المشاركة الأصلية بواسطة ابونور بغدادي
X
-
- اقتباس
- تعليق
-
دليل تقليد الفقيه الأعلماستجابة لالتماس بعض الأخوة المؤمنين من فضلاء الحوزة العلمية في اعطاء الدليل على وجوب تقليد الأعلم من الفقهاء.فها أنا ساستعرض هذه الأدلة المهمة...
ولكن قبل ذلك فلابد لي من تعريف الأعلمية على مذاقنا: فأقول: الأعلمية هي صفة من كان الأجود والأدق في فهم الضوابط الشارعية وقوانينه أصلاً وحدوثاً وتحديداً وسعة وضيقاً وأكثر عمقاً في إقتناص الكبريات وتطبيقها على الصغريات وتفريع الفروع من الأصول، فالأعلم هو الذي يكون أجود فهماً للأخبار والآثار وأشد إحاطة بمذاق الشارع الأقدس وأدق إنتهاءً الى بناءات الكتاب والسنة ، فهو من الذين رُزقوا فهم الإشارات في كلامه تبارك وتعالى وكلام أوليائه (صلوات الله عليهم) ولذا قالوا: (علينا الأصول وعليكم الفروع) فالأعلم هو من تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع، وليست الأعلمية هي كثرة الإستنباط الفعلية للأحكام الشرعية في الأبواب المتعددة أو الإطّلاع على كثرة المصادر وإن كان لها دخل واضح في تحقق الأعلمية إلاّ أنها ليست عينها، فاذن الأعلمية بهذا المعنى هي ملازِمة للأقربية للواقع بالملازمات البيّنة الواضحة وبها يتم المطلوب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل عند تعرّض المصنّف اليها .
ومن هذا نستفيد امراً مهماً وهو أن الأعلم هو الأعرف بمذاق الشارع الحكيم، وأدق نظراً ومأنوسية بتصرفات المعصوم (عليه السلام) فالنائب كلما كان أعرف بما يريده المنوب عنه كان أفضل في الرجوع اليه من غيره، وهذا لا يكون الا إذا أحاط بكل علومه وأجال النظر في لحن كلامه، حتى نأمن منه على ديننا وعلى الوصول بنا الى درجة الكمال المطلوبه.
إشكال ودفع
أما الإشكال: فهو إن تفسير الأعلم بهذا الشكل وأنه ممن تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع لا يمكن أن يطّلع عليه أحد إلاّ علام الغيوب، فالأعلمية متعذرة فيكون إشتراطها لغواً .
واما الدفع: فإن معرفة الأعلمية أمر سهل يسير لا يخفى على أهل الخبرة الذي يكون المرجع اليهم حصراً في تشخيصها، لأن الأعلمية من الموضوعات الفنية الصناعية التي تدور مدار الخبرة والممارسة، فالتباني العقلائي قد حكم في تشخيص مثل هذه الأمور الى من لهم القدرة على تمييز الخبير من غيره والأشد خبرة من غيره في مجال إعمال خبرته، فهم يستطيعون تمييز الأعرف بقواعد الأحكام والمدارك للمسألة والأكثر إطّلاعاً والأجود فهماً للأخبار والأدق في النظر والإستدلال، والأجود في تخريج الفروع على أصولها ، وفي تطبيق الكبريات على صغرياتها، وإذا حصل هذا الأمر فلابد من حصول لازمه البيّن الواضح وهو الأقربية للواقع، لأنه إذا كانت فتوى الأعلم بهذه المثابة من الدقة فهذا يعني أنها كاشفة بالكشف الشديد عن الواقع وعن حكم الله سبحانه وتعالى، ويكون هو الأعرف بمذاق الشارع والإمام (عليه السلام).
وبعد ذلك البيان نقول: إن أهم الأدلة وأقواها التي تجول في بالي والتي عليها أعتمد وهي حجة بيني وبين ربي ولم يسبقني أحد الى ترتيبها بهذا الشكل والإستعراض، وبالله الإستعانة:
أولاً: الحكمة المعلومة من العقل وهو التثبّت من الوصول الى معرفة الحكم الشرعي الى أكبر قدر ممكن، لأنه بعد توارد الأجيال وانقطاع المصدر التشريعي المجزوم به، فان الشارع الأقدس بعد علمه بذلك لابد وأن يسنّ قواعد توصلهم الى الحكم الشرعي وهي سن قواعد يتكفل أصول الفقه ببيانها، وهذا يعني لابدية تقليد الأعلم لأنه أعلم ببيان تلك القواعد من الأصول فيكون إخباره عن الحكم الشرعي أوضح في الذهن وأقرّ في القلب وأكثر أيصالاً للواقع.
ثانياً: التباني العقلائي المحقق غاية التحقيق والمبرم غاية الإبرام على رجوع الجاهل الى من هو أشد خبرة من الخبراء لإحراز الإصابة للواقع أو غلبة الإصابة للواقع لدى إختلاف الخبراء في درجة الخبرة قلّت المخالفة أم كثُرت، وأن السيرة العقلائية حاكمة بالرجوع الى افضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدنيا كصحة البدن وبناء منـزل، فكيف لا نحكم بالرجوع الى أفضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدين والوفاء بحق المولوية له سبحانه وتعالى، ولا مجال لإنكار هذا التباني ولا للوسوسة فيه، لأن الأعلم هو الأجود تفريعاً للفروع من أصولها والأشد إنتهاءً الى حكم الخطاب التشريعي فلا ريب في أن إصابته للواقع تكون غالبية، إذن ففرض الأعلمية هو فرض غلبة إصابة الواقع بالضرورة وإلاّ لخرج عن كونه أعلماً.
