إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ما صحة ما يتكلم به هذا العضو !!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما صحة ما يتكلم به هذا العضو !!!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    في موضوع العضو مومن (( الاخ شيعي منصف في الحلال والحرام اذا تعارض النص مع العقل فمالذي يقدم ))
    http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=167656
    وفي محفل رده على الاخ عزيز الشمري

    اخي انا لا افترض افتراضات انا اتكلم بنص الرسول
    فرسول الله اغير مني ومنك لما قال هذا الحديث والله اغير مني ومنك لما امر رسوله ان يقول هذا الحديث وقد حدثت حادثة مشابهة للصحابي الجليل سعد بن ابي عبادة رض حين نزلت سورة النور بانه لا يقوم حد الزنا الا باربعة شهود فقال سعد بن عبادة في اصحابه وقد استغرب كما استغربت واخذته حمية الجاهلية فقال فكيف اذا انا وجدت رجلا على بطن زوجتي اانتظر اربعة شهود والله لاستسل سيفي واقتله
    فقال رسول الله لما بلغه كلام سعد انا اغير من سعد والله اغير مني ((يعني لنا شرع حد الزنا باربعة شهود))
    فالله ورسوله لما شرعا رضاعة الكبير لسهلة كان اغير مني ومنك
    يعني لو وجد احد ابناء وهبون شخص على بطن زوجته لا يحق له قتله -طبعا ان كان عنده غيرة ويسويها-لان هذا
    اسلوب الجاهلية وينبغي ان يتركه ولا يهمس بهمسة مخافة ازعاجه واشغاله عن واجبه الشرعي ؟؟!! وبعدها يذهب على اربعة من الشارع ليدخلهم الى بيته ويشهدهم على فعل الزنا طبعا بعد ما ينتهي كل شي او يطلب من ذلك الرجل ان ياتي ثاني يوم ويفعل ما فعله اليوم او اي طريقة مناسبة لاعادة المشهد على البطئ حينما هو يحضر الشهود من جديد
    نرجوا التوضيح
    هل كل بني وهب على هذا المنوال ام فقط مومن

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة خادم الحسين الطاهر
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    في موضوع العضو مومن (( الاخ شيعي منصف في الحلال والحرام اذا تعارض النص مع العقل فمالذي يقدم ))
    http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=167656
    وفي محفل رده على الاخ عزيز الشمري


    يعني لو وجد احد ابناء وهبون شخص على بطن زوجته لا يحق له قتله -طبعا ان كان عنده غيرة ويسويها-لان هذا
    اسلوب الجاهلية وينبغي ان يتركه ولا يهمس بهمسة مخافة ازعاجه واشغاله عن واجبه الشرعي ؟؟!! وبعدها يذهب على اربعة من الشارع ليدخلهم الى بيته ويشهدهم على فعل الزنا طبعا بعد ما ينتهي كل شي او يطلب من ذلك الرجل ان ياتي ثاني يوم ويفعل ما فعله اليوم او اي طريقة مناسبة لاعادة المشهد على البطئ حينما هو يحضر الشهود من جديد
    نرجوا التوضيح
    هل كل بني وهب على هذا المنوال ام فقط مومن
    نقول ماقاله رسول الله لسعد بن عبادة رضيالله عنه حينما اخذته حمية الجاهلية وتكلم فقال ماقال فقال له رسول الله انا اغير من سعد والله اغير مني وليسمن احد اغير من الله
    فعندها نزلت اية اللعان بين الزوجين اذا اتهم احدهما الاخر بالزنا بدلا من ان يأتوا باربعة شهود
    فالرجل اذا وجد رجلا على بطن زوجته فلا يحل له ان يقتله فان قتله فعليه القصاص
    فان لم يعجبك كلام الله وكلام رسوله فهذا شأنك لكن احذر ان الدين لايأخذ بالهوى بل يأخذ بالنصوص

    سنن النبي (ص) - السيد الطباطبائي - ص 208
    28 - وعن الدر المنثور : عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعد ، والله أغير مني ، ومن أجله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا شخص أغير من الله

    تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 8 - ص 94 - 95
    أقول : انطباق المعاصي والمحرمات على أولئك والمحللات على هؤلاء لكون كل واحد من الطائفتين سببا للقرب من الله أو البعد عنه ، أو لكون اتباع كل سببا لما يناسبه من الأعمال . ومن هذا الباب ما في التهذيب بإسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال : الغسل عند لقاء كل إمام ، وكذا ما تقدم من روايتي الحسين بن مهران . وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن مردويه عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أ تعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ، ومن أجله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله . وفي تفسير العياشي عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى ، ومن أغير ممن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؟ .

    وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ{6} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ{7} عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ{8} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ{9} وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ{10}

    التعديل الأخير تم بواسطة مومن السيد; الساعة 01-06-2012, 03:54 PM.

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
      نقول ماقاله رسول الله لسعد بن عبادة رضيالله عنه حينما اخذته حمية الجاهلية وتكلم فقال ماقال فقال له رسول الله انا اغير من سعد والله اغير مني وليسمن احد اغير من الله
      فعندها نزلت اية اللعان بين الزوجين اذا اتهم احدهما الاخر بالزنا بدلا من ان يأتوا باربعة شهود
      فالرجل اذا وجد رجلا على بطن زوجته فلا يحل له ان يقتله فان قتله فعليه القصاص
      فان لم يعجبك كلام الله وكلام رسوله فهذا شأنك لكن احذر ان الدين لايأخذ بالهوى بل يأخذ بالنصوص

      سنن النبي (ص) - السيد الطباطبائي - ص 208
      28 - وعن الدر المنثور : عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعد ، والله أغير مني ، ومن أجله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا شخص أغير من الله

      تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 8 - ص 94 - 95
      أقول : انطباق المعاصي والمحرمات على أولئك والمحللات على هؤلاء لكون كل واحد من الطائفتين سببا للقرب من الله أو البعد عنه ، أو لكون اتباع كل سببا لما يناسبه من الأعمال . ومن هذا الباب ما في التهذيب بإسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال : الغسل عند لقاء كل إمام ، وكذا ما تقدم من روايتي الحسين بن مهران . وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن مردويه عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أ تعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ، ومن أجله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله . وفي تفسير العياشي عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى ، ومن أغير ممن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؟ .

      وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ{6} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ{7} عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ{8} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ{9} وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ{10}


      يا مومن هل انت تهجر !
      انت تقول

      وقد استغرب كما استغربت واخذته حمية الجاهلية فقال فكيف اذا انا وجدت رجلا على بطن زوجتي اانتظر اربعة شهود والله لاستسل سيفي واقتله
      فقال رسول الله لما بلغه كلام سعد انا اغير من سعد والله اغير مني
      ((يعني لنا شرع حد الزنا باربعة شهود))
      التدليس لا ينفع معي يا مومن
      الرواية هذه (( وعن الدر المنثور: عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله ))
      والرواية للسيوطي احد علمائكم
      وثانيا اين قال اذا الرجل وجد رجلا على بطن زوجته لا يحق له قتله وان قتله فعليه القصاص ؟
      وثالثا مالونته بالازرق هو من وحي خيالك ومن استدلالك انت فكيف تنسبه لرسول الله ؟
      مفهوم الرواية ان رسول الله اجاب من تعجب بقول سعد بن عبادة بقوله اتعجبون ؟! (( يعني لما العجب ))
      فرد بقوله والله لاني اغير منه والله اغير مني واتم كلامه بقوله ومن أجله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن
      يعني تم تحريم الزنا لكي لا يقع المحتوم وهو القتل .

      الان انت مطالب
      باثبات ان الرجل لو وجد رجلا على بطن زوجته لا يحق له قتله
      وان من يرى هكذا فاحشة امام عينيه لا يحق له قتل الرجل الاخر لانه زمان جاهلية وانه سيقام عليه الحد
      حسب ما ادعيت على رسول الله ظلما وعدوانا .

