المشاركة الأصلية بواسطة مجرّد مطّلع
هو قال ان لفظ المؤمنين بالقران لايشمل النساء وهذه مقدمة كبرى
وهو قال ان النساء بسبب حيضهن لايقيدن باوقات الصلاة في اوقات حيضتهن وهذه مقدمة صغرى
لكنه قدم الصغرى على الكبرى كونه في الصغرى ان النساء في غير وقت حيضتهن يجب عليهن الالتزام باوقات الصلاة
فمالذي يلزمهن بذلك الواجب
الجواب عند العلماء هو هذه الاية ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
بشرح اخر
ان الالتزام باوقات الصلاة هو واجب على كل مؤمن ومؤمنة دون استثناء بدليل هذه الاية فالاية عامة مطلقة
بينما عدم التزام النساء بالصلاةفي اوقات حيضتهن هو خاص بذلك الوقت فقط
والخاص لايعمم على العام وهذه قاعدة اصولية بسيطة جهلها الشاذلي وهو يدعي انه عالم بتفسير الكتاب
فاعلم وتعلم معنى تقييد العام بالخاص تعرف ان الاية تشمل النساء والواجب عليهن التقيد بها الا في الخاص المقيد وهو الحيض
ثانيا انتم حديث الغدير يلزمكم
والرسول قال ان عليا اولى بالمؤمنين من انفسهم بحسب دعواكم
فقال له عمر اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة
الا يكفيك هذا الدليل على ان المؤمنين في حديث الغدير تعني المؤمن والمؤمنة
يا علي لايحبك الا مؤمن ولايبغضك الا منافق
فهل بحسب فهمكم ان المرأة اذا ابغضت علي لاتكون منافقة ولايشملها الحديث
تعليق