السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السؤال:
ما حكم تغيير الجنس ؟؟ كإنسان ذكر يتحول الى أنثى ؟؟ أو العكس؟؟
الجواب:
لا حُكم في كتاب الله ودينه بهذا الشكل مِن السؤال يا حسن .. ففي أي سؤال يجب أن يُعلم ما هي الظروف المُحيطة بالفعل .. فقد تُبطِل تحريمه .. فمثلا شُرم الخمر (حرام) .. ولكن لا يكون حراما إن لم يوجد غيره لشرابه وإن لم تشربه ستموت عطشا .. فمن الحلال أن تشربه وقتها .. بل وقد يكون مِن الحرام أن تترُكه زاعِماً أنه خمر حرّمه الله .. فتموت زاعماً طاعة الله .. بل ستكون عاصيا لله لأنه سُبحانه وتعالى قال في كُل وعن كُل ما حرمه مِن أفعال بقوله سُبحانه : ( إلا ما أضطررتم إليه ) .. ففي حالات الإضطرار يكون الحُكم على الفعل إن كان مُحرما أم لا .. ليس بحرام .. بل يكون حلال .
ففي سؤالك مثلاً عن حُكم تغيير الجنس .. ففي حالات كثيرة يكون حلالا طبقا للظروف والملابسات حول فعل الفعل ذاته .. فقد يكون المحول إلى ذكر أو أنثى سيُفسد إن لم يحول إلى الغالب عليه من جنسه .. فقد يكون ذكر مثلاً عنده ميولاً كثيرة أنثوية وتغلب على الذكرية فإن لم يحول سيكون شاذاً (مثلا) .. لأن الأنوثة فيه تغلب على الذكورة وكذلك بعض خصائص جسده .. ففي هذه الحالة وطالما أراد الله للعملية الطبية من التحويل أن تُخلق .. فكُل شيء خلقه ربك بقدر .. ففي هذه الحالة (مثلا) لا ضير ولا حُرمة لتحويله فدائِماً وأبدا هُناك قاعدة فقهيّة تقول : ( درأ المفاسِد مُقدما على جلب المنافع ) .. فربما يكون في بقائه على جنسه مفسدة كبيرة له ولحياته وسمعته وأمور كثيرة .
وأخيرا يا حسن لا يوجد في أحكام كتاب الله في النهي عن أفعاله إلا ويجب أن يُراعى فيها : ( إلا ما أضطررتم إليه ) .. وهذه مِن الله مِنحة ونِعمة عظيمة .. فأحمد الله وصل على محمد وآل محمد ( أهل الله ) .
السؤال:
ما حكم تغيير الجنس ؟؟ كإنسان ذكر يتحول الى أنثى ؟؟ أو العكس؟؟
الجواب:
لا حُكم في كتاب الله ودينه بهذا الشكل مِن السؤال يا حسن .. ففي أي سؤال يجب أن يُعلم ما هي الظروف المُحيطة بالفعل .. فقد تُبطِل تحريمه .. فمثلا شُرم الخمر (حرام) .. ولكن لا يكون حراما إن لم يوجد غيره لشرابه وإن لم تشربه ستموت عطشا .. فمن الحلال أن تشربه وقتها .. بل وقد يكون مِن الحرام أن تترُكه زاعِماً أنه خمر حرّمه الله .. فتموت زاعماً طاعة الله .. بل ستكون عاصيا لله لأنه سُبحانه وتعالى قال في كُل وعن كُل ما حرمه مِن أفعال بقوله سُبحانه : ( إلا ما أضطررتم إليه ) .. ففي حالات الإضطرار يكون الحُكم على الفعل إن كان مُحرما أم لا .. ليس بحرام .. بل يكون حلال .
ففي سؤالك مثلاً عن حُكم تغيير الجنس .. ففي حالات كثيرة يكون حلالا طبقا للظروف والملابسات حول فعل الفعل ذاته .. فقد يكون المحول إلى ذكر أو أنثى سيُفسد إن لم يحول إلى الغالب عليه من جنسه .. فقد يكون ذكر مثلاً عنده ميولاً كثيرة أنثوية وتغلب على الذكرية فإن لم يحول سيكون شاذاً (مثلا) .. لأن الأنوثة فيه تغلب على الذكورة وكذلك بعض خصائص جسده .. ففي هذه الحالة وطالما أراد الله للعملية الطبية من التحويل أن تُخلق .. فكُل شيء خلقه ربك بقدر .. ففي هذه الحالة (مثلا) لا ضير ولا حُرمة لتحويله فدائِماً وأبدا هُناك قاعدة فقهيّة تقول : ( درأ المفاسِد مُقدما على جلب المنافع ) .. فربما يكون في بقائه على جنسه مفسدة كبيرة له ولحياته وسمعته وأمور كثيرة .
وأخيرا يا حسن لا يوجد في أحكام كتاب الله في النهي عن أفعاله إلا ويجب أن يُراعى فيها : ( إلا ما أضطررتم إليه ) .. وهذه مِن الله مِنحة ونِعمة عظيمة .. فأحمد الله وصل على محمد وآل محمد ( أهل الله ) .
تعليق