إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

( القنصة الحيدرية ) الكفر تقيـّة .. من عقائد اتباع السنّة العمرية !!!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16


    وقال العلّامة في الخلاصة : قال علي بن أحمد العقيقي : لم يكن معاوية بن عمّار عند أصحابنا بمستقيم ، كان ضعيف العقل ..( الخلاصة / 166/1 )
    قال النجاشي: " معاوية بن عمار بن أبي معاوية خباب بن عبد الله الدهني: مولاهم، كوفي، ودهن من بجيلة، كان وجها في أصحابنا ومقدما، كثير الشأن، عظيم المحل، ثقة.

    وعلى فكرة
    هذه الرواية عينها صححها الخوئي نفسه والبحراني
    يعني التضعيف ليس بمعتبر عند المراجع.

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة انا المظلوم يازهرا
      لا اريد أن أخوض في كلام الحامدي كثيرا
      لكنه لو يأتي بالنص كما هو لكان خيرا

      وجملة من أصحابنا قد حملوا الأخبار الدالة على الجواز على التقية، وما يستأنس به لذلك صحيحة معاوية بن عمار الدالة على دخول أبيه على أبي عبد الله عليه السلام، فإن أباه كان من كبار العامة، (١) وأعاظمهم، وتعظيم الإمام عليه السلام له - كما تضمنه الخبر - إنما كان لذلك.
      ومما يؤمي إلى التقية في الرواية، إيماء ظاهرا أن عمارا نقل عن أبيه معاوية أن وضع المرأة يدها على رأس العبد وذراعها على عنقه، لا يحل لهم.
      وظاهر سياق كلامه عليه السلام تقرير عمار على ذلك، ولم يرد عليه فيه، وإنما جوز في آخر الخبر نظر الشعر والساق، وجعل هذا هو معنى الآية، وعدم تصريحه عليه السلام بالتحريم في الأول إنما كان تقية.

      (1) قال النجاشي في ترجمة معاوية بن عمار المذكور: كان وجها في أصحابنا متقدما، كبير الشأن، عظيم المحل، ثقة، وكان عمار ثقة في العامة، وجها إلى آخر ما ذكره.

      الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣ - الصفحة ٧١ الخ كلامه رحمه الله وأسكنه فسيح جنته (اضغط هنا)

      ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم


      كما يقال عذر اقبح من ذنب
      فوجود اهل السنة لايعطي المعصوم الحق في مخالفة الشرع ووضع فتاوي غير صحيحة وبل تفسير القرآن بذلك فلو كان فالافضل ان يقول الله اعلم او لا اعلم.


      وخصوصا ان اهل السنة لايجيزون للمرأة ان تلامس العبد.

      قال الخوئي : كما عرفت أنّ صحيحة معاوية بن عمّار لا يمكن تصديق مدلولها بل لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ، لأنها تتضمن جواز المماسة وهو مما لا يقول به أحد.

      مافي احد يقول بجواز الملامسة فلا عذر في القول ان الرجل من اهل السنة او كذا.
      التعديل الأخير تم بواسطة اسماعيل الحامدي; الساعة 09-11-2011, 05:01 PM.

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي



        قال الخوئي : كما عرفت أنّ صحيحة معاوية بن عمّار لا يمكن تصديق مدلولها بل لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ، لأنها تتضمن جواز المماسة وهو مما لا يقول به أحد.


        وها انت ترد على نفسك ..

        تعليق


        • #19
          العضو الحامدي
          لا بأس بنقل الكلام كله من الحدائق الناظرة للمحقق البحراني رحمه الله ليتوضح الامر:

          ص67 - 68

          الفائدة التاسعة: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة له، وكذا إلى الأجنبية أم لا؟ قولان: وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطه في مقامين.
          الأول: في نظر الخصي إلى مالكته، وقد اختلف الأصحاب في ذلك، قال:
          الشيخ في المبسوط إذا ملكت الامرأة فحلا أو خصيا، فهل يكون محرما لها، حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه وجهان:
          أحدهما: وهو كالظاهر أنه يكون محرما، لقوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو ما ملكت أيمانهن " [سورة النور - آية ٣٠] فنهاهن عن إظهار زينتهن لأحد، إلا لمن استثنى، واستثنى ملك اليمين.
          والثاني - وهو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما، وهو الذي يقوى في نفسي، وروى أصحابنا في تفسير الآية، أن المراد به، الإماء دون الذكران، قال في المختلف - بعد نقل ذلك عنه - وهذا الكلام يدل على تردده، ثم نقل عنه أنه قال في الخلاف: إذا ملكت الامرأة، فحلا أو خصيا أو مجبوبا، لا يكون محرما لها، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها.، واستدل باجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، قال: وأما الآية فقد روى أصحابنا، أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران، وهو اختيار ابن إدريس، ثم قال في المختلف: والحق عندي أن الفحل، لا يجوز النظر إلى مالكته، أما الخصي ففيه احتمال، أقربه الجواز على كراهية للآية، والتخصيص بالإماء لا وجه له، لاشتراك الإماء والحرائر في الحكم، إنتهى.
          أقول: فيه أن ظاهره أن اختياره الجواز في الخصي، إنما هو للآية، لمنعه تخصيصها بالإماء، والآية بناء على ذلك شاملة بإطلاقها، للفحل والخصي، فمنعه الجواز في الفحل، لا يظهر له وجه، إلا أن يدعى إجماعا على خروجه، مع أن ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة، شمول الخلاف للفحل أيضا، والقول بجواز نظره.
          وممن صرح بعدم جواز نظر الخصي المحقق في الشرايع، قال: لعموم المنع وملك اليمين المستثنى في الآية، المراد به الإماء، وهو موافق لما اختاره الشيخ في الخلاف وابن إدريس، وهو المنقول عن العلامة في التذكرة أيضا، واقتصر الشهيد في اللمعة، على نقل الخلاف، فقال: وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي، الملوك لها، وبالعكس، خلاف، ولم يرجح شيئا.
          والواجب نقل ما وصل إلينا، من الأخبار المعلقة بالمسألة، والكلام بما يسر الله سبحانه بتوفيقه فهمه منها.

          ص69

          فمن ذلك ما رواه في الكافي، في الموثق عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب (١) جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها، إلا شعرها، غير متعمد لذلك ".
          قال الكليني: وفي رواية أخرى " لا بأس أن ينظر إلى شعرها، إذا كان مأمونا ".
          وعن معاوية بن عمار (٢) بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن في قوة الصحيح، " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال: لا بأس ".
          وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) في الصحيح والموثق، بأبان بن عثمان " قال:
          سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس ".
          وعن معاوية بن عمار (٤) في الصحيح، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا. إذ دخل أبي، فرحب به أبو عبد الله عليه السلام: وأجلسه إلى جنبه، فأقبل إليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لأبي معاوية حاجة، فلو خففتم، فقمنا جميعا، فقال لي أبي: ارجع يا معاوية فرجعت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا ابنك قال: نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال: وما هو؟
          قلت: إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية (٥) " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن... حتى بلغ...
          ولا ما ملكت أيمانهن " ثم قال: يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق ".
          وما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق (٦) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
          أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال نعم وإلى ساقها ".
          --------------------
          (١) الكافي ج ٥ ص ٥٣١ ح ٤ و ٣ و ١ و ٢، الوسائل ١٤ ص ١٦٤ ح ١ و ص ١٦٥ ح ٣ و ٤ و ٥.
          (٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
          (٣) تقدم آنفا تحت رقم ١.
          (٤) تقدم آنفا تحت رقم ١.
          (٥) سورة الأحزاب آية ٥٥.
          (٦) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠ ح ١٦، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٥ ح ٦.

