إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ماذا قال السيد الخوئي عن غضب فاطمة من علي بن أبي طالب وايذائه لها رضي الله عنهم

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ماذا قال السيد الخوئي عن غضب فاطمة من علي بن أبي طالب وايذائه لها رضي الله عنهم

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اللهم صل على محمد وآله وصحبه

    هذا الكلام قاله المرجع الشيعي الخوئي بخصوص غضب السيدة فاطمة من سيدنا علي بن ابي طالب عندما أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل في كتاب ( المباني في شرح العروة ) الصفحة 364 و هو تقريرات درسه و المقرر نجله السيد محمد تقي الخوئي :
    قال الخوئي في هذا الخصوص ما يلي :
    3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .

    اذن إيذاء فاطمة رضي الله عنها وروحي فداها في الأمور المباحة لا يقتضي الحرمة ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    السؤال:
    هل سيدي علي رضي الله عنه في النار لأنه من أذى وأغضب فاطمة رضي الله عنها فقد أغضب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أغضب النبي عليه الصلاة والسلام اغضب الله عز وجل
    أنتظر تعليقكم
    تحية طيبة من الجزائر

  • #2
    اللهم صل على محمد وآل محمد

    اولا: هل امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه قام بهذا العمل المباح حتى يصدق عليه انه آذى فاطمة سلام الله عليها؟

    ثانيا: من آذى فاطمة سلام الله عليها وغصبها حقها ومنعها من ارثها وضربها واسقط جنينها وأحرق بيتها وآذى بعلها وقتل ولدها وسبى بناتها وذبح شيعتها.... وكل ما فعله هؤلاء المجرمين الكفرة من هذه الافعال!!
    هل كان فعلهم على أمر مباح؟!!!!!

    تتكلم وكأنك أتيت بالذئب من ذيله!

    تمعّن بالجواب جيدا وأقرأه مرارا للتفقه:

    بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ،

    فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه .

    هذه قاعدة

    وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته

    وهو رد على من استدل على حرمة التزوج من ثانية بشرط النبي صلى الله عليه وآله على امير المؤمنين بعدم الزواج بثانية في حياتها سلام الله عليها وعلله بأنها تتأذى

    وتفصيله لذوي الاختصاص والخبرة

    والله الموفق والمؤيد وحسبنا الله ونعم الوكيل

    تعليق


    • #3
      لماذا يجعل بعض الاعضاء من انفسهم اضحوكة من خلال مواضيع وهم لايفهمون معنى ماكتبوه؟!!!
      الا يستحق امثال هؤلاء ان نسمي كل منهم مهرج؟

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
        اللهم صل على محمد وآل محمد
        اولا: هل امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه قام بهذا العمل المباح حتى يصدق عليه انه آذى فاطمة سلام الله عليها؟
        ثانيا: من آذى فاطمة سلام الله عليها وغصبها حقها ومنعها من ارثها وضربها واسقط جنينها وأحرق بيتها وآذى بعلها وقتل ولدها وسبى بناتها وذبح شيعتها.... وكل ما فعله هؤلاء المجرمين الكفرة من هذه الافعال!!
        هل كان فعلهم على أمر مباح؟!!!!!
        تتكلم وكأنك أتيت بالذئب من ذيله!
        تمعّن بالجواب جيدا وأقرأه مرارا للتفقه:
        بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ،
        فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه .
        هذه قاعدة
        وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته
        وهو رد على من استدل على حرمة التزوج من ثانية بشرط النبي صلى الله عليه وآله على امير المؤمنين بعدم الزواج بثانية في حياتها سلام الله عليها وعلله بأنها تتأذى
        وتفصيله لذوي الاختصاص والخبرة
        والله الموفق والمؤيد وحسبنا الله ونعم الوكيل
        بسم الله الرحمن الرحيم
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        اللهم صل على محمد وآله وصحبه

        الاخalyatem لقد تركت الاصل وهو الايذاء وذهبت الى الى الفرع وهو الزواج وأرجو ان تقرأ موضوعي أكثر من مرة لتفهم , انا لم أقصد الزواج لا من الثانية او العاشرة , انما قصدت ايذاء السيدة فاطمة وسأبسط لك الأمر
        هل ايذاء مولاتنا فاطمة في الامور المباحة لا يقتضي الحرمه وحسب ماا فهمت من كلامك انك توافق الخوئي في هذا وصحح لي ان اخطأت

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة سومان
          لماذا يجعل بعض الاعضاء من انفسهم اضحوكة من خلال مواضيع وهم لايفهمون معنى ماكتبوه؟!!!
          الا يستحق امثال هؤلاء ان نسمي كل منهم مهرج؟

          قالوا سكتُّ وقد خوصمتُ قلتُ لهم ...... إنَّ الجوابَ لبابِ الشرِّ مفتاحُ
          والصمَّتُ عن جاهلٍ أو أحمقٍ شرفُ ......... وفيه أيضاً لصونِ العرضِ إصلاحُ
          أما تَرَى الأُسْدَ تُخْشى وهْي صَامِتة ٌ؟ ....... والكلبُ يخسى لعمري وهو نباحُ

