فعمر في خلافته يجهل حكم التيمم من القران والسنة وانت تعلم ان قلنا في خلافته هذا يعني ان الحكم قد صدر من الله ورسوله
فإن كنا نطعن بالجهل فسنطعن في علي بن ابي طالب لأنه جهل حكم المذي
انتم تعلمون ان المس في هذه الاية هو الجماع ولم تتطرق اليه البته
تفسير الطبري:
قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه أو باشرتم النساء بأيديكم .
ثم اختلف أهل التأويل في اللمس الذي عناه الله بقوله أو لامستم النساء
فقال بعضهم عنى بذلك الجماع .... وقال آخرون عنى الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان ، وأوجبوا الوضوء على من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه...
تفسير ابن كثير:
واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك ، على قولين :
أحدهما : " أن ذلك كناية عن الجماع .... والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل ، رحمهم الله ، قال ناصر هذه المقالة : قد قرئ في هذه الآية ) لامستم ) ) ولمستم ) واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد...
ثم هل افهم من قولك ان استدلال عمار رضوان الله عليه ضعيف كونه استشهد بحديث رسول الله ص والله عجيب
قصدت الأحرى أن يقول عمار قال الله وليس قال الرسول, فإن جائني أحد يسألني عن لحم الخنزير أبدأ بقال تعالى ولكن عمار لم يقل قال تعالى بل قال الرسول مما يدل على أنه لا توجد اية صريحة في التيمم للمجنب فهي مقررة بالسنة
تعليق