          ص70

          وما رواه الشيخ عن القاسم الصيقل (١) " قال: كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم؟ وقالت له، إن شيعتك، اختلفوا علي في ذلك، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتب عليه السلام: سألت عن كشف الرأس، بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فإن ذلك مكروه ".
          وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن علوان (٢) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته ".
          وروى الشيخ في المبسوط (٣) وغيره " أن النبي صلى الله عليه وآله أتى فاطمة صلوات الله عليها بعبد وهبه لها، وعلى فاطمة عليها السلام ثوب إذا قنعت رأسها، لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها، لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ".
          أقول: لم أقف على هذا الخبر في كتب أخبارنا، ويقرب عندي أنه من أخبار العامة التي يستلقونها أصحابنا في كتبهم الفروعية.
          وقد تقدم في عبارتي المبسوط والخلاف، أنه روى أصحابنا أن المراد بما ملكت أيمانهن، الإماء دون الذكران، وفي كتاب مجمع البيان في تتمة الكلام المتقدم نقله عنه، في التنبيه الثاني بعد نقل تفسير الآية بالإماء قال: وقيل معناه العبيد والإماء، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.
          وأنت خبير بأنه لم يصل إلينا في الأخبار المتعلقة بتفسير الآية المذكورة إلا رواية معاوية بن عمار (٤) في حكاية دخول أبيه على أبي عبد الله عليه السلام،
          -------------------
          (١) التهذيب ج ٧ ص ٤٥٧ ح ٣٦.
          (٢) قرب الإسناد ص ٥٠.
          وهما في الوسائل ج ١٤ ص ١٦٦ ح ٧ و ٨.
          (٣) المبسوط ج ٤ ص ١٦١ الطبع الجديد.
          (٤) الكافي ج ٥ ص ٥٣١ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٥ ح ٥.

          ص71

          والظاهر أنها هي التي أشار إليها في كتاب مجمع البيان، وإن لم تتضمن الإماء، كما ذكره في المجمع، إلا أنه مفهوم بطريق أولى.
          وأنت خبير بأن أكثر أخبار المسألة وأصحها ظاهرة في الجواز من غير تقييد بالخصي الذي جعله أصحابنا محل الخلاف إيذانا بالاتفاق على تحريم نظر الفحل، مع أن هذه الروايات التي ذكرناها وهي جميع روايات المسألة، إنما تضمنت المملوك والعبد والخادم، وهي عامة شاملة للفحل والخصي، وليس فيها إشارة - فضلا على التصريح - إلى التخصيص بالخصي، وبذلك يعظم الاشكال في هذا المجال.
          وجملة من أصحابنا قد حملوا الأخبار الدالة على الجواز على التقية، وما يستأنس به لذلك صحيحة معاوية بن عمار الدالة على دخول أبيه على أبي عبد الله عليه السلام، فإن أباه كان من كبار العامة، (١) وأعاظمهم، وتعظيم الإمام عليه السلام له - كما تضمنه الخبر - إنما كان لذلك.
          ومما يؤمي إلى التقية في الرواية، إيماء ظاهرا أن عمارا نقل عن أبيه معاوية أن وضع المرأة يدها على رأس العبد وذراعها على عنقه، لا يحل لهم.
          وظاهر سياق كلامه عليه السلام تقرير عمار على ذلك، ولم يرد عليه فيه، وإنما جوز في آخر الخبر نظر الشعر والساق، وجعل هذا هو معنى الآية، وعدم تصريحه عليه السلام بالتحريم في الأول إنما كان تقية.
          وبالجملة فإن غاية ما يدل عليه الخبر هو الجواز بالنسبة إلى الشعر والساق، كما تضمنه غيره من الأخبار المذكورة، وسيأتي نقل كلام الشيخ في المقام الآتي، وحمله الأخبار على التقية، فاعترض على ذلك في المسالك فقال بعد كلام في المقام:

          ------------
          (١) قال النجاشي في ترجمة معاوية بن عمار المذكور: كان وجها في أصحابنا متقدما، كبير الشأن، عظيم المحل، ثقة، وكان عمار ثقة في العامة، وجها إلى آخر ما ذكره. (منه - رحمه الله - ) .

