إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا لم يرجمها عمر ؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31


    اقرأ مايقول المجلسي :
    الكافي
    1 75، 13 - 3
    علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد(1) وعليها الرجم لانه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.

    المجلسي : و حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا، و احتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج.

    قلت : وقول المجلسي طبعا من باب جواز ان يعاقب الجاهل للتقصير في التفتيش والا فانه لن يحمله على هذا المحمل وهو غير جائز عنده، فهذا موافق لفتوى عمر رضي الله عنه في معاقبة الجاهله

    فهنا جلد الحد للجاهل
    يعني 100 جلده
    حرام على عمر بن الخطاب وحلال على المجلسي!!!

    يرفع للمنصفين فقط
    التعديل الأخير تم بواسطة شيخ الإسلام; الساعة 28-07-2011, 04:52 PM.

    تعليق


    • #32
      بخلطك للمواضيع .. جعلتنا ( نخبص ) معك
      فالأولى .. أن تفرد لمداخلتك موضوعاً منفصلاً في المواضيع القادمة يا أخ ...
      واتركوا عنكم الخلط ......
      المجنون لو عاقبته فلن يعلم لماذا اساسا تعاقبه
      يا عيني ... المجنون الذي يجد لذة الزنا ..... فهذا ليس كولئك الذين لا يميزون أبداً بين التفاح والسفرجل ....

      فانظر في الرواية الضعيفة التي أتيت بها ، فإن هناك رجم أيضاً للمجنون المحصن ، ولا يتزوج إلا شخص يميّز ....
      فالرواية الضعيفة ، التي لم تأتي بها كاملة .. واقتطعت ما يعجبك منها ... كان في بقيتها يقول الإمام عليه السلام : وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة . . . . . . فلاحظ يا زميل .

      فهنا ليس قياس بل من نفس الصنف
      بل قياس ......
      و جاء في الكافي 7 / 191 :
      محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال: إنها لا تملك أمرها و ليس عليها شئ
      وفي نفس الصفحة السابقة :
      علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم

      فلا تقتطع رواية من بين عشرات ..... وتبني عليها بنيان ... أولوا كانت الرواية متهالكة .... خر عليك بنيانك من حيث لا تشعر .

      فلو عاقبت المجنون فمن باب اولى ان تعاقب الجاهل
      هذا القياس بعينه .... إذا كان في القتل شاهدين ... فيكون في الزنا شاهدين أو أقل ....... سبحان الله .. وكأنكم لم تقرؤوا ما كتبناه !!
      باختلاف الحالات تختلف المعايير والموازين ...

      سؤال / هل المجنون جاهل بالحكم ام لا؟

      أولاً : من جهة - الرواية لم تثبت حتى الآن . ثانياً : إذا صحت ففيها أن المجنون المقصود يعقل قليلاً لقوله عليه السلام : وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة . ثالثاً : بينا لك وجه الاختلاف بين المجنون والجاهلة .... فالمجنون ( الذي يميز قليلاً ) لن يرتدع بالتثقيف طالما هناك ما يحركه ويدفعه لذلك الأمر ... إلا إذا رأى العقاب .... والحال أن الاثنان مستحقان للحد .

      وأحلى ما في الأمر قولك

      وانا لا ادمج المواضيع ولكن اوضح لك تخبط علماءك الكبار وفتاوي معصوميكم المعارضة لبعضها البعض


      المجنون قد يكون فاقد العقل تماما
      نعم .. لكن الرواية الضعيفة التي وضعتها تتكلم عن شخص ُيرجم أي محصن ( بمعنى أنه يزوّج ) .. فلاحظ . ثم إن المجنون الفاقد للعقل تماماً لا يجد لذة في الأمر .... بعكس هذا المجنون المقصود في الرواية ( الضعيفة ) .


      فلو كان هناك نص في التعزير للمخالف لاصبح حد وليس تعزير فقط
      فالعقوبة التي ليس فيها نص لاتحتاج الى دليل نصي فيها
      لانها ستتحول الى حد

      طيب .. إذن نعود إلى أصل المسألة ....
      هل يجوز للخليفة أن يتأول لها ويقول بانها جاهلة بالحكم ؟
      وهل جهلها مبرِّر كافي لنجاتها من الحد ؟

      ماذا يقول العلامة الأميني رحمه الله :

      [quote]ولو قبل من كل متعذر بالجهالة لعطلت حدود الله ، وتترس به كل زان و زانية ، وشاع الفساد ، وساد الهرج ، وارتفع الأمن على الفروج والنواميس ، ولو راجعت ما جاء في مدافعة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء عن المعترف بالزنا لإلقاء الشبهة لدرء الحد تراهم يذكرون الجنون والغمز والتقبيل وما شابه ذلك ، ولا تجد ذكر الجهل بالحرمة في شيء من الروايات ، فلو كان لمطلق الجهل تأثير في درء الحد لذكروه لا محالة من غير شك.[/QUOTE]

      فهل يا سلفي يجوز تعطيل الحد بدعوى أن المرتكب للفاحشة جاهل بالحكم ؟
      وهل جاء في الصحيح أن النبي درأ الحد عن أحد بدعوى الجهل ؟