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة ابو الحسن12
            بسم الله الرحمن الرحيم
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            اللهم صل على محمد وآله وصحبه

            الاخalyatem لقد تركت الاصل وهو الايذاء وذهبت الى الى الفرع وهو الزواج وأرجو ان تقرأ موضوعي أكثر من مرة لتفهم , انا لم أقصد الزواج لا من الثانية او العاشرة , انما قصدت ايذاء السيدة فاطمة وسأبسط لك الأمر
            هل ايذاء مولاتنا فاطمة في الامور المباحة لا يقتضي الحرمه وحسب ماا فهمت من كلامك انك توافق الخوئي في هذا وصحح لي ان اخطأت
            اللهم صل على محمد وآل محمد
            اولا انت في عنوان موضوعك تسيء لائمتنا ولنا فلا تتصور إن أنا سكت وأجبتك بجواب لطيف أن يكون رد الآخرين كذلك علما إنني أستطيع أن أقول أكثر من قول الاخ العزيز سومان وما جاء من كلامه لا يرقى لما عندي من كلام اكثر منه في حقك وحق من يتطاول على ائمتنا! فانتبه وجوابك الشعري جواب غير لائق بالمرة!
            ويا غريب كن أديب!

            ثانيا لم يؤذ أمير المؤمنين عليه السلام زوجه فاطمة الزهراء ليكون العنوان كما كتبته انت

            ثالثا لا انا وقطعا لا السيد الخوئي يحكم بما تحاول التدليس به عليه

            السيد يقول ان لا دليل على تحريم الزواج الثاني ، والمسألة فيه هنا وليست مسالة عامة ، يقول لا دليل يوجب حرمة الزواج الثاني للمنقول عن منع النبي لامير المؤمنين بالزواج بامراءة غير فاطمة في حياتها صلوات الله تعالى عليهم أجمعين

            أما مسألة ان ايذاء مولاتنا سيدة النساء في الامور المباحة جائز فكيف بربك تفهم ذلك من الكلام؟!
            والحديث من السيد الخوئي في شيء آخر وواد آخر!

            عزيزي الامر المباح هو الزواج بالثانية
            الامر المنهي عنه هو ايذاء فاطمة سلام الله عليها
            حرمة تأذي فاطمة عليها السلام في هذه المسألة (الزواج بثانية) لا تعني حرمة الامر المباح وهو الزواج بالثانية

            وعليه لا يصح قياسك واستنباطك بهذه الطريقة

            ايذاء فاطمة رضي الله عنها وروحي فداها في الأمور المباحة لا يقتضي الحرمة ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

            بل الصحيح ان تقول :

            ايذاء فاطمة رضي الله عنها وروحي فداها لا يقتضي الحرمة في الأمور المباحة ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

            ويكون كلام السيد الخوئي رحمه الله هكذا:

            بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته
            [أي حرمة الامر المباح وهو الزواج]

            وضمير الهاء يعود على الامر المباح وهو التزوج بالثانية
            هل وضح الامر!
            فلا تلبس الامر أكثر مما هو عليه!
            والسلام

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              اللهم صل على محمد وآله وصحبه

              أيها المكرم alyatem قلت:
              اولا انت في عنوان موضوعك تسيء لائمتنا
              عزيزي هؤلاء أئمتي وهم ال بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وبحبهم اتقرب الى الله فكيف اسيئ لهم هداني وهداك الله
              وأجبتك بجواب لطيف أن يكون رد الآخرين كذلك علما إنني أستطيع أن أقول أكثر من قول الاخ العزيز سومان
              بارك الله فيك على لطفك وأما سومان فكل ننزله قدره وعلى العموم كل اناء بما فيه ينضح وننرجع للموضوع
              فيا محترم لقد ناقضت نفسك في ردك الاخير حين قلت:
              أما مسألة ان ايذاء مولاتنا سيدة النساء في الامور المباحة جائز فكيف بربك تفهم ذلك من الكلام؟!
              والحديث من السيد الخوئي في شيء آخر وواد آخر!
              بل الصحيح ان تقول :
              ايذاء فاطمة رضي الله عنها وروحي فداها لا يقتضي الحرمة في الأمور المباحة ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
              فكيف نوفق بين القولين أمر عجيب والله
              2/
              نرجع الى كلام الخوئي:
              نراه فرض شيئ وبنى عليه حكمه في قوله:
              بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها (ايذاء لفاطمة رضي الله عنها) ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً .
              وايضا قال :
              فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .
              دعنا نركز على كلمة تأذي فاطمة (عليها السلام)
              ماذا نفهم من كلام الخوئي:
              حتى ولو تأذت فاطمة رضي الله عنها من زواج علي رضي الله الله عنه بثانية فهذا الزواج ليس بحرام وهو مباح حتى وان سبب الأذى وأغضب فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام
              فهل توافقي في هذا الفهم
              والسلاااام عليكم
              ملاحظة:
              عنوان الموضوع فيه بعض الغموض لذا سأحاول ايجاد عنوان اخر

              تعليق


              • #8

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة ابو الحسن12
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                  اللهم صل على محمد وآله وصحبه

                  هذا الكلام قاله المرجع الشيعي الخوئي بخصوص غضب السيدة فاطمة من سيدنا علي بن ابي طالب عندما أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل في كتاب ( المباني في شرح العروة ) الصفحة 364 و هو تقريرات درسه و المقرر نجله السيد محمد تقي الخوئي :
                  قال الخوئي في هذا الخصوص ما يلي :
                  3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .

                  اذن إيذاء فاطمة رضي الله عنها وروحي فداها في الأمور المباحة لا يقتضي الحرمة ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                  السؤال:
                  هل سيدي علي رضي الله عنه في النار لأنه من أذى وأغضب فاطمة رضي الله عنها فقد أغضب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أغضب النبي عليه الصلاة والسلام اغضب الله عز وجل
                  أنتظر تعليقكم
                  تحية طيبة من الجزائر
                  السلام عليكم
                  الكلام اعلاه فيه تدليس وخلط واضح

                  انت قلت اعلاه :
                  هذا الكلام قاله المرجع الشيعي الخوئي بخصوص غضب السيدة فاطمة من سيدنا علي بن ابي طالب عندما أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل

                  مع ان كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه ليس بخصوص روايتكم انتم التي تتهمون بها الامام علي صلوات الله عليه بانه اراد ان يتزوج بابنة ابي جهل وتأذت فاطمة صلوات الله عليها من ذلك
                  إنما كلام السيد الخوئي هو ردا على رواية ضعيفة تنزلا بالتسليم بصحتها ، بخصوص تزوج احدهم من فاطميتان والجمع بينهما
                  ملخص الشرح للاخوة :
                  ان المسألة تتكلم عن انه هل يجوز لاحد ان يجمع بين فاطميتان ، اي امرأتان من ولد فاطمة اي ذريتها صلوات الله عليها
                  من يقول بالمنع يستدل برواية ضعيفة ان ذلك يبلغ فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فتتأذى من ذلك ، اي زواج احدنا والجمع بين فاطميتان اي من ذريتها
                  والسيد الخوئي بعد ان ضعف الرواية ورفضها ، تنزل علميا على فرض صحتها ان المسألة تحمل على الكراهة ، وقال العبارة التي اتى بها الاخ بالاعلى
                  :
                  3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته
                  إذن الكلام عن انه هل يجوز ان يتوج احدنا من امرأتان من ذرية فاطمة ام لا
                  من يقول بالحرمة يتمسك برواية ان فاطمة يبلغها ذلك فتتاذى
                  ومن يقول بالجواز يضعف الرواية ويحملها على الكراهة
                  وليست المسألة كما اوردها الاخ انها كلام السيد الخوئي في حادثة ارادة الامام علي ان يتزوج من ابنة ابي جهل

                  والدليل على كذب مدعى صاحب الموضوع هو ان يورد لنا رابط لكلامه

                  اما الرابط لكلامي من كتاب السيد الخوئي هو
                  : http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4785

                  ومن اراد ان يتأكد سانقل لكم كلام صاحب العروة مع تعليق السيد الخوئي والكتاب عندي لكني سانقل لكم من النت
                  واتمنى من الاخ صاحب الموضوع ان يتحرى جيدا قبل ان يبهت الناس ويفتري عليهم فكيف إذا كان البهتان والتدليس على امير المؤمنين صلوات الله عليه

                  نص كلام السيد الخوئي :
                  ما في الاخضر كلام صاحب العروة
                  -ما في الازرق كلام السيد الخوئي
                  مع الملاحظة ان العبارة مكان الاشكال عند الاخ صاحب الموضوع هي ربما عبارة المعلق ابن السيد الخوئ وربا عبارة السيد نفسه
                  -ما في الاحمر في الهامش تعليقي انا


                  [ 3786 ] مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة(3). وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة
                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  وصحيحة زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوّج امرأة اُخرى فإذا هي اُخت امرأته التي بالعراق ، قال : «يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشامية» (3) .
                  إلاّ أنّ هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محلّ الكلام ، إذ إنّهما إنّما تدلاّن على عدم جواز وطء الاُخت الاُولى حتى تنقضي عدّة الثانية ، وهو أجنبي عن جواز التزوّج بالاُخت الثانية في فترة عدّة الاُولى وعدمه .
                  وعلى هذا فحيث لا دليل على المنع ، فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن لم يجز له مقاربتها ; نظير ما هو ثابت في الحائض والنفساء حيث يجوز التزوّج منهن في حين لا يجوز وطؤهن .
                  (1) الظاهر أنّ وجه الخصوصية هو تخيّل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فإنّ موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة . لكنك قد عرفت أنّ الدليل غير منحصر فيها ، ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلّمنا أصل الحكم .
                  (2) وهو صحيح بريد العجلي المتقدم .
                  (3) لرواية محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ
                  ــــــــــــــــــــــــــــ
                  (1) لم يظهر وجه للخصوصية .
                  (2) الخبر صحيح ، ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس .
                  (3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 26 ح 1 .