      اما الروايات التي اتيتني بها فلا يوجد فيها ما يثبت صحة كلامك وانما ما ينافيه تماما .

      تعليق


      • #4
        اين مومن
        كان يتصفح الموضوع وخرج بدون رد !!!
        يرفع الى ان اجد الرد الوافي

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة خادم الحسين الطاهر
          اين مومن
          كان يتصفح الموضوع وخرج بدون رد !!!
          يرفع الى ان اجد الرد الوافي
          يا مومن هل اكل القط لسانك
          كيف تكذب على الله ورسوله وتهرب دون رد

          سابقى ارفع الموضوع الى ان ترد انت او احد اخوتك من بني وهبون

          تعليق


          • #6
            انتظر لو سمحت ساخرج الان ثم اعود

            تعليق


            • #7

              بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 22 - ص 45 - 46
              وله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم " قال الطبرسي رحمه الله : روى الضحاك عن ابن عباس قال : لما نزلت الآية : " والذين يرمون المحصنات " قال عاصم بن عدي : يا رسول الله إن رأى رجل منا مع امرأته رجلا فإن أخبر بما رأى جلد ثمانين ، وإن التمس أربعة شهداء كان الرجل قد قضى حاجته ثم مضى ، قال : كذلك أنزلت الآية يا عاصم ، فخرج سامعا مطيعا فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجع ، فقال : ما وراءك ؟ قال : وجدت ( 2 ) شريك بن سمحا على بطن امرأتي خولة ، فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره هلال بالذي كان فبعث إليها فقال : ما يقول زوجك ؟ فقالت : يا رسول الله إن ابن سمحا كان يأتينا فينزل بنا فيتعلم الشئ من القرآن ، فربما تركه عندي وخرج زوجي فلا أدري أدركته الغير أم بخل علي بالطعام ، فأنزل الله تعالى آية اللعان ، وعن الحسن قال : لما نزلت " والذين يرمون المحصنات " الآية قال سعد بن عبادة : يا رسول الله أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه ، وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين ، أفلا يضربه بالسيف ؟ فقال رسول الله : كفى بالسيف الإرشاد ، أراد أن يقول : ‹ صفحة 46 › شاهدا ، ثم أمسك وقال : لولا أن يتتابع فيه السكران والغيران . وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال سعد بن عبادة : لو أتيت لكاع وقد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب ، وإن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين جلدة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما قال سيدكم ؟ فقالوا : لا تلمه فإنه رجل غيور ، ما تزوج امرأ قط إلا بكرا ، ولا طلق امرأة له فاجترئ امرء منا أن يتزوجها ، فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله لأعترف أنها من الله وأنها حق ، ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فإن الله يأبى إلا ذاك ، فقال : صدق الله ورسوله فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاء ابن عم له يقال له : هلال بن أمية من حديقة له قد رأى رجلا مع امرأته ، فلما أصبح غدا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إني جئت أهلي عشاء فوجدت معها رجلا رأيته بعيني و سمعته باذني ، فكره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى رأى الكراهة في وجهه ، فقال هلال : إني لأرى الكراهة في وجهك ، والله يعلم أني لصادق ، وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا ، فهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضربه ، قال : واجتمعت الأنصار وقالوا : ابتلينا بما قال سعد ، أيجلد هلال وتبطل شهادته ؟ فنزل الوحي وأمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزل فأنزل الله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم " الآيات ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أبشر يا هلال فإن الله قد جعل فرجا ، فقال : قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أرسلوا إليها فجاءت فلاعن بينهما ، فلما انقضى اللعان فرق بينهما ، وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه

              تفضل اجب

              تعليق


              • #8
                المصدر : الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص - ص 103 للخوئي
                قال الخوئي : أنّ صحيحة داود بن فرقد، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّ أصحاب رسول
                الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف، قال : فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً» . الخوئي : ظاهرة في عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حدّاً ، وأ نّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ومن تعدّى فعليه حدّ.





