اقرأ مايقول المجلسي :
الكافي 1 75، 13 - 3
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد(1) وعليها الرجم لانه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.
المجلسي : و حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا، و احتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج.
قلت : وقول المجلسي طبعا من باب جواز ان يعاقب الجاهل للتقصير في التفتيش والا فانه لن يحمله على هذا المحمل وهو غير جائز عنده، فهذا موافق لفتوى عمر رضي الله عنه في معاقبة الجاهله
فهنا جلد الحد للجاهل
يعني 100 جلده
حرام على عمر بن الخطاب وحلال على المجلسي!!!
يرفع للمنصفين فقط
يعني 100 جلده
حرام على عمر بن الخطاب وحلال على المجلسي!!!
يرفع للمنصفين فقط
تعليق