مو كتلك انت زمال
هذا الموضوع مغلق.
X
X
-
المشاركة الأصلية بواسطة عراقي سني
مو كتلك انت زمال
قلت الأدب هي وراثه عندكم من الفظ الغليظ الذي حتى ربات الحجال أفقه منه
ومن أمك عيشه (( السام عليك ))
لك هذه الهدية
زويج المحارم
( فصل ) وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع، وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لانّه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى اخته من الرضاع ثم وطئها.
( فصل ) وكان نكاح اجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطئ فيه عالما بالتحريم فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وصاحباه لاحد فيه لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا.
( فصل ) ولا يجب الحد بالوطئ في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح الاخت في عدة اختها البائن ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن ونكاح المجوسية وهذا قول أكثر أهل العلم لان الاختلاف في إباحة الوطئ فيه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، المغني:10/155-152.
رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك وعند أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى إذا كان عالما بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم. المبسوط: 9/85.
تزويج المحارم
( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )
أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !
و هناك المزيد !
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة فيصل عويض سعودحبيبنا لو كانت النية معتبرة للزم أن تطلق منه عند انتهاء الزمن المضمر بينما لا تطلق منه ابدا الا بقوله هي طالق
واذا اعجبته تبقى معه وقد حصل هذا
بخلاف المتعة والتي تطلق منه لمجرد انتهاء المدة بدون ان يتلفظ بالطلاق .....
الزواج في الاسلام دائمي متفق عليه ومتعة مختلف عليه
موضوعنا عن الزواج بنية الطلاق وتفسيرك غريب
نقربها اليك
شخص جاء طالبا الزواج من اختك وانت تعلم بان الزواج تأبيد ولكن هذا الشخص نيته ان يطلقها
فهنا لو كنت تعلم بانه يطلقها بعدة كذا مدة فهنا يصبح امامك او امام ولي امرها خيارات
ولكن ان كنت لاتعلم بنيته طلاقها فهذا احيال وغش رغم ان العقد صحيح
استنادا الى قول الرسول(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)
الشيء الاخر هذا راي شيوخكم بهذا الزواج وهومخالف لما تقول:
فقه الأسرة » الأنكحة الباطلة
فتوى رقم 111841
الزواج بنية الطلاق محرم
الحمد لله
يرى بعض العلماء أن الزواج بنية الطلاق زواج باطل ، لأنه مؤقت ، فيشبه زواج المتعة .
وممن رأى هذا : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال رقم (91962).
ويرى آخرون أنه زواج صحيح ، ولكنه يحرم لما فيه من الغش والخداع ، لأن المرأة ووليها لو علموا أن الزوج إنما يتزوج بنية الطلاق بعد أيام أو شهر أو نحو ذلك لما وافقوا على ذلك .
وممن يرى ذلك : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل :
شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها ، فما حكم فعله هذا ؟
فأجاب :
"هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين : إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام ، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه ، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد ، لأنهم يقولون : إن المنوي كالمشروط ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثاً من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد ، وإن كان ذلك بغير شرط لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد . هذا هو قول الحنابلة .
فتاوى المرأة المسلمة" (2/757، 758) .
وجاء في قرارات المجمع الفقهي :
"الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.
ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة عراقي سني
الجياشي ان زمااااااااااااااال مال تهريج و هاي اخبار مال اكحاب , لأن انت زمال مو كتلك شني علاقة المسلمين و شرع الله بهاي الكحاب و هاي المسميات مال الزواجات مو من شرع الله , الزواج الصحيح بينتة إلك و ما إلة اسم خاص مو اكلك انت زمال ابن زمالةهذه هي أخلاقكم وتربيتكم !
يرفع أمرك للادارة !
تعليق
-
ارتضاع الرجل الكبير
أخرج مسلم في صحيحه - واللفظ له - ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ). فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه. فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير. صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 ح 1453 ( ستة أحاديث)، سنن أبي داود 2 / 223 ح 2061، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 388 ح 1815، سنن النسائي 6 / 413 - 415 ح 3319 - 3325، صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 698 ح 3112 - 3118، سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1943، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1579، سنن الدارمي 2 / 158، الموطأ ، ص 323 ح 1284، مسند أحمد بن حنبل 6 / 201 ، 255 ، 271، السنن الكبرى 7 / 459 ، 460، المعجم الكبير للطبراني 24 / 289 - 292 ح 737 - 742 .
وفي رواية أخرى : فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 1453.وفي رواية ثالثة : قالت : إنه ذو لحية.فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. المصدر السابق 2 / 1078 الرضاع ، ب 7 1453.وأفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخا. وهذا هو مذهب عائشة. المحلى 10 / 202، وراجع بداية المجتهد 2 / 36.حاصل هذه الواقعة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالم المعروف بسالم مولى أبي حذيفة ، فلما نزل قوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) جاءت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا ، وكان يدخل علي وأنا فضل ( أي مكشوفة غير متحجبة).
وإني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم .
فقال لها : أرضعيه خمس رضعات .
أخرج مسلم في صحيحه - واللفظ له - ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ). فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه. فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير. صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 ح 1453 ( ستة أحاديث)، سنن أبي داود 2 / 223 ح 2061، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 388 ح 1815، سنن النسائي 6 / 413 - 415 ح 3319 - 3325، صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 698 ح 3112 - 3118، سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1943، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1579، سنن الدارمي 2 / 158، الموطأ ، ص 323 ح 1284، مسند أحمد بن حنبل 6 / 201 ، 255 ، 271، السنن الكبرى 7 / 459 ، 460، المعجم الكبير للطبراني 24 / 289 - 292 ح 737 - 742 .
وفي رواية أخرى : فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 1453 .
وفي رواية ثالثة : قالت : إنه ذو لحية.
فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. المصدر السابق 2 / 1078 الرضاع ، ب 7 1453.
وعند أبي داود : فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.وعند النسائي : فأرضعته وهو رجل.
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
|
ردود 2
13 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
02-05-2025, 07:23 AM
|
||
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
|
استجابة 1
12 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
02-05-2025, 09:48 PM
|
تعليق