                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد

                  بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 22 - ص 45 - 46
                  وله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم " قال الطبرسي رحمه الله : روى الضحاك عن ابن عباس قال : لما نزلت الآية : " والذين يرمون المحصنات " قال عاصم بن عدي : يا رسول الله إن رأى رجل منا مع امرأته رجلا فإن أخبر بما رأى جلد ثمانين ، وإن التمس أربعة شهداء كان الرجل قد قضى حاجته ثم مضى ، قال : كذلك أنزلت الآية يا عاصم ، فخرج سامعا مطيعا فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجع ، فقال : ما وراءك ؟ قال : وجدت ( 2 ) شريك بن سمحا على بطن امرأتي خولة ، فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره هلال بالذي كان فبعث إليها فقال : ما يقول زوجك ؟ فقالت : يا رسول الله إن ابن سمحا كان يأتينا فينزل بنا فيتعلم الشئ من القرآن ، فربما تركه عندي وخرج زوجي فلا أدري أدركته الغير أم بخل علي بالطعام ، فأنزل الله تعالى آية اللعان ، وعن الحسن قال : لما نزلت " والذين يرمون المحصنات " الآية قال سعد بن عبادة : يا رسول الله أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه ، وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين ، أفلا يضربه بالسيف ؟ فقال رسول الله : كفى بالسيف الإرشاد ، أراد أن يقول : ‹ صفحة 46 › شاهدا ، ثم أمسك وقال : لولا أن يتتابع فيه السكران والغيران . وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال سعد بن عبادة : لو أتيت لكاع وقد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب ، وإن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين جلدة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما قال سيدكم ؟ فقالوا : لا تلمه فإنه رجل غيور ، ما تزوج امرأ قط إلا بكرا ، ولا طلق امرأة له فاجترئ امرء منا أن يتزوجها ، فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله لأعترف أنها من الله وأنها حق ، ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فإن الله يأبى إلا ذاك ، فقال : صدق الله ورسوله فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاء ابن عم له يقال له : هلال بن أمية من حديقة له قد رأى رجلا مع امرأته ، فلما أصبح غدا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إني جئت أهلي عشاء فوجدت معها رجلا رأيته بعيني و سمعته باذني ، فكره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى رأى الكراهة في وجهه ، فقال هلال : إني لأرى الكراهة في وجهك ، والله يعلم أني لصادق ، وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا ، فهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضربه ، قال : واجتمعت الأنصار وقالوا : ابتلينا بما قال سعد ، أيجلد هلال وتبطل شهادته ؟ فنزل الوحي وأمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزل فأنزل الله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم " الآيات ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أبشر يا هلال فإن الله قد جعل فرجا ، فقال : قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أرسلوا إليها فجاءت فلاعن بينهما ، فلما انقضى اللعان فرق بينهما ، وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه

                  تفضل اجب
                  طبعا ان سلمنا بصحة الرواية لاني لم اجدها علها ضعيفة فاني اطالبك بالرابط وبالسند
                  اقول
                  اين التحذير بانه لو ان الرجل وجد على بطن زوجته رجلا لا يحق له قتله وان قتله يقتص من القاتل الذي فعل بزوجته امام عينه؟
                  انتبه الى ما لونته بالاحمر
                  يقول فان رأى مع زوجته ولم يقل على بطنها عله يتحدث او يسال عن شئ وان كان رؤياه على بطنها لما تركها الراوي هذا اولا
                  ثانيا عاصم لم يرى رجلا على بطن زوجته بل اخبر من قبل هلال بن امية وهو شاهد واحد (وهنا بما انه لم يرى بعينه يجب ان يكون الشهود اربعة وليس واحد)
                  اما باقي الرواية لا يوجد فيها شئ مما ذكرته انت
                  هل فهمت -لا اظن-
                  لا تنسى الرابط والسند لو سمحت

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي
                    المصدر : الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص - ص 103 للخوئي
                    قال الخوئي : أنّ صحيحة داود بن فرقد، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّ أصحاب رسول
                    الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف، قال : فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً» . الخوئي : ظاهرة في عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حدّاً ، وأ نّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ومن تعدّى فعليه حدّ.





