (ع) قال : (من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن) (24) . فلماذا الإنسان يتخوَّف عن شيء قد تكفَّل به غيره ، وهو القادر والخالق والعالم والحكيم؟

          مناقشته
          إنّ الله الذي تكفل بالأرزاق هو الذي أمر بالسعي والتدبير والحث عليه ، وجعله سببًا في الحصول على الرزق ، فقبل أن يأمرهم بالأكل من رزقه ندبهم إلى السعي والمشي في مناكب الأرض ، قال تعالى : ً فَامْشُوا في‏ مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ (25) ، وجعل ابتغاء الفضل تابعًا للانتشار في الأرض ، فقال : ُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه (26) وأمر مريم (ع) أن تهزَّ بجذع النخلة ، وهي في أحرج الظروف ، حيث جاءها المخاض بولادة السيد المسيح (ع) ، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل عليها الرطب من دون أن يأمرها بالسعي في هزِّ الجذع ، فقال سبحانه وتعالى : وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (27) ، وغيرها من الآيات التي تحث على طلب العيش والكد على العيال . وناهيك عن الروايات الكثيرة التي تحث على السعي والعمل وطلب العيش ، فلو أن الإنسان قعد عن العمل ، وأضرب عن السعي اعتقادًا منه بضمان الله للرزق فمات جوعًا كان آثماً بلا شك في حق نفسه ومجتمعه .
          فالسعي والتدبير مطلوب من الإنسان في شتى المجالات ، لاسيَّما المجال الأسري والمعيشي . وقد مدح النبي (ص) صاحب التدبير في هذا المجال حسب ما تقتضيه الظروف الحياتية والمعيشية ، حيث يقول (ص) : (أغبط أوليائي عندي من أمتي رجل خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة) . (28) وعن أمير المؤمنين (ع) يقول : (التدبر نصف العيش والتودد إلى الناس نصف العقل والهمُّ نصف الهرم) (29) .

          السبب الرابع
          إنَّ في كثرة أولاد المسلمين قوة دفاعية وشوكة في أعين المعتدين وذوات الأطماع ، بخلاف تحجيمهم وقلتهم ، والمستقيل يحتاج لحصانة عسكرية واسعة ، كما نقل عن الأستاذ (أورجانسكي) في قوله : «وفي المستقبل إنما تكون القوة أكثر عند المعسكر الذي يكون عنده الأفراد أكثر . (30) وقد تحدث القرآن عن هذه الجهة بعدّة آيات منها قوله تعالى : كَالَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِم (31) ، وقوله : وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنينَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفيرا (32) ، وقوله : وَ قالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً (33) ، لذلك يدّعي البعض أن فكرة تحديد النسل في أوساط المسلمين ما هي إلا فكرة غربية تبغي منها إضعاف صفوف المسلمين ، وقلتهم لتسيهل الهيمنة عليهم ، ومن ثم الحذر من إعادة العباقرة السالفين أمثال الطوسي والخاجه نصير وغيرهم . (34)

          مناقشته
          قد كانت الكثرة من الأولاد والأموال سبباً للقوة والعظمة سابقاً وهذا أمر واضح ، حيث كانت الحروب تعتمد على المال وكثرة الرجال في الميدان ، أما اليوم فشكل الحروب تبلور وتغيّر تمامًا عما كان سابقًا ، فلم تعد الكثرة ذات الأهمية أمام الأسلحة الفتاكة ، والتطور الرهيب في الأسلحة الهجومية والدفاعية برًّا وجوًّا وبحرًا ، فربما قنبلة واحدة صغيرة الحجم تقتل الملايين خلال لحظات . كما يعتقد خبراء عسكريون أنه لو حدثت حرب عالمية ثالثة لأمكن قتل ثلثي العالم ، والثلث الأخير سيبقى يعاني من أزمات نفسية وخلقية جرَّاء استخدام الأسلحة الجرثومية وغيرها . فالحروب كانت سابقًا تعتمد على الحروب البرية والمقابلة بالسيف والرمح وربما يستخدم المنجنيق ، فلا شك هي أحوج لكثرة أفراد العسكر آنذاك ، أما اليوم فقد تغيَّرت أشكال الحروب سياسيًّا وعسكريًّا ، فلا تقتصر على المواجهة البرية فقط ولو أنها تعتمد أيضًا على المدافع والصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ، وإنما تستخدم القوة الجوية من الطائرات والصواريخ في قصف المدن والمراكز المهمة والحساسة العسكرية منها والمدنية ، بالإضافة إلى طائرات وأجهزة التجسس ، وأيضًا تعتمد على القوة البحرية من بوارج حربية وغواصات وضفادع بشرية ، وأحيانًا تقوم حرب شرسة وعنيفة في قعر البحار تستخدم معه الألغام والقنابل وغيرها ، فلكل ناحية من هذه الحروب اليوم تطور وتقدَّم بشكل عجيب ورهيب . فالعالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى عقول جبَّارة ، وجهود مخلصة وخبراء وقادة سياسيين وعسكريين محنكين تنسجم وما عليه الوضع في العصر الراهن ، من التطور المهني والفني في شتى المجالات ، لاسيما المجالين السياسي والعسكري . وأما إعادة أمثال لعباقرة القدامى لا يتأتى بكثرة الإنسال ، وإنما بالعناية المركزة والتربية الصالحة وتهيئة الأجواء الملائمة والمناسبة لهم ، وقلّما يحصل هذا مع كثرة الإنسال ، بل العكس في ذلك أقرب .
          وكيف كان ، فلو تغيَّر الموضوع في زمان أو مكان وصارت الكثرة سببًا لمزيد من الضعف والتأخر والذلة ، كما هو في أهل الهند حيث بلغت الكثرة فيهم إلى حدٍّ سبَّب في موت الكثير منهم من شدة الجوع ، وكذلك حدوث أزمة في السكن ، حتى إن الكثير منهم يتخذون من أطراف الشوارع والممرات مساكن لهم (35) . فهل تكون الكثرة في مثل هذه الظروف راجحة في نظر الشرع؟ فإن الحكم الشرعي في مثل هذا يتغيّر تبعًا لتغير الموضوع ، من حيث إن ملاكه الأول والأخير جلب المصالح ودفع المفاسد عن الناس ، فالمنع عن زيادة النفوس ، والعكس ليس حكمًا مطلقًا في جميع الأزمنة والأمكنة ، بل هو خاص بالظروف الموجودة الراهنة في كثير من البلدان ، فلو تغيَّرت الظروف تغيَّر الحكم ، بل هناك بلدان لا بُدَّ فيها من الاهتمام بزيادة النفوس مثل فلسطين المحتلة ، فالصهاينة مصرِّون على تكثير نفوسهم كما سيأتي ، ولو بالهجرة من سائر البلدان ويشجعون ماديًّا ومعنويًّا على تكثير النسل في أوساطهم .

          السبب الخامس
          هناك روايات كثيرة تحث على تكثير الأولاد ، وعلى الزواج الذي مؤدَّاه حصول الأولاد . وفي حقيقة الأمر هذه الروايات على طوائف .

          الطائفة الأولى :
          تحث على التزويج وكثرة الولد ، كما ورد عن النبي (ص) (أطلبوا الولد فإني مكاثر بكم الأمم) (36) وعنه أيضًا : (تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدًا يوم القيامة) . (37) وغيرها من الروايات في هذا المجال .

          الطائفة الثانية :

          تحث على التزويج . كما ورد عن النبي (ص) (من أحبَّ أن يتبع سنتي فان من سنتي التزويج) (38) . وعنه (ص) : (تزوجوا وزوجوا . . . إلخ) . (39) وغيرها .

          الطائفة الثالثة :
          تنهى عن زواج المرأة العاقر ، كما وردت روايات في هذا الشأن ، عن النبي (ص) : (تزوجوا بكرًا ولودًا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقر فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة) . (40) وكما هو عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد ، أفأتزوجها؟ فنهاه . ثم أتاه الثانية ، فنهاه ثم الثالثة ، فنهاه فقال : (تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم) . (41) وغيرها من الروايات .

          الطائفة الرابعة :
          تذم المرأة العقيم ، كما ورد عن النبي (ص) : (والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد) (42) وغيرها .

          الطائفة الخامسة :
          تذم الرجل بدون أولاد ، كما ورد عن أبي الحسن (ع) قال : (إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرًا لم يمته حتى يريه الخلف) (43) وغيرها .
          فهذا يعني أن الإسلام لا يرغب في تحجيم النسل وتحديده ، والقيام بمثل هذا هو رفض لما جاء به الشرع الحنيف وأكد عليه . فإن النبي (ص) هو الذي يعبِّر عن لسان الشريعة ، وقد حثَّ وأكد على تكثير النسل كما عرفت .

          مناقشته :
          أوّلاً : كل هذه الروايات لا تدلُّ على كثرة الأولاد مطلقًا ، وإنما تدلُّ على طلب الولد سواءً كان ذكرًا أم أُنثى ، وهذا ما لا ينكره أحد ، والفطرة ورغبة كل إنسان يطلب ذلك ، فلم يكن ثمة معارض من هذه الناحية . نعم ، الخلاف في الكثرة التي لا معنى لها ، وهذا لم يظهر من الروايات كما هو واضح .