          ص72

          وكونه للتقية غير جيد، لأنها مسألة اجتهادية.
          والمخالفون مختلفون فيها، فمنهم من جوز له النظر وجعله محرما، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من فصل فحرم نظره، إلا أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته - إلى أن قال -: وحينئذ فحمل هذا على التقية غير واضح، ولا ينبغي التعلق بها، إلا في المسائل التي اتفق عليها من خالفهم، وإلا فلهم أسوة بمن وافق، فينبغي التفطن لذلك في نظائر هذه المسألة، فإنها كثيرة، تراهم يحملون الحكم فيها على التقية مع اختلاف المخالفين فيها، ومثل هذا لا يجوز العدول عن مدلول اللفظ بمجرد الاحتمال البعيد، إنتهى.
          أقول: لا يخفى أن تخصيص الحمل على التقية باتفاق العامة على الحكم خلاف ما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة (١) لقول السائل فيها بعد أمره عليه السلام بعرض الخبرين على مذهبهم: فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: " ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ". ولا ريب أن الخبرين هنا موافقان لهما، فإن لكل منهما قائلا منهم، وحينئذ فينبغي بمقتضى القاعدة المذكورة النظر إلى ما كان قضاتهم وسلاطينهم إليه أميل.
          ومقتضى كلام الشيخ الآتي إن شاء الله في المقام الثاني، أن القول بالجواز مذهب سلاطين الوقت، وبموجب ذلك يترجح الحمل على التقية، هذا.
          ولا يخفى عليك أن المفهوم، من كلام الأصحاب القائلين بالجواز، هو جواز النظر مطلقا من غير تقييد بعضو مخصوص، وظاهره جواز النظر إلى ما يجوز للمحارم نظره، وهو ما عدا العورة.
          والأخبار الدالة على الجواز لا دلالة فيها على أزيد من النظر إلى الشعر والساق، مقيدا النظر إلى الشعور في بعضها بكونه مأمونا وفي آخر بعدم التعمد.
          -------------------
          (١) الكافي ج ٧ ص ٤١٢ ح ٥، التهذيب ج ٦ ص ٣٠١ ح ٥٢، الوسائل ج ١٨ ص ٧٥ ح ١.

          ص73

          وما أجمل في الرواية المرسلة في كتاب مجمع البيان يمكن حمله على المفصل، وحينئذ فما يدعونه من جواز النظر مطلقا، لا دليل عليه، وهذا مما يوهن الاستدلال بها.
          ثم إن المفهوم من رواية القاسم الصيقل وقوع الخلاف في المسألة، في أيامهم عليهم السلام، ويشير إليه حكم معاوية بن عمار في حكايته مع أبيه، أنه كان يعيب على أهل المدينة بذلك، ومن المعلوم من جلالة قدر الرجل المذكور أنه لا يحكم بذلك إلا بعد السماع منهم عليهم السلام.
          ثم إنه يمكن ترجيح القول بالتحريم بالقاعدة التي ذكرها في التقية واعتمد عليها في غير موضع، وهو أنه إذا ورد عنهم عليهم السلام خبران مختلفان، أحدهما عن الإمام السابق، والآخر عن الإمام اللاحق، فإنه يؤخذ بالأخير، فيكون العمل هنا على رواية القاسم الصيقل، فإن الرواية هنا عن الهادي عليه السلام، حيث إن الراوي المذكور من رجاله عليه السلام، والروايات الأخر عن الصادق عليه السلام، وقد عرضت عليه المرأة القولين، فمنعها عن ذلك.
          والمراد بالكراهة في كلامه، التحريم بلا إشكال، لأن محل الخلاف هو الحل والتحريم، كما ينادي به صدر الخبر المذكور.
          ومما يؤيد التحريم، أنه الأوفق بالاحتياط في الدين، وهو أحد المرجحات في مقام اختلاف الأخبار، كما تضمنته رواية زرارة (١) الواردة في طريق الترجيح سيما مع دلالة الأخبار، كما تقدم الإشارة إليه، على ما هو أعم من الخصي والفحل، وإن خصوا موضع الخلاف بالأول.
          وبالجملة فالمسألة لما عرفت بمحل من الاشكال، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال، والله العالم:
          -----------------
          (١) المستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٨٥ ب ٩ ح ٢.

          انتهى النقل من كتاب الحدائق.