ثالثاً: إن العقل المُذعن بمولوية المولى يحكم بالحكم الإستقلالي الجزمي بلابدية الخروج عن عهدة تكاليف المولى المعلومة، وقد انحصر المؤمّن والمبرّئ في وجدان العقل بالتقليد كما قلنا سابقاً، لأن المؤمّن محصور في (القطع والضرورة والإحتياط والإجتهاد والتقليد) والقطع بالحكم الشرعي لا يتسنى للعامي، والضروريات قليلة جداً والإحتياط لا يراه العقل طريقاً مع وجود الطريق المنصوب من قِبل الشارع وهو التقليد أو الإجتهاد، والإجتهاد على خلاف الفرض، لأننا فرضناه عامياً فتعيّن التقليد بحقه، فيرى العقل إن فتوى الأعلم إذا خالفت فتوى العالم معنى ذلك أنها كسرت صولة حجية فتوى العالم فلا تكون لها طريقية للواقع والواقع كله مفتوح امام فتوى الأعلم، والمعروف إن الأمارة إذا أبتليت بانثلام الكاشفية سقطت عن الإعتبار والأمارية والحكائية عن الواقع، وعليه فان العقل يحكم حكماً جزمياً بقبحية ترك تقليد الأعلم واللجوء الى تقليد غير الأعلم.
رابعاً: الإجماع المدّعى من قِبل السيد المرتضى والشيخ المحقق الثاني، فهو وإن كان إجماعاً مدركياً أعني إجماعاً يعتمد على بعض الأدلة ولعل مدركه هو ذلك الإستقلال العقلي بتقديم الفاضل على المفضول، ولكن مدرك هذا الإجماع صحيح ومتين وهو ما قلناه من الإستقلالية العقلية تلك، ومسألة المرجعية هي صغرى لمسألة الامامة العظمى وهي صغرى من صغريات كبرى (وجوب تقديم الفاضل على المفضول) وبذلك سمعت من أساتذتنا المحققين هذه العبارة المهمة جداً: (من إدّعى المرجعية الكبرى وليس هو الأعلم فهو شريك للمنافق في العار واستحقاق النار) .
خامساً: الرواية الموثقة لعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يُلتفت الى ما حكم به الآخر) وهي واضحة الدلالة من أن الإختلاف بين الحاكمين كان ناشئاً من إختلافهما في إستفادة الأحكام من أدلتها، فالامام (عليه السلام) حصر طبيعة الحكم الصادر من الأفقه وسلخه عن غير الأفقه، فنستفيد أنه (عليه السلام) كان في مقام تمييز ما فيه الكاشفية والطرقية عن الواقع عن غيره .
سادساً: إن فتوى الأعلم أقرب الى الواقع من فتوى غيره فيجب الأخذ بها، فتكون فتوى الأعلم بما هي هي موجبة للظن بالواقع إن لم توجب الوصول الى الحكم بشكل قطعي، فهي أقوى من فتوى غير الأعلم بما هي هي التي لا توجب الظن بالواقع مع وجود فتوى الأعلم، ومع وجود الظن القوي بالواقع لا مكان للظن غير القوي.
ومع هذه الأدلة لا مجال يبقى لأدلة القوم القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم، اما الأدلة اللفظية كالإطلاق في الآيات والروايات فهو مقيد بمقيّد لبي وهو تلك السيرة العقلائية المستحكمة غاية الإحكام، لأنك تعرف إن أدلة رجوع الجاهل الى العالم هي أدلة امضائية ناظرة الى السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم، وحيث أن السيرة العقلائية في مقام إختلاف الخبراء جارية على الرجوع الى الخبير الأشد خبرة من دون غيره، فاذن الأدلة اللفظية تتضيق بهذا المضيّق اللبي، لأن الممضي وهو الشارع يتقدر بقدر الممضى...
وهذا الكلام كله استقصيناه في كتابنا الهام جدا
(اسرار العالمين في شرح منهج الصالحين).
فاضل البديري
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ابونور بغداديالمهم اخي الكريم ان قضية التقليد لواحد أو تقليد الاعلم ليست من منهج اهل البيت عليهم السلام بل كان من سيرة اصحابهم المرضيين هو تعدد المرجعية وعدم اشتراط الأخذ من الأعلم .. وهذا هو اصل الموضوع
فأنا لم أفهم هنا ما تقصد فهل تقصد ان تعدد المرجعيات من دون وجود الأعلم كان موجوداً في عهد أهل البيت أو أن مقصودكم انه لم يكن هناك تقليد لأحد غير اهل البيت في عهدهم ؟ فإفدنا مأجورين لتبيان هذا الكلام
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ابونور بغداديالمهم اخي الكريم ان قضية التقليد لواحد أو تقليد الاعلم ليست من منهج اهل البيت عليهم السلام بل كان من سيرة اصحابهم المرضيين هو تعدد المرجعية وعدم اشتراط الأخذ من الأعلم .. وهذا هو اصل الموضوع
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الاخ الكريم شعيب
نرجو توضيح
ذكرنا سابقاً انه مع عدم الاختلاف بين الفقهاء فللمقلد أن يختار أي مرجع شاء.