          ثانياً : إن أغلب هذه الروايات تذكر الغاية والهدف من طلب الولد ، وليس مطلق الولد ، وهو أن يكون محلاً لأن يتباهى به النبي (ص) يوم القيامة ، وهذا لا يكون إلاّ بالولد الذي حظي بتربية إسلامية ، وتحصن بصفات المؤمنين ، فالنصوص تؤكد في طلب الولد الصالح الذي يثقل الأرض بالتسبيح ، فإن سبب حثِّ الأخبار على الكثرة هو لأجل مباهاة النبي (ص) على سائر الأمم ولثقل الأرض بالتسبيح ، فعند انتفاء الهدف والغاية لا فائدة ، ولا معنى من التمسك بإطلاقها ، فكيف نتصور أن النبي (ص) يتباهى بأمة لا تختلف عن غيرها إذا لم تزد بالأفعال المشينة . فعندما عنيت الشريعة الإسلامية بالتناسل والتكاثر على وجه الأرض للجنس البشري إعمارًا للكون بما يحقق الغاية المقصودة من وجود الإنسان قوله تعالى : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} ، فالغاية هي العبادة وليست الكثرة الفارغة . لذا نلاحظ أن القرآن عندما يذكر طلب الذرية يقرنها بالذرية الطيبة والصالحة وما إليها ، وليس مطلق النسل ، كما في قوله تعالى : {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء} (44) فقيَّد أن تكون الذرية التي يطلبها نبي الله زكريا طيبة وليس مطلق الذرية . وكذلك السنة الشريفة تحث على طلب استرزاق الذرية الصالحة . عن الباقر (ع) قال : قال رسول الله : (ص) (ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله) (45) . عنه أيضًا : (من سعادة الرجل الولد الصالح) . (46) وغيرها من النصوص الشريفة التي تبين الغاية في طلب الأولاد .

          ثالثاً : إنه لو كان الله يريد مطلق الكثرة ولو كانت كافرة وتعثوا في الأرض الفساد ، لما أنزل عليها العذاب وأباد أقوامًا عديدة ، حيث يلزم من ذلك خلاف الفرض من إرادة الكثرة . فالمقصود من الكثرة المطلوبة عند الشارع هي المتصفة بالصفات الحسنة ، التي تعمر الأرض بالعبادة ، وإقامة العدل ، وتحقيق الغايات المنشودة .

          رابعاً : هناك نصوص شرعية كثيرة تذم الكثرة النوعية ، ولو أنها لم تفعّل بالشكل الذي ما هو موجود في الطرف الآخر ، كما هو في القرآن الكريم منها قوله تعالى : قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبيث (47) .
          لقد كان المؤمن الناشئ في أوّل الدعوة من حيث الكيف يعدل عشرة من غيره من الرجال . العالم الإسلامي اليوم ليس قلة في السكان وهو ما يزيد على المليار مسلم ، بل هو قلة في المسلمين الأقوياء المرابطين بالإيمان والعقيدة الحقة . فالمسلمون الأوائل على قلتهم فتحوا العالم ، ونشروا فيه الإسلام ، واليوم تدور العجلة على عكس ما حدث في تلك الأيام ، فحقوق المسلمين اليوم تنهب وأراضيهم تغتصب ، فليس نجاتنا في كثرة الإنجاب ، بل هي في خلق وتربية مسلمين متراصّين الصفوف أكفاء ، والقرآن الكريم بيّن هذه الحقيقة حيث يقول : قالَ الَّذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرينَ (48) ، وغيرها من الآيات التي تنظر إلى الزيادة في الكيف لا الكم .

          ________
          الهوامش
          (16) صحيح مسلم : ج4 ص159 . فتح الباري ج9 ص252 . السنن الكبرى للنسائي ج5 ص244 .
          (17) الشورى : 50 .
          (18) النحل : 58 ـ 59 .
          (19) بحار الأنوار : ج4 ص164 .
          (20) المؤمنون : 12 .
          (21) سنن الترمذي : ج2 ص302 ؛ تذكرة الفقهاء : ج2 ص 576 .
          (22) هود : 6 .
          (23) الذاريات : 21 .
          (24) الكافي : ج5 ص330 ؛ من لا يحضره الفقيه : ج3 ص385 .
          (25) الملك : 15 .
          (26) الجمعة : 10 .
          (27) مريم : 25 .
          (28) تحف العقول : ص38؛ مسند أحمد بن حنبل : ج5 ص252؛ سنن الترمذي : ج4 ص6 ؛ والمراد بخفيف الحاذ : قليل المال والعيال . راجع لسان العرب : ج3 ص487 ؛ وتاج العروس : ج5 ص362 .
          (29) تحف العقول : ص403 ؛ كنز العمال : ج3 ص49 .
          (30) حركة تحديد النسل : ص186 .
          (31) التوبة : 69 .
          (32) الإسراء : 6 .
          (33) سبأ : 35 .
          (34) راجع كتاب : تحديد النسل فكرة غربية السيد صادق الشيرازي . وكتاب الحد من عدد السكان . وهيئة كبار العلماء الجزء الثاني .
          (35) بحوث فقهية هامة : ص280 .
          (36) تحف العقول : ص105 .
          (37) وسائل الشيعة ج21 ص358 .
          (38) الكافي : ج5 ص329 .
          (39) المصدر نفسه : ج5 ص328 .
          (40) المصدر نفسه : ج5 ص333 .
          (41) سنن أبي داود : ج1 ص455 و سسنن النسائي : ج6 ص66 .
          (42) من لا يحضره الفقيه : ج3 ص552 .
          (43) المصدر نفسه : ج3 ص481 .
          (44) آل عمران : 38 .
          (45) من لا يحضره الفقيه : ج3 ص382 .
          (46) الكافي : ج6 ص3 .
          (47) المائدة : 100 .
          (48) البقرة : 249 .

          تعليق


          • #50

            أما السنة :
            فقد جاءت أحاديث كثيرة تذم الكثرة التي لا خير فيها ، والتي لا تجرّ إلى الإسلام ، أو الأسرة إلا المتاعب والخسران ، بالإضافة إلى ما تقدم من ذكر بعضها ، منها : قول الرسول (ص) (أعوذ بالله من جهد البلاء! قالوا : ما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال : قلة المال وكثرة العيال) . (49)
            وقوله (ص) (جهد البلاء كثرة العيال و قلة الشيء) . (50) وعن الإمام أمير المؤمنين (ع) قال : (الفقر الموت الأكبر وقلة العيال أحد اليسارين) . (51) ومنها : عن النبي (ص) : (يا أبا ذر إني قد دعوت الله عزوجل أن يجعل رزق من يحبني كفافاً وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد . ) (52) وعن الإمام الصادق (ع) : (مرّ بصياد فقال : يا صياد أي شيء أكثر مما يقع في شبكك؟ قال : الطير الزاق ، فمرّ (ع) وهو يقول : هلك صاحب العيال) . (53) وعن النبي (ص) : (يوشك أن تتداعى عليكم الأُمم كما تتداعى الآكلة إلى قصعتها ، قالوا : أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا إنكم يومئذٍ لكثير ولكنكم كثرةً كغثاء السيل) . (54)
            وعن أبي هريرة قال رسول الله (ص) : (والله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر) ، (55) وغيرها من الروايات .
            وأمّا عن بعض الصحابة والفقهاء القدامى فقد ورد عن حبر الأمة ابن عباس ، حيث يقول : إن كثره العيال أحد الفقرين وقلة العيال أحد اليسارين . ويقول عمر بن العاص لأهل مصر : «يا معشر الناس إياكم وخلالاً أربعًا فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة ، وإلى الضيق بعد السعة ، وإلى المذلّة بعد العزة ، إياكم وكثرة العيال وإخفاض الحال وتضييع المال والقيل بعد القال من غير درك ولا نوال . (56)
            وفي وصية أبي حنيفة إلى تلميذه الأكبر أبي يوسف منها : (إياك أن تشتغل بالنساء (يقصد الزواج) قبل تحصيل العلم فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد ويكثر عيالك فتحتاج إلى القيام بحوائجهم وتترك العلم . (57) فلو كان أمرًا مطلوبًا من الشرع لما كان ينبغي لأبي حنيفة معارضته . ويتعرَّض الشافعي المتوفي سنة (204هـ) لتفسير قوله تعالى : وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساء ، أي تزوجوا واحدة ، مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا (58) فيقول : ذلك أقرب ألا يكثر عيالكم . وهذا يدل على أن قلة العيال أولى ، وغيره من فقهائنا القدماء . (59) ويؤيد ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره حيث يقول إن الزوجة الواحد ستكون أهون على الرجال في العيال؛ لأن نسله سيكون من زوجة واحدة بخلاف ما لو تزوج بأكثر وكل زوجة جاءت بذرية؛ لأن الذرية ستكثر حينئذٍ بتعدد مواطن الإنجاب .

            نظرة في حديث معقل
            ليس من الصحيح أن تؤخذ الفقرة الأخيرة من حديث معقل بن يسار السابق وتُجعل دليلاً على دعوة الإكثار من النسل ، وإنما ينبغي أن يؤخذ الحديث كله ويدرس حتى تلاحظ معانيه الحقيقية التي يحتويها في سياقه ومضمونه .
            فإن الحديث ورد في الرجل الذي يريد أن يتزوج بامرأة عاقرٍ ذات مكانة رفيعة ، وإمكانات مالية واسعة . فهنا يبدو أنه يريد أن يتزوجها بغية الاستفادة من إمكانياتها ونفوذها ولم يلحظ الصفات الأخرى المهمة ، من قبيل الإيمان والخلق . وقد يرفض الإسلام هذه النظرة في اختيار الزوجة لأجل المال والجمال وغيره ، مع إهمال ما هو المهم من الإيمان والخلق وغيره . لذلك فالرجل في قلق من مشروعية تحقيق هذه الغاية ولا يجد في قلبه ونفسه الإذن والفتوى الضرورية له ، فجاء إلى النبي (ص) للحصول على الرخصة اللازمة منه ليطمئن قلبه ، وإلا لماذا يشعر بضرورة سؤال النبي (ص) في مسألة زواجه . هناك أُناس كثيرون تزوجوا دون سؤال النبي (ص) ، ولو كان قد تزوجها دون أن يستأذن الرسول لكان زواجه صحيحًا ولم يطلب منه النبي (ص) أن يطلقها . مع أنه لو صح هذا الحديث يلزم منه تحريم تزويج المرأة التي لا تنجب وهذا ما لا يقول به أحد . مع أنه كيف عرف ذلك الرجل أنها لا تنجب وهو لم يتزوجها ، هل مجرد الشك في عدم قدرتها على الإنجاب كي يحرم الزواج منها .

