نعرف أن التقية عن الشيعة في كل شيء الا في ثلاث متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الرجلين
والباحث في كتب القوم يجد انهم استخدموا التقية حتى في هذه الثلاث
1- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك".الكافي للكليني:35/3
والرواية صحيحة.(مجلسي موثق13/113 – بهبودي صحيح1/190)
2-عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: "جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستنثر ثم اغسل ثلاثًا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلَّل بالنار". الاستبصار للطوسي (1/ 65) و تهذيب الأحكام (1/93) ووسائل الشيعة للحر العاملي (1/ 296).
3-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ:كتب علي ع إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر... "ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاث مرات، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، واغسل وجهك ثلاث مرات، واغسل يديك ثلاث مرات إلى المرافق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتوضأ}}.الغارات للثقفي (1/244)، ومستدرك الوسائل (1/44).
وفي متعة النساء حديث علي رضي الله عنه
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
قال الطوسي عن نكاح المتعة أنه تقية وسكت عن اكل لحوم الحمر الاهلية .
فهذا النصوص تحتمل أمرين :
إما ان المعصومين خالفوا ما قعّدوا له من أن التقية لا يكون في هذه الثلاثة
أو أنها على وجهها ولا تقية فيها وان الصحيح غسل الرجلين وتحريم نكاح المتعة وما عليه عامة الشيعة اليوم هو الخطأ بعينه من حليّة نكاح المتعة والمسح على الرجلين .
فمن نصدق ؟؟ المعصومين ونقول أنهم لم يخالفوا ما أصّلوا أم نصدق غير المعصومين من المجتهدين الذي خالفوا كلام المعصوم ؟؟؟؟؟
والباحث في كتب القوم يجد انهم استخدموا التقية حتى في هذه الثلاث
1- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك".الكافي للكليني:35/3
والرواية صحيحة.(مجلسي موثق13/113 – بهبودي صحيح1/190)
2-عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: "جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستنثر ثم اغسل ثلاثًا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلَّل بالنار". الاستبصار للطوسي (1/ 65) و تهذيب الأحكام (1/93) ووسائل الشيعة للحر العاملي (1/ 296).
3-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ:كتب علي ع إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر... "ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاث مرات، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، واغسل وجهك ثلاث مرات، واغسل يديك ثلاث مرات إلى المرافق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتوضأ}}.الغارات للثقفي (1/244)، ومستدرك الوسائل (1/44).
وفي متعة النساء حديث علي رضي الله عنه
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
قال الطوسي عن نكاح المتعة أنه تقية وسكت عن اكل لحوم الحمر الاهلية .
فهذا النصوص تحتمل أمرين :
إما ان المعصومين خالفوا ما قعّدوا له من أن التقية لا يكون في هذه الثلاثة
أو أنها على وجهها ولا تقية فيها وان الصحيح غسل الرجلين وتحريم نكاح المتعة وما عليه عامة الشيعة اليوم هو الخطأ بعينه من حليّة نكاح المتعة والمسح على الرجلين .
فمن نصدق ؟؟ المعصومين ونقول أنهم لم يخالفوا ما أصّلوا أم نصدق غير المعصومين من المجتهدين الذي خالفوا كلام المعصوم ؟؟؟؟؟
تعليق