          مما تقدم يتبين أن الكلام حول العبد الخصي هل يجوز له النظر الى 1 - المراءة المالكة له - 2 - المراءة الاجنبية
          وبحث الشيخ رحمه الله المسألة الاولى وهي هل يجوز له النظر الى المراءة المالكة له أم لا؟
          وذكر أقوال العلماء في ذلك.
          ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك.
          ومن ثم بين رحمه الله ان الوارد في تفسير الآية المشار اليها هو الخبر المنقول عن معاوية بن عمار فقط.
          وأوضح أنها مستمسك القائلين بالجواز كما غيرها من روايات الظاهرة بالجواز.
          ثم أضاف أن القائلين بعدم الجواز حملوا الاخبار الدالة على الجواز ومنها الرواية المذكورة على التقية.
          ومن ثم ناقش المحقق رحمه الله ونقل نقاش صاحب المسالك على حمل الاخبار على التقية وعدم قبوله بذلك لأن المسألة اجتهادية.

          ومن الكلام التالي:
          والمخالفون مختلفون فيها، فمنهم من جوز له النظر وجعله محرما، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من فصل فحرم نظره، إلا أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته
          وعليه فكلام العضو الحامدي في غير محله بالقول
          وخصوصا ان اهل السنة لايجيزون للمرأة ان تلامس العبد
          والذي يظهر من الرواية أن معاوية كان لا يرى حلية ذلك وليس كل العامة، كما أنه يتبين من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله (الآتي في الصفحات التالية والتي لم ننقلها) ان القائلين بالجواز هو مذهب سلاطين الوقت ولذلك افتى بعض العامة بالجواز وعلى هذا يمكن حمل الاخبار الواردة عن طريقنا على التقية بناءا على هذا الكلام بحسب ما فهمه المحقق.
          وبمحصلة الكلام وبعد مراجعته جميعه بدقة وفهم ، فالعلماء على اختلاف في حمل كلام المعصوم على التقية لا أن ذلك كائن في واقع الامر وهل ان المعصوم قال كلامه تقية ام لا حتى يرد اشكال المستشكل.
          ومن ثم يا حامدي إن كنت تقول أنه (معصوم) فهل أنت من يحدد للمعصوم كيف يعمل بالتقية او كيف يفسر القرآن؟
          اعتقد أن كلامك هو أقبح الاقوال هنا
          لايعطي المعصوم الحق في مخالفة الشرع ووضع فتاوي غير صحيحة وبل تفسير القرآن بذلك فلو كان فالافضل ان يقول الله اعلم او لا اعلم.

          وقد وضعنا الرابط لك لتقرأ وتتفقه ونقلناه لك لتعي ما تطرح، أم على قلوب أقفالها؟
          خاب سعيك
          والسلام على الكرام!

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة القناص الاول
            قال لكم عمر ؟؟ عجيب .. اتتركون محمد وتتمسكون بعمر ؟؟

            صحيح انكم على دين عمر !!

            واخيرا فهذا يعني ان من قال عندكم بالتقية مثل ابن تيمية فهو مخالف لسنة ودين عمر فلماذا لم تردوا عليه ؟؟

            اتحداك ان تشكل على ابن تينية هنا وتخطئه .. لانك تستعمل التقية ..
            اى تقية كلن يرى الناس بالعين طبعه
            دين عمر دين ابن تيميه هل هذه نقاش حاول ان تفهم قبل ان تكتب
            كلهم يتبعون دين الله ولا تناقض بينهم كيف تفسر على كيفك ...
            التقية للمضطر فقط وهيه مكروهاا لا ياخذ اجر من الله عكسكم انتم يأجر ويتقرب لله حتى وان كان ليس مضطر لهاا يعنى جذب على كيفك على المخالفين .....
            ولو مات شخص فى قول الحق له اجر عظيم وهيه اعلى مراتب الجهاد ويكون من الشهداء اما عندكم لا يغفر الله له وهو فى جهنم لانه ترك التقية ....
            حديث (أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
            الحق احق ان يقال
            وعمر رضى الله عنه يحث المسلمين على قول الحق مهما كان لان فيها اجر عظيم ....
            الفرق شاسع بينكم وبين عمرضى الله عنه ...
            شتان بين الثرى والثرية...