أما عندما يختلف الفقهاء فلا بد من تقليد الأعلم.
ودعوى الأعلمية لا تقع إلا من مجموعة قليلة من المجتهدين، فالاجتهاد قد يتيسر لعدد لا باس به من العلماء، إلا أن الكثير منهم لا يكون في عداد الطبقة التي تدور رحى الأعلمية بينهم.
وإجازات الإجتهاد إنما هي طريق لمعرفة المجتهد، ولا تنحصر معرفة ذلك بالشهادات، فقد يكون اجتهاد فقيه من الوضوح والشهرة بمكان يطمئن اليها الإنسان دون الاطلاع على اجازات الاجتهاد بعينها او حتى دون وجودها اصلا، فهي طريق لذلك لا اكثر.
وقد جرت العادة بأن يمنح المرجع أو المجتهد اجازات الاجتهاد
سؤالنا :اذن ما حكم المكلف الذي لا يقلد الاعلم ؟
* قلت :ان اجازة الاجتهاد هي طريقة لمعرفة المجتهد ، ولا تنحصر ذلك بالشهادات ،فقد يكون اجتهاد فقيه من الوضوح والشهرة بمكان يطمئن اليها الإنسان دون الاطلاع على اجازات الاجتهاد بعينها او حتى دون وجودها اصلا، فهي طريق لذلك لا اكثر.
سؤالنا : نحن في زمن لا تنفك ان تسمع ان تسمع من جماعة ان المرجع الفلاني ، هو الاعلم ، بل قد يكون اعلم الاحياء والاموات .
فما هي الخطوات الواجب على المكلف اتباعها حتى يستطيع ان يميز الصح من الخطأ في تلك الدعاوى ؟!
* كما تفضلتم ان طريقة معرفة المجتهد غير منحصرة باجازة الاجتهاد ، ولكن تبقى احدى الطرق ، هذا اولا ، اما الطريقة الثانية (فقد يكون اجتهاد فقيه من الوضوح والشهرة بمكان يطمئن اليها الإنسان دون الاطلاع على اجازات الاجتهاد بعينها او حتى دون وجودها اصلا، فهي طريق لذلك لا اكثر)
سؤالنا : عند من تكون من الوضوح والشهرة بمكان ؟ هل تقصد المتخصصين من اهل الخبرة ، ام حتى المكلف ؟؟
ثانياً: لا حاجة لإجماع الطائفة على أعلمية عالم، ولا عبرة بنسبة المقلدين للعالم الفلاني او الفلاني، ولا مانع من أن يكون هناك عشر مراجع أو عشرين مرجعاً أو أكثر او أقل يقلد كل واحد منهم شريحة او مجموعة وفق الضوابط الشرعية.
وليس هناك ما يدعو للصراع بين مقلدي المراجع فإن سبب ذلك الجهل بمعنى التقليد، إذ ليس الاختلاف بين المقلدين في تنصيب هذا إماماً أو ذاك، فالجميع مؤمنون بالائمة الإثني عشر عليهم السلام دون غيرهم.
وما التقليد إلا طريق لإبراء الذمة ولو قدِّر لكلّ واحد منا معرفة الحكم الشرعي بغير التقليد لانتفت الحاجة إليه رأساً.
ثالثاً: الاختلاف في تشخيص الأعلم لا يسقط شرط الأعلمية، وكما اشرنا سابقاً فهذا شيء طبيعي في مختلف العلوم، فإنك تجد عدة من الأطباء مثلاً يشار إليهم بالبنان على أن الأعلمية والكفاءة تدور بينهم، ويقتنع بتميّز واحد منهم شريحة وبتميّز الآخر شريحة أخرى وكل يعمل وفق قناعاته، ومع التساوي أو عدم امكان تمييز الأعلم يتخيّر الشخص في الرجوع إلى أيهم شاء ممن يحتمل ذلك بحقهم.
* تقول لا مانع من وجود اكثر من مرجع !
توضيح : نعم كما انت بينت سابقا ( عندما لا يختلف الفقهاء ) ، ولكن (عندما يختلف الفقهاء ) فلا بد من تقليد الاعلم ، وان الاختلاف في تشخيص العلم لا يسقط الاعلمية ، والسبب هو اختلاف الامور التي يعتمد عليها اهل الخبرة في تشخيص الاعلم ، مما يجعل جماعة من اهل الخبرة ، وضمن ضوابطهم ، ان تقول بأعلمية فلان ، اما الطرف الاخر وحسب ضوابطه ، تحكم بأعلمية الاخر . ويبقى امرا مهم ، عندما نجمع الفقهاء المحصور فيهم الاعلمية ، من كلا الطرفين من اهل الخبرة ، سوف نتوصل الى قولك (ان دعوى الأعلمية لا تقع إلا من مجموعة قليلة من المجتهدين، فالاجتهاد قد يتيسر لعدد لا باس به من العلماء، إلا أن الكثير منهم لا يكون في عداد الطبقة التي تدور رحى الأعلمية بينهم.)