                  ــ[362]ــ
                  عليها» ، قلت : يبلغها ؟ قال : «إي والله» (1) .
                  هذه الرواية التي يتمسك بها من يقول بالحرمة ، ويلاحظ القارء انها تتكلم عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة وليس عن ما يورده السنة من ارادة الامام علي الزواج من ابنة ابي جهل ويجمع بينها وبين فاطمة


                  وهذه الرواية مروية بطريقين : فقد رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن ربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا (2) . ورواها الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ... الحديث (3) .
                  والرواية على كلا الطريقين ضعيفة سنداً .
                  لاحظ ان الرواية عند السيد الخوئي رضوان الله عليه ضعيفة سندا


                  أما الطريق الأول فلأن فيه السندي بن الربيع ، وهو ممن لم يرد فيه توثيق إلاّ في بعض نسخ رجال الشيخ (قدس سره) غير أ نّه من غلط النساخ جزماً ، فإنّ أكثر نسخ الرجال خالية من التوثيق له . ويشهد لذلك أنّ العلاّمة وابن داود قد ذكرا أ نّه مهمل (4) والحال أنّ رجال الشيخ (قدس سره) بخطه كان عند ابن داود ، على ما صرح به غير مرّة في كتابه (5) . وعلى تقدير الالتزام بوثاقة الرجل ، فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير .
                  وأما الطريق الثاني فكلّ من في السند من الثقات باستثناء محمد بن علي ماجيلويه ، فإنّه لم تثبت وثاقته . نعم ، هو من مشايخ الصدوق (قدس سره) ، غير أننا قد ذكرنا غير مرة أ نّه لا ملازمة بين كون الشخص شيخاً للصدوق وبين وثاقته ، فإنّه (قدس سره) يروي عن النواصب أيضاً كالضبي . ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضاً .
                  وعليه فلا تصلح الرواية دليلاً للكراهة فضلاً عن البطلان والحرمة . نعم ، بناء على التسامح في أدلّة السنن لا بأس بجعلها دليلاً للكراهة .
                  لاحظ هنا ان الرواية عند الخوئي لا تصل لا للحرمة ولا للكراهة كونها ضعيفة ، ولكن على دليل التسامح يمكن ان تحمل على الكراهة


                  ــــــــــــــــــــــــــــ
                  (1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 40 ح 1 .
                  (2) التهذيب 7 : 463 / 1855 .
                  (3) علل الشرائع : 590 .
                  (4) رجال العلاّمة ، لم نعثر على ترجمته في رجال العلاّمة . رجال ابن داود : 107 رقم 736 .
                  (5) رجال ابن داود : 107 رقم 736 .




                  ــ[363]ــ
                  والبطلان بالنسبة إلى الثانية (1) ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان ، فالأحوط الترك . ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الاُولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الاُولى عن العدّة، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان، لأنّها تكليفية، فلا تدلّ على الفساد(2).
                  ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا(3). كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها ـ صلوات الله عليها ـ من طرف الاُم (4) خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات .
                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  ومما يؤيد ما ذكرناه أ نّه لم يتعرّض لهذه المسألة أحد من أصحابنا قبل صاحب الحدائق (قدس سره) ، على ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) (1) فإنّ ذلك إنّما يكشف عن كون المسألة مغفولة عنها ومسلّمة الجواز . كما تقتضيه السيرة أيضاً فإنّ أكثر من يتزوج بأكثر من زوجة واحدة إنّما يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ، ولا أقلّ من جهة الاُم في نفسها أو في أجدادها وجدّاتها ، فإنّ عنوان ولد فاطمة (عليها السلام) شامل لمثل هذه أيضاً وإن كان عنوان الفاطميتين لا يشملها ، إلاّ أنّ ذلك لا يضر شيئاً لأنّ المذكور في الرواية إنّما هو الأوّل دون الثاني .
                  (1) اختاره صاحب الحدائق (قدس سره) (2) .
                  (2) كما يظهر من التعليل المذكور في النص أيضاً ، إذ إنّ وقوع سيدة النساء (عليها السلام) في المشقة فرع صحة العقدين معاً ، وإلاّ فلو كان العقد الثاني باطلاً لكانت الثانية أجنبية ولحرمت عليه مقاربتها ، فلا يتحقق الجمع كي تتأذى (عليها السلام) ، والحال إنّه خلاف مفروض الرواية .
                  (3) لإطلاق الدليل .
                  (4) وقد تقدم ما فيه من الإشكال بل المنع ، فإنّه إنّما يتم فيما إذا كان المذكور في
                  ــــــــــــــــــــــــــــ
                  (1) الجواهر 29 : 392 .
                  (2) الحدائق 23 : 559 .




                  ــ[364]ــ
                  وكيف كان، فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً((1)) (1) على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها». قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام): «إي والله» وذلك لإعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة(2). إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها (3) حتى يدخل في قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «من آذاها فقد آذاني» .
                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  النص هو المنع عن الفاطميتين ، فإنّه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة . إلاّ أنّ المذكور في النص ليس ذلك ، وإنّما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، وهو شامل للمنتسبة من جهة الاُم على حدّ شموله للمنتسبة من جهة الأبوين ، كما هو أوضح من أن يخفى .
                  (1) قد عرفت ضعفه بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق (قدس سره) .
                  (2) إذ لو كان دالاًّ على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء (عليها السلام) ـ كطلاق الفاطمية ، أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخراً ـ والحال إنّه لا يمكن لفقيه الالتزام به .
                  هنا ياتي مكان الشاهد الذي اورده الاخ صاحب الموضوع ودلس به وجعل كلام السيد الخوئي انه في حادثة ارادة الامام علي الزواج من ابنة ابي جهل والجمع بها مع فاطمة