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة المستعرب
              اى تقية كلن يرى الناس بالعين طبعه
              دين عمر دين ابن تيميه هل هذه نقاش حاول ان تفهم قبل ان تكتب
              كلهم يتبعون دين الله ولا تناقض بينهم كيف تفسر على كيفك ...
              التقية للمضطر فقط وهيه مكروهاا لا ياخذ اجر من الله عكسكم انتم يأجر ويتقرب لله حتى وان كان ليس مضطر لهاا يعنى جذب على كيفك على المخالفين .....
              ولو مات شخص فى قول الحق له اجر عظيم وهيه اعلى مراتب الجهاد ويكون من الشهداء اما عندكم لا يغفر الله له وهو فى جهنم لانه ترك التقية ....
              حديث (أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
              الحق احق ان يقال
              وعمر رضى الله عنه يحث المسلمين على قول الحق مهما كان لان فيها اجر عظيم ....
              الفرق شاسع بينكم وبين عمرضى الله عنه ...
              شتان بين الثرى والثرية...

              والله صدقت في السطرين الاخيرين
              لان (الثرية) أقل من مترين ونصف معلقة في السقف
              وأما فرقنا الحقيقي هو بين الثرى و (الثريا) فنحن نجم في السماء لا يطال

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة انا المظلوم يازهرا

                والله صدقت في السطرين الاخيرين
                لان (الثرية) أقل من مترين ونصف معلقة في السقف
                وأما فرقنا الحقيقي هو بين الثرى و (الثريا) فنحن نجم في السماء لا يطال
                هذه الى قدرت عليه ...
                صحيح لكن فى التقية نعم نجم فى السماء لم اجد قوم مثلكم فى التقية المباحه نعم انا معك فيهاا...
                يافرحتك فيهاا ...

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة القناص الاول




                  قال الخوئي : كما عرفت أنّ صحيحة معاوية بن عمّار لا يمكن تصديق مدلولها بل لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ، لأنها تتضمن جواز المماسة وهو مما لا يقول به أحد.

                  وها انت ترد على نفسك ..
                  هذه هي المشكلة ان الكثير من كلام المعصومين غير قابل للتصديق
                  فلماذا نقول لكم ان هناك اشكال كبير وان عذر التقية التي تزعمونها غير صحيح.


                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي
                    هذه هي المشكلة ان الكثير من كلام المعصومين غير قابل للتصديق
                    فلماذا نقول لكم ان هناك اشكال كبير وان عذر التقية التي تزعمونها غير صحيح.



                    هذه هي مشكلتكم ؟؟

                    تطيعون أئمة الضلال عندكم وتمنحون العصمة للبخاري وغيره وتمنعونها عن ال البيت بل حتى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم .. اما نحن فاعلم ان لا عصمة عندنا لكتاب سوى كتاب الله تعالى ، فان كل كتاب عندنا هو موضع التحقيق والتدقيق . فاعرفوا كيف تاخذون دينكم وممن .

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة المستعرب
                      هذه الى قدرت عليه ...
                      صحيح لكن فى التقية نعم نجم فى السماء لم اجد قوم مثلكم فى التقية المباحه نعم انا معك فيهاا...
                      يافرحتك فيهاا ...
                      هههههههههههههه
                      مقدرتي بمقدار عجزك يا مستعبر
                      يا فرحتي بما يغيظك

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي
                        هذه هي المشكلة ان الكثير من كلام المعصومين غير قابل للتصديق
                        فلماذا نقول لكم ان هناك اشكال كبير وان عذر التقية التي تزعمونها غير صحيح.


                        عندما نقول لك ونثبت ان هذه الرواية غير صحيحة فلا تنسبها للمعصوم يا بهيمه .. كيف تقول ان كلام المعصوم لا يصدق ؟؟ من قال لك ان هذا كلام المعصوم ..؟ ام انك تريد ان تسيء لمن نعله يشرفك ويشرف أئمتك .

                        تعليق

                        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                        حفظ-تلقائي
                        x

                        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                        صورة التسجيل تحديث الصورة

                        اقرأ في منتديات يا حسين

                        تقليص

                        لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                        يعمل...
                        X