اي ان الامام صاحب الزمان يحكم بما اراه الله ( جل شأنه ) من حكم المتخاصمين ولا يسأل بينه ,
فبذلك يحكم بالحكم الواقعي لكل متخاصم ,
لأن البينة من المتخاصمين قد تغلب من جهة انه ألحن بحجته ,
فيغلب الباغي على المبغي عليه ,
ولكن هذا لن يحصل في حكم الامام المهدي حيث سيحكم بعلمه كما اطلعه الله ( جل جلاله ) لا كما هو ظاهر بينة كل
شخص ,
لا انه سيحكم بسنن النبي داوود ويترك الاسلام العظيم (( ان الدين عند الله الاسلام )) ,
شكرا ,
نحن استشكلنا وضربنا مثالا حد الزنا بثلاثة شهود والقران يقول باربعة شهود فمثلا لو ان قاضيا حكم اليوم برجم زاني لتوفر شهادة ثلاثة شهود وليس اربعة شهود قبالتأكيد ستشنعون عليه انه حكم بغير ما انزل الله في القران وانه من القوم الفاسقين والظالمين ولربما الكافرين
فان قلتم ان هذه الحالة تختلف لان المهدي عنده علم يقيني ان هذا الشخص زاني وبدون بينة او شهادة شهود - ((وكأنه عنده علم الغيب وهو مطلع على سرائر نفوس الخلق)) - فنقول اليس شهادة الشهود الثلاث تفيد اليقين فلماذا غير مسموح للقاضي ان يحكم بهذا اليقين الجواب لان حكمه سيكون مخالف لما انزل الله سبحانه وتعالى وامر الله وحكمه يقام كما هو سواء بتحقق اليقين او من عدمه
فاجيبونا على الاستشكال هذا
ثانيا بوفق المباني الحديثية عند الشيعة ان الحديث لايشترط ان يكون صحيحا وان كان سنده صحيحا بل يشترط فيه موافقة القران ليكون صحيحا فاذا ما خالفه كان موضوعا فما المانع شرعا وعقلا ان يكون هذا الحديث موضوعا لمخالفته صريح القران الكريم
أنتهينا من أتهامات الكمال بأننا سنتبع الدجال الأعور و أتهامه بأننا سنخالف كتاب الله و سننبذ شريعة محمد -صلى الله عليه واله وسلم- خلف ظهورنا و أنه ذريعة للقتل بلا سبب
وأتينا إلى موضوع الحدود
ياكمال الحدود هي نفسها نفسها
النفس بالنفس و القتل للزاني المحصن
ولكن معرفة العلة من وراء الحكم هو ما يختلف
هذا الحديث كافي لأجابة تساؤلك لو كنت قرأت الموضوع الرئيسي
فالحكم بباطن الأمور لا يعنى تغير الحدود و أحكامها ..
5 - اًحمد بن مهران رحمه الله عن محمَد بن علىَ عن ابن محبوب عن هشام ين سالم عن عمَار السَاباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما منزلة الأئمَة ؟ قال"كمنزلة ذي القرنين وكمنزلة يوشع وكمنزلة آصف صاحب سليمان." قلت : فبما تحكمون ؟ قال : " بحكم الله وآل داود وحكم محمَد صلى الله عليه (واله) وسلم ولتلقَانا به روح القُدُس".
كتاب الحجة من الأصول في الكافي - الجزء الأول ص 397|398
أنتهينا من أتهامات الكمال بأننا سنتبع الدجال الأعور و أتهامه بأننا سنخالف كتاب الله و سننبذ شريعة محمد -صلى الله عليه واله وسلم- خلف ظهورنا و أنه ذريعة للقتل بلا سبب
وأتينا إلى موضوع الحدود
ياكمال الحدود هي نفسها نفسها
النفس بالنفس و القتل للزاني المحصن
ولكن معرفة العلة من وراء الحكم هو ما يختلف
هذا الحديث كافي لأجابة تساؤلك لو كنت قرأت الموضوع الرئيسي
فالحكم بباطن الأمور لا يعنى تغير الحدود و أحكامها ..
يا اخي من عنده حكم محمد فماذ يريد من احكام باقي الانبياء وحكم محمد كاف نافذ واريدك ان تجيبني على هذين المثالين اذا اتي برجل زاني محصن الى الامام الحجة وشهد عليه ثلاثة شهود بالزنى فهل سيحكم المهدي بحكم القران ولايرجم الزاني بشهادة الشهود الثلاثة ام انه سيحكم بما تسمونه حكم ال داود فيكتفي بالشهود الثلاثة فليرجم الزاني المحص؟؟ انتظر جواب
ثانيا لو اوتي الامام الحجة بخصمين الاول له نعجة واخوه عندهه تسعة وتسعون نعجة والثاني عز الاول بالخصام يريد ان يضم نعجته لنعاجه فكيف سيحكم الحجة بينهما
يا كمال المهدي عليه السلام عندما يُخرج الشيخين من قبرهما سيحاكمهما بالغيب الذي لا تعرفونه أحداث ومواقف لم تعلموا بها وأخر تنكرونها هذا الحساب والحكم هو شبيه بشريعة داؤد عليه السلام فهل فهمت ؟! إن لم تفهم فأرجع للنصوص أعلاه مرة أخرى وأقرئها بتجرد ,,, فإن لم تفهمها فما زال الوقت مبكراً فأمامك مليار سنه خذ راحتك فيها وفكر هههههه
هؤلاء كانوا اصحاب النبي وقد تزوج من بناتهم
اتعني ان النبي كان مخطا ولم يقم عليهما الحد
ام المقصود (قل لي من تعاشر اقل لك من انت)
ياكمال قلنا لك إن القضية لا تخص أحكام الحدود فهي نفسها نفسها
مثلاً سابقاً أحتاج القاضى إلى أربعة شهود ليحكم بالحكم المترتب على الزنى
أما اليوم فلو تم ألتقاط الجرم بالكاميرا
فهل سيحتاج إلى أربعة شهود للحكم في القضية
ومستقبلاً ستتغير العقول أكثر
بعض أحكام الأسلام تتبع الثابت و المتغير وهي القضية التى شغلت المسلمين بكافة توجهاتهم في الحوزات و الأزهر و غيره
ليميزوا ما بين الثابت و المتغير و لا تزال القضية تطرح على الساحة و تناقش
فمن غير المعقول أنك ستقول بأن هذا الحكم ثابت أو متغير دون أن تأتى بدليل
وإلا فسيعد الموضوع رجماً بالغيب
تعليق