                  ومن سياق ما تقدم يتبين تدليسه وحشره للقضية في غير مكانها


                  (3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .
                  ومما يدلّ عليه أ نّه لو كان حراماً لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيراً

                  بالعود لما تقدم من ان تأذيها صلوات الله عليها لو سلم يحمل على الكراهة لقاعدة التسامح التي مر الكلام عنها ، وليس كلامه عدم اعتناء باذيتها صلوات الله عليها ، وهناك العديد من الروايات التي تتكلم عن اذية الرسول او الامام علي او الزهراء من امور تحمل على الكراهة ، بل ان هناك روايات ورد بها لعن ، لكنه ايضا يحمل على الكراهة ، كرواية لعن المتغوط تحت الشجرة المثمرة ، فإنه يحمل على اللعن التنزيهي والكراهة ، وفعل التغوط ليس حراما بل مكروها


                  ، فكيف ولم يتعرض له فقيه إلى زمان صاحب الحدائق (قدس سره) أو قبله بقليل !!
                  على أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «من ولد فاطمة» هو حرمة الجمع بين
                  ــــــــــــــــــــــــــــ
                  (1) النص غير صحيح لأنّ في سنده محمّد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثّق ، ومجرّد كونه شيخاً للصدوق لا يدلّ على وثاقته ، وعليه فالحكم بالكراهة مبنيّ على قاعدة التسامح .




                  تم الكلام في ما اردت نقله
                  وارجوا من الاخ صاحب الموضوع ان يتحرى جيدا
                  وإن كان ناقلا للموضوع ارجوا الله ان ينير بصره الى انه كيف ان علمائه يبهتون الشيعة

                  وانا توسعت قليلا في الكلام لكون هذه الشبهة منتشرة كثيرا في الانترنت ويعولون عليها كثيرا
                  مع ان بها الكثير من التدليس والكذب والخداع
                  والسلام عليكم

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة انا عبد عينك يا علي
                    السلام عليكم
                    الكلام اعلاه فيه تدليس وخلط واضح

                    انت قلت اعلاه :

                    مع ان كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه ليس بخصوص روايتكم انتم التي تتهمون بها الامام علي صلوات الله عليه بانه اراد ان يتزوج بابنة ابي جهل وتأذت فاطمة صلوات الله عليها من ذلك
                    إنما كلام السيد الخوئي هو ردا على رواية ضعيفة تنزلا بالتسليم بصحتها ، بخصوص تزوج احدهم من فاطميتان والجمع بينهما
                    ملخص الشرح للاخوة :
                    ان المسألة تتكلم عن انه هل يجوز لاحد ان يجمع بين فاطميتان ، اي امرأتان من ولد فاطمة اي ذريتها صلوات الله عليها
                    من يقول بالمنع يستدل برواية ضعيفة ان ذلك يبلغ فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فتتأذى من ذلك ، اي زواج احدنا والجمع بين فاطميتان اي من ذريتها
                    والسيد الخوئي بعد ان ضعف الرواية ورفضها ، تنزل علميا على فرض صحتها ان المسألة تحمل على الكراهة ، وقال العبارة التي اتى بها الاخ بالاعلى
                    :

                    إذن الكلام عن انه هل يجوز ان يتوج احدنا من امرأتان من ذرية فاطمة ام لا
                    من يقول بالحرمة يتمسك برواية ان فاطمة يبلغها ذلك فتتاذى
                    ومن يقول بالجواز يضعف الرواية ويحملها على الكراهة
                    وليست المسألة كما اوردها الاخ انها كلام السيد الخوئي في حادثة ارادة الامام علي ان يتزوج من ابنة ابي جهل

                    والدليل على كذب مدعى صاحب الموضوع هو ان يورد لنا رابط لكلامه

                    اما الرابط لكلامي من كتاب السيد الخوئي هو
                    : http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4785

                    ومن اراد ان يتأكد سانقل لكم كلام صاحب العروة مع تعليق السيد الخوئي والكتاب عندي لكني سانقل لكم من النت
                    واتمنى من الاخ صاحب الموضوع ان يتحرى جيدا قبل ان يبهت الناس ويفتري عليهم فكيف إذا كان البهتان والتدليس على امير المؤمنين صلوات الله عليه

                    نص كلام السيد الخوئي :
                    ما في الاخضر كلام صاحب العروة
                    -ما في الازرق كلام السيد الخوئي
                    مع الملاحظة ان العبارة مكان الاشكال عند الاخ صاحب الموضوع هي ربما عبارة المعلق ابن السيد الخوئ وربا عبارة السيد نفسه
                    -ما في الاحمر في الهامش تعليقي انا