      فكما يقول السيد الأميني :

      ولو كان ما يقوله الخليفة حقا لبطلت الأقارير والاعترافات في أمثال المورد فيقال في كلها إنه لا يعلم الحد ولو علمه لأخفاه خيفة إجرائه عليه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحد بالاقرار ولو بعد استبراء الخبر والتريث في الحكم رجاء أن تكون هناك شبهة يدرأ بها الحد فكان صلى الله عليه وآله يقول للمعترف بالزنا : أبك جنون ؟ أو يقول : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ وكذلك مولانا أمير المؤمنين علي وقبله الخليفة الثاني كانا يدافعان المعترف رجاء أن ينتج الأخذ والرد لشبهة في الاقرار ، لكنهما بعد ثبات المعترف على ما قال كانا يجريان عليه الحد ، ألا ترى قول عمر للزانية : ما يبكيك ؟ إن المرأة ربما استكرهت على نفسها.
      فأخبرت إن رجلا ركبها وهي نائمة فخلى سبيلها ، وإن عليا عليه السلام قال لشراحة حين أقرت بالزنا : لعلك عصيت نفسك ؟ قالت : أتيت طائعة غير مكرهة فرجمها ولعل من جراء أمثال هذه القضايا طرق سمع الخليفة إن الحدود تدرأ بالشبهات
      فهل بعد هذا البيان كلام !!


      * * * *

      لم نستكمل جميع جوانب الحديث .... ننتظر ردكم على كلام العلامة الأميني ...
      ثم نطرح آخر نقطة

      تعليق


      • #33
        المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الإسلام


        اقرأ مايقول المجلسي :
        الكافي
        1 75، 13 - 3
        علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد(1) وعليها الرجم لانه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.

        المجلسي : و حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا، و احتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج.

        قلت : وقول المجلسي طبعا من باب جواز ان يعاقب الجاهل للتقصير في التفتيش والا فانه لن يحمله على هذا المحمل وهو غير جائز عنده، فهذا موافق لفتوى عمر رضي الله عنه في معاقبة الجاهله


        فهنا جلد الحد للجاهل

        يعني 100 جلده
        حرام على عمر بن الخطاب وحلال على المجلسي!!!

        يرفع للمنصفين فقط

        فهمك للحديث خطأ ... وأخطأت إذ مازلت تنقل روايات من كتبنا ، في موضوع يتكلم عن كتبكم ..

        وهذا منهج سقيم يا أخ .


        يقول الإمام الصادق عليه السلام :

        محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الاول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، قال: وإن كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق، قلت: من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟
        قلت: بلى، قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت، لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

        أهـ .
        الكافي 7 / 192

        تعليق


        • #34
          توضيح

          فلو عاقبت المجنون فمن باب اولى ان تعاقب الجاهل

          فأجبت

          هذا القياس بعينه .... إذا كان في القتل شاهدين ... فيكون في الزنا شاهدين أو أقل ....... سبحان الله .. وكأنكم لم تقرؤوا ما كتبناه !!
          باختلاف الحالات تختلف المعايير والموازين ...

          وهذا لا يعني أن المرأة الجاهلة بالحرمة لا يقام عليها الحد ... ولكن ليس لأن الحد يقام على المجنون ، فمن باب أولى أنه يقام على العاقل ( لأن هذا قياس محض ) ....
          وارجوا من الأخوة عدم دمج وخلط الأوراق ثانية ......
          فقد يلتبس الأمر على القارئ ....
          ننتظر تعليق الأخوة على .....
          ولو قبل من كل متعذر بالجهالة لعطلت حدود الله ، وتترس به كل زان و زانية ، وشاع الفساد ، وساد الهرج ، وارتفع الأمن على الفروج والنواميس ، ولو راجعت ما جاء في مدافعة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء عن المعترف بالزنا لإلقاء الشبهة لدرء الحد تراهم يذكرون الجنون والغمز والتقبيل وما شابه ذلك ، ولا تجد ذكر الجهل بالحرمة في شيء من الروايات ، فلو كان لمطلق الجهل تأثير في درء الحد لذكروه لا محالة من غير شك


          أليس التعذر بالجهالة فيه تعطيل لحدود الله ؟
          هل ثبت مرة أن النبي درأ الحد عن زاني بسبب جهله بالحكم ؟
          ثم إن قول عثمان : أراها تستهل به كأنها لا تعلمه !!
          أليس فيه إبطال للأقارير والاعترافات ، فيقال في كلها أنه لا يعلم الحد ، ولو علمه لأخفاه خيفة إجراءه عليه ؟

          طبعاً الأسئلة شكلتها مما كتبه العلامة الأميني في الغدير .....

          وتبقى نقطة ،، نطرحها إذا وجدنا ضالتنا ...

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
          أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
          استجابة 1
          11 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة ibrahim aly awaly
          بواسطة ibrahim aly awaly
           
          أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
          ردود 2
          12 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة ibrahim aly awaly
          بواسطة ibrahim aly awaly
           
          يعمل...
          X