                    اسماعيل الغامدي قلت الرواية(( لمصدر : الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص - ص 103 للخوئي))

                    وهذه الصفحة التي تشير اليها فمن اين نقلتها ؟
                    [ 103 ]

                    [ فان اقام البينة على مدعاه فهو (1) والا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى (2) وان لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، وإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة (3) فان أقامها على عدم القتل فهو والا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه (4) ] (1) بلا خلاف ولا اشكال، لاطلاق أدلة حجية البينة. وأما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم) (* 1) فهي لا تدل على عدم حجية بينة المدعي، وإنما تدل على أن المطالب بها هو المنكر دون المدعي على أنها خاصة بموارد اللوث دون غيرها على ما سيأتي. وأما في غيرها فيكون المطالب بالبينة هو المدعي، بمقتضى ما ورد من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا وقد صرح في صحيحة بريد بن معاوية ومسعدة بن زياد الآتيتين بحجية بينة المدعي، مع أنهما وردتا في مورد اللوث (2) من دون خلاف ولا إشكال بين الاصحاب، كما في سائر الدعاوى وكذلك الحال في جواز رد الحلف على المدعي. (3) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة وصحيحة بريد بن معاوية الآتية. (4) من دون خلاف بين الاصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا =

                    تعليق


                    • #11

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي

                        ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي
                          المصدر : الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص - ص 103 للخوئي
                          قال الخوئي : أنّ صحيحة داود بن فرقد، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّ أصحاب رسول
                          الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف، قال : فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً» . الخوئي : ظاهرة في عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حدّاً ، وأ نّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ومن تعدّى فعليه حدّ.





                          الرواية التي نقلتها معتلة ومبتورة يا مبتور
                          تفضل الرواية كاملة


                          على أنّ صحيحة داود بن فرقد، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّ أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف، قال : فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»(1) .

                          ظاهرة في عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حدّاً ، وأ نّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ومن تعدّى فعليه حدّ .

                          فما في الجواهر من أ نّه يمكن أن تكون الصحيحة بياناً للحكم في الظاهر ، وأ نّه لا مانع من قتله في الواقع ولا إثم عليه(2) .

                          لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه خلاف ظاهر الصحيحة ، فلا يمكن الالتزام به بلا دليل ولا قرينة .

                          وأمّا ما في الجواهر أيضاً من نسبة صحيح آخر إلى داود بن فرقد ، وهو ما كتبه معاوية إلى أبي موسى (3) .

                          ــــــــــــــــــــــــــــ
                          (1) الوسائل 28 : 14 / أبواب مقدمات الحدود ب 2 ح 1 .
                          (2) الجواهر 41 : 369 .
                          (3) الجواهر 41 : 369 ـ 370 .
                          ــ[105]ــ
                          فالظاهر أ نّه سهو من قلمه الشريف ، حيث إنّ تلك الرواية لم يروها داود ابن فرقد .

                          أضف إلى ما ذكرناه : أ نّه لو تمّت دلالة تلك الروايات على جواز القتل فإنّما تتمّ في خصوص قتل الرجل الزاني ، ولا تدلّ على جواز قتل الزوجة المزني بها .

                          نعم ، أرسل الشهيد (قدس سره) في الدروس : «أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما»
                          (1) .