سؤالنا :من هم اهل الخبرة الذين نعتد بهم ؟ وهل حقا ان اختلاف الامور التي يعتمدون عليها في التشخيص ، هو الذي يؤدي الى الاختلاف في تشخيص الاعلم؟
والسؤال الاخر : مع عدم شرط وجود اجازة الاجتهاد ، ومع اختلاف تشخيص اهل الخبرة ، ومع ،ان فلان يكون له من الشهرة بمكان ، ومن الممكن لغير العلم ان يفتي ، لوجود مببرات حول ذلك
الا ترى انه من السهل ان يظهر لنا فلان وفلان من الاوساط الحوزوية ، فيقول انا الاعلم
وعندما نقول له : اين اجازة الاجتهاد ؟ فيقول: الاجتهاد غير منحصر بالاجازة ، وعندما نقول له : اين شهرتك، واهل الخبرة ماذا يقولون ؟ فتأتي حاشيته فتشهد له ، ان صاحب مؤلفات ، وووووو ؟ وعندما تقول : ان هناك من ثبت له الاعلمية وهو غيرك ؟ فيقول : يمكنني ان اطرح نفسي لأني غير مقتنع باعلمية فلان ، ولأن اهل الخبرة ( حاشيته ممن تراه الاعلم )، شهدت لي بذلك
فكيف يستطيع المكلف ان يمحص الحق ويميزه ؟لأنه لا بد للمكلف من تقليد الاعلم .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ مدمر
أولاً: ليس الاختلاف مقصوراً على الفقهاء الإماميين الأصوليين، فالأمر نفسه حاصل بين الأخباريين، وكما لم يكن ذلك مبرراً للطعن فيهم كذلك لا يكون سبباً للطعن في غيرهم.. وأسباب الاختلاف في الأحكام الشرعية بينهم معروفة مبرّرة مبحوثة في محلها، وليس سببها ما عند العامة من ادلة استحسانية وما الى ذلك.
ومنها الاختلاف في تمييز الصحيح من الأدلة وطرق الجمع بينها وتقديم أحدها على الآخر وغير ذلك من البحوث الواسعة التي يبحثها العلماء بشكل مفصل.
ثانياً: الاختلاف في تشخيص الأعلم أمر طبيعي وعادي ولا ينبغي إعطاؤه أكثر من حجمه، وكما يرجع في بعض الأحيان إلى اختلاف في تحديد الضوابط التي يتميز الأعلم بها، يرجع في أحيان أخرى إلى اختلاف في تشخيص المصداق حتى مع الاتفاق على الضوابط، ولا ضير في ذلك.
على أن الفارق بيننا وبين العامة واضح، فهم أولاً اعتمدوا على أدلة باطلة في الاستدلال على الحكم الشرعي كالقياس والاستحسان، واعتمدوا على رواة وضاعين كذابين معادين لأهل البيت عليهم السلام وتركوا تراث آل محمد عليهم السلام، ثم حصروا الرجوع إلى أربعة من علمائهم وخيروا الشخص في العودة الى من يريد منهم، أما علماؤنا فقد اعتمدوا على ما يصح الاعتماد عليه في مقام استنباط الحكم الشرعي، وأرجعوا إلى الأعلم وقالوا بالتخيير مع عدم امكان تمييز الأعلم وتعذر الاحتياط كما أشرنا.
ثالثاً: كما أنا لا نجد بين الأطباء أو غيرهم من علماء مختلف المجالات من يذهب إلى ما يخالف المقطوع به كذلك لا نجد بين فقهائنا من يذهب إلى ذلك، ومن المعلوم في كل فن وصنعة وعلم أن تمييز الأعلم بين مجموعة لا يقتصر على من هو أعلم منهم، فأنت مثلاً تعرف أن علياً عليه السلام هو أعلم من الأول والثاني والثالث وأعلم من الأمة كلها ولو لم يخبر النبي (ص) بعلمه لما ترى مما ظهر منه، وكذلك تعلم أن المرجع الفلاني أو العالم الفلاني أعلم من جارك فلان وأنت أدنى منه مرتبة.. وهذا الكلام لتقريب الفكرة ليس أكثر، فبإمكان أهل الاختصاص أن يميزوا الأعلم حتى لو لم يكونوا بمستواه.
رابعاً: عندما نتحدث عن حكم العقل فإنا نعني به الحكم القطعي غير المشكوك، ويضرب العلماء أمثلة لتقريب الفكرة، منها أن الشارع المقدس حكم بوجوب الحج مثلاً في أيام معينة، ولكنه لم يأمر بالاتيان بمقدمات الحج كالسفر إلى مكة مثلا في اليوم الفلاني قبل موعد الحج، لكن العقل يدل على لزوم الاتيان بمقدمة الواجب فعليك ان تتهيأ وتسافر قبل أن يأتي موعد الحج مثلاً. ولا اشكال بين الاصوليين وأغلب الاخباريين ان لم يكن كلهم في أن حكم العقل القطعي حجة لحجية القطع.
خامساً: عندما نتحدث عن الإجماع فإن الشيعة لا يقصدون به ما يقصد به المخالفون، فالإجماع المعتبر عندنا هو الإجماع الذي يعلم دخول المعصوم عليه السلام فيه، أي أن الحجية فعلاً هي لقول المعصوم أو فعله أو تقريره عليه السلام والذي استكشفناه من الاجماع، وبعبارة أدق فإن الإجماع إن كشف عن رأي المعصوم فهو حجة لحجية رأي المعصوم، وإن لم يكشف عن ذلك فلا قيمة له، وعلى هذا كافة علماء الإمامية وان اختلفوا في تحديد الموارد التي يكشف فيها الاجماع عن رأي المعصوم.