            الاستيلاد غير واجب

            يحاول البعض بطريقة وأُخرى إثبات وجوب تكثير الأولاد ، وحرمة الإقلال من النسل من خلال الروايات والآيات على استحباب الزواج ، وحصول الأولاد في الجملة ، بينما نلاحظ من خلال الأدلة القاطعة أن أصل الاستيلاد غير واجب فضلاً عن إكثاره . والدليل على ذلك جواز العزل ، فكلتا الطائفتين من المسلمين دالة على جواز العزل في الأمة مطلقاً وفي الحرة في فرض رضا الزوجة ، أو لاشتراط عليها مسبقاً ، ويكون مقتضاها حينئذٍ جوازه ، حتى لو لزم من ذلك ترك الولد وعدم وصوله أصلًا . ضرورة أنه لو كان الاستيلاد واجبًا عليهما في الجملة لكان اللازم تقييد جواز العزل ، فإطلاقه دليل على عدم وجوب الاستيلاد فضلاً عن الإكثار . والخلاف بين العلماء في جواز العزل في الحرة مع عدم رضاها ليس مستلزمًا الخلاف في مسألتنا هذه . فقد يكفينا عند اتفاق الطرفين (أي الزوج والزوجة) في حصول عملية العزل عدم وجوب الاستيلاد . مع أن طريقة العزل هي ما كانت تعرف آنذاك من الوسائل المؤدية لمنع الحمل والجواز لا ينحصر بها ، بل يمكن أن يتعدى إلى غيرها من الوسائل الحديثة ، لذلك أفتى العلماء بجواز تناول العقاقير ، والعقم المؤقت وما إليها . فعلى هذا إن قضية الاستيلاد راجعة إلى الزوجين نفسيهما وليس هناك أمرًا يلزمهما بحصول الأولاد . (اللهم إلاَّ أن نقول كما سيأتي في أحد الأقوال في المسألة من أن الإقلال أو الإكثار من النسل ليس من الأمور الخاصة بالأفراد ، بل هي من الأمور العامة التي يُرجع فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط عند الحاجة ، فإذا كان الأمر يستلزم الإكثار من النسل حيث يصب في مصلحة الأمّة والمجتمع فعليه الحكم بذلك وعلى الأفراد الامتثال ، أو كان الأمر يستلزم الإقلال من النسل فيلزم الحكم به . فيكون الخلاف مبنائيًا فيما إذا تحول إلى إطاره العام وملاحظة نوع المصلحة العامة للأمّة ، بخلاف ما إذا كان الأمر خاصًا بالأفراد) .
            بالإضافة إلى ذلك أن لسان أخبار الحث على الإكثار لا يزيد على أكثر من الدلالة على أنه مرغوب فيه ، لكونه سببًا لمباهاته (ص) على سائر الأمم ولثقل الأرض بالتسبيح كما تقدم .

            محل الخلاف في المسألة
            نعم ، هناك كلام في أن الامتناع من الاستيلاد حق للزوجين معاً‌ ، أو حق للزوج دون الزوجة ، قالوا : إنه حق للزوج دون الزوجة؛ وذلك لجواز امتناع الزوج عن أن يحملها ، وإن لم تكن طيبة النفس به لما عرفت من أدلة العزل ، على ما هو المشهور بين العلماء لا سيما المعاصرين . وإطلاق هذه الروايات التي تعطي الحق للزوج في مائه يصرفه حيثما يشاء ، يقتضي جواز ذلك له في جميع دفعات الجماع وأزمنته إلى آخر العمر ، كما هو واضح . وبالإضافة إلى أدلة العزل قوله تبارك وتعالى : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم (60) وبيانه إن الزوجات حرث للأزواج وكأنه قيل : زوجاتكم مزارع لكم ، وهذا حكم من الله تبارك وتعالى ، بأن الزوجات مزارع لأزواجهن . وعلى هذا لا ريب في أن المفهوم منه عرفًا أن أمر الزرع والحرث في هذه المزرعة موكول إلى الزوج ، كما يفرّع عليه قوله تعالى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم فهذه المزارع باختياركم فأتوهن متى شئتم . فإذا ثبت أن الزوجة بعنوان المزرعة ، ومحل الحرث للزوج وتحت اختياره فليس لأحد أن يمنعه من زرع الولد أو عدمه لا الزوجة ولا غيرها . ولو أن الفقهاء والمفسرين اختلفوا في تفسير هذه الآية ، منهم من قال : المراد منها المكانية : ويعني أن يجوز لك الاستمتاع في أي مكان شئت من جسدها بما فيه دبرها . والآخر قال : المراد بها الزمان في أي زمان شئت ، إلا ما خرج بالدليل كزمان الحيض والصوم . (61) فكل هذا لا يمنع من تفسير الآية أيضًا بهذا المعنى المتقدم .

            إشكال وجواب

            إن هناك معارضة في بعض الأخبار كما جاء في تفسير الآية : {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} (62) فعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل : {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} ، قال : (كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع فتقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول إني أخاف أن أجامعك فاقتل ولدي فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل) . (63)
            وتقريبه : بأنه دلّ على عدم جواز امتناع الرجل عن جماع المرأة اعتذارًا بأنه يخاف حملها ، فإذا كان الجماع مستعقبًا للحمل فللزوجة حق أن تستدعي الزوج وليس له حينئذٍ الإمتاع ، فدلت على أن امتناع الزوج عن الولد لا يجوز إذا كانت الزوجة مائلة إليه ، فهذا دليل على ثبوت هذا الحق لهما على حدٍّ سواء .
            والجواب عنه : إن سياق الرواية هو التعرض لحق جماع كل من الزوجين ، وعند المطالبة ليس للآخر الامتناع عن أداء هذا الحق اعتذارًا بأن يخاف الحمل ، وليست متعرضة لحق الاستيلاد . غاية الأمر في الرواية هو تعرضها للجماع ، وصرحت بأن الحمل أو خوفه من الحمل لا يمنع استيفاء حق ذي الحق منهما ، وأما مسألة طلب الولد فليست محل الكلام ولا مدلول له . وعليه له الحق أن يجامعها مع الواقي أو يعزل عنها وغير ذلك . ويؤيد ما ذكرنا . رواية جميل بن دراج في تفسير مدلول الآية . حين يقول سألت أبا عبدالله (ع) عن قوله عزوجل : {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} ، قال الجماع . (64)
            فتحصل أن مدلول الآية والروايات الواردة في ذيلها لا تدلُّ على ثبوت حق في طلب الولد لا للزوجة على الزوج ولا للزوج على الزوجة فهي أجنبية عما نحن فيه .

            هل يجب على الزوجة الاستيلاد؟

            نعم ، يبقى الكلام في أن بعض الفقهاء أباح للزوجة أن تمتنع عن الحمل بدون رضا الزوج . كما هو عن السيد الخوئي (ره) : (هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب دون رضا زوجها؟ الجواب : نعم يجوز) . (65) وكذا عن السيد السيستاني : (بعض النساء يمتنعن عن الإنجاب باستعمال العقاقير أو ضرب الأبر أو بغسل الرحم بعد الجماع وأزواجهن يريدونه؟ الجواب : هذا كله جائز ما لم يلحق بهن ضررًا بليغًا) (66) فعلى هذا يكون من حق الزوجة أن تمتنع عن الإنجاب في كل الأحوال ، فيصير حالها كالزوج من هذه الناحية بلا فرق ، طبقًا بما أفتى به العلمان ، ومن اتبعهما على ذلك . نعم ، لا يجوز لهما (الزوجين) استعمال شيء من شأنه يعطل القدرة على الإنجاب بشكل دائم كما سيأتي بيانه إن شاء الله .
            ________

            الهوامش
            (49) الاستذكار : ابن عبد البر ج2 ص524 .
            (50) كنز العمال : ج16 ص285
            (51) تحف العقول : ص214 وبحار الأنوار ج75 ص53 .
            (52) ميزان الحكمة : ج2 ص1077 .
            (53) بحار الأنوار : ج62 ص281 .
            (54) الملاحم والفتن السيد ابن طاووس : ص373 . تفسير الثعالبي : ج2 ص120 . مسند الشاميين : ج1 ص345 وغيرها .
            (55) ميزان الحكمة : ج4 ص2986 . مسند أحمد بن حنبل : ج2 ص593 ؛ المستدرك : ج2 ص534 وغيرها .
            (56) الاستذكار : ج8 ص580 وتاريخ عمر بن العاص : ص208 .
            (57) الإسلام وتنظيم الأسرة : ج2 ص152 .
            (58) النساء : 3 .
            (59) راجع : المجموع محيي الدين النووي : ج6 ص125 ؛ والمبسوط : ج6 ص2 .
            (60) البقرة : 223 .
            (61) راجع : تفسير التبيان : ج2 ص222 ؛ وتفسير القمي : ج1 ص73 .
            (62) البقرة : 223 .
            (63) وسائل الشيعة : ج20 ص189 .
            (64) وسائل الشيعة : ج21 ص458 .
            (65) راجع صراط النجاة : ج1 ص361 .
            (66) الفتاوى الميسرة : ص429 .