                          تعليق


                          • #14
                            هل الحكم للمراجع ام لله ورسوله
                            الصحابي قال انه رأى امرأـه تزني فحكم الله بان عليهما الملاعنة وبعد الملاعنة لم يقم رسول الله حد الرجم على الزوجة ولا على الرجل المتهمة بالزنا معه
                            ولو فتح الله الباب كما فتحه مراجعك لكان لكل رجل ان يقتل اي رجل ويدعي انه راه يزني بامرأته
                            ثانيا حد قتل الزاني حدده الله في كتابه وبالاتفاق ان الحدود لايقوم بها الاشخاص والذوات بل يقوم بها ولي الامر فلو كان من حق الشخص ان يقتل الزاني بزوجته واخته وامه لكان من حق الشخص ان يقتل قاتل اباه واخاه وابنه دون الحاجة للرجوع للحاكم ولي امر المسلمين

                            والخلاصة ان ماتيت به من فتوى وما تحاول ان تفتي به ياخادم الحسين يقود الى الفوضى العارمة بالمجتمع... والشرع الاسلامي مقامه ومقام حدوده النظام وتنظيم الحياة
                            وكما قلنا لك ولاخيك سابقا انما الحلال والحرام والحدود يكون بالنصوص ولا يكون بما يحبه العقل

                            إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»
                            التعديل الأخير تم بواسطة مومن السيد; الساعة 04-06-2012, 06:26 PM.

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة خادم الحسين الطاهر
                              الرواية التي نقلتها معتلة ومبتورة يا مبتور
                              تفضل الرواية كاملة


                              على أنّ صحيحة داود بن فرقد، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّ أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف، قال : فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»(1) .

                              ظاهرة في عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حدّاً ، وأ نّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ومن تعدّى فعليه حدّ .

                              فما في الجواهر من أ نّه يمكن أن تكون الصحيحة بياناً للحكم في الظاهر ، وأ نّه لا مانع من قتله في الواقع ولا إثم عليه(2) .

                              لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه خلاف ظاهر الصحيحة ، فلا يمكن الالتزام به بلا دليل ولا قرينة . .
                              انت الذي تبتر الكلام وتتهمني!!!
                              والمشكلة انك لاتفهم ماتنقل!!!

                              الخوئي ذكر الحكم انه لايجوز قتله
                              ثم نقل كلام صاحب الجواهر انه لا اثم عليه ... ولكن ماذا قال الخوئي؟؟؟
                              قال الخوئي " لايمكن المساعده عليه فانه خلاف ظاهر الصحيحة فلا يمكن الالتزام به بلا دليل ولا قرينة"
                              هذا جواب الخوئي على صاحب الجواهر الذي جعل القتل بلا اثم
                              يعني هذا الكلام مخالف للرواية الصحيحة في عدم جواز قتله



                              وأمّا ما في الجواهر أيضاً من نسبة صحيح آخر إلى داود بن فرقد ، وهو ما كتبه معاوية إلى أبي موسى (3) .
                              فالظاهر أ نّه سهو من قلمه الشريف ، حيث إنّ تلك الرواية لم يروها داود ابن فرقد .

                              أضف إلى ما ذكرناه : أ نّه لو تمّت دلالة تلك الروايات على جواز القتل فإنّما تتمّ في خصوص قتل الرجل الزاني ، ولا تدلّ على جواز قتل الزوجة المزني بها .
                              .

                              هذه الرواية سهى فيها صاحب الجواهر
                              فنسبها الى فرقد وهو لم يروها
                              يعني رواية غير ثابته
                              فلو ثبتت ... يعني انها لم تثبت اساسا حتى يعتمد عليها في الحكم...
                              يعني مافي فائدة


                              نعم ، أرسل الشهيد (قدس سره) في الدروس : «أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما»(1)
                              لماذا لم تنقل تعليق الخوئي؟؟؟؟

                              قال الخوئي : وبما أنّ هذه المرسلة لاتوجد في كلام من تقدّم على الشهيد فلا يحتمل استناد المشهور إليها ليقال : إنّها منجبرة بعمل المشهور ، على أنّ الكبرى ممنوعة . ثمّ إنّ الحكم على تقدير ثبوته يختصّ بحال الزنا، فلو علم الزوج أنّ رجلاً زنى بزوجته سابقاً لم يجز له قتله ، وذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين المتقدّمة ، وهي لا تدلّ على أزيد من ذلك.

                              رواية مرسلة
                              والمرسلة من قبيل الضعيف

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X