المصطلحات الفقهية 14
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته وبعد فان :
( الأثيم ) الآثم ، من ارتكب إثما .
( الأجذم ) : مصاب بالجذام .
: مقطوع اليد أو الأصابع .
( الأجسام المحترمة ) : كل ما لا يجوز
تعريضه للهتك أو الإهانة من الأشياء ، فالأطعمة ، كالخبز مثلا ،لا يجوز رفع النجاسة به كالاستنجاء به ونحو ذلك .
( الأجم ) : الذي لا يقدر على الافصاح في كلامه وإن كان من العرب .
( الأجمة ) : الشجر الكثير الملتف .
( الأجنبي ) : من ليس له علاقة بالشئ ،الغريب عنه .
الأجوفان : البطن والفرج .
( الأجير ) : من يعمل بأجر .
( الأجير الخاص ) : من كانت جميع منافعه
أو بعضها للمستأجر في مدة معينة فلا يجوز له العمل فيها لغيره .
( الأجير المشترك ) : من كانت إجارته
واقعة على عمل في ذمته فيكون العمل المستأجر عليه دينا في الذمة كسائر الديون .
( الأحبولة ) : الشرك ؛ الحيلة .
( الأحكام التكليفية ) : الوجوب ،
والاستحباب ( الندب ) ، والكراهة ، والحرمة والإباحة .
( الأحكام الشرعية ) : ما يحكم بها الشارع إما تكليفا أو وضعا .
( الأحكام الظاهرية : الأحكام الثابتة
ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي ، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته .
( الأحكام الوضعية ) : الاعتبارات
الشرعية المتعلقة بالأشياء من صحة أو فساد ، أو من سبب أو شرط ، ونحو ذلك .
هذا ودمتم سالمين..
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته وبعد فان :
( الأثيم ) الآثم ، من ارتكب إثما .
( الأجذم ) : مصاب بالجذام .
: مقطوع اليد أو الأصابع .
( الأجسام المحترمة ) : كل ما لا يجوز
تعريضه للهتك أو الإهانة من الأشياء ، فالأطعمة ، كالخبز مثلا ،لا يجوز رفع النجاسة به كالاستنجاء به ونحو ذلك .
( الأجم ) : الذي لا يقدر على الافصاح في كلامه وإن كان من العرب .
( الأجمة ) : الشجر الكثير الملتف .
( الأجنبي ) : من ليس له علاقة بالشئ ،الغريب عنه .
الأجوفان : البطن والفرج .
( الأجير ) : من يعمل بأجر .
( الأجير الخاص ) : من كانت جميع منافعه
أو بعضها للمستأجر في مدة معينة فلا يجوز له العمل فيها لغيره .
( الأجير المشترك ) : من كانت إجارته
واقعة على عمل في ذمته فيكون العمل المستأجر عليه دينا في الذمة كسائر الديون .
( الأحبولة ) : الشرك ؛ الحيلة .
( الأحكام التكليفية ) : الوجوب ،
والاستحباب ( الندب ) ، والكراهة ، والحرمة والإباحة .
( الأحكام الشرعية ) : ما يحكم بها الشارع إما تكليفا أو وضعا .
( الأحكام الظاهرية : الأحكام الثابتة
ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي ، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته .
( الأحكام الوضعية ) : الاعتبارات
الشرعية المتعلقة بالأشياء من صحة أو فساد ، أو من سبب أو شرط ، ونحو ذلك .
هذا ودمتم سالمين..
تعليق