            تعليق


            • #51

              منع الحمل في صدر الإسلام
              عرف المسلمون الأوائل في صدر الإسلام العز ل كوسيلة لتحديد نسلهم وتنظيمه ، من حيث إن العزل عبارة عن الحيلولة دون وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة ، وذلك أن يقذفه خارج الرحم عند الشعور بقرب الإراقة ، فهذه الوسيلة الوحيدة التي كان يلجأ إليها العرب وغيرهم لمنع الحمل؛ لغرض تحديد النسل أو لأمر آخر . كما هو المعروف من ظاهر الروايات الواردة في هذا الشأن ، التي من جملتها ما يلي :
              1) رواية جابر بن عبد الله الأنصاري :
              أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله الأنصاري ، أنّه قال : (كنا نعزل على عهد رسول الهر (ص) وبلغه ذلك فلم ينهانا) (67) . وفي رواية أُخرى عنه : (كنا نعزل على عهد رسول الله (ص) والقرآن ينزل) (68) .
              يريد جابر في هذه الرواية أن يوضح أنه لو كان في العزل ما هو يخالف الشرع لما تركهم الله يفعلونه ، ولأنزل فيه قرآنًا في النهي عنه ، مع أن العهد عهد التشريع ، فعدم نهي النبي عنه مع علمه لذلك هو إقرار منه بجواز العزل .
              2) روايتا سعيد الخدري
              أخرج مسلم في صحيحه عن ابن محيريز أنه قال : (دخلت أنا وأبو صرمة ، فقال : يا أبا سعيد ، هل سمعت رسول الله (ص) يذكر العزل؟ فقال : نعم ، غزونا مع رسول الله (ص) غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزوبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا : نفعل ذلك ورسول الله (ص) بين أظهرنا فسألنا رسول الله (ص) فقال : (لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون) (69) .
              وعن سعيد الخدري قال : ذكر العزل عند رسول الله (ص) فقال : (ولِمَ يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها) (70) .
              3) رواية ردِّ النبي (ص) لقول اليهود بأن العزل عبارة عن الوأد الخفي . وقد تقدم ذكرها في طيات البحث .
              4) رواية جذامة بنت وهب الأسدية
              عن جذامة بنت وهب الأسدية سمعت رسول الله (ص) وقد سئل عن العزل فقال : الوأد الخفي (71) . فكل هذه الأحاديث ما عدا حديث جذامة تدل على جواز العزل عن المرأة . وهذا يعني أن تحديد النسل ومنع الحمل آنذاك أمر سائد في صدر الإسلام وهو من المباحات الثابتة .

              محاولات في حديث جذامة

              اختلف القوم في كيفية حمل حديث جذامة وكيفية توافقه مع الأحاديث الأخرى المخالفة له ، فمنهم من رماه بالضعف بسبب كثرة الأحاديث الصحيحة المعارضة له في جواز العزل . وأيضًا بسبب أن حديث تكذيب النبي (ص) لليهود أكثر طرقاً . (72) ومنهم من قال إنه حديث منسوخ فقد كان معمولاً به أول الإسلام ، ثم نسخ بالأحاديث الصحيحة الدالة على جواز العزل . ولكن الأغلب عند القوم يرجح ما ذكره النووي في شرحه على مسلم من أن حديث جذامة لا يدل على التحريم ، وأنّ أقصى ما يحمله وتحويه عبارته هو كراهة التنزيه وليس التحريم . (73)
              وأما القول بتضعيف حديث جذامة ، فهو قول لا يستند إلى دليل ، مع أن دعوى التعارض في أصلها غير صحيحة ، غاية الأمر أن حديث جذامة يشير إلى كراهة العزل تنزيهًا وليس فيه ما يقطع بالدلالة على الحرمة؛ ليكون معارضًا للروايات الدالة على الجواز . لهذا ورد عن الحافظ بن حجر في هذا الوجه (وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع ممكن) (74) .
              وأما إنه منسوخ بالأحاديث الأُخرى الدالة على الجواز ، فيرد عليه أن من شرط النسخ معرفة تاريخ كل من الناسخ والمنسوخ ، وليس ثمة ما يثبت أن النبي (ص) أخبر أصحابه بحكم التحريم أولاً ثم أخبرهم بعد حين بحكم الجواز ، وهذا يكون ردًّا أيضًا على ما ذهب إليه بن حزم بأن المنع في حديث جذامة جاء ناسخًا للإباحة الأصلية ، وأن على من ادعى رفع الحرمة وعود الإباحة أن يأتي بدليل ، ولا دليل ، فيقال له عندئذٍ ما يقوله لغيره وليطالب نفسه هو بالدليل الذي يثبت . بالإضافة إلى أن قول جابر فيما رواه خمسة من أصحاب الصحاح : كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل وبلع ذلك النبي (ص) ولم ينهانا . فلو لم يكن جواز العزل مستمرًا حين وفاة النبي (ص) لما قال جابر ذلك أو لا أقل وضح أن آخر ما استقر عليه الحكم هو التحريم ، وأنت تعلم أن جابرًا عمّر ، حتى أدرك الإمام الباقر (ع) حيث توفي سنة (128) للهجرة .
              وكيف كان ، يستنتج من كل ذلك أن الوسائل الوقائية الحديثة لا تختلف في الغاية عن العزل ، فالكل يحول دون الإنجاب ، إلا أنها لم تكن سابقًا وفي صدر الإسلام في متناول أيدي المسلمين ، فيلجؤون إلى طريقة العزل المعروفة عندهم كما هو واضح .
              ________
              الهوامش
              (67) صحيح مسلم ج4 ص16 ، السنن الكبرى ، ج7 ص228 ، وغيرها .
              (68) صحيح البخاري ، ج6 ص153 ، مسند أحمد ، ج3 ص309 ، وغيرها .
              (69) صحيح مسلم : ج4 ص158 والسنن الكبرى : ج9 ص54 وغيرها .
              (70) صحيح مسلم ج4 ص159 وصحيح البخاري : ج8 ص172 وغيرها .
              (71) مسند أحمد : ج6 ص361 .
              (72) راجع : تحديد النسل وقاية وعلاجًا : ص29 .
              (73) راجع : المجموع : ج16 ص424 .
              (74) راجع : فتح الباري : ج9 ص248 .

              تعليق


              • #52

                آراء المذاهب في منع الحمل وتحديد النسل
                من الصعب أن نستنتج رأيًا موحدًا عند القوم في هذا الشأن؛ وذلك لتعدد الرواة والأفكار وكل عالم عندهم يُعدُّ مذهبًا بعينه كما هو واضح ، لذا حصل اختلاف واسع ، ولكن يمكن أن نخلص باختصار وإيضاح بقدر الإمكان ما هو المبثوث في بطون كتب القوم .

                رأي‌ الأحناف

                يري الأحناف أن منع الحمل حرام بشرط أن تأذن فيه الزوجة لحقها في الولد؛ لأن الولد عندهم حق للوالدين ، فمنع الحمل مباح بشرط إذن الزوج والزوجة لاشتراكها في حق الولد . يقول صاحب حاشية فتح القدير (العزل جائز عند عامة العلماء وكرّهه بعضهم ، ثم قال : والصحيح الجواز ، وساق أحاديث الجواز ثم قال فهذه الأحاديث ظاهرة في جواز العزل) (75) .

                رأي الشافعية :

                تقدم عن الشافعي أنه قد فسَّر قوله تعالى : ذلِكَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا وقد فهم الإمام الشافعي أن التشريع القرآني يتجه إلى كراهية كثرة العيال ، لأن الله تعالى علل به الأمر بالاقتصار على واحدة عند الخوف من عدم العدل . إذًا فتنظيم النسل لئلا يكثر العيال مما يدخل ضمناً في دلالة الآية . (76) ويروى عن الغزالي الذي هو شافعي المذهب يقول : (إن الولد حق للوالد فقط وذلك عنده منع الحمل مباح ولا كراهة فيه؛ لأن النهي إنما يكون بنص أو قياس ولا نص في الموضوع ولا أصل يقاس عليه ، بل عندنا في الإباحة أصل يقاس عليه ، وهو ترك الزواج أصلاً ، أو ترك المخالطة الجنسية بعد الزواج أوترك التلقيح بعد المخالطة ، وإن كل ذلك مباح وليس فيه إلا مخالفة الأفضل . فليكن منع الحمل بالعزل وما يشبهه مباحًا كما أُبيح ترك الزواج وترك المخالطة) (77) . وقد صدر عن لجنة الإفتاء في الأزهر بالجواز بالعبارة التالية (إنّ استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي عند الشافعية . وبه تفتي اللجنة بما فيه من التيسير على الناس ودفع الحرج) (78) .

                رأي الحنابلة :

                عندهم العزل من غير حاجة مكروه ، كما قال به ابن قُدامه الحنبلي في كتابه المغني : والعزل مكروه لأن فيه تقليل للنسل وقطع اللذة عن الموطوءة ، إلا أن تكون لحاجة ، فإن تعزل من غير حاجة كره ولم يحرم (79) ؛ وذلك لأنهم يرون أن الولد حقٌّ مشتركٌ بين الأُمة والوالدين ولكن حق الوالدين أقوى ، ومن ثم فمنع الحمل مكروه نظرًا لحق الأمة فيه .

                رأي المالكية :

                ينص فقاؤهم على جواز العزل لمنع الحمل ، واشترطوا إذن الزوجة بذلك ، صغيرة كانت أم كبيرة . يقول الشوكاني : إن الأمور التي تحمل على العزل الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع ، والفرار من كثر العيال . . . ثم ذكر أنه لا خلاف بين العلماء على جواز العزل ، بشرط أن توافق الزوجة الحرة لأنها شريكة في المعاشرة الزوجية (80) .

