هم يقصدون أن العوره فقط السوأه لهذا يهرجون بفتوى الإمام الخوئي رضوان الله عليه
ونلاحظ في السؤال مذكور أن اللمس من وراء حائل
وهذه فتوى له
مسألة 1023 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه -
ماعدا العورة منه - من دون تلذذ ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط الاولى فيهن ، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحرم وغيرهم .
أخيرآ لديكم أيضآ أن السيده عائشه تعلم الغسل وللدفاع عن هذا تحتجون بأن في الروايه
من وراء حجاب ، فنحن أيضآ نحتج أن في السؤال من وراء الثياب والعوره ليست فقط السوأه
وعند السيد الخوئي العوره هي مابين السره الى الركبه وفي السؤال أيضآ من دون شهوه
ونلاحظ في السؤال مذكور أن اللمس من وراء حائل
وهذه فتوى له
مسألة 1023 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه -
ماعدا العورة منه - من دون تلذذ ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط الاولى فيهن ، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحرم وغيرهم .
أخيرآ لديكم أيضآ أن السيده عائشه تعلم الغسل وللدفاع عن هذا تحتجون بأن في الروايه
من وراء حجاب ، فنحن أيضآ نحتج أن في السؤال من وراء الثياب والعوره ليست فقط السوأه
وعند السيد الخوئي العوره هي مابين السره الى الركبه وفي السؤال أيضآ من دون شهوه
تعليق