                    [ 3786 ] مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة(3). وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة
                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    وصحيحة زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوّج امرأة اُخرى فإذا هي اُخت امرأته التي بالعراق ، قال : «يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشامية» (3) .
                    إلاّ أنّ هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محلّ الكلام ، إذ إنّهما إنّما تدلاّن على عدم جواز وطء الاُخت الاُولى حتى تنقضي عدّة الثانية ، وهو أجنبي عن جواز التزوّج بالاُخت الثانية في فترة عدّة الاُولى وعدمه .
                    وعلى هذا فحيث لا دليل على المنع ، فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن لم يجز له مقاربتها ; نظير ما هو ثابت في الحائض والنفساء حيث يجوز التزوّج منهن في حين لا يجوز وطؤهن .
                    (1) الظاهر أنّ وجه الخصوصية هو تخيّل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فإنّ موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة . لكنك قد عرفت أنّ الدليل غير منحصر فيها ، ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلّمنا أصل الحكم .
                    (2) وهو صحيح بريد العجلي المتقدم .
                    (3) لرواية محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ
                    ــــــــــــــــــــــــــــ
                    (1) لم يظهر وجه للخصوصية .
                    (2) الخبر صحيح ، ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس .
                    (3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 26 ح 1 .




                    ــ[362]ــ
                    عليها» ، قلت : يبلغها ؟ قال : «إي والله» (1) .


                    وهذه الرواية مروية بطريقين : فقد رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن ربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا (2) . ورواها الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ... الحديث (3) .
                    والرواية على كلا الطريقين ضعيفة سنداً .


                    أما الطريق الأول فلأن فيه السندي بن الربيع ، وهو ممن لم يرد فيه توثيق إلاّ في بعض نسخ رجال الشيخ (قدس سره) غير أ نّه من غلط النساخ جزماً ، فإنّ أكثر نسخ الرجال خالية من التوثيق له . ويشهد لذلك أنّ العلاّمة وابن داود قد ذكرا أ نّه مهمل (4) والحال أنّ رجال الشيخ (قدس سره) بخطه كان عند ابن داود ، على ما صرح به غير مرّة في كتابه (5) . وعلى تقدير الالتزام بوثاقة الرجل ، فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير .
                    وأما الطريق الثاني فكلّ من في السند من الثقات باستثناء محمد بن علي ماجيلويه ، فإنّه لم تثبت وثاقته . نعم ، هو من مشايخ الصدوق (قدس سره) ، غير أننا قد ذكرنا غير مرة أ نّه لا ملازمة بين كون الشخص شيخاً للصدوق وبين وثاقته ، فإنّه (قدس سره) يروي عن النواصب أيضاً كالضبي . ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضاً .
                    وعليه فلا تصلح الرواية دليلاً للكراهة فضلاً عن البطلان والحرمة . نعم ، بناء على التسامح في أدلّة السنن لا بأس بجعلها دليلاً للكراهة .


                    ــــــــــــــــــــــــــــ
                    (1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 40 ح 1 .
                    (2) التهذيب 7 : 463 / 1855 .
                    (3) علل الشرائع : 590 .
                    (4) رجال العلاّمة ، لم نعثر على ترجمته في رجال العلاّمة . رجال ابن داود : 107 رقم 736 .
                    (5) رجال ابن داود : 107 رقم 736 .




                    ــ[363]ــ
                    والبطلان بالنسبة إلى الثانية (1) ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان ، فالأحوط الترك . ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الاُولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الاُولى عن العدّة، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان، لأنّها تكليفية، فلا تدلّ على الفساد(2).
                    ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا(3). كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها ـ صلوات الله عليها ـ من طرف الاُم (4) خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات .
                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    ومما يؤيد ما ذكرناه أ نّه لم يتعرّض لهذه المسألة أحد من أصحابنا قبل صاحب الحدائق (قدس سره) ، على ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) (1) فإنّ ذلك إنّما يكشف عن كون المسألة مغفولة عنها ومسلّمة الجواز . كما تقتضيه السيرة أيضاً فإنّ أكثر من يتزوج بأكثر من زوجة واحدة إنّما يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ، ولا أقلّ من جهة الاُم في نفسها أو في أجدادها وجدّاتها ، فإنّ عنوان ولد فاطمة (عليها السلام) شامل لمثل هذه أيضاً وإن كان عنوان الفاطميتين لا يشملها ، إلاّ أنّ ذلك لا يضر شيئاً لأنّ المذكور في الرواية إنّما هو الأوّل دون الثاني .
                    (1) اختاره صاحب الحدائق (قدس سره) (2) .
                    (2) كما يظهر من التعليل المذكور في النص أيضاً ، إذ إنّ وقوع سيدة النساء (عليها السلام) في المشقة فرع صحة العقدين معاً ، وإلاّ فلو كان العقد الثاني باطلاً لكانت الثانية أجنبية ولحرمت عليه مقاربتها ، فلا يتحقق الجمع كي تتأذى (عليها السلام) ، والحال إنّه خلاف مفروض الرواية .
                    (3) لإطلاق الدليل .
                    (4) وقد تقدم ما فيه من الإشكال بل المنع ، فإنّه إنّما يتم فيما إذا كان المذكور في
                    ــــــــــــــــــــــــــــ
                    (1) الجواهر 29 : 392 .
                    (2) الحدائق 23 : 559 .




                    ــ[364]ــ
                    وكيف كان، فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً((1)) (1) على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها». قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام): «إي والله» وذلك لإعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة(2). إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها (3) حتى يدخل في قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «من آذاها فقد آذاني» .
                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    النص هو المنع عن الفاطميتين ، فإنّه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة . إلاّ أنّ المذكور في النص ليس ذلك ، وإنّما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، وهو شامل للمنتسبة من جهة الاُم على حدّ شموله للمنتسبة من جهة الأبوين ، كما هو أوضح من أن يخفى .
                    (1) قد عرفت ضعفه بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق (قدس سره) .
                    (2) إذ لو كان دالاًّ على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء (عليها السلام) ـ كطلاق الفاطمية ، أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخراً ـ والحال إنّه لا يمكن لفقيه الالتزام به .


                    (3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .
                    ومما يدلّ عليه أ نّه لو كان حراماً لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيراً



                    ، فكيف ولم يتعرض له فقيه إلى زمان صاحب الحدائق (قدس سره) أو قبله بقليل !!
                    على أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «من ولد فاطمة» هو حرمة الجمع بين
                    ــــــــــــــــــــــــــــ
                    (1) النص غير صحيح لأنّ في سنده محمّد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثّق ، ومجرّد كونه شيخاً للصدوق لا يدلّ على وثاقته ، وعليه فالحكم بالكراهة مبنيّ على قاعدة التسامح .




                    تم الكلام في ما اردت نقله
                    وارجوا من الاخ صاحب الموضوع ان يتحرى جيدا
                    وإن كان ناقلا للموضوع ارجوا الله ان ينير بصره الى انه كيف ان علمائه يبهتون الشيعة

                    وانا توسعت قليلا في الكلام لكون هذه الشبهة منتشرة كثيرا في الانترنت ويعولون عليها كثيرا
                    مع ان بها الكثير من التدليس والكذب والخداع
                    والسلام عليكم
                    عادة يعولون على الاكاذيب مولاي الفاضل.....بوركت اليد التي خطت المشاركة اعلاه وجعلها الله في ميزان اعمالك ووفقك لامثالها


                    نامل ان يفطن صاحب الموضوع لاكاذيب بني جلدته وان يعلم ان الكاذب عاجز عن اثبات صحة دعواه فلم يجد الا الكذب وسيلة !


                    وبئس الوسيلة!


                    تعليق


                    • #11
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                      اللهم صل على محمد وآله وسلم

                      اولا احي فيك هذا الادب في الطرح يا عبد الله وبارك الله فيك
                      ثانيا لم أتصور أتي موضوعي صعب الفهم لهذه الدرجة وسأبسط أكثر
                      ركز معي شيخنا الكريم على كلام الخوئي حين قال :
                      فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته . الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً
                      دعنا نركز على كلمة تأذي فاطمة (عليها السلام)
                      مثال:
                      لو تزوج علي رضي الله عنه بثانية وأذى هذا الزواج واغضب فاطمة رضي الله عنها بضعة رسول الله فهل هذا الزواج حرام لانه اذى بضعة رسول الله عليه الصلاة والسلام ام هو حلال ومباح ولانه بمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته كما قال الخوئي
                      هذا ما قصدته بموضوعي وشكرا مرة اخرى شيخنا على الادب وحسن الطرح
                      والسلام عليكم
                      اللهم احفظ المسلمين من شر الفتن

                      تكرما ارجو الاختصار في ردك القادم شيخنا

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة husaini4ever

                        عادة يعولون على الاكاذيب مولاي الفاضل.....بوركت اليد التي خطت المشاركة اعلاه وجعلها الله في ميزان اعمالك ووفقك لامثالها
                        نامل ان يفطن صاحب الموضوع لاكاذيب بني جلدته وان يعلم ان الكاذب عاجز عن اثبات صحة دعواه فلم يجد الا الكذب وسيلة !
                        وبئس الوسيلة!
                        اشتتتتتتة راقب وتعلم من العضو انا عبد عينك يا علي حسن الادب والحوار
                        ولو لم تكن نفسي علي عزيزة ***** لمكنتها من كل نذل تحاربه

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة ابو الحسن12
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          السؤال:
                          هل سيدي علي رضي الله عنه في النار لأنه من أذى وأغضب فاطمة رضي الله عنها فقد أغضب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أغضب النبي عليه الصلاة والسلام اغضب الله عز وجل
                          أنتظر تعليقكم
                          [/B]
                          هذا كان سؤالك.....
                          وقد ارسلت ايذاء الزهراء عليها السلام واغضابها من قبل امير المؤمنين ارسال المسلمات !
                          فكيف تحول السؤال.....الى ....مثال ؟؟؟
                          وكيف تحول الموضوع من الجزم والقطع....الى....لو ؟؟!!!
                          المشاركة الأصلية بواسطة ابو الحسن12
                          مثال:
                          لو تزوج علي رضي الله عنه بثانية وأذى هذا الزواج واغضب فاطمة رضي الله عنها بضعة رسول الله فهل هذا الزواج حرام لانه اذى بضعة رسول الله عليه الصلاة والسلام ام هو حلال ومباح ولانه بمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته كما قال الخوئي
                          [/b]
                          تقول
                          شتتتتتتة راقب وتعلم من العضو انا عبد عينك يا علي حسن الادب والحوار
                          اقول فهلا تعلمت منه او من تعاليم الدين الحنيف وانت تخاطبني بهذه اللغة وتردفها بقولك
                          ولو لم تكن نفسي علي عزيزة ***** لمكنتها من كل نذل تحاربه
                          ولكني لن اتشكيك للاشراف لسببين
                          الاول - لئلا تحاسب فتسرع فرحا اعجزت الشيعة وجمدوا عضويتي!
                          الثاني - اكراما لاخ جزائري مستبصر من الجزائر العاصمة من القومية الامازيغية!
                          التعديل الأخير تم بواسطة husaini4ever; الساعة 17-12-2011, 11:25 PM.

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة husaini4ever


                            الثاني - اكراما لاخ جزائري مستبصر من الجزائر العاصمة من القومية الامازيغية!
                            هل تقصد (الامازيغي ) ..!؟

                            :
                            على العموم ..صاحب الموضوع تآمل في الاجابة جيدا .يرحمك الله

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة ابو الحسن12

                              قالوا سكتُّ وقد خوصمتُ قلتُ لهم ...... إنَّ الجوابَ لبابِ الشرِّ مفتاحُ
                              والصمَّتُ عن جاهلٍ أو أحمقٍ شرفُ ......... وفيه أيضاً لصونِ العرضِ إصلاحُ
                              أما تَرَى الأُسْدَ تُخْشى وهْي صَامِتة ٌ؟ ....... والكلبُ يخسى لعمري وهو نباحُ

                              سواد الليل يجلوه الصباح - وذل الوجه يمحوه السلاح

                              ومهما حاول الطاغوت كيداً - لدين الله بادرهم كفاح

                              يظنون الفوارس في سبات - وأن الأسد يفزعها نباح


                              فلينبح النواصب ولينهقوا والشمس لايحجبها الغربال
                              وصوت رسول الله صلى الله عليه واله يتردد في سماء الحق :
                              فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله
                              تريد برائة صاحبيك بتخريفك اعلاه فاسمع:

                              دخل علي على فاطمة عليهما السلام فقال : يا بنت رسول الله قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد ترددا مرارا كثيرة ورددتهما ولم تأذني لهما وقد سألاني أن أستأذن لهما عليك فقالت : والله لا أذن لهما ولا اكلمهما كلمة من رأسي حتى ألقى أبي فأشكوهما إليه بما صنعاه وارتكباه مني . قال علي عليه السلام : فاني ضمنت لهما ذلك ، قالت : إن كنت قد ضمنت لهما شيئا فالبيت بيتك والنساء تتبع الرجال لا اخالف عليك بشئ فائذن لمن أحببت ، فخرج علي عليه السلام فأذن لهما فلما وقع بصرهما على فاطمة عليها السلام سلما عليها فلم ترد عليهما وحولت وجهها عنهما فتحولا واستقبلا وجهها حتى فعلت مرارا ، وقالت : يا علي جاف الثوب ، وقالت لنسوة حولها : حولن وجهي ، فلما حولن وجهها حولا إليها فقال أبوبكر : يا بنت رسول الله إنما أتيناك ابتغاء مرضاتك ، واجتناب سخطك نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عما كان منا إليك ، قالت : لا اكلمكما من رأسي كلمة واحدة حتى ألقى أبي وأشكو كما إليه ، وأشكو صنعكما وفعالكما وما ارتكبتما مني . قالا : إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك فاغفري واصفحي عنا ولا تؤاخذينا بماكان منا ، فالتفتت إلى علي عليه السلام وقالت : إني لا اكلمهما من رأسي كلمة حتى أسألهما عن شئ سمعاه من رسول الله صلى الله عليه واله فان صدقاني رأيت رأيي قالا : اللهم ذلك لها وإنا لانقول إلا حقها ولا نشهد إلا صدقا . فقالت : انشدكمابالله أتذكر ان أن رسول الله صلى الله عليه واله استخرجكما في جوف الليل بشئ كان حدث من أمر علي ؟ فقالا : اللهم نعم ، فقالت : انشدكما بالله هل سمعتما النبي صلى الله عليه واله يقول : فاطمة بضعة مني وأنا منها من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذاها بعد موتي فكان كمن آذاها في حياتي ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي ؟ قالا : اللهم نعم قالت : الحمد لله . ثم قالت : اللهم إني اشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنهما قد آذياني في حياتي وعند موتي ، والله لا اكلمكما من رأسي كلمة حتى ألقى ربي فأشكو كما إليه بما صنعتما بي وارتكبتما مني ، فدعا أبوبكر بالويل والثبور وقال : ليت امي لم تلدني ، فقال عمر : عجبا للناس كيف ولوك امورهم وأنت شيخ قد خرفت تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاها وما لمن أغضب امرأة ، وقاما وخرجا .

                              تعليق

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM
                              استجابة 1
                              102 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM
                              استجابة 1
                              74 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM
                              ردود 2
                              156 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 29-06-2022, 06:45 AM
                              استجابة 1
                              111 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-08-2021, 02:31 AM
                              استجابة 1
                              86 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X