                آراء الفقهاء المعاصرين

                اتفق الفقهاء المعاصرون في الجملة على شرعية منع الحمل الوقتية ، التي يستطيع بعدها الزوجان أن ينجبا متى سمحت لهما ظروفهما الصحية ، أو الاجتماعية . أما منع الحمل الدائم من استئصال القدرة الجنسية بالإعقام أو التعقيم الدائم مثلاً فهو محرم ما لم يكن في ذلك ضرر على كل من المرأة والرجل . لا يجوز استعمال شيء من الوسائل التي من شأنها القضاء على النسل قضاءً مبرمًا ، سواء ذلك في الرجل أو المرأة ، وسواء كان الدافع دينيًّا أو غيره . كأن يستعمل الرجل علاجًاً من شأنه استئصال الشهوة أو الطاقة على الجماع ، أو كإجراء عملية لرحم المرأة يفقدها صلاحية الحمل والإنجاب (81) .
                والدليل : إنه يدخل تحت ما يُعَدُّ تغييرًا لجانب ذاتي في خلق الله عزوجل وليس للإنسان أن ينفرد بشيءٍ من هذا التغيير .
                بالإضافة إلى نهي النبي (ص) في الخصاء والاستخصاء ، كما سيأتي إن شاء الله .
                فيقول الإمام شلتوت : (إنّ الطفل يجب بنص القرآن الكريم أن يرضع من لبن أمه حولين كاملين وهذا يقضي إباحة العمل على وقف الحمل مدة الرضاعة ومن هنا قرر العلماء إباحة منع الحمل مؤقتة بين الزوجين . أو دائمـًا إن كان بهما أو بأحدهما داء من شأنه أن ينتقل في الذرية والأحفاد) (82) .
                أمّا الدكتور الشيخ سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية : فيقول بصراحة : إن مسألة تنظيم النسل يقرُّها الدين ، بل يدعو إلى ذلك إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك ، وقد تكون الضرورة صحية أو اجتماعية أو اقتصادية ، وهذا موقف لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر ، ولا مع التسليم بأن الله وحده هو الرزّاق ، وإنما هو مباشرة للأسباب السليمة للحياة الفاضلة . وكذلك الدكتور البوطي والدكتور القرضاوي لا يحرمان منع الحمل بصورة مؤقتة (فهذا حق ملكته الشريعة الإسلامية للزوجين في الإنجاب وعدمه نظرًا للاعتبارات والأسباب المختلفة التي قد يريانها ، إلا أنه لا يجوز القضاء على النسل قضاءً مبرمًا ، سواءً في ذلك الرجل والمرأة ، فلا يجوز أن يكون تحديد النسل بشكل دائم) (83) .

                وعن القرضاوي في لقاء معه (19/4/1998م) بخصوص تحديد النسل بعد ما سألته إحدى النساء : أنا الآن حامل في الشهر الثاني هل يجوز لي إسقاط الجنين قبل مرور ثلاثة أشهر على الحمل ، وأنا حامل في الطفل الرابع أريد الاكتفاء بثلاثة أولاد؟
                الجواب : قال من حقك الاكتفاء بثلاثة أولاد بالاتفاق مع الزوج ، لكن إذا حملت فالحمل له حرمة لا يجوز الاعتداء عليه . ويقول : لا مانع من أخذ دواء منْع الحمل وهو وسيلة من الوسائل الطبيَّة .

                حكم هيئة كبار العلماء في تحديد النسل

                أما ما توصل إليه علماء الهيئة وأقرّوه في الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء ، المنعقد في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام 1396 هـ ، هو حرمة منع الحمل إلاَّ في حالات خاصة ، نظرًا لأن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعدُّ النسل نعمة كبرى ومنّة عظيمة منَّ الله بها على عبادة ، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله . ونظرًا لأن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تستهدف بدعوتها إلى الكيد بالمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة ، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلها ، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهلية وسوءَ ظنٍّ بالله تعالى وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها ، لذلك كله فإن المجلس يقرِّر بأن لا يجوز تحديد النسل مطلقًا ، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين . أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها لإجراء عملية لإخراج الولد ، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذٍ من منع الحمل أو تأخيره ، عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة ، وما روي عن جمع من الصحابة (رض) من جواز العزل وتمشيًّا مع ما صرّح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين ، بل قد يتعيَّن في حالة ثبوت الضرورة المحققة (84) .

                يمكن أن يقال :
                أوّلاً : إن قولهم بجواز تأخير الحمل لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ، يدل على جواز تحديد النسل ضمناً ولو بشكل آخر . لو فرض أن الزوجين قد رأوا من المصلحة تأخير الحمل أكثر من عشر سنين للتركيز على تربية أبنائهم أو موازنة في معاشهم وما إليها ، فيلزم منه خلال العمر أن تكون أولادهم محدودة بعدد معيَّن ، كما لو وصلوا إلى عدد معيَّن وتوقفوا ، فلا فرق بين الأمرين في النتيجة ، إلا أن هذا عبارة عن توقف عن دفعة واحدة ، والآخر بشكل منقطع .

                ثانياً : أن كلامهم الأخير في جواز منع الحمل ، وجرياً للنصوص الصحيحة ، وأقوال العلماء ، وتمشيًّا مع ما صرّح به بعض لفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين ، لا ينسجم مع أوله في التشديد على حرمة منع الحمل ، بل تجاوز حدود تحديد النسل وأقوال القائلين بجوازه ، لاسيّما في جواز إسقاط النطفة قبل الأربعين ، مع أن النصوص الصحيحة في العزل مطلقة كما تقدم وسيأتي في محله أيضًا ، وكذا أقوال العلماء السالفين فلم يشترط قيد الضرورة فيهما .

                ثالثاً : لو سلَّمنا بثبوت الحرمة مع غض النظر عن جوازه في ذيل كلامهم ، فكيف يصح طرح الأحاديث الصحيحة المسلمة والصحيحة عندهم ، بالإضافة إلى أقوال العلماء السابقين .
                ________
                الهوامش
                (75) راجع : البحر الرائق ابن نحيم المصري : ج3 ص348 ، والإسلام وتنظيم الأسرة : ج2 ص136 .
                (76) راجع : المجموع : ج16 ص125؛ وجواهر العقود : ج2 ص169 .
                (77) راجع : الإسلام وتنظيم النسل : ج2 ص115 .
                (78) راجع : المصدر نفسه : ج2 ص134 .
                (79) المغني : ج8 ص133 .
                (80) نيل الأطوار : ج6 ص198 .
                (81) تحديد النسل وقاية وعلاجًا : ص33 .
                (82) الإجهاض بين الشرع والقانون والطب : ص524 .
                (83) راجع : المصدر السابق نفسه : ص527
                (84) انظر : هيئة كبار العلماء : ج2 ص442 .

                تعليق


                • #53

                  حكم الشيعة في تحديد النسل

                  أولاً : حكم تحديد النسل على الصعيد الفردي
                  اتفق علماء الشيعة الإمامية في جواز تحديد النسل على الصعيد الفردي والأُسري ، وأجازوا كل الوسائل الوقائية المؤدية إلى منع الحمل بشكل مؤقت ، وقد اختلفوا في حكم الوسائل التي تؤدي إلى منع الحمل مؤبدًا . وسيأتي الكلام عنه مفصلاً في محلّه إن شاء الله تعالى .

                  أدلة جواز تحديد النسل

                  الأوّل : أصالة الإباحة :
                  وذلك بأنّ الأشياء كلها محكومة بالإباحة ما لم يوجد دليل على الحرمة ، وبما أنه لا يوجد دليل إلى حرمة تحديد النسل ، بل الموجود هو العكس كما سيأتي ، فهو إذًا محكوم بإباحة فعله . وتستند هذه القاعدة على الكتاب والسنة والعقل .

                  فأمّا الكتاب ، فهي عدة آيات نذكر منها :
                  قوله تعالى : وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (85) فإن بعث الرسل بحسب الارتكاز والفهم العرفي كناية عن البيان ، فمفاد الآية الشريفة عدم العقاب والمؤاخذة على مخالفة التكليف ما لم يبيّن من قبل الشارع .
                  وقوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها (86) ، والمراد بالموصول (ما) هو الحكم ، ومفاده أن الله تعالى لا يوقع العباد في كلفة حكم لم يبيِّنه لهم . وهناك آيات أُخرى في هذا المجال نعرض عن ذكرها للاختصار .

                  وأمّا ‌السنة : فأخبار كثيرة ، وإليك بعضها :
                  منها : (إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرّفهم (87) . ومنها : (ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم) . (88) ومنها : (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) (89) . وغير ذلك من النصوص التي تدل على عدم مؤاخذة العبد وعقابه ما لم يبيِّن له .

                  وأمّا‌ العقل : قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، يقبح عقلاً معاقبة شخص عند مخالفته شيئًا لم يبيِّن له مسبقًا ولا يعرف حكمه .
                  نستخلص من كل هذه الأدلة على أن حرمة المخالفة تعتمد على التوضيح والبيان من قبل الشارع أوّلاً ، وإلاَّ فهو مباح . فعليه إذا لم يثبت حرمة طريق من طرق تحديد النسل يبنى على حليَّته وإباحته .

                  الثاني : روايات العزل :
                  هناك روايات كثيرة من قبل النبي (ص) وأهل البيت (ع) كلها تجيز العزل . وأنه الطريقة الوحيدة التي كان يلجأ إليها المسلمون لتحديد وتنظيم نسلهم ، فلا بُدَّ أن تخضع لرأي الشريعة الإسلامية ، وهي في عصر التشريع بالجواز أو العدم ، وقد تبيَّن من هذه الروايات عند الفريقين جوازه ، ومنه يتعدَّى إلى باقي الطرق التي تحول دون الإنجاب لاشتراكهما بالهدف والغاية ، فالعزل ليس إلا مصداقًا من وسائل تحديد النسل ، وهذه الروايات مسلمة وثابتة عند الفريقين بلا استثناء ، وتعدُّ صحيحة عند الطرفين ، فهي خير دليل على ثبوت جواز منع الحمل وتحديد النسل وقد مرّ ذكر بعض الروايات وسيأتي الآخر إن شاء الله تعالى .

                  ‌الثالث . الروايات الإرشادية الدالة على تحديد النسل

                  وهي كثيرة أيضًا ، وقد مرّ ذكر بعضها في مظان البحث ، ونذكر هنا بعضها منه : ما عن النبي (ص) (ما أفلح صاحب عيال قط) . (90) عن أمير المؤمنين (ع) (قلة العيال أحد اليسارين) . (91) وغيرها .

                  الرابع : النظر إلى المشاكل الأسرية


                  أوّلاً . أخلاقيًّا وروحيًّا ، إذْ يحتاج الأبناء جهدًا واسعًا من قبل الأبوين لتربيتهم خلقيًّا وروحيًّا ، وهذا يصعب إذا كان الأولاد ذا كثرة ، وهذا الجانب قد اهتمت به الشريعة الإسلامية حتى جعله المحور الأساس في الحياة ، وبه يمتاز الإنسان عن غيره ، ومن هنا نلاحظ أن الله عزوجل خاطب نبيه مادحًا بتلبسه لصفة الخلق وَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظيم (92) بينما لم يضاهي أحدٌ النبي (ص) في علمه وهو يقول : (أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها) . (93) ولا في باقي الصفات ، فإنَّه (ص) أفضل الخلق على الإطلاق . فنستلهم من كل ذلك درسًا عظيمًا من مدح المولى عزوجل لأخلاق النبي (ص) الذي يقول : (أدبني ربي فأحسن تأديبي) ، ويقول أيضًا : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) (94) . بأن ثمرة الإنسان بأخلاقه وحسن سلوكه اتجاه ربّه ومجتمعه وأسرته ، فمن هنا نلاحظ ورود روايات كثيرة توصي الأبوين في تربية أبنائهم ، وقد مرّ ذكر بعضها ، ومنها : عن النبي (ص) (رحم الله عبدًا أعان ولده على برّه بالإحسان إليه والتآلف له وتعليمه وتأديبه) (95) .
                  وعن الصادق (ع) : (وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته وتحسين اسمه والمبالغة في تأديبه) . (96) وغيرها من الروايات الكثيرة التي تحث الوالدين على تربية أبنائهم وتحسين أخلاقهم ، وهذا بلا شك أقرب ما يكون في حال قلتهم .

                  ثانياً : اقتصاديًّا‌ وصحيًّا ، فأغلب العوائل على سطح المعمورة تعيش حالة من الفقر والإجحاف والحرمان جرَّاء الأهواء السياسية المنحرفة ، وفقدان العدالة في أوساط المجتمعات ، ولم تكن الشريعة السمحاء يومًا تثقل على أحد ، وإنما جاءت لسعادة البشر في الدارين ، وتحسين أُمورهم ، فكيف يتأتَّى لهذه الأسرة ذات الدخل المحدود أن تحوي نسلاً كثيرًا لا ينسجم مع ميزانها الاقتصادي إطلاقًا ، وفي الوقت نفسه هي ملزمة في تأمين حياتهم في كل المجالات ، فهو تكليف يصعب ملاقاته ولا ينسجم مع قيم الشريعة ، وهي تقول عن لسان نبي الإنسانية (حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبًا) (97) .
                  لذا جاءت بعض الروايات التي تكشف عن مدى الصعوبة التي يمر بها الآباء إزاء توفير المستلزمات لأبنائهم ، لاسيما في العصور المتأخرة ، ومنها عصرنا الراهن ، حيث كثرة الحاجيات والضروريات المطلوب توفيرها للأولاد . وقد ورد عن النبي (ص) يقول : (لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيضًا) (98) . وغيرها من الروايات التي مرّ ذكّرها ، فالإسلام دائمـًا يسير مع الناس على طريق اليُسر دون العسر .

                  نستخلص من كل الأدلة المتقدمة أن تحديد النسل الفردي أمرٌ لا يتعارض مع أحكام الشرع ، بل يكون من أهدافه السامية ، ومن أحكامه المباحة . وأما ما يدل على أن الرزق بيد الله وما إليه ، فهو حق لا ريب فيه ، ولكن الله أعطانا عقلاً وفهمًا وشعورًا أوضح لنا طريق تحصيله بالأسباب الموجودة ، فلو تعدينا الأسباب ووقعنا في العسر كان ذلك بما كسبت أيدينا وقد تقدم مناقشة هذه التداخلات مفصلاً .
                  ________
                  الهوامش
                  (85) الإسراء : 15 .
                  (86) الطلاق : 7 .
                  (87) الوسائل : ج5 ص349 .
                  (88) الكافي : ج1 ص164 ؛ والوسائل : ج27 ص163 .
                  (89) الوسائل : ج6 ص289 .
                  (90) لسان الميزان ابن حجر : ج1 ص180 ؛ وتاريخ جرجان : ص284 .
                  (91) نهج البلاغة : ج4 ص34 .
                  (92) القلم : 4 .
                  (93) وسائل الشيعة : ج27 ص34 . وتاريخ بغداد الخطيب البغدادي : ج3 ص181 .
                  (94) بحار الأنوار : ج16 ص27 .
                  (95) مستدرك الوسائل : ج5 ص196 .
                  (96) تحف العقول : ص322 .
                  (97) كنز العمال : ج16 ص443 .
                  (98) بحار الأنوار : ج34 ص247 .

                  تعليق


                  • #54
                    حكم تحديد النسل على الصعيد النوعي

                    لا نبالغ عندما نقول إن أهمية البحث والتحقيق تكمن في هذه المسألة ، من حيث إن جذور مسألة تحديد النسل وردودها كانت دائمًا تأخذ طابعًا عامًّا نوعيًّا على الصعيد الاجتماعي ، وصار اهتمام علماء متصدين ، ودول وأنظمة ، فأوجس الكثير خيفة الانقراض وما إليه ، وظهرت المساجلات الفكرية والعلمية بعد تنبُّه عامة الناس ، و هذا ما لم نجده عند ما كان يأخذ شكلاً وطابعًا فرديًّا أسريًّا . ومن الصعب أن نعثر على دليل شرعي صريح في المسألة ، كما هو موجود في تحديد نسل الفرد ، فيبقى الاجتهاد سيد الموقف .
                    فنقول : هل يمكن للجهات العليا والمختصة أن تتحكم بنسل الأمة وتفرض على الزوجين حدًّا معيَّنًا من الأولاد؟
                    والكلام هنا في ذات المتولي : إذا كان غير الحاكم الشرعي فلا خلاف بعدم الجواز ، أما الكلام ما إذا كان الأمر من الحاكم الشرعي الجامع للشرائط . فالمسألة على قولين .

                    القول الأول : الجواز
                    بشرط أن يكون الفقيه الذي جعل الله له ولاية الأمر ، أمر الأمّة الإسلامية في زمن الغيبة ، فألقى الله إليه أزمَّة أمور الأمّة واعتبره وليًّا عليهم ، وإليه يشير قوله تعالى : إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا ، (99) وقول النبي ّ (ص) (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) (100) ، فإنها تدل بوضوح أن قوام حكومة الإسلام بولاية ولي الأمر وإمام الأمّة ، ففي زمن حضور الإمام المعصوم (ع) ، فهو بشخصه المتصدي لأمر الولاية ليس لغيره ولاية إلا من نصبّه وأعطاه ولاية في حدود ما أعطاه ، وأما في زمن الغيبة فالفقيه الجامع للشرائط . ولازم ولاية أحدٍ على غيره أن لا يكون لهذا الغير خيرة فيما إذا قضى وليّ الأمر بمقتضى ولايته شيئًا ، من غير فرْق بين أن يكون هذا الغير فردًا وشخصًا أو أُمة وجمعًا ، فإن حقيقة الولاية ليست إلاَّ أن الولي رقيب المولّى عليه يريد في أموره ويختار ما رآه مصلحة له ، وليس للمولّى عليه إلا التسليم لما اختار له وأراد . فإذا كان المولّى عليه أُمة ومجتمعًا‌ فرأى ولي أمرهم أن الخصوصيات الموجودة بحيث تقتضي امتناع الأُمة عن كثرة التوالد ، ورأى أن قلة النسل في برهة من الزمان هي المطلوبة للمجتمع الإسلامي فحكم وقضى عليهم بأنه ليس لكل منهم إلاَّ عددٌ خاص من الأولاد ، فعلى الأمّة أن يتبعوه ولا يتعدوا حدّه . وعليه ما كان من أمور أفراد هذه الأمّة والمجتمع أمرًا شخصيًّا لا يؤثر في المجتمع تأثيرًا سلبيًّا فهو أمر شخصي محض لا يدخل تحت كلي ما لولي أمر الأمة عليه ولاية ، فليس لولي الأمر أن يقدم على طلاق زوجة الرجل ، ولا على بيع أموالهم وهو حي يرزق ، وأما ما كان مما يتعلق بأمر الأمّة والمجتمع فهو موكول إلى ولي الأمر ، فإذا اقتضت مصالح المجتمع تنظيم النسل بمقدار وصل إليه ولي الأمر فتصميمه (ولي الأمر) يقوم مقام تصميم نفس أشخاص الأمّة ويجب عليهم إتباعه (101) . ومن اللافت للنظر أن بعض العلماء يرى أن ذلك ملزمًا على الفقيه ، وليس معذورًا أمام الله عند التهاون والإهمال . حيث يقول معللاً : إن سيرة الفقهاء (رض) استقرت على استنباط الأحكام الكلية والرجوع في تشخيص الموضوعات إلى العرف ، فان كانت من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة ذوي الخبرة ، حيث لا يقدر على فهمها كل أحد فلا بُدَّ من الرجوع إليهم . واللازم في المقام أيضًا الرجوع إلى خبراء متخصصين في علم الاجتماع بشرط أن يكونوا مسلمين موثوقين معتمدين . فلو شهدوا أن زيادة النفوس بهذا النحو سوف ينتهي إلى كارثة كبيرة لا ينفع معها تدارك ، من توسيع الأراضي الزراعية أو غيرها فلا بد من الأخذ بآرائهم في إثبات هذه الموضوعات ، وإلا لم يكن الفقيه معذورًا أمام الله إذا تسبب ذلك في حدوث كارثة أو صار المسلمون أذلّاء فقراء وجهلاء متسكعين (102) .

                    نستخلص من هذا أن مسألة تحديد النسل ليس أمرًا متمثلاً في حق الأفراد والأشخاص ، وإنما يتعدى إلى الأمّة التي تتمثل بوليها ، وهو كذلك ، من حيث إن المضار أو المنافع لا تقتصر على الأفراد فحسب ، وإنما تكون منصبة على الأمة والمجتمع بشكل عام ، فإذا فرضنا حدوث كثرة نسل فوق ما هو المطلوب المتعقل ، فآثاره السلبية تقع على عاتق الأُمة بأكملها ، وإذا فرضنا العكس من قلة النسل الذي لا ينبغي أن يكون كذلك فأيضًا يلحق ذلك ضررًا بالأُمة والمجتمع ، فلا يمكن أن نجعله في إطار وصلاحيات الأفراد ، وعدم جواز التدخل في شؤونها ، فإنه ليس من باب الأحكام الخاصة بالأفراد كالطلاق وغيره .

                    القول الثاني : عدم الجواز
                    وهذا ما يراه أكثر فقهاء الجمهور؛ وذلك أن الأحكام الشرعية التي تتعلق بالزوج والزوجة ، ومنها الأحكام الخاصة بالجنين هي أحكام مشروعة للأفراد أصحاب العلاقة المباشرة بالمسألة ، وليست مشروعة للمجتمع من حيث هو هيئة تمثلها الدولة أو الحاكم ، ويلزم من ذلك أن الدولة لا تستطيع أن تعتمد على تلك الأحكام في أي إجراء ، وليس لها أيُّ سلطنة مباشرة على شيء من أركان تلك الأحكام . وهم يعلّلون رأيهم هذا بالإشارة إلى الطلاق ، باعتبار أنه حق أعطاه الشارع لصاحب العلاقة ، أي لمن بيده عقد الزواج ، بشروط وقيود معروفة ، فهل يصح للدولة أن تفرض لنفسها صلاحية ممارسة هذا لحق ، وصلاحية فرضه على من تشاء من الناس ، أي أن تجبر من تشاء على الطلاق بالطبع لا . . .
                    نخلص من هذا أن هناك حقوقًا يمارسها الأفراد ولا يستطيع المجتمع ممثلاً في الحاكم أن يمارسها ، أو يجبر الأفراد على ممارستها ، ومن تلك الحقوق مسألة تحديد النسل ، فهي عائدة إلى الشخصين (الزوج والزوجة) الذين يمثلان أركان القضية ، فليس للحاكم أن يحتج بحالة يجيز الشارع فيها للزوجين تحديد النسل ، فيبني الحاكم على ذلك دعوة عامة لتحديد النسل ، ومن ثم لا يجوز للحاكم أن يتدخل في ذلك ، و يتبنى دعوة عامة لتحديد النسل . والقاعدة الفقهية تقول : (ليس كل ما هو مشروع للفرد مشروع للجماعة أي الحاكم) (103) . فعلى غرار هذا صدرت الفتاوى بعدم جواز إصدار قانون عام لتحديد النسل (لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب) (104) .
                    ولا يخفي أن من أئمة القوم من تعرض لمسألة تحديد النسل وقال : إن تحديد النسل حق للأفراد وليس حقًّا للحاكم ، فكل فرد يستطيع أن يعمل على تحديد نسله بحسب ظروفه ، ولكن لا يجوز للحاكم أن يتبني دعوة عامة لتحديد النسل ، فليس كل ما هو مشروع للأفراد مشروع للحاكم كما تقدم . وعليه يقول شيخ الأزهر محمد الخضر في تحديد النسل لأفراد الأُمة لا يجيزه الدين بحال من الأحوال ، ولا ترضاه الشريعة الإسلامية السمحة ، ولا يمكن تحقيقه بقانون عام يطبق على جميع الأفراد (105) . وإن منهم من تعرض لمسألة جواز تحديد النسل ولكن لم يتعرض لمسألة قيام الحاكم بالدعوة إلى تحديد النسل ، فليس لنا أن نحكم على الكل من خلال البعض . وهذا نفسه ما هو موجود عندنا فأغلب علمائنا لم يتطرقوا إلى هذا المسألة .
                    أما الذين تناولوا هذه المسألة من علماء الشيعة فمنهم من قال بهذا القول الأخير أيضًا ، من أن التحديد النوعي للنسل الذي هو بمعنى توقف نسل الأمة إلى حد معين المؤدي إلى الانقراض بعد حين حرام شرعًا (106) . وأيضًا نستفيد ذلك من ظاهر عبارة السيد محسن الحكيم (ره) عند جوابه عن بعض الاستفتاءات المتعلقة بالمسألة خصوصًا ، (ما تقولون في الدعوة التي تطالب بتحديد النسل كمبدأ عام يحال إلى العقاب من يخالفه وهل تجدون في ذلك ما يتجافى والإسلام أم لا ؟ أفتونا مأجورين دام ظلكم على رؤوس المسلمين .
                    وكان الجواب نصًّا : بسم الله الرحمن الرحيم . نعم ، يتنافي ذلك وقاعدة الناس مسلطون على أنفسهم؛ إذ لا يوجد دليل يقتضي الخروج عنها في المقام ، فيجب العمل عليها والله سبحانه ولي التوفيق والسداد) (107) .
                    فيظهر من هذا الكلام أن السلطنة في هذه المسالة خاصة بالأفراد ، لا تتعدى إلى غيرهم ، وبالتالي لا يسع المجال بتدخل الحاكم الشرعي .

                    خلاصة القولين :
                    وقد عرفت أن جوهر الخلاف في مسألة تحديد النسل النوعي ، هل هو من صلاحيات الأفراد فيلزم من ذلك عدم جواز تدخل الجهات العليا المتمثلة بالأُمة ، أو هو يصح أن يتعدى أيضًا إلى صلاحيات الأُمة المتمثلة بالحاكم الشرعي ، وعليه له أن يتدخل في تنفيذ أحكام عامة بما تقتضيه المصلحة ودفع المفسدة و قد أشرنا إلى ذلك كما تقدّم سابقًا .
                    ________
                    الهوامش
                    (99) المائدة : 55 .
                    (100) الكافي : ج1 ص420؛ مسند أحمد بن حنبل : ج1 ص84 وص118؛ وسنن ابن ماجه : ج1 ص45 وغيرها .
                    (101) راجع : كلمات سديدة : ص68 .
                    (102) راجع : بحوث فقهية هامة الشيخ مكارم الشيرازي : ص182 .
                    (103) راجع : جريمة إجهاض الحوامل : ص200 .
                    (104) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : ص86 .
                    (105) تحديد النسل من وجهة نظر إسلامية : ص40 .
                    (106) راجع : مسائل مستحدثة للسيد الروحاني : ص153 .
                    (107) تحديد النسل من وجهة نظر إسلامية : ص40 .

                    تعليق


                    • #55
                      هذا ما أردت نقله ولله الحمد على التوفيق لذلك
                      ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة
                      ولنبطل كل التخرصات والاقاويل وعدم الفهم والدراية والتفقه في الدين
                      وما حاول به البعض من تصوير الموضوع كأنه قضية سياسية
                      وتم جر الكلام الى مهاترات وتفاهات واستعداء على الفقهاء والمراجع
                      وهذه آرائهم رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين وجعلهم ذخرا للمؤمنين
                      وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
                      والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
                      وعلى علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
                      وعلى الحسن والحسين
                      والتسعة المعصومين من ذرية الحسين
                      واللعنة الدائمة على اعدائهم ومناوئيهم وغاصبي حقوقهم الى يوم الدين
                      الله أحفظ وأيد وسدد قادة المسلمين
                      وأحفظ الجمهورية الاسلامية من كيد الحاقدين ومكر الماكرين
                      وانصر شيعة علي على اعدائهم
                      واحشرنا مع محمد وآله
                      بالنبي وآله صلوات الله تعالى عليهم اجمعين
                      نسألكم الدعاء
                      لاحظ الملف مرفق لمن لا يملك الوقت للقراءة عبر الموقع
                      الملفات المرفقة

                      تعليق


                      • #56
                        المشاركة الأصلية بواسطة محمد من العراق
                        كفاك تهربا يا نسر المهجر وأجب عن سؤالي
                        ما حددته أنت باللون الأحمر هو حقيقة لا يختلف عليها اثنين ، سواءا تم ذكر عدد الأطفال المحدد أم لم يذكر في التقرير فأنا لم آتي بالمعلومة من جيبي ، وعليك بدلاً من أن تهاجمني أن تهاجم هذا النظام الذي يقوم بالتمييز الطائفي مع (الشيعة) في إيران ، فيتكفل بمصاريف الأطفال من الثالث فما فوق في المناطق البكرية فلا يطبق عليهم قانونه الذي ما أنزل الله به من سلطان مهما اجهد الظريف alyatem نفسه لكي يأتي له بآية قرآنية أو رواية شريفة عن المعصومين لتصحيح هذا المنهج الباطل بوضوح الشمس من الآن وإلى يوم دخوله إلى البرزخ ، فهذا القانون الظالم يجري تطبيقه على الشيعة المؤمنين ولا يجري تطبيقه على البكريين والنواصب! فماذا تسمي هذا العمل غير تمييز؟

                        تعليق


                        • #57
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          اللهم صلي على محمد وآل محمد
                          السلام عليكم
                          المشاركة الأصلية بواسطة نسر المهجر
                          ما حددته أنت باللون الأحمر هو حقيقة لا يختلف عليها اثنين ، سواءا تم ذكر عدد الأطفال المحدد أم لم يذكر في التقرير فأنا لم آتي بالمعلومة من جيبي ، وعليك بدلاً من أن تهاجمني أن تهاجم هذا النظام الذي يقوم بالتمييز الطائفي مع (الشيعة) في إيران ، فيتكفل بمصاريف الأطفال من الثالث فما فوق في المناطق البكرية فلا يطبق عليهم قانونه الذي ما أنزل الله به من سلطان مهما اجهد الظريف alyatem نفسه لكي يأتي له بآية قرآنية أو رواية شريفة عن المعصومين لتصحيح هذا المنهج الباطل بوضوح الشمس من الآن وإلى يوم دخوله إلى البرزخ ، فهذا القانون الظالم يجري تطبيقه على الشيعة المؤمنين ولا يجري تطبيقه على البكريين والنواصب! فماذا تسمي هذا العمل غير تمييز؟
                          صح النوم عزيزي = اسلام خالص
                          جه عجب از ان طرفا ؟ يادت آمد
                          يمكن بقي معرفك (نسر المهجر) مهجور طويلا فتذكرته حتى تطذر مشاركاتك فيه!!!
                          على أي حال
                          عيب ندارد
                          أنا أجهد نفسي بكم آية وكم رواية
                          وأنت بماذا تجهد نفسك؟!!!
                          خسته نباشيد
                          بكم كذبة وكم اتهام
                          هل يمكن لك أن تعرض لنا وثيقة على مدعاك
                          وللمرة المليون
                          هنا منتدى الفقه وليس السياسة
                          تفضل في المنتدى الحر وادلو بدلوك عن ايران
                          انجا حتما با اسلحه وارد شويد
                          :
                          طبعا انت ادنى من اصرف جهدي ووقتي للرد عليك
                          جواب ابلهان خاموشى است
                          لكن لا بأس من تغيير الجو كل مرة

                          تعليق


                          • #58
                            تحديد النسل وموانع الحمل

                            في أطار التصعيد الحضاري تنعقد الحياة الاقتصادية فتتأرجح بين الإسراف والاعتدال ، وفي ظلال الصخب التكنولوجي تتعالى صيحة الداعين إلى الاستكانة والهدوء ، ومع اضطراب الحياة العامة تتعسر مبادىء التربية الفضلى ، وفي انعدام الراحة البدنية جرّاء العمل المضني تفقد الأسر نصيبها من التوجية والعناية الروحية والعقلية ، وهذا المناخ الحاشد بهذه المفردات الضخمة يدعو إلى تحجيم العائلة عدداً ، وتحديد النسل إقلالاً ، فيعمد المسؤول عن ذلك إلى استعمال موانع الحمل حيناً ، ووسائل الإجهاض حيناً آخر ، ولمّا كان الأخير محرّماً شرعاً وقانوناً ، كان الأول هو المتعين حصراً دون إثارة أو ضجة ، فبرزت عقاقير منع الحمل ، وشاع استعمال اللولب المانع من الحمل ، وأشيع تأجيل الدورة الشهرية عن وقتها المحدد.

                            الداعي وراء هذا التطور في أساليب تحديد النسل ، إما أن يكون اقتصادياً ، لأن الزوج قد لا يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية في ظل عائلة متعددة الأفراد أو كثيرة العدد. وإما أن يكون تربوياً ، لأن الزوج وزوجته عاجزان عن إدارة وتربية جمهرة من الأولاد ، قد تستدعي تربيتهم جهداً إضافياً مضنياً لا يتوافران عليه إضافة إلى واجبات الحياة الأخرى. وإما أن يكون عاطفياً بأزاء حصر المشاعر الجياشة موزعة بين اثنين من الذرية لا تتعداهما إلى فوضى الكثرة المتعددة من الأبناء والبنات ، فلا تعطي النتائج المتوخاة ، بل هي تصد رغبة الإشباع في العاطفة والحب مقتصرة على الواحد أو الاثنين غير متجاوزة هذا العدد إلى الإسفاف.

                            كل هذه الاحتمالات واردة إزاء تحديد النسل ، وقد يضاف إليها العامل الصحي الذي يفرض إرادته قهراً ، ومن أجل هذا كله كان للشرع الشريف رايه في هذه المفردات ، وقد يسرها سماحة السيد مد ظله العالي في ضوء الفتاوى الآتية :

                            ١ ـ يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه.

                            ٢ ـ يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم ، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مسّ ما لا يجوز مسّهُ من بدنها ، إلاّ مع الحرج الشديد كما مر.

                            هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها ، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

                            ٣ ـ هل يكفي في صدق عنوان الضرورة المجوزة للكشف أمام الطبيب الانزعاج الشديد والتذمّر النفسي الذي يسببه لها كثرة الحمل فيجوز لها الكشف أما الطبيب أو الطبيبة لوضع اللولب؟

                            الجواب : لا يكفي ذلك إلا إذا كان الانجاب يسبب لها من القلق النفسي الشديد ما يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف فيجوز لها الكشف إن لم تكن هناك طريقة أخرى تفي بالغرض ولا تتوقف على الكشف أمام الطبيب.

                            ٤ ـ هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً؟

                            * فيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها ، ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض.

                            نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مسّ ما لا يجوز مسّهُ من بدنها إلا مع الحرج الشديد كما مرّ.

                            ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضاً.

                            ٥ ـ لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته ، إلا فيما إذا خافت الاُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو سبّب لها حرجاً لم تجر العادة بتحمله للمرأة الحامل ، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح ، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً.

                            وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وإن اسقطه الأب فعليه ديته لأُمه ، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات.

                            ٦ ـ يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك كما يجوز لها استعجالها لاتمام العدّة ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العيادة (١).
                            _________________
                            (١) السيد السيستاني | منهاج الصالحين ١| ٤٦٠ وما بعدها؛ المستحدثات من المسائل الشرعية ٧٨ وما بعدها.

                            نقلا من كتاب فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، الدكتور محمد حسين علي الصّغير ص 31.


                            المسائل الطبية: منع الحمل
                            س 173:
                            1 - هل يجوز للمرأة السالمة الامتناع عن الحمل مؤقتا وذلك باستعمال الوسائل والمواد التي تمنع من انعقاد النطفة؟ 2
                            - ما هو حكم استعمال وسيلة المنع المؤقت التي تسمى آى، يو، دي I. U. D التي لم يعرف جزما حتى الان كيفية منعها للحمل إلا أن المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟
                            3 - هل المشاكل الاقتصادية تجوز منع الحمل الدائم؟
                            4 - هل يجوز منع الحمل الدائم للمريضة التي تخاف من الحمل على نفسها؟
                            5 - هل يجوز الامتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوهين أو مصابين بامراض وراثية جسدية ونفسية؟
                            ج:
                            1 - لا مانع منه إذا كان بموافقة الزوج.
                            2 - لا يجوز فيما لو كان موجبا لاسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم أو مستلزما للنظر واللمس المحرمين.
                            3 - مجرد المشاكل والصعوبات الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها أو عدد الاولاد أو سن الزوجين وامثال ذلك لا ينبغي أن يعتنى بشأنهاللامتناع عن الحمل.
                            4 - لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور بل لا يجوز الحمل اختيارا فيما لو كان فيه خطر على حياة الام.
                            5 - لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان عن اذن الزوج.

                            س 174: هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل مثل إغلاق أنبوب الرحم؟
                            ج: لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والادوية وأمثالها إذا لم يؤد إلى ضرر معتنى به، وأما إغلاق انبوب رحم النساء فإن كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونا من إلحاق ضرر معتد به جسديا ونفسيا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج، ولكن يجب الاجتناب في اجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرمات من قبيل اللمس والنظر الحرام.

                            س 175: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟
                            ج: لا مانع من ذلك في نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأمونا من الضرر المعتنى به.

                            س 176: هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل أو باستخدام جهاز اللولب أو بتناول الادوية أو بإغلاق أنبوب الرحم أم لا؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل؟ ج: لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل معرضا الزوجين، ولا بالتوسل في ذلك إلى طرق اخرى فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان مع إذن الزوج، ولكن ليس لزوجها إلزامها بذلك.

                            س 177: هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحم أن تجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم اثناء العملية أم لا؟
                            ج: تقدم سابقا حكم اغلاق قناة الرحم، وأما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها أو على طلب المرأة الحامل لها وعلى كل حال يحرم لمس ونظر الرجل الاجنبي إليها حين اجراء العملية القيصرية وحين إغلاق انبوب الرحم.

                            س 178: هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا اذن زوجها؟
                            ج: محل اشكال.

                            س 179: قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثما إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟
                            ج: لا يتوقف ذلك على رضى الزوجة، ولا شئ على الرجل في ذلك.

                            اجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي ج 2. ص 63:

                            ولا بأس بمطالعة هذا البحث للشيخ محمد قانصو (هنا)

                            تعليق


                            • #59
                              المشاركة الأصلية بواسطة نسر المهجر
                              ما حددته أنت باللون الأحمر هو حقيقة لا يختلف عليها اثنين ، سواءا تم ذكر عدد الأطفال المحدد أم لم يذكر في التقرير فأنا لم آتي بالمعلومة من جيبي ، وعليك بدلاً من أن تهاجمني أن تهاجم هذا النظام الذي يقوم بالتمييز الطائفي مع (الشيعة) في إيران ، فيتكفل بمصاريف الأطفال من الثالث فما فوق في المناطق البكرية فلا يطبق عليهم قانونه الذي ما أنزل الله به من سلطان مهما اجهد الظريف alyatem نفسه لكي يأتي له بآية قرآنية أو رواية شريفة عن المعصومين لتصحيح هذا المنهج الباطل بوضوح الشمس من الآن وإلى يوم دخوله إلى البرزخ ، فهذا القانون الظالم يجري تطبيقه على الشيعة المؤمنين ولا يجري تطبيقه على البكريين والنواصب! فماذا تسمي هذا العمل غير تمييز؟
                              السلطان رأيناه في فتاوى العلماء وبحوثهم!
                              وأمّا تحديد النسل فقد دعا الامام الخامنئي أخيرا الى زيادة النسل وعدم الاكتفاء بمقولة (دوتا بجة كافيه) لأن الدعوة الى تحديد النسل اوائل الثورة كانت لأجل تنظيم المجتمع وقد انتفت الحاجة الى ذلك منذ العام 1375 اي قبل 17 عاما وقال ان ايران بامكانها تغطية 200 مليون نسمة من مواردها!
                              ويذكر ان الحكومة رفعت التقييد بعدد الاولاد بالنسبة للدعم الحكومي بعد ان الغت العمل بالبطاقة التموينية والغاء الدعم الحكومي على السلع واكتفت حاليا بايداع مبلغ لكل عائلة بحسب تعداد نفراتها دون استثناء وبأي عدد.
                              كما اقدمت الحكومة على ايداع مبلغ عشرة ملايين ريـال لكل مولود حديث في حساب مصرفي خاص به!
                              والموضوع بنظرته الفقهية تم توضيحه بشكل واف! وأما السياسة فلا دين لها كما هو واضح من المرواغة والكذب والاتهام دون دليل!

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X