سادساً: أشرنا سابقاً إلى أن هناك مساحة من الأقوال التي لا يخرج من خالفها عن المذهب وإن كان مخطئاً في قوله، وهذا ليس جديداً ففي أيام النبي والأئمة عليه ووعليهم السلام كان الناس في إيمانهم بهم على مراتب شتى وكان اعتقاد بعض أتباعهم أدنى بمراتب مما يعتقده عامة الشيعة اليوم، وهكذا..
ومن ذلك بعض أقوال من سلك مسلك الفلسفة أو العرفان، لكن بعضها الآخر أخرج قسماً منهم عن الدين رأساً ورماه بين أحضان الشيطان الرجيم أعاذنا الله تعالى منه وجميع المؤمنين.
وأخيراً.. فإن ما تفضلت به حول الرسائل العملية هو وجهة نظر حول تنظيم طريقة عرض الفتاوى، ولا يُنكر وجود ثغرات في الاساليب المعتمدة اليوم يسعى جمع من العلماء لتجاوزها واصلاحها.. ومهما يكن فهذه امور فرعية لا علاقة لها باصل المباحث العلمية..
وليس من العلماء من يدعو الى الابتعاد عن كلمات اهل البيت عليهم السلام، بل تجد في الرسائل العملية وغيرها من كتب العلماء الكثير مما ورد نصاً في الروايات.. وغيره ما تم تبسيطه..
وإن كان هناك نقاط أخرى غفلنا عن التعرض لها فلا باس بلفت نظرنا إليها، وإن كان هناك مسائل لا ترغب بطرحها في الموضوع ورغبت بارسالها في رسالة فلا مانع لدينا ايضا، فقد يكون دليل الفقهاء قد خفي عليك وإلا فليس فقهاء الإمامية ممن يفتي بغير دليل.
شعيب العاملي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ ابو نور البغدادي
أوضحنا في المشاركة السابقة ما يقصده العلماء من الاجماع والعقل المعتمد عندهم وبهذا يرتفع كل اشكال على علماء الامامية ويتضح الفرق بين قولهم وبين قول العامة.
واطلاقات رجوع الجاهل الى العالم محكمة في المقام وتشمل ما نحن فيه كما ذكرنا سابقاً.
وإن قيل بأن الحديث عن الوجوب لا عن الجواز، فبعد الانتهاء من اثبات الجواز نقول: ما علم حكمه بالضرورة كوجوب الصلاة او غير ذلك من الطرق لا تقليد فيه، لكن ما كان مجهولاً عند المكلف وعلم المكلف أن لله فيه حكماً (وما من واقعة إلا ولله فيها حكم) وجب عليه حينها أن يرجع إلى العلماء لأخذ هذا الحكم عنهم إن لم يكن قادراً على معرفة الحكم بنفسه. وقد أشرنا لهذا سابقاً.
وبعبارة أخرى :تدل الأدلة العقلية على جواز رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً، وتدلّ على وجوب الرجوع فيما يلزم على الإنسان معرفته ولم يكن لديه طريق غير الرجوع للعالم.
وأما الأحكام الظنية فهي على أقسام ثلاثة:
قسم ظني دلّ الدليل القطعي على عدم حجيته، وآخر دل الدليل القطعي على حجيته، وقسم ثالث لم يذكر بالخصوص.
أما الأول فلا شك في بطلانه. ومثاله القياس في الدين حيث دل الدليل الخاص على عدم حجيته.
وأما الثاني فلا شك في جواز الاعتماد عليه. ومثاله جواز العمل بخبر الواحد فإن خبر الواحد لا يفيد أكثر من الظن عادة وقد قامت الأدلة القطعية على جواز العمل به.
وأما الثالث فإن عمومات النهي عن العمل بالظن تشمله فيكون كالأول باطلاً. ومثاله الاستقراء الناقص مثلا فإنه مسكوت عنه لكنه لا يفيد سوى الظن والظن غير المنصوص على حجيته يكون منهياً عنه باطلاقات النهي عن العمل بالظن.
وبهذا يتضح الفرق بين ما ذهب إليه الإمامية وما عليه غيرهم.
على أن المنهج الاخباري او الاصولي ليس منهجاً في مقابل منهج أهل البيت ليقال أن دورهم عليهم السلام قد انتهى عند أصحاب هذه المناهج، إنما هو اختلاف بين الأتباع في كيفية الأخذ بكلام أهل البيت عليهم السلام وفهمه.
ودع عنك هذه الأسماء وانظر إلى نفسك وإلى أخيك مثلاً، ولنفترض أنك وإياه ممن لا يسير على هذا المنهج أو ذاك، وممن أراد أن يأخذ بنفسه الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، فنظرتَ في الأدلة كما نظر لكنك فهمت منها غير ما فهم أو قدمت بعضها على بعض بخلاف ما قدم فوصلت الى نتيجة مغايرة لما وصل اليه، وما افادت تلك الادلة عندك ولا عنده الا الظن، فبماذا تختلف عن أتباع هاتين المدرستين ؟
فان كنت بعد ذلك بغدادياً وأطلق بعضهم عليك وعلى أخيك اسم البغداديين وصار هناك مدرسة تعمل بنهجك مثلا فهل تقبل ان يقال لك انك تحاول انهاء دور اهل البيت عليهم السلام واخذ مكانهم ودورهم ؟
شعيب العاملي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخت راهبة الدير
مر جواب بعض تساؤلاتكم في المشاركات السابقة ويضاف اليها ما يلي:
أولاً: المكلف الذي لا يقلد الأعلم إن استند في ذلك إلى حجة شرعية من دليل قطعي بالنسبة إليه، أو كانت فتوى الأعلم مثلا هي عدم وجوب تقليد الأعلم، فهو مبرئ الذمة أمام الله عز وجل فيما فعل.
وإن لم يكن مستنداً إلى حجة شرعية فللمسألة تفصيل، فقد يكون فعله موافقا لمن وجب تقليده وقد يكون مخالفاً، وعلى كل حال عليه أن يرجع إلى الأعلم بعد تنبهه ويعمل بفتواه، وهل يلزمه بإعادة ما خالف فتواه أم لا .. هذه الخلاصة وللمسألة تفاصيل يتعرض له الفقهاء في محله.
ثانياً: هناك فرق بين اجازات الاجتهاد وبين الشهادة بالأعلمية.
فاجازة الاجتهاد تفيد بأن فلاناً مجتهد أي أنه قادر على استنباط الحكم الشرعي وبالتالي فإنه يعمل باجتهاده. لكنها لا تدل على أنه الأعلم..
وكمثال على ما ذكرنا في المشاركة السابقة فإن أحداً لا يسأل عن اجازات الاجتهاد لزعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي رحمه الله مثلاً ، ولمن بعده كفلان وفلان من كبار مراجعنا اليوم وممن لا يشك أحد بأن الأعلمية تدور بين واحد منهم ..
فإن هؤلاء قد تجاوزوا مرحلة الحاجة لاجازة اجتهاد وهو ما أشرنا إليه سابقاً إذ ثبت لهم ما هو أرفع منها.. كل هذا عند أهل الخبرة وبالتبع عند المكلفين.
نعم في حالات معينة يدّعي مدّع أنه مجتهد دون أن يكون ذلك معروفاً عنه في الاوساط العلمية فيحتاج الى اجازة اجتهاد تثبت له ذلك. ثم بعد ذلك يحتاج الى ما يثبت أعلميته على الآخرين .. ولا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة والأخذ بشهاداتهم وفق ما ذكرنا سابقاً.
وبعبارة أخرى.. فبعض العلماء لا يشك باجتهادهم بل وفي كونهم من الطبقة الأولى بين كافة الموجودين، فحينها لا حاجة للسؤال عن إجازة الاجتهاد لأنها تحصيل للحاصل.
وبعض الأشخاص يدّعون مراتب علمية عالية ليس معلوماً ثبوتها لهم فيطالَبون بما يثبت دعواهم..
ثالثاً: أهل الخبرة هم المجتهدون أو من دونهم في المستوى من أهل الفضل والعلم، ويشترط في شهادتهم أن تكون عن حس لا عن حدس بأن يطلع الواحد منهم على ما عند من تحتمل الأعلمية بينهم ثم يقارن بينها فيحكم، وليس له أن يحكم بأعلمية أحدهم وهو لم يطلع على ما لدى الآخرين.
وأخيراً نلفت النظر إلى أن ما يجري اليوم ليس جديداً.. فالرجوع لأعلم الفقهاء بعد تحديده أمر مطلوب إلا أنه لا يصل إلى خطورة تحديد الإمام الواجب اتباعه، ونحن نرى أن النبي (ص) قد صرح مراراً بأن خليفته من بعده هو علي عليه السلام وهو الإمام المفترض الطاعة وهو الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بولايته، ورغم كل ذلك جاء من أنكر عليه حقه وغصبه إياه، ورأينا شجرة ملعونة سنت لعنه على المنابر، ثم رأيناه الباب المبتلى به الناس مع وضوح أمره وشياع فضله وإقرار الأعداء بمناقبه وفضائله ..
فمع كل هذه النصوص حصل الشقاق والخلاف ! أفنتوقع أن لا يحصل الاختلاف فيما تشخيصه بيدنا نحن ؟!
وليس في كلامنا تبرير لبعض الادعاءات الفارغة، ولكن لتهوين الخطب على المكلفين من شيعة آل محمد..
فإن ما يطلبه الإنسان من الرجوع للمرجع الأعلم هو إبراء الذمة.. وهناك أحكام تراتبية لإبراء الذمة فمع تعذر الطريقة الأولى يلجأ للثانية وإلا فالثالثة وهكذا.. فإن أمكن تشخيص الأعلم فهو وإلا فالإحتياط فإن تعذر فالتخيير بين من تحتمل الأعلمية بحقهم.
على أن مراقبة النفس في هذه الامور والخوف من الله عز وجل والتورع عن الكلام بغير علم وترك من لم تقم بينة على صحة دعواه، كل ذلك بعد صفاء النية والاخلاص لله عز وجل كفيل بإيصال الإنسان الى مبتغاه.
والحمد لله رب العالمين
شعيب العاملي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
السلام عليكم أخي شعيب العاملي
فالإجابة بالنسبة لي لم تكن مكتملة فلربما لا تحب انت ان تخوض في نقاشٍ قد يأخذ منحنى اخر غير الاعلمية التي يتناولها الموضوع فالإجابة جاءت نفسها بصراحة ولكن بصيغةٍ أخرى وأجد نفسي متوقف الى هنا كي لا يخرج الموضوع عن محتواه ولأن ما كنت أود طرحه لا يصلح إلا في القسم الشيعي الشيعي وبارك الله فيك أخي المحترم
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مُدَمِّر1اهلاً بك اخي مجددا وبارك الله بك
فأنا لم أفهم هنا ما تقصد فهل تقصد ان تعدد المرجعيات من دون وجود الأعلم كان موجوداً في عهد أهل البيت أو أن مقصودكم انه لم يكن هناك تقليد لأحد غير اهل البيت في عهدهم ؟ فإفدنا مأجورين لتبيان هذا الكلام
فعلا اخي الكريم : التقليد كان للأئمة عليهم السلام فقط ,
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ نَسْمَعُ الْأَمْرَ يُحْكَى عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ فَنَقِيسُ عَلَيْهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ دِينِ جَعْفَرٍ ع هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَيْنَا قَدْ خَرَجُوا مِنْ طَاعَتِنَا وَ صَارُوا فِي مَوْضِعِنَا فَأَيْنَ التَّقْلِيدُ الَّذِي كَانُوا يُقَلِّدُونَ جَعْفَراً وَ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ جَعْفَرٌ لَا تَحْمِلُوا عَلَى الْقِيَاسِ فَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يَعْدِلُهُ الْقِيَاسُ إِلَّا وَ الْقِيَاسُ يَكْسِرُهُ
وسائل الشيعة ج : 27 ص : 59
وأما دور الفقهاء فكان نقل فتاوى الائمة عليهم السلام واحكامهم .. يعني بالضبط كدور وكلاء المراجع حاليا .. فهل وجدت احدا يقلد وكلاء المراجع ..
فلذلك قال المعصوم عليه السلام : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم ..
فيكون التقليد للمعصوم ع عن طريق وكلاءه الناقلون لأحكامهم .. ولا يسمى ذلك تقليدا لهم ..
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ نَحْنُ الْقُرَى الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَقَرَّ بِفَضْلِنَا حَيْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَأْتُونَا فَقَالَ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَ الْقُرَى الظَّاهِرَةُ الرُّسُلُ وَ النَّقَلَةُ عَنَّا إِلَى شِيعَتِنَا وَ قَوْلُهُ وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ فَالسَّيْرُ مَثَلٌ لِلْعِلْمِ يَسِيرُ بِهِ لَيَالِيَ وَ أَيَّاماً مَثَلًا لِمَا يَسِيرُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ فِي اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامِ عَنَّا إِلَيْهِمْ فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ آمِنِينَ فِيهَا إِذَا أَخَذُوا (عَنْ مَعْدِنِهَا) (الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يَأْخُذُوا عَنْهُ) آمِنِين َمِنَ الشَّكِّ وَ الضَّلَالِ وَ النُّقْلَةِ (إِلَى الْحَرَامِ مِنَ الْحَلَالِ فَهُمْ) أَخَذُوا الْعِلْمَ (عَمَّنْ وَجَبَ لَهُمْ بِأَخْذِهِمْ عَنْهُمُ الْمَغْفِرَةَ) لِأَنَّهُمْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ مِنْ آدَمَ إِلَى حَيْثُ انْتَهَوْا ذُرِّيَّةٌ مُصَفَّاةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَلَمْ يَنْتَهِ الِاصْطِفَاءُ إِلَيْكُمْ بَلْ إِلَيْنَا انْتَهَى وَ نَحْنُ تِلْكَ الذُّرِّيَّةُ لَا أَنْتَ وَ لَا أَشْبَاهُكَ يَا حَسَنُ
وسائلالشيعة ج : 27 ص : 153
فلذلك كان الفهم الدارج حتى عند الفقهاء الامامية ان التقليد للأئمة ع , ولذلك افرد الحر العاملي باباً خاصا اسماه :
وسائلالشيعة 27 124 10- باب عدم جواز تقليد غير المعصوم
10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ ع فِيمَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ وَ فِيمَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ابونور بغداديفعلا اخي الكريم : التقليد كان للأئمة عليهم السلام فقط ,
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ نَسْمَعُ الْأَمْرَ يُحْكَى عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ فَنَقِيسُ عَلَيْهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ دِينِ جَعْفَرٍ ع هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَيْنَا قَدْ خَرَجُوا مِنْ طَاعَتِنَا وَ صَارُوا فِي مَوْضِعِنَا فَأَيْنَ التَّقْلِيدُ الَّذِي كَانُوا يُقَلِّدُونَ جَعْفَراً وَ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ جَعْفَرٌ لَا تَحْمِلُوا عَلَى الْقِيَاسِ فَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يَعْدِلُهُ الْقِيَاسُ إِلَّا وَ الْقِيَاسُ يَكْسِرُهُ
وسائل الشيعة ج : 27 ص : 59
وأما دور الفقهاء فكان نقل فتاوى الائمة عليهم السلام واحكامهم .. يعني بالضبط كدور وكلاء المراجع حاليا .. فهل وجدت احدا يقلد وكلاء المراجع ..
فلذلك قال المعصوم عليه السلام : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم ..
فيكون التقليد للمعصوم ع عن طريق وكلاءه الناقلون لأحكامهم .. ولا يسمى ذلك تقليدا لهم ..
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ نَحْنُ الْقُرَى الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَقَرَّ بِفَضْلِنَا حَيْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَأْتُونَا فَقَالَ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَ الْقُرَى الظَّاهِرَةُ الرُّسُلُ وَ النَّقَلَةُ عَنَّا إِلَى شِيعَتِنَا وَ قَوْلُهُ وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ فَالسَّيْرُ مَثَلٌ لِلْعِلْمِ يَسِيرُ بِهِ لَيَالِيَ وَ أَيَّاماً مَثَلًا لِمَا يَسِيرُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ فِي اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامِ عَنَّا إِلَيْهِمْ فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ آمِنِينَ فِيهَا إِذَا أَخَذُوا (عَنْ مَعْدِنِهَا) (الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يَأْخُذُوا عَنْهُ) آمِنِين َمِنَ الشَّكِّ وَ الضَّلَالِ وَ النُّقْلَةِ (إِلَى الْحَرَامِ مِنَ الْحَلَالِ فَهُمْ) أَخَذُوا الْعِلْمَ (عَمَّنْ وَجَبَ لَهُمْ بِأَخْذِهِمْ عَنْهُمُ الْمَغْفِرَةَ) لِأَنَّهُمْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ مِنْ آدَمَ إِلَى حَيْثُ انْتَهَوْا ذُرِّيَّةٌ مُصَفَّاةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَلَمْ يَنْتَهِ الِاصْطِفَاءُ إِلَيْكُمْ بَلْ إِلَيْنَا انْتَهَى وَ نَحْنُ تِلْكَ الذُّرِّيَّةُ لَا أَنْتَ وَ لَا أَشْبَاهُكَ يَا حَسَنُ
وسائلالشيعة ج : 27 ص : 153
فلذلك كان الفهم الدارج حتى عند الفقهاء الامامية ان التقليد للأئمة ع , ولذلك افرد الحر العاملي باباً خاصا اسماه :
وسائلالشيعة 27 124 10- باب عدم جواز تقليد غير المعصوم
10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ ع فِيمَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ وَ فِيمَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع
ولكن اسألك سؤال وإن كان خصوصي وتمنيت لو انك تجاوزت حاجز الخمسين مشاركة لمراسلتك ولكن اسألك هل تقلد ومن تقلد وماذا تفعل حيال الأحكام الشرعية وهل تتبع احد من هذه الطريقة اليوم ؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
طريقة اهل البيت عليهم السلام ونهجهم الذي ساروا عليه اصحابهم المرضيين امثال زرارة وابوبصير والمفضل ونظراءهم هي اتباع الرواية وليس الراوي , فإما بالاخذ من الراوي او من يروي عنه او من كتابه وهذا وارد في روايات عديدة .. ونحن على اثارهم مقتدون فنأخذ الاحكام من الرسائل العملية الروائية كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والوسائل ..
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ مدمر
لا نرى إبهاماً في الموضوع من مختلف جوانبه، إذ الأمور بيّنة واضحة لا لبس فيها، وإن كان عندكم شيء ترغبون بطرحه في الحوار الشيعي أو في الرسائل فلا مانع لدينا.
الأخ ابو نور البغدادي
لا ينبغي ان نعيد النقاط التي تحدثنا بها سابقاً، فإن كانت الشبهة عندكم في الاصطلاح دون المعنى فلا مشاحة في الاصطلاحات، ولدينا ما يبرر اصطلاحنا وقد مرت الاشارة لذلك سابقاً، ومر ما يشبهه أيضاً في معنى الاجتهاد في المشاركة رقم 23 فراجع.
وإن كانت الشبهة عندكم حتى في المعنى (كما هو الظاهر) فقد أجبنا عليها سابقاً وبيّنا معنى التقليد ولم نجد ما يصلح للمنع عنه أو الإشكال عليه.
والحمد لله رب العالمين
شعيب العاملي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العامليبسم الله الرحمن الرحيم
الأخ مدمر
لا نرى إبهاماً في الموضوع من مختلف جوانبه، إذ الأمور بيّنة واضحة لا لبس فيها، وإن كان عندكم شيء ترغبون بطرحه في الحوار الشيعي أو في الرسائل فلا مانع لدينا.
الأخ ابو نور البغدادي
لا ينبغي ان نعيد النقاط التي تحدثنا بها سابقاً، فإن كانت الشبهة عندكم في الاصطلاح دون المعنى فلا مشاحة في الاصطلاحات، ولدينا ما يبرر اصطلاحنا وقد مرت الاشارة لذلك سابقاً، ومر ما يشبهه أيضاً في معنى الاجتهاد في المشاركة رقم 23 فراجع.
وإن كانت الشبهة عندكم حتى في المعنى (كما هو الظاهر) فقد أجبنا عليها سابقاً وبيّنا معنى التقليد ولم نجد ما يصلح للمنع عنه أو الإشكال عليه.
والحمد لله رب العالمين
شعيب العاملي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
عبس وتولى شيعتني! فيديو
بواسطة مروان1400
أنشئ بواسطة مروان1400, يوم أمس, 05:42 AM
|
استجابة 1
16 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 10:51 PM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 19-05-2025, 09:28 PM
|
ردود 0
5 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
19-05-2025, 09:28 PM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 19-05-2025, 09:20 PM
|
ردود 0
7 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
19-05-2025, 09:20 PM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 27-10-2018, 03:13 PM
|
ردود 17
1,553 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 10:54 